بيان هام صادر عن القيادة العليا للمقاومة الجنوبية.. رفض عودة رشاد العليمي وعساكره اليمنيين إلى عدن    تلاحم الجبل والساحل.. حشود الضالع تؤكد استحالة كسر إرادة الجنوب    وزير سابق: الاستقلال الجنوبي سقف لا يجوز التفريط به    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بحلول شهر رمضان    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    جيرونا يسقط برشلونة في لقاء مثير للجدل    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يشيد بمليونية الضالع ويؤكد: إرادة الجنوب لا تنكسر    دمعة الرئيس المشاط    مثقفون يمنيون يناشدون سلطة صنعاء الإفراج عن المواطن مرحبي تنفيذاً لأحكام القضاء    مسير راجل ووقفة وتطبيق لخريجي دورات التعبئة في همدان بصنعاء    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة بالضالع بأسطوانات مصانة    وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني وغروسي تمهيدا لمفاوضات "الثلاثاء"    مولت أعمال الصيانة مجموعة هائل سعيد انعم.. إعادة فتح طريق رابط بين تعز ولحج    توني يبعث برسالة إلى توخيل .. أرغب كثيرا في اللعب في المونديال    تظاهرة حاشدة لأنصار الانتقالي في الضالع    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    الشيخ الرزامي يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    الحديدة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من السيول    مائة عام من الكهرباء في عدن    السيد خواجه الربّان    عندما تُدار صناعة الطيران دون بيانات:مشروع المرصد العربي– لبيانات الطيران والانذار الاقتصادي المبكر Unified Arab Observatory – Aviation & Early Warning( UAO-AEW)    دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    الحقيقة لا غير    رمضان شهر الرحمات    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34"    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    رمضان يا خير الشهور    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    دية الكلام    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقييم أولي للقرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995مبشأن إنشاء المركز الوطني للمعلومات
نشر في يمنات يوم 21 - 06 - 2008

بالإطلاع على القرار المشار إليه والصادر في 5 جماد الثاني 1426ه الموافق 29 أكتوبر 1995م تبين أن هذا القرار يتكون من (19) مادة موزعه على أربعة فصول تضمن الفصل الأول بالاضافة إلى التسمية و والتعاريف الاعتراف للمركز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، فيما خصص الفصل الثاني للأهداف والمهام للمركز الوطني للمعلومات واختصاصاته الأساسية .
وقد حددت المادة ( 4) الهدف الرئيسي للمركز وهو:
بناء وتطوير وإدارة نظام وطني متكامل للمعلومات يربط وينسق بين مراكز المعلومات في مختلف القطاعات وتوفير البيانات والمعلومات لتلك القطاعات صانعي القرار وأصحاب الاهتمام.
فيما حددت المادة (5) مهام واختصاصات المركز:-
1- توفير القواعد الرئيسية من البيانات والمعلومات على المستوى الوطني عن طريق جمع ومعالجة وحفظ وتحليل البيانات والمعلومات بمختلف أشكالها وأوعيتها ومصادرها ومتابعة انتظام تدفقها وتحديثها واسترجاعها وبثها.
2- وضع أسس ومعايير موحدة لمختلف العمليات الفنية لمعالجة البيانات والمعلومات وتبادلها على المستوى الوطني.
3- اقتناء وتشغيل احدث الوسائل والتجهيزات المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطور التكنولوجي المستخدم في هذا المجال.
4- إنشاء نظام متكامل للخدمات المعلوماتية عن طريق البث الانتقائي للمعلومات للباحثين والمهتمين وصانعي القرار والرد على الاستفسارات وفقا للسياسات والإجراءات المنظمة لذلك والتي يضعها المركز.
5- اجراء المسوحات والأبحاث والدراسات المتعلقة بمصادر وأنظمة المعلومات داخل وخارج الجمهورية .
6- إقامة الندوات والمؤتمرات وكذا المشاركة فيها في الداخل والخارج.
7- اصدار النشرات والدورات المتعلقة بالمعلومات ونشر الوعي الوطني بمدى أهميتها واستخدامها.
8- المساهمة في نقل وتطبيق وتطوير تكنولوجيا المعلومات في الجمهورية .
