البركاني: يجري التنسيق لتحديد الزمان والمكان المناسبين لانعقاد مجلس النواب    إعلام خليجي : مظاهرات حاشدة في محافظات الجنوب رفضًا ل "الوصايات الخارجية"    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد محمد مجلي في مديرية بني حشيش    تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة .. قرعة كأس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    بعد استهداف طالب وامرأة.. قناصة المليشيا تقتل مسنا وتواصل حصد أرواح المدنيين في تعز    عراقجي يعلن موقف طهران من الطلب الباكستاني ونتنياهو يؤكد على موقف تل أبيب    المنطقة تتنفّس..    إب.. مليشيا الحوثي الإرهابية تسطو على منزل مواطن وتقتحم آخر في إب    الذهب يرتفع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    11 مليون دولار لمقعد في المدرجات!!.. الحقيقة وراء "أغلى تذكرة في التاريخ"    الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على معظم المحافظات اليمنية    نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    الأمن القومي الإيراني: العدو الأمريكي أجبر على القبول بشروطنا    ترحيب عالمي باتفاق "الأنفاس الأخيرة" بين واشنطن وطهران    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في هذه الدول.. اغتصب وتزوج «ببلاش»
نشر في يمن برس يوم 22 - 04 - 2016

انضمت الأردن إلى كل من مصر والمغرب في إلغاء المادة التي تجيز للمغتصب الإفلات من العقوبة في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.
القانون الجنائي المصري كان سبّاقًا إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999. ولكن على الرغم من إلغاء هذه المواد، فما زالت تلك الأفعال تتم "كعرف" خوفاً من الفضيحة، إلّا أن "المادة 17 من قانون العقوبات المصري هي مشكلة حقيقية في شأن جرائم الاغتصاب، لأنّها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، ما يؤدي إلى عدم العدالة في الأحكام".
وبالنسبة للمغرب، ففي بداية عام 2014، وافق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475، التي تنص على وقف ملاحقة الجاني إذا تزوج المعتدى عليها. وأتى هذا التعديل بعد حادثة انتحار إحدى المغتصبات على خلفية تزويجها لمغتصبها، وقد أطلقت هذه الحادثة تحركات واسعة وتظاهرات عدة قادتها جميعات، تطالب بحماية ضحايا الاغتصاب. وتنص المادة 486 من القانون الجنائي المغربي على أن "الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات".
وأعلنت الحكومة الأردنية عن تعديلات على المادة 308 تجيز للجاني الإفلات من العقوبة في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من الضحية. جاء ذلك على لسان وزير العدل الأردني، بسام التلهوني في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء.
وكانت المادة 308 من القانون قبل التعديل تنص على (إعفاء الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة).
وأخرجت التعديلات مجموعة من الجرائم من نطاق تطبيق المادة 308 وهي: "الخطف، والإغتصاب، وهتك العرض، وتحريض إمرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء".
وظلت بعض الجرائم مشمولة بتطبيق المادة 308 وفقاً للتعديل هي جرائم الزنا، ومواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 15 عاماً.
وفي جولة سريعة ل"دوت مصر" على قوانين الاغتصاب في البلدان العربية والتي تكشف أن غالبية القوانين لا تخلو من النصوص التي تعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدى عليها، فيتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلاً من أن يحميها.
فلسطين
قطاع غزة، رغم تطبيقه للقانون الجنائي المصري، ولكنه لم يتبن إلغاء المواد المتعلقة بتزويج الجاني بالمعتدى عليها وما زال يطبق هذه المادة.
أما الضفة الغربية فهي تتبع القانون الأردني وبالطبع يسري عليها التعديلات الحديثة بقانون العقوبات الأردني
العراق
يعاقب القانون العراقي بالحبس المؤبد "كل من جامع أنثى بغير رضاها" طبقاً للمادة 393. ولكن المادة 398 توقف كل الإجراءات العقابية من ملاحقة وتحريك الدعوى أو التحقيق فيها، في حال تم الزواج بين المعتدي والضحية.
لبنان
يعاقب القانون اللبناني بالأشغال الشاقة من 5 إلى 7 سنوات من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد، على الجماع، طبقاً للمادة 503 ولكن "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الواقعة والمعتدى عليها أوقفت الملاحقة". وإذا صدر الحكم في القضية، علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه طبقًا للمادة 522".
