صراع على التحقيق في شحنة معدات الطائرات المسيّرة في المنطقة الحرة.. من يدير المشهد الأمني في عدن..؟!    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالسجن على سعوديتين لدعم الإرهاب في اليمن
نشر في عدن الغد يوم 22 - 09 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، الأربعاء، حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة سيدتين سعوديتين بالسجن، بعد محاولتهما التسلل بطريقة غير مشروعة إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الأولى بحملها الفكر التطرفي وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية وشقيقها الحدث وأطفالها دون علم أولياء أمورهم واصطحابهم معها في ذلك السفر دون محرم لإلحاقهم بالتنظيم هناك وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم، وتمويلها الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ 10 آلاف ريال لمعاونتها في إتمام التحاقها بالقاعدة، وقيامها بحيازة مبلغ 20 ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وتأييدها تنظيم "داعش" والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وتعاونها مع أحد أعضاء ذلك التنظيم للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه، وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها، وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة. ونظراً لوجود سوابق عدة عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وسنتان استناداً إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه وسنتان استناداً إلى المادة (7) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة واحدة استناداً إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود. كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها تبدأ بعد خروجها من السجن.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الثانية شروعها في الالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن بصحبة المدعى عليها الأولى، ومحاولتها التسلل عبر الحدود السعودية اليمنية بطريقة غير مشروعة، وتغريرها بشقيقها الحدث وأطفالها وتعريضهم للخطر باصطحابهم معها لليمن لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية هناك دون علم أولياء أمورهم، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم وتسترها على أعضاء التنظيم والمهربين المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وتمويلها الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال حيازتها مبلغاً ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام وتواصلها في سبيل ذلك مع معرف مناوئ للدولة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وافتياتها على ولي الأمر بتواصلها مع زوجها بعد سفره، وانضمامه للجماعات المتطرفة في سوريا واتفاقها معه على اللحاق به هناك وتسترها عليه وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة. ونظراً لوجود سوابق عدة عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وسنتان استناداً إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه وسنتان استناداً إلى المادة (7) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة واحدة استناداً إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود.
كذلك قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها تبدأ بعد خروجها من السجن بحملها الفكر التطرفي وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية وشقيقها الحدث وأطفالها دون علم أولياء أمورهم واصطحابهم معها في ذلك السفر دون محرم لإلحاقهم بالتنظيم الإرهابي هناك وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم وتمويلها الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ عشرة آلاف ريال لمعاونتها في إتمام التحاقها بالتنظيم المذكور، وقيامها بحيازة مبلغ عشرين ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وتأييدها تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وتعاونها مع أحد أعضاء ذلك التنظيم للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه، وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها، وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة، ونظرا لوجود عدة سوابق عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وسنتان استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه وسنتان استنادا إلى المادة (7) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة واحدة استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها تبدأ بعد خروجها من السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.