تراجع الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار    رئيس الاركان الايرانية: عملياتنا القادمة ضد الكيان ستكون عقابية    محافظة ذمار تُحيي الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات وصافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة    افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج    مومياء (الولاية) وسراب (الغدير)!    إخماد حريق في معمل إسفنج بالعاصمة صنعاء    برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها    الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة    أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن    ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار    تلوث نفطي في سواحل عدن    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن    انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل : محكمة الاستئناف بصنعاء تقضي ببطلان تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
نشر في سيئون برس يوم 12 - 01 - 2014

قضت محمكة الاستئناف بأمانة العاصمة صنعاء,قبل قليل,ببطلان تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المشكلة أخيراً بالقرار الجمهوري رقم53 الذي عكس التسلط الفردي لرئيس الجمهورية/عبدربه منصور هادي الغاصب للسلطة,الذي خالف القانون وصادر من خلاله ارادة مجلس النواب وعين11شخص كاعضاء للهيئة,من بينهم المدعو/ابراهيم علي هيثم-المتهم بالقتل العمد وازهاق روح الشاب/ماهر حسين بن حطبين-شهيد ثورة المؤسسات-في جريمة قتل مشهودة بمحافظة عدن خلال مظاهرة تطالب باقالة القيادات الفاسدة صبيحة2 يناير2012م.
ويمثل ذلك الحكم القضائي صفعة لرئاسة الجمهورية ومبادرة آل سعود في آن واحد التي تريد بها عصابات الفساد والاستبداد المتأصلة في صنعاء,اعادة انتاج الديكتاتورية والتسلط الرئاسي بغطاء المبادرة الخليجية سيئة الصيت.
وفيما يلي يعيد موقع سيئون برس,منفرداً,كامل نص الدعوى الأصلية التي رفعت امام القضاء الاداري:
لدى المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة
الموضوع / دعوى مستعجلة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م وتاريخ 16/9/2013م الذي قضى بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد من احدى عشر عضوا بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد. ووقف تنفيذه مؤقتا حتى صدور حكم من قبل المحكمة .
المدعون / 1- محمد سيف مسعود الشرجبي محامي 53 عاما الحي السياسي.صنعاء . 2- عبدالكريم هائل سلام صحفي ومحامي 48عام الصافية صنعاء
3- المهندس عباد محمد قائد العنسي مهندس حزيز صنعاء
4 – حميد محمد علي اللهبي دكتور جامعة صنعاء
المدعى عليه/رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي. التحريرجوارجسر الصداقة صنعاء
صاحب الفضيلة القاضي / رئيس المحكمة المحترم
حياكم الله وبعد
بكل التقدير والاحترام لعدالة محكمتكم المؤقرة نتقدم لعدالتكم بهذه العريضة المشار لموضوعها واطرافها اعلاه ونوجزها بالاتي :
أولاً : من حيث الشكل
صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 16/9/2013 م ونشر عبر وسائل الاعلام المختلفة وفي الجريدة الرسمية. مستند رقم (1) وقد تقدمنا بهذه الدعوى بتاريخ /9/2013م مما يجعل دعوانا مقبولة شكلا لتقديمها خلال الفترة القانونية
ثانياً : من حيث الموضوع
1- بما ان المدعى عليه وبصفته رئيسا للجمهورية هو من اصدر القرار المطعون فيه وحيث ان المدعيين مواطنين يمنيين يعنيهم في المقام الأول احترام سيادة القانون قبل ان يكونو اصحاب صفة ومصلحة في تقديم الدعوى باعتبارهم من ضمن مرشحي منظمات المجتمع المدني المرشحين الى مجلس الشورى اختيار ايا منهم كما إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لتكافؤ الفرص بين الافراد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت" وبالتالي فان مخالفة السلطة للقانون ينقص من مشروعيتها التي استمدتها من الشعب وفقا لقواعد الدستور اليمني الذي عني بذلك ورغبة منهم وآخرين في التعبير عن رفضهم لهذا القرار بالطرق الشرعية والقانونية التي تتفق مع حقوقهم الدستورية فقد قاموا بتقديم هذه الدعوى مما يستوجب قبولها لرفعها من ذي صفة وعلى ذي صفة .
2- بتاريخ 16/9/2013م صدر قرار رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م الذي قضى بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد من احدى عشر عضوا من التالية اسمائهم (1 – افراح صالح بادويلان 2- ابتهاج عبدالله الكمال 3- ابراهيم علي هيثم 4- حسن شكري زيوار5- حسين شيخ بارجاء 6- عبدالله مبارك الغيثي 7- علي يحي السنيدار 8- مامون احمد الشامي 9- محمد حمود الجائفي 10- محمد محمد الغشم 11- نور محمد باعباد )
ولأن ذلك هو ما تضمنه القرار المطعون فيه فإننا نود أن نؤكد لعدالة المحكمة أن القرار قد شابته العديد من الاخطاء والعيوب التي تستوجب الغائه واعتباره كأن لم يكن ومن تلك العيوب ما يلي :
أولاً : مخالفة القرار المطعون فيه للدستور
فصدور القرار المطعون فيه بتلك الطريقة التي صدر بها يكون مخالفا للدستور النافذ الذي الزم رئيس الجمهورية (المدعى عليه) باحترام القانون وفقا لنص المادة (110) من الدستور التي تنص على ان ( يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ... الخ المادة) وكذا المادة (109) يؤدي رئيس الجمهورية.... اليمين الدستورية (اقسم بالله العظيم ان اعمل مخلصا على حماية النظام الجمهوري ... وان احترم الدستور والقانون.. الخ نص اليمين ) فالمدعى عليه لم يحترم الدستور والقانون ولم يبر بالقسم (اليمين الدستورية) التي اقسمها امام مجلس النواب وفقاً للدستور . وذلك عند مخالفته للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد. الذي بين الكيفية التي يتم بها اختيار اعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد في المادة (9 /ج, د, ه) فقد نص القانون في المادة (9) : أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة..... ج – يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د – يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين . ه – ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. و- في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة... الخ المادة) وبالتالي فان مخالفة المدعى عليه للنصوص القانونية تعد مخالفة للدستور مما يستوجب الغاء القرار
ثانياً – مخالفة القرار للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد.
