افتتح مركز خدمة المواطن النموذجي بوزارة الخدمة المدنية.. العلامة مفتاح يتفقد سير العمل بوزارة النقل والأشغال العامة    في كلمته حول آخر التطورات.. قائد الثورة: جبهة اليمن منعت استخدام البحر الأحمر للعدوان على إيران    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ حميد الحسيني    المشروع القرآني من غفلة الأزمات إلى يقظة البنيان المرصوص    لبنان بين عمالة النظام وصمود المقاومة    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "42"    مدير عام المركز الوطني الرئيسي لمختبرات الصحة العامة المركزية ل "26 سبتمبر":وصل عدد الفحوصات التي يجريها المركز إلى 148 فحصاً بدلاً من 14 فحصاً في السابق    القبائل اليمنية.. ركيزة أساسية في الدفاع عن الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار    مضيق هرمز.. سلاح جيوسياسي بيد طهران    بدعم سعودي.. توزيع 5040 سلة غذائية للنازحين في مأرب    السلطة المحلية في الضالع تدين استهداف مبنى المحافظة    ضبط أدوية مهربة ومنتهية خلال حملة رقابية بتعز    اغتيال ضابط في مدينة تعز    وزارة الاقتصاد: خسائرنا تجاوزت 458 مليار خلال 11 عاما من العدوان الأمريكي السعودي    مفتاح يحث وزارة المالية على إحداث تغيير جذري في آليات العمل    ليفربول يفوز على إيفرتون في ديربي بالدوري الإنجليزي    طيران اليمنية.. 680 دولاراً: هل يُعدّ هذا تخفيضاً حقاً؟ ألا تخجلون؟    نادي شعب إب يتعاقد مع مدرب جديد استعداداً لمنافسات بطولة كأس رئيس الجهورية    تفكيك ممنهج للقوات الجنوبية وتغييرات واسعة في قياداتها تمهيدًا لدمجها ضمن وزارة الدفاع اليمنية    الحالمي يطّلع على أوضاع الهيئة العليا للجيش والأمن الجنوبي ويؤكد دعم القيادة لمنتسبيها    شركة ذكوان وأويل سيرش.. نموذج لنهب الثروات النفطية في محافظة شبوة    الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بميليشيا حزب الله الإرهابي    عاجل: فصل فادي باعوم من رئاسة المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري وتعيين بن شحنة بدلا عنه    غوارديولا: جزء مني سيرحل عن السيتي    سبب اجتماعي لأمراض القلب!    غموض يلف حادثة غرق صيادين بعد العثور على جثتيهما في سواحل أبين    الأرصاد: ارتفاع منسوب البحر في عدن ظاهرة طبيعية وندعو لأخذ الحيطة والحذر    ضبط سائق باص لاذ بالفرار بعد دهس امرأة مسنة في صنعاء    "اقتصاد الظل النفطي في اليمن".. شبكة مصالح معقدة تُدار خارج الدولة وتُغذي الصراع    ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟    صندوق تنمية المهارات يُدّشن الملتقى التدريبي الثاني لتنمية القدرات.    عامان من الفراق.. والموت يسرق الأمل يا "مساح"    عامان من الفراق.. والموت يسرق الأمل يا "مساح"    ريال سوسيداد بطلا لكأس إسبانيا للمرة الرابعة    اليمن يدين إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعيين سفيرٍ لها لدى ما يُسمّى ب"أرض الصومال"    حضرموت.. هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تحذر من التعديات على الثروات المعدنية    عودة فتح الدكاكين    تراجع أسعار النفط وسط تفاؤل حذر بانحسار التوترات الإقليمية    عدن.. البنك المركزي يوضح حول طباعة عملة ورقية من فئة 10 آلاف ريال    انطلاق برنامج تدريبي بمأرب لإدارة التنوع والتعايش المجتمعي    إطلاق المرحلة الأولى لمشروع الزكاة العينية للأدوية بأمانة العاصمة    حين ولدتُ طبيبا    تسجيل هزة أرضية في محافظة حجة    مثقفون يمنيون يطالبون النائب العام بصنعاء بتوفير الحماية الكاملة للمحامي حنين الصراري    بينها 21 وفاة.. تسجيل أكثر من 5600 إصابة بفيروس الحصبة منذ مطلع العام الجاري    بين قضية جنوب أو لا جنوب.. القاضي يهاجم تجار السياسة وبسطات النضال الرخيص    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    وزارة الشباب والرياضة تمنح إدارة نادي المجد في ابين التصريح النهائي    ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا بعد ملحمة بايرن ميونخ    بَصِيرةُ الأرواح: لغة ما وراء الكلمات    بين باب الثقة وباب الغدر    وفاة الفنان اليمني الكبير عبدالرحمن الحداد بعد مسيرة فنية حافلة    تجليات النصر الإلهي    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالسجن على سعوديتين لدعم الإرهاب في اليمن
نشر في عدن الغد يوم 22 - 09 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، الأربعاء، حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة سيدتين سعوديتين بالسجن، بعد محاولتهما التسلل بطريقة غير مشروعة إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الأولى بحملها الفكر التطرفي وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية وشقيقها الحدث وأطفالها دون علم أولياء أمورهم واصطحابهم معها في ذلك السفر دون محرم لإلحاقهم بالتنظيم هناك وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم، وتمويلها الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ 10 آلاف ريال لمعاونتها في إتمام التحاقها بالقاعدة، وقيامها بحيازة مبلغ 20 ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وتأييدها تنظيم "داعش" والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وتعاونها مع أحد أعضاء ذلك التنظيم للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه، وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها، وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة. ونظراً لوجود سوابق عدة عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وسنتان استناداً إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه وسنتان استناداً إلى المادة (7) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة واحدة استناداً إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود. كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها تبدأ بعد خروجها من السجن.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الثانية شروعها في الالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن بصحبة المدعى عليها الأولى، ومحاولتها التسلل عبر الحدود السعودية اليمنية بطريقة غير مشروعة، وتغريرها بشقيقها الحدث وأطفالها وتعريضهم للخطر باصطحابهم معها لليمن لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية هناك دون علم أولياء أمورهم، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم وتسترها على أعضاء التنظيم والمهربين المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وتمويلها الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال حيازتها مبلغاً ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام وتواصلها في سبيل ذلك مع معرف مناوئ للدولة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وافتياتها على ولي الأمر بتواصلها مع زوجها بعد سفره، وانضمامه للجماعات المتطرفة في سوريا واتفاقها معه على اللحاق به هناك وتسترها عليه وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة. ونظراً لوجود سوابق عدة عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وسنتان استناداً إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه وسنتان استناداً إلى المادة (7) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة واحدة استناداً إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود.
كذلك قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها تبدأ بعد خروجها من السجن بحملها الفكر التطرفي وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية وشقيقها الحدث وأطفالها دون علم أولياء أمورهم واصطحابهم معها في ذلك السفر دون محرم لإلحاقهم بالتنظيم الإرهابي هناك وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم وتمويلها الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ عشرة آلاف ريال لمعاونتها في إتمام التحاقها بالتنظيم المذكور، وقيامها بحيازة مبلغ عشرين ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وتأييدها تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وتعاونها مع أحد أعضاء ذلك التنظيم للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه، وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها، وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة، ونظرا لوجود عدة سوابق عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وسنتان استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه وسنتان استنادا إلى المادة (7) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة واحدة استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها تبدأ بعد خروجها من السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.