باكستان تطلق عملية انتقامية ردا على "العدوان الهندي"    اضعاف للشعب اليمني وتدمير لامكانياته البشرية والمادية    اليمنية توضح عن المسافرين العالقين في الأردن    الرسائل التي قدمها اعلام الجماعة في تغطيته لزيارة الفريق السامعي إلى مطار صنعاء الدولي    الجيش الباكستاني يعلن إن ثلاثا من قواعده الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي    صحيفة: إسرائيل تخطط لتوسيع عملياتها في اليمن واستهداف إيران    إسرائيل تتوعد مجددا ب"رد قوي" على الصاروخ الباليستي الذي استهدف مطار بن غوريون    إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز    أردوغان يقدم الشرع هدية لنتنياهو    صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة    اختيار بن بريك من قبل العليمي لأجل تمرير صفقة نفط شبوة واعتمار قرارات القاهرة    دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة    لماذا نقيم مراكز تقديم الخدمة للمواطنين ؟    السيد فضل الله يشيد بمواقف الشعب اليمني ومقاومته تجاه الشعب الفلسطيني    المحامي جسار مكاوي يوجه رسالة لأهالي عدن حول خدمة الطاقة المؤقتة    وكيل وزارة الخارجية ورئيسة بعثة الصليب الأحمر يطّلعان على الأضرار في مطار صنعاء    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    الجيش الروسي يعلن السيطرة على ثلاث بلدات في دونيتسك    في شوارع الحزن… بين أنين الباعة وصمت الجياع    لأول مرة .. بتكوين يقفز ويتجاوز 100 ألف دولار.    تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر    حتى أنت يا بروتوس..!!    ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين    الشلهوب يقود الهلال إلى الفوز من المباراة الأولى    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في غزة بشكل متسارع    تشيلسي إلى نهائى دورى المؤتمر الأوروبي    الأهلي يفوز على المصري برباعية    ناطق الحكومة يوضح جانبا من إنجازات وجهود الحكومة في التصدي للعدوان الأمريكي    مانشستر يونايتد يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    واقعة خطيرة.. هجوم مسلح على لاعبي فلامنغو    ليفربول يقدم عرض للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بروين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    وطن في صلعة    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطور تشريع الإدارة المحلية
نشر في الجمهورية يوم 05 - 11 - 2006


السبت , 17 يونيو 2006 م د/ قائد بن قائد مسعد لقد حاول المشرع اليمني الخروج بالبلاد من أسلوب المركزية الإدارية في التنظيم الإداري للدولة من خلال سن تشريعات دستورية وقوانين عادية بشأن تنظيم هيئات الإدارة المحلية.. وقد نتج عن هذه التفاعلات الإيجابية من قبل المشرع اليمني في المجال التشريعي صدور عدد من الدساتير التي تناولت موضوع الإدارة المحلية بشكل يختلف من دستور إلى آخر، وترتب على ذلك سن عدد من القوانين العادلة بشأن الإدارة المحلية ونؤخر الحديث عن هذه الدساتير والقوانين ونسلط الضوء بشكل أوسع عن القانون رقم «4» لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية كونه يعتبر الثمرة أو النتاج المنطقي بتطوير عملية التشريع في هذا المجال وذلك من خلال إبراز أهم المميزات التي يسهم بها هذا القانون والتي نستطيع بها أن نميزه عن القوانين السابقة. ففي دستور سنة 1965م في الشطر الشمالي من الوطن سابقاً وفي المادة «36» منه حول ترتيب الوزراء أن العمل طبقاً للقانون تهيئة الوحدات الإدارية وتدربها على ممارسة الحكم المحلي. واستناداً إلى هذا النص الدستوري صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «7» لسنة 1965م بشأن نظام الإدارة المحلية وقضى هذا القانون بتقسيم الشطر الشمالي من الوطن سابقاً إدارياً إلى الوية وقضاءات ونواحي. وحدد القانون آلية تشكيل مجلس اللواء ومجلس القضاء ومجلس الناحية وقد غلب على طريقة اختيار اعضاء هذه المجالس التعيين. وفي عام 1967م سُنَّ دستور جديد تضمن في مادة «3» منه تكراراً لمضمون المادة «36» من الدستور السابق.