سوريا
ينص القانون السوري على معاقبة كل من أكره غير زوجه، بالعنف أو بالتهديد على الجماع بالأشغال الشاقة 15 عامًا وفق المادة 489، والمادة عينها تعفي الجاني من الملاحقة، في حال تزوج المعتدى عليها.
ليبيا
تسقط المادة 424 جريمة الاغتصاب وتوقف تنفيذها إذا تزوج الجاني المعتدى عليها. ويترتب على هذا الزواج إيقاف الإجراءات الجنائية أو إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، ويزول الإيقاف قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الجريمة في حال طلاق الزوجة "المعتدى عليها"، من دون سبب وجيه أو بصدور حكم بالطلاق لمصلحة الزوجة المعتدى عليها.
البحرين
في البحرين، جرائم هتك العرض والاغتصاب تحكمها المادة 353 من قانون العقوبات، وهي تساعد الجاني على الإفلات من العقوبة، في حال ارتضى عقد زواجه بالمجنى عليها.
وفي المادة 344 تكون العقوبة لمن واقع أنثى بغير رضاها السجن، والسجن المؤبد إذا واقع الجاني المجنى عليها وهي دون السادسة عشرة من العمر، طبقاً للمادة 345.
الجزائر
في القانون الجزائري، تنص المادة 336 على "المعاقبة بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، لكل من ارتكب جناية الاغتصاب".
وإذا وقع الاغتصاب على قاصر لم تكمل 18 سنة، فتقضي العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة". و يسمح القانون الجزائري للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته في حال كانت دون سن ال18".
السودان
حين تتقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب في السودان، تعرض نفسها أيضاً لاحتمال ملاحقتها قضائياً. فالضحية مطالبة بأن تؤكد براءتها بإثبات أن اللقاء لم يكن بموافقتها، وإذا لم تنجح في ذلك، تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنى.
وعقوبة الزنى 100 جلدة للمرأة غير المتزوجة، والإعدام رجماً بالحجارة للمتزوجة. كما يفتقر القانون السوداني إلى مبادىء توجيهية واضحة في شأن تفسيره وتنفيذه، وهذا ما يتيح للقضاة سلطة تقديرية واسعة. وكثيراً ما تصدر أحكام ظالمة في حق الضحايا اللواتي يلتمسن الإنصاف من خلال نظام العدالة الجنائية، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات.
اليمن
"القانون لم يوجد تعريفاً صريحاً وواضحاً للجريمة، ولم يذكر عقوبات تناسب خطورة واقعة الاغتصاب" وفي ظروف معينة تصل عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، لكنها تسقط وتتحول إلى جريمة زنى أو هتك عرض أو فعل فاضح، في حال عدم وجود أدلة"، وذلك بحسب المادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
موريتانيا
لا يعاقب القانون الموريتاني مرتكبي جرائم الاغتصاب، كما أنه يهدر حق الضحايا بسبب نواقصه، وأبرزها: صعوبة إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء، إذ لا بد من إقرار الشخص نفسه بأنه هو الفاعل، أو شهادة أربعة رجال تتحد رؤيتهم لارتكاب الفعل، وهو أمر مستحيل. وتطالب الحركة النسوية بإصدار قانون خاص حول جرائم العنف ضد المرأة.
تونس
لم يصل الأمر الى مرحلة إلغاء المادة المتعلقة بوقف ملاحقة المعتدي الذي يتزوج الضحية، إلا أن تونس شهدت تحركات لإلغاء الفصل 227 من القانون، الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجنى عليها يوقف الملاحقة الجنائية.
علماً أنه خلال فترة صياغة الدستور، حاولت منظمة العفو الدولية تمرير بيان يتضمن توصية بإلغاء هذا الشرط الذي يعفي من العقاب، إلا أن 32 حزباً سياسياً فقط من أصل 100 وافق على المقترح، فلم يمرّ. وينص القانون التونسي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف، ويعاقب بالسجن مدى الحياة كل من واقع أنثى من دون رضاها" لكن على مستوى التطبيق، فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تراوح بين 10 و15 عاماً من السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.