9- ربط المركز بشبكات أنظمة المعلومات في داخل وخارج الجمهورية وإقامة وتطوير علاقات التنسيق والتعاون مع مراكز المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي والاستفادة من الخبرات والمهارات في هذا المجال.
10- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتكاملة للتدريب وتأهيل وتنمية قدرات العاملين والمستفيدين في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن إطار المركز ومختلف أجهزة الدولة.
11- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتسيير أعمال المركز وتطوير خدماته وتأهيل وتدريب كوادره الفنية والإدارية.
12- إنشاء مكتبة وطنية للمعلومات.
13- الاستعانة بالخبرات المتخصصة الوطنية والأجنبية وفقا للسياسات والقواعد التي يضعها المركز.
14- أية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة مهمته أو يكلف بها.
فيما يبين الفصل الثالث تكوينات المركز وكيفية إدارته وبموجب نص المادة (8) يعد مجلس أمناء المركز الوطني السلطة العليا للمركز وحدد مهامه واختصاصاته :-
‌أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها.
‌ب- إقرار اللوائح التنظيمية والداخلية التي تنظم أنشطة المركز المختلفة.
‌ج- تشكيل اللجان الاستشارية والفنية الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها.
‌د- اقترح مشاريع القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم تداول المعلومات وتحمي الحقوق العامة والخاصة.
‌ه- إقرار مشاريع الاتفاقيات والعقود التي سيبرمها المركز مع الغير.
‌و- إقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحسابات الختامية للمركز.
‌ز- مناقشة ما يرى رئيس المجلس من مسائل وقضايا تتعلق بأنشطة المركز.
‌ح- أية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة مهمة المركز.
فيما خصص الفصل الرابع للأحكام العامة والختامية.
ومن خلال ما سبق يتبين:
1) إن قرار إنشاء المركز الوطني لم يتضمن أية نصوص أو أحكام تنظم تداول المعلومات وتحدد كيفية الحصول عليها كما قرر أن هذا المشروع لا يمكن هذا الحق صراحة عندما جعل اقتراح مشاريع القوانين ، واللوائح والقرارات التي تنظم تداول المعلومات تحمي الحقوق العامة والخاصة أحد مهام واختصاصات مجلس أمناء المركز الوطني للمعلومات .
2) إن المشرع قد أوجد كيان قانوني يتولى بناء وإدارة نظام وطني للمعلومات من خلال تجميع المعلومات والبيانات وتوفيرها بصورة رئيسية لخدمة جهة الإدارة وصناع القرار ولم ينظم حرية تداول المعلومات وجعلها متاحة لكل مواطن لأن قرار إنشاء المركز الوطني للمعلومات لم يتضمن نص يلزم المركز بجعل معلوماته وبياناته متاحة أمام الكافة.
3) إن القرار صدر في ظل العمل بالمادة (119) من دستور 1994م والتي تقضي بأنه :
( إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب في أول اجتماع له فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من آثار على النحو الذي يقره).
وفي التعديلات الأخيرة لدستور الجمهورية اليمنية حذفت المادة (119) وألغيت ولم يعد لها أي وجود دستوري .
4) إن قرارات رئيس الجمهورية لا تكون لها قوة القانون إلا إذا صدرت وفقا للشروط والإجراءات التي حددتها المادة المذكورة سابقا.
5) من خلال مراجعتنا لمحتويات دليل الجريدة الرسمية اتضح لنا أن القرار محل البحث لم يكن من ضمن القرارات التي صادق عليها مجلس النواب وبالتالي لا يعد من ضمن القرارات التي يكون لها قوة القانون.
6) القرار محل البحث لا يعد من القرارات التشريعية وإنما هو قرار تنظيمي لإنشاء مركز وطني للمعلومات ويشترط في تطبيقه أن لا يؤدى إلى تعطيل أحكام القوانين أو يعفى من تنفيذها وذلك وفقا للمادة (120) من الدستور.
والقرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1997م ليس له قوة القانون وإنما هو من ضمن القرارات التنظيمية اللائحية.
ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل حول قانون الحق في الحصول على المعلومة
صنعاء 19 يونيو 2008م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.