وذلك من خلال مخالفته لنص المادة (9) من القانون التي تنص على – : أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة..... ج – يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د – يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين . ه – ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. الا ان المدعى عليه خالف كل تلك النصوص واصدر قرار منفردا دون مراعاة للإجراءات التي اوجب القانون مراعاتها واتباعها عند اختيار اعضاء هيئة مكافحة الفساد الامر الذي يستوجب الغائه واعتباره كان لم يكن .
بالإضافة الى ذلك فان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النص من نواحي عدة اهمها -
تعديه على وظيفة سلطة اخرى هي السلطة التشريعية التي اناط بها القانون تزكية احدى عشر عضوا من الثلاثين الشخص الذي اختارهم مجلس الشورى مما يعني ان من يختار الاعضاء حقيقة هو مجلس النواب (السلطة التشريعية) وليس رئيس الجمهورية الذي يقتصر دوره على اصدار قرار جمهوري بتعيين الاحدى عشر الشخص الذي اختارهم مجلس النواب بطريق الاقتراع السري والذين فازوا باغلبية الاصوات . وبذلك فان القرار المطعون فيه قد شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم والذي يطلق عليه عند فقهاء القانون باصطلاح (اغتصاب السلطة) مما يستوجب الغائه واعتباره كأن لم يكن.
عدم مراعاة الشفافية الوضوح في اختيار الاعضاء وعدم الالتزام بما جاء في قانون مكافحة الفساد وبمعيار مجرد وعام فالقرار لم يبين على اي اساس تم اختيار الاعضاء الذين صدر بهم القرار المطعون فيه وذلك يعد مخالفة صارخة للقانون الذي يهدف بالأساس الى تعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة وفقا المادة (3/2) من القانون. وذلك الفعل من قبل رئيس الجمهورية هو تكرار للخطاء الذي وقع فيه مجلس الشورى عند اختياره للثلاثين العضو من المتقدمين بملفاتهم للترشح لعضوية الهيئة والذي سبق للمحكمة ان ابطلته واصدرت حكما بذلك لم يجف حبره بعد .
اختياره لاشخاص لم يتقدموا بملفاتهم الى مجلس الشورى اطلاقا ومنهم (افراح بادويلان – وحسن زيوار) مما يدل على عدم اتباعه لاي معيار قانوي في الاختيار للاعضاء المذكورين في القرار المطعون فيه .
وكان الاولى بمصدر القرار المطعون فيه طالما وهو رئيس للجمهورية ويمثل الشعب ان لا يصدر مثل ذلك القرار باعتبار انه المعني الاول بارساء دعائم النظام والقانون وكان عليه توجيه مجلس الشورى باختيار 30 شخصا ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة قانونا وباتباع الشفافية والوضوح في الاختيار ومن ثم احالتهم الى مجلس النواب الذي بدوره يختار احدى عشر عضوا منهم يرفعهم الى رئيس الجمهورية لاصدار قرار بتعيينهم وفقا للقانون
لكن الملاحظ ان المدعى عليه خالف كل ذلك ضارباً بالدستور وبالقانون عرض الحائط الامر الذي يستوجب الغاء القرار واعتباره كان لم يكن كونه صدر بإجراءات باطلة.
أماعن الشق العاجل
- لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغي قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قرار قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية أو قامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء راجع(محكمة القضاء الإداري المصرية في جلسة 25/11/1961 القضية رقم137 لسنة 14 ق) – وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغاؤه أما عن ركن الاستعجال فمرده إلى أن تنفيذه يرتب أضرارا تنال من حقوق المدعيين المكفولة دستوريا والمتمثلة بتكافؤ الفرص كما تمنع كل من تنطبق عليهم الشروط والمعايير من الترشح لمثل هذه الهيئات وهو حقهم الطبيعي وهي الآثار التي لا يمكن تداركها مما يستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء
وعليه ولما اسلفناه واستنادا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين النافدة فإننا نطلب من عدالة المحكمة الاتي :
1-قبول الطعن شكلا وموضوعا
2-الحكم ببطلان القرار الصادر عن رئيس الجمهورية بتعيين اعضاء لهيئة مكافحة الفساد وكل ما يترتب عليه واعتباره كان لم يكن
3-الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية برقم (54) لسنة 2013م لثلاثاء الموافق 6/4/2010 والمتضمن تعيين احدى عشر عضو في هيئة مكافحة الفساد
4-الحكم لنا باتعاب ومخاسير التقاضي بما لا يقل عن عشرة مليون ريال
نحتفظ بحقنا في تقديم ما يلزم تقديمه
ودمتم في حفظ الله ورعايته,,,
المدعيين/
محمد سيف الشرجبي
عبدالكريم هائل سلام
عباد محمد قائد العنسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.