الداخلية تعرض جزءاً من اعترافات جاسوسين في الرابعة عصراً    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    البحسني يتهم العليميين بالتآمر على حضرموت ويهدد باتخاذ قرارات أحادية    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي بتصفيات مونديال 2026    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    اتفاق المريخ هو الحل    الكونغو الديمقراطية تصطاد نسور نيجيريا وتبلغ الملحق العالمي    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    حذرت كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية..    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    هزتان أرضيتان جنوب وغرب محافظة تعز    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي    ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي    خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل    "الصراري" شموخ تنهشه الذئاب..!    النرويج تتأهل إلى المونديال    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    مرض الفشل الكلوي (28)    أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    البحسني يهدد باتخاذ قرارات أحادية لتطبيع الأوضاع في حضرموت ويتهم العليمي باستهداف المحافظة    طائرة البرق بتريم تتجاوز تاربة ينعش آماله في المنافسة في البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي    حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب    ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن    رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة    البرتغال الى المونديال وايرلندا الى الملحق    بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    أفاعي الجمهورية    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطور تشريع الإدارة المحلية
نشر في الجمهورية يوم 05 - 11 - 2006


السبت , 17 يونيو 2006 م د/ قائد بن قائد مسعد لقد حاول المشرع اليمني الخروج بالبلاد من أسلوب المركزية الإدارية في التنظيم الإداري للدولة من خلال سن تشريعات دستورية وقوانين عادية بشأن تنظيم هيئات الإدارة المحلية.. وقد نتج عن هذه التفاعلات الإيجابية من قبل المشرع اليمني في المجال التشريعي صدور عدد من الدساتير التي تناولت موضوع الإدارة المحلية بشكل يختلف من دستور إلى آخر، وترتب على ذلك سن عدد من القوانين العادلة بشأن الإدارة المحلية ونؤخر الحديث عن هذه الدساتير والقوانين ونسلط الضوء بشكل أوسع عن القانون رقم «4» لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية كونه يعتبر الثمرة أو النتاج المنطقي بتطوير عملية التشريع في هذا المجال وذلك من خلال إبراز أهم المميزات التي يسهم بها هذا القانون والتي نستطيع بها أن نميزه عن القوانين السابقة. ففي دستور سنة 1965م في الشطر الشمالي من الوطن سابقاً وفي المادة «36» منه حول ترتيب الوزراء أن العمل طبقاً للقانون تهيئة الوحدات الإدارية وتدربها على ممارسة الحكم المحلي. واستناداً إلى هذا النص الدستوري صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «7» لسنة 1965م بشأن نظام الإدارة المحلية وقضى هذا القانون بتقسيم الشطر الشمالي من الوطن سابقاً إدارياً إلى الوية وقضاءات ونواحي. وحدد القانون آلية تشكيل مجلس اللواء ومجلس القضاء ومجلس الناحية وقد غلب على طريقة اختيار اعضاء هذه المجالس التعيين. وفي عام 1967م سُنَّ دستور جديد تضمن في مادة «3» منه تكراراً لمضمون المادة «36» من الدستور السابق.وفي دستور سنة 1970م في المادة «109» منه أشارت إلى أن اختصاصات العاملين في الوحدات الإدارية المحلية يحددها القانون وفي المادة «110» من الدستور نفسه نصت بأن تمارس المجالس المحلية شؤون المنطقة بطريقة ديمقراطية وفقاً للقانون.وعلى صعيد الشطر الجنوبي من الوطن ومنذ خروج المستعمر البريطاني وإعلان الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م صدر أول قرار بالقانون رقم «12» لسنة 1968م بشأن الإدارة المحلية ، وقد قضى هذا القانون بتقسيم الشطر الجنوبي من الوطن إدارياً إلى محافظات ومديريات ومراكز ونص هذا القرار على قيام مجالس في المحافظات والتي غلب على اختيار الأعضاء فيها التعيين أو بحكم مناصبهم.وفي عام 1970م صدر أول دستور في الشطر الجنوبي من الوطن وتطرق في المادة «114» إلى دور مجالس الشعب المحلية في إدارة ومراقبة هيئات الإدارة المحلية في المحافظات والمديريات والمراكز ، وتوسعت هذه الصلاحيات في دستور 1978م حيث نص بأن الصلاحيات في مجالس الشعب المحلية تتمثل في البت في كل الشؤون والقضايا المحلية. وتدرج التشريع في الشطر الجنوبي من الوطن في مجال الإدارة المحلية بصدور القانون رقم «17» لسنة 1977م بشأن الحكم المحلي. والشيء الذي لابد من الإشارة إليه هنا هو عدم قيام مجالس الشعب المحلية التي تحدث عنها القانون على أساس الانتخابات هذا من جهة ومن جهة أخرى تعيين المحافظ من قبل رئيس الرئاسة ومأموري المديريات والمراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وعلى صعيد التطور التشريعي في الشطر الشمالي من الوطن في مجال الإدارة المحلية صدر القانون رقم «64» لسنة 1976م الذي قضى بإلغاء القضاء كوحدة إدارية من التقسيم الإداري وكانت الناحية الوحدة الإدارية التي تلي المحافظة ، وتم تغيير كلمة اللواء بكلمة محافظة ، وقد نص هذا القانون على أن تختار الجمعيات التعاونية خمسة من اعضائها لعضوية مجلس المحافظة ترشحهم الجمعيات التعاونية ويصدر قرار بتعيينهم من رئىس الجمهورية. وفي عام 1985م صدر القانون رقم «27» لسنة 1985م بشأن نظام الإدارة المحلية وقد تميز هذا القانون بأنه أعاد التقسيم الإداري إلى محافظات وقضاءات ونواحٍ مرة أخرى . ونص هذا القانون ولأول مرة على أن ينشأ في كل محافظة