وفي دستور سنة 1970م في المادة «109» منه أشارت إلى أن اختصاصات العاملين في الوحدات الإدارية المحلية يحددها القانون وفي المادة «110» من الدستور نفسه نصت بأن تمارس المجالس المحلية شؤون المنطقة بطريقة ديمقراطية وفقاً للقانون.وعلى صعيد الشطر الجنوبي من الوطن ومنذ خروج المستعمر البريطاني وإعلان الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م صدر أول قرار بالقانون رقم «12» لسنة 1968م بشأن الإدارة المحلية ، وقد قضى هذا القانون بتقسيم الشطر الجنوبي من الوطن إدارياً إلى محافظات ومديريات ومراكز ونص هذا القرار على قيام مجالس في المحافظات والتي غلب على اختيار الأعضاء فيها التعيين أو بحكم مناصبهم.وفي عام 1970م صدر أول دستور في الشطر الجنوبي من الوطن وتطرق في المادة «114» إلى دور مجالس الشعب المحلية في إدارة ومراقبة هيئات الإدارة المحلية في المحافظات والمديريات والمراكز ، وتوسعت هذه الصلاحيات في دستور 1978م حيث نص بأن الصلاحيات في مجالس الشعب المحلية تتمثل في البت في كل الشؤون والقضايا المحلية. وتدرج التشريع في الشطر الجنوبي من الوطن في مجال الإدارة المحلية بصدور القانون رقم «17» لسنة 1977م بشأن الحكم المحلي. والشيء الذي لابد من الإشارة إليه هنا هو عدم قيام مجالس الشعب المحلية التي تحدث عنها القانون على أساس الانتخابات هذا من جهة ومن جهة أخرى تعيين المحافظ من قبل رئيس الرئاسة ومأموري المديريات والمراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وعلى صعيد التطور التشريعي في الشطر الشمالي من الوطن في مجال الإدارة المحلية صدر القانون رقم «64» لسنة 1976م الذي قضى بإلغاء القضاء كوحدة إدارية من التقسيم الإداري وكانت الناحية الوحدة الإدارية التي تلي المحافظة ، وتم تغيير كلمة اللواء بكلمة محافظة ، وقد نص هذا القانون على أن تختار الجمعيات التعاونية خمسة من اعضائها لعضوية مجلس المحافظة ترشحهم الجمعيات التعاونية ويصدر قرار بتعيينهم من رئىس الجمهورية. وفي عام 1985م صدر القانون رقم «27» لسنة 1985م بشأن نظام الإدارة المحلية وقد تميز هذا القانون بأنه أعاد التقسيم الإداري إلى محافظات وقضاءات ونواحٍ مرة أخرى . ونص هذا القانون ولأول مرة على أن ينشأ في كل محافظة وقضاء وناحية مجلس للتنسيق بين الجهد الحكومي والجهد الشعبي برئاسة المحافظ في المحافظة ومدير القضاء في القضاء ومدير الناحية على صعيد الناحية. وبعد إعادة تحقيق حلم شعبنا اليمني الكبير المتمثل في تحقيق الوحدة اليمنية وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وبهذا الإنجاز الوحدوي العظيم في تاريخنا المعاصر الذي تحقق كتتويج لنضال شعبنا اليمني بقيادة فخامة الأخ /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فتحت أمام شعبنا اليمني أبواب واسعة للمشاركة بشكل مباشر وفعال في التحولات الديمقراطية الهادفة إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة بكل مكوناتها وعلى وجه الخصوص السلطة المحلية كجزء لايتجزأ من الجهاز الإداري للدولة. وقد جاء دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1990م وتعديلاته في عامي 1994 2001م بإشارة صريحة بشأن السلطة المحلية ليثّبت التوجهات الديمقراطية للدولة والمجتمع ، حيث نصت المادة «146» منه بأن تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية فتنتخبه انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس صلاحيتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون. وعلى ضوء ذلك صدر أول قانون للسلطة المحلية في دولة الوحدة المباركة في القرار الجمهوري بالقانون رقم «52» لسنة 1991م وقد نص هذا القانون على قيام المجالس المحلية على أساس الجمع بين الانتخاب والتعيين لهيئات الوحدات المحلية. وقد صنف هذا القانون طريقة تشكيل هيئات الوحدات المحلية إلى قسمين: القسم الأول : الأشخاص الذين يتم اختيارهم على أساس التعيين من قبل السلطة التنفيذية وهم : المحافظ والذي يعين بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية ومديري المديريات يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء. القسم الثاني : وهم اعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات والذين ينتخبون انتخاباً حراً ومباشراً. وقد نص هذا القانون بأن تكون مدة المجالس المحلية ثلاث سنوات وكثمرة للتشريع اليمني في نطاق تنظيم السلطة جاء القرار الجمهوري بالقانون رقم «4» لسنة 2000م ، بشأن السلطة المحلية وأود هنا أن أسلط الضوء على أهم المميزات لهذا القانون حتى يتسنى لنا التمييز بينه وبين القوانين السابقة على النحو الآتي : 1 تضمن هذا القانون النص على قيام التقسيم الإداري للجمهورية على أساس دراسات علمية لجملة من العوامل التي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنمو الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي والمتمثلة بما يلي: أ العوامل السكانية. ب العوامل الاقتصادية. ت العوامل الاجتماعية . ث العوامل الجغرافية والطبيعية وذلك لاعتبار الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزء لايتجزأ من سلطة الدولة. 2 نص هذا القانون على قيام هيئات السلطة المحلية على أساس اللامركزية المالية والإدارية مقترباً من مبادئ اللامركزية التي أخذت بها فرنسا وجمهورية مصر العربية والتي يطلق عليها باللامركزية المحدودة التي تجمع بين التعيين لبعض أعضاء هيئة السلطة المحلية وانتخاب القسم الأكبر من أعضاء هذه السلطة. 3 حدد هذا القانون أن عضو المجلس المحلي في المحافظة يمثل المحافظة كلها وليست المديرية التي وصل باسمها إلى مجلس المحافظة. 4 نص هذا القانون على التمثيل المتساوي للمديرية في المجلس المحلي للمحافظة بواقع عضو واحد عن كل مديرية ينتخبه المواطنون فيها. 5 قضى هذا القانون بأن هيئة السلطة المحلية تتألف من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية ، واستثنى القانون أجهزة السلطة القضائية ووحدات القوات المسلحة وفروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها مهامها الرقابية. 6 نص هذا القانون بعدم الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي وكذا عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية. 7 حدد هذا القانون لأول مرة في تاريخ التشريع اليمني بهذا الشأن مدة ولاية المحافظة لفترتين متتاليتين مدتها ثماني سنوات في المحافظة الواحدة وغير قابلة للتجديد فيها. 8 اشترط هذا القانون ولأول مرة في تاريخ التشريع اليمني بهذا الشأن بأن تتوافر الشروط التالية في المرشح لمنصب المجلس المحلي في المحافظة: أ أن لايقل عمره عن 35 سنة. ب أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. ت أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة حصوله على المؤهل الجامعي لاتقل عن خمس سنوات ، وقد خول هذا القانون لرئيس الجمهورية اختيار من يراه لمنصب الأمين العام من بين المجلس المحلي للمحافظة بناءً على عرض وزير الإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء إذا تعذر انتخاب الأمين العام ، ولم تنحصر الشروط في الأمين العام لمجلس المحافظة بل سارية على أمين عام المديرية: أ بأن لايقل عمره عن 30 سنة. ب أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. ت أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة حصوله على المؤهل لاتقل عن أربع سنوات ، وخول القانون لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي للمديرية لشغل هذا المنصب بناءً على ترشيح وزير الإدارة المحلية في حالة عدم توافر الشروط المذكورة أو تعذر انتخاب الأمين العام للمجلس المحلي في المديرية. 9 منح هذا القانون حصانة لعضو المجلس المحلي حيث قضى بعدم مساءلة عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس. 10 يتميز هذا القانون في كونه لأول مرة في تاريخ التشريع اليمني حدد آلية سحب الثقة من المحافظ ومدير المديرية وإقالة الأمين العام وعضو الهيئة الإدارية للمجلس. - أستاذ مساعد كلية الحقوق جامعة تعز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.