بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن    أفاعي الجمهورية    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري"    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    عين الوطن الساهرة (3)    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في هذه الدول.. اغتصب وتزوج «ببلاش»
نشر في يمن برس يوم 22 - 04 - 2016

انضمت الأردن إلى كل من مصر والمغرب في إلغاء المادة التي تجيز للمغتصب الإفلات من العقوبة في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.
القانون الجنائي المصري كان سبّاقًا إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999. ولكن على الرغم من إلغاء هذه المواد، فما زالت تلك الأفعال تتم "كعرف" خوفاً من الفضيحة، إلّا أن "المادة 17 من قانون العقوبات المصري هي مشكلة حقيقية في شأن جرائم الاغتصاب، لأنّها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، ما يؤدي إلى عدم العدالة في الأحكام".
وبالنسبة للمغرب، ففي بداية عام 2014، وافق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475، التي تنص على وقف ملاحقة الجاني إذا تزوج المعتدى عليها. وأتى هذا التعديل بعد حادثة انتحار إحدى المغتصبات على خلفية تزويجها لمغتصبها، وقد أطلقت هذه الحادثة تحركات واسعة وتظاهرات عدة قادتها جميعات، تطالب بحماية ضحايا الاغتصاب. وتنص المادة 486 من القانون الجنائي المغربي على أن "الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات".
وأعلنت الحكومة الأردنية عن تعديلات على المادة 308 تجيز للجاني الإفلات من العقوبة في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من الضحية. جاء ذلك على لسان وزير العدل الأردني، بسام التلهوني في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء.
وكانت المادة 308 من القانون قبل التعديل تنص على (إعفاء الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة).
وأخرجت التعديلات مجموعة من الجرائم من نطاق تطبيق المادة 308 وهي: "الخطف، والإغتصاب، وهتك العرض، وتحريض إمرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء".
وظلت بعض الجرائم مشمولة بتطبيق المادة 308 وفقاً للتعديل هي جرائم الزنا، ومواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 15 عاماً.
وفي جولة سريعة ل"دوت مصر" على قوانين الاغتصاب في البلدان العربية والتي تكشف أن غالبية القوانين لا تخلو من النصوص التي تعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدى عليها، فيتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلاً من أن يحميها.
فلسطين
قطاع غزة، رغم تطبيقه للقانون الجنائي المصري، ولكنه لم يتبن إلغاء المواد المتعلقة بتزويج الجاني بالمعتدى عليها وما زال يطبق هذه المادة.
أما الضفة الغربية فهي تتبع القانون الأردني وبالطبع يسري عليها التعديلات الحديثة بقانون العقوبات الأردني
العراق
يعاقب القانون العراقي بالحبس المؤبد "كل من جامع أنثى بغير رضاها" طبقاً للمادة 393. ولكن المادة 398 توقف كل الإجراءات العقابية من ملاحقة وتحريك الدعوى أو التحقيق فيها، في حال تم الزواج بين المعتدي والضحية.
لبنان
يعاقب القانون اللبناني بالأشغال الشاقة من 5 إلى 7 سنوات من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد، على الجماع، طبقاً للمادة 503 ولكن "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الواقعة والمعتدى عليها أوقفت الملاحقة". وإذا صدر الحكم في القضية، علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه طبقًا للمادة 522".
سوريا
ينص القانون السوري على معاقبة كل من أكره غير زوجه، بالعنف أو بالتهديد على الجماع بالأشغال الشاقة 15 عامًا وفق المادة 489، والمادة عينها تعفي الجاني من الملاحقة، في حال تزوج المعتدى عليها.
ليبيا
تسقط المادة 424 جريمة الاغتصاب وتوقف تنفيذها إذا تزوج الجاني المعتدى عليها. ويترتب على هذا الزواج إيقاف الإجراءات الجنائية أو إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، ويزول الإيقاف قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الجريمة في حال طلاق الزوجة "المعتدى عليها"، من دون سبب وجيه أو بصدور حكم بالطلاق لمصلحة الزوجة المعتدى عليها.
البحرين
في البحرين، جرائم هتك العرض والاغتصاب تحكمها المادة 353 من قانون العقوبات، وهي تساعد الجاني على الإفلات من العقوبة، في حال ارتضى عقد زواجه بالمجنى عليها.
وفي المادة 344 تكون العقوبة لمن واقع أنثى بغير رضاها السجن، والسجن المؤبد إذا واقع الجاني المجنى عليها وهي دون السادسة عشرة من العمر، طبقاً للمادة 345.
الجزائر
في القانون الجزائري، تنص المادة 336 على "المعاقبة بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، لكل من ارتكب جناية الاغتصاب".
وإذا وقع الاغتصاب على قاصر لم تكمل 18 سنة، فتقضي العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة". و يسمح القانون الجزائري للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته في حال كانت دون سن ال18".
السودان
حين تتقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب في السودان، تعرض نفسها أيضاً لاحتمال ملاحقتها قضائياً. فالضحية مطالبة بأن تؤكد براءتها بإثبات أن اللقاء لم يكن بموافقتها، وإذا لم تنجح في ذلك، تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنى.
وعقوبة الزنى 100 جلدة للمرأة غير المتزوجة، والإعدام رجماً بالحجارة للمتزوجة. كما يفتقر القانون السوداني إلى مبادىء توجيهية واضحة في شأن تفسيره وتنفيذه، وهذا ما يتيح للقضاة سلطة تقديرية واسعة. وكثيراً ما تصدر أحكام ظالمة في حق الضحايا اللواتي يلتمسن الإنصاف من خلال نظام العدالة الجنائية، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات.
اليمن
"القانون لم يوجد تعريفاً صريحاً وواضحاً للجريمة، ولم يذكر عقوبات تناسب خطورة واقعة الاغتصاب" وفي ظروف معينة تصل عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، لكنها تسقط وتتحول إلى جريمة زنى أو هتك عرض أو فعل فاضح، في حال عدم وجود أدلة"، وذلك بحسب المادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
موريتانيا
لا يعاقب القانون الموريتاني مرتكبي جرائم الاغتصاب، كما أنه يهدر حق الضحايا بسبب نواقصه، وأبرزها: صعوبة إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء، إذ لا بد من إقرار الشخص نفسه بأنه هو الفاعل، أو شهادة أربعة رجال تتحد رؤيتهم لارتكاب الفعل، وهو أمر مستحيل. وتطالب الحركة النسوية بإصدار قانون خاص حول جرائم العنف ضد المرأة.
تونس
لم يصل الأمر الى مرحلة إلغاء المادة المتعلقة بوقف ملاحقة المعتدي الذي يتزوج الضحية، إلا أن تونس شهدت تحركات لإلغاء الفصل 227 من القانون، الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجنى عليها يوقف الملاحقة الجنائية.
علماً أنه خلال فترة صياغة الدستور، حاولت منظمة العفو الدولية تمرير بيان يتضمن توصية بإلغاء هذا الشرط الذي يعفي من العقاب، إلا أن 32 حزباً سياسياً فقط من أصل 100 وافق على المقترح، فلم يمرّ. وينص القانون التونسي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف، ويعاقب بالسجن مدى الحياة كل من واقع أنثى من دون رضاها" لكن على مستوى التطبيق، فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تراوح بين 10 و15 عاماً من السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.