وقضاء وناحية مجلس للتنسيق بين الجهد الحكومي والجهد الشعبي برئاسة المحافظ في المحافظة ومدير القضاء في القضاء ومدير الناحية على صعيد الناحية. وبعد إعادة تحقيق حلم شعبنا اليمني الكبير المتمثل في تحقيق الوحدة اليمنية وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وبهذا الإنجاز الوحدوي العظيم في تاريخنا المعاصر الذي تحقق كتتويج لنضال شعبنا اليمني بقيادة فخامة الأخ /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فتحت أمام شعبنا اليمني أبواب واسعة للمشاركة بشكل مباشر وفعال في التحولات الديمقراطية الهادفة إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة بكل مكوناتها وعلى وجه الخصوص السلطة المحلية كجزء لايتجزأ من الجهاز الإداري للدولة. وقد جاء دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1990م وتعديلاته في عامي 1994 2001م بإشارة صريحة بشأن السلطة المحلية ليثّبت التوجهات الديمقراطية للدولة والمجتمع ، حيث نصت المادة «146» منه بأن تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية فتنتخبه انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس صلاحيتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون. وعلى ضوء ذلك صدر أول قانون للسلطة المحلية في دولة الوحدة المباركة في القرار الجمهوري بالقانون رقم «52» لسنة 1991م وقد نص هذا القانون على قيام المجالس المحلية على أساس الجمع بين الانتخاب والتعيين لهيئات الوحدات المحلية. وقد صنف هذا القانون طريقة تشكيل هيئات الوحدات المحلية إلى قسمين: القسم الأول : الأشخاص الذين يتم اختيارهم على أساس التعيين من قبل السلطة التنفيذية وهم : المحافظ والذي يعين بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية ومديري المديريات يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء. القسم الثاني : وهم اعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات والذين ينتخبون انتخاباً حراً ومباشراً. وقد نص هذا القانون بأن تكون مدة المجالس المحلية ثلاث سنوات وكثمرة للتشريع اليمني في نطاق تنظيم السلطة جاء القرار الجمهوري بالقانون رقم «4» لسنة 2000م ، بشأن السلطة المحلية وأود هنا أن أسلط الضوء على أهم المميزات لهذا القانون حتى يتسنى لنا التمييز بينه وبين القوانين السابقة على النحو الآتي : 1 تضمن هذا القانون النص على قيام التقسيم الإداري للجمهورية على أساس دراسات علمية لجملة من العوامل التي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنمو الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي والمتمثلة بما يلي: أ العوامل السكانية. ب العوامل الاقتصادية. ت العوامل الاجتماعية . ث العوامل الجغرافية والطبيعية وذلك لاعتبار الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزء لايتجزأ من سلطة الدولة. 2 نص هذا القانون على قيام هيئات السلطة المحلية على أساس اللامركزية المالية والإدارية مقترباً من مبادئ اللامركزية التي أخذت بها فرنسا وجمهورية مصر العربية والتي يطلق عليها باللامركزية المحدودة التي تجمع بين التعيين لبعض أعضاء هيئة السلطة المحلية وانتخاب القسم الأكبر من أعضاء هذه السلطة. 3 حدد هذا القانون أن عضو المجلس المحلي في المحافظة يمثل المحافظة كلها وليست المديرية التي وصل باسمها إلى مجلس المحافظة. 4 نص هذا القانون على التمثيل المتساوي للمديرية في المجلس المحلي للمحافظة بواقع عضو واحد عن كل مديرية ينتخبه المواطنون فيها. 5 قضى هذا القانون بأن هيئة السلطة المحلية تتألف من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية ، واستثنى القانون أجهزة السلطة القضائية ووحدات القوات المسلحة وفروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها مهامها الرقابية. 6 نص هذا القانون بعدم الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي وكذا عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية. 7 حدد هذا القانون لأول مرة في تاريخ التشريع اليمني بهذا الشأن مدة ولاية المحافظة لفترتين متتاليتين مدتها ثماني سنوات في المحافظة الواحدة وغير قابلة للتجديد فيها. 8 اشترط هذا القانون ولأول مرة في تاريخ التشريع اليمني بهذا الشأن بأن تتوافر الشروط التالية في المرشح لمنصب المجلس المحلي في المحافظة: أ أن لايقل عمره عن 35 سنة. ب أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. ت أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة حصوله على المؤهل الجامعي لاتقل عن خمس سنوات ، وقد خول هذا القانون لرئيس الجمهورية اختيار من يراه لمنصب الأمين العام من بين المجلس المحلي للمحافظة بناءً على عرض وزير الإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء إذا تعذر انتخاب الأمين العام ، ولم تنحصر الشروط في الأمين العام لمجلس المحافظة بل سارية على أمين عام المديرية: أ بأن لايقل عمره عن 30 سنة. ب أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. ت أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة حصوله على المؤهل لاتقل عن أربع سنوات ، وخول القانون لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي للمديرية لشغل هذا المنصب بناءً على ترشيح وزير الإدارة المحلية في حالة عدم توافر الشروط المذكورة أو تعذر انتخاب الأمين العام للمجلس المحلي في المديرية. 9 منح هذا القانون حصانة لعضو المجلس المحلي حيث قضى بعدم مساءلة عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس. 10 يتميز هذا القانون في كونه لأول مرة في تاريخ التشريع اليمني حدد آلية سحب الثقة من المحافظ ومدير المديرية وإقالة الأمين العام وعضو الهيئة الإدارية للمجلس. - أستاذ مساعد كلية الحقوق جامعة تعز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.