السبت , 17 يونيو 2006 م د/ قائد بن قائد مسعد لقد حاول المشرع اليمني الخروج بالبلاد من أسلوب المركزية الإدارية في التنظيم الإداري للدولة من خلال سن تشريعات دستورية وقوانين عادية بشأن تنظيم هيئات الإدارة المحلية.. وقد نتج عن هذه التفاعلات الإيجابية من قبل المشرع اليمني في المجال التشريعي صدور عدد من الدساتير التي تناولت موضوع الإدارة المحلية بشكل يختلف من دستور إلى آخر، وترتب على ذلك سن عدد من القوانين العادلة بشأن الإدارة المحلية ونؤخر الحديث عن هذه الدساتير والقوانين ونسلط الضوء بشكل أوسع عن القانون رقم «4» لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية كونه يعتبر الثمرة أو النتاج المنطقي بتطوير عملية التشريع في هذا المجال وذلك من خلال إبراز أهم المميزات التي يسهم بها هذا القانون والتي نستطيع بها أن نميزه عن القوانين السابقة. ففي دستور سنة 1965م في الشطر الشمالي من الوطن سابقاً وفي المادة «36» منه حول ترتيب الوزراء أن العمل طبقاً للقانون تهيئة الوحدات الإدارية وتدربها على ممارسة الحكم المحلي. واستناداً إلى هذا النص الدستوري صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «7» لسنة 1965م بشأن نظام الإدارة المحلية وقضى هذا القانون بتقسيم الشطر الشمالي من الوطن سابقاً إدارياً إلى الوية وقضاءات ونواحي. وحدد القانون آلية تشكيل مجلس اللواء ومجلس القضاء ومجلس الناحية وقد غلب على طريقة اختيار اعضاء هذه المجالس التعيين. وفي عام 1967م سُنَّ دستور جديد تضمن في مادة «3» منه تكراراً لمضمون المادة «36» من الدستور السابق.وفي دستور سنة 1970م في المادة «109» منه أشارت إلى أن اختصاصات العاملين في الوحدات الإدارية المحلية يحددها القانون وفي المادة «110» من الدستور نفسه نصت بأن تمارس المجالس المحلية شؤون المنطقة بطريقة ديمقراطية وفقاً للقانون.وعلى صعيد الشطر الجنوبي من الوطن ومنذ خروج المستعمر البريطاني وإعلان الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م صدر أول قرار بالقانون رقم «12» لسنة 1968م بشأن الإدارة المحلية ، وقد قضى هذا القانون بتقسيم الشطر الجنوبي من الوطن إدارياً إلى محافظات ومديريات ومراكز ونص هذا القرار على قيام مجالس في المحافظات والتي غلب على اختيار الأعضاء فيها التعيين أو بحكم مناصبهم.وفي عام 1970م صدر أول دستور في الشطر الجنوبي من الوطن وتطرق في المادة «114» إلى دور مجالس الشعب المحلية في إدارة ومراقبة هيئات الإدارة المحلية في المحافظات والمديريات والمراكز ، وتوسعت هذه الصلاحيات في دستور 1978م حيث نص بأن الصلاحيات في مجالس الشعب المحلية تتمثل في البت في كل الشؤون والقضايا المحلية. وتدرج التشريع في الشطر الجنوبي من الوطن في مجال الإدارة المحلية بصدور القانون رقم «17» لسنة 1977م بشأن الحكم المحلي. والشيء الذي لابد من الإشارة إليه هنا هو عدم قيام مجالس الشعب المحلية التي تحدث عنها القانون على أساس الانتخابات هذا من جهة ومن جهة أخرى تعيين المحافظ من قبل رئيس الرئاسة ومأموري المديريات والمراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وعلى صعيد التطور التشريعي في الشطر الشمالي من الوطن في مجال الإدارة المحلية صدر القانون رقم «64» لسنة 1976م الذي قضى بإلغاء القضاء كوحدة إدارية من التقسيم الإداري وكانت الناحية الوحدة الإدارية التي تلي المحافظة ، وتم تغيير كلمة اللواء بكلمة محافظة ، وقد نص هذا القانون على أن تختار الجمعيات التعاونية خمسة من اعضائها لعضوية مجلس المحافظة ترشحهم الجمعيات التعاونية ويصدر قرار بتعيينهم من رئىس الجمهورية. وفي عام 1985م صدر القانون رقم «27» لسنة 1985م بشأن نظام الإدارة المحلية وقد تميز هذا القانون بأنه أعاد التقسيم الإداري إلى محافظات وقضاءات ونواحٍ مرة أخرى . ونص هذا القانون ولأول مرة على أن ينشأ في كل محافظة وقضاء وناحية مجلس للتنسيق بين الجهد الحكومي والجهد الشعبي برئاسة المحافظ في المحافظة ومدير القضاء في القضاء ومدير الناحية على صعيد الناحية. وبعد إعادة تحقيق حلم شعبنا اليمني الكبير المتمثل في تحقيق الوحدة اليمنية وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وبهذا الإنجاز الوحدوي العظيم في تاريخنا المعاصر الذي تحقق كتتويج لنضال شعبنا اليمني بقيادة فخامة الأخ /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فتحت أمام شعبنا اليمني أبواب واسعة للمشاركة بشكل مباشر وفعال في التحولات الديمقراطية الهادفة إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة بكل مكوناتها وعلى وجه الخصوص السلطة المحلية كجزء لايتجزأ من الجهاز الإداري للدولة. وقد جاء دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1990م وتعديلاته في عامي 1994 2001م بإشارة صريحة بشأن السلطة المحلية ليثّبت التوجهات الديمقراطية للدولة والمجتمع ، حيث نصت المادة «146» منه بأن تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية فتنتخبه انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس صلاحيتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون. وعلى ضوء ذلك صدر أول قانون للسلطة المحلية في دولة الوحدة المباركة في القرار الجمهوري بالقانون رقم «52» لسنة 1991م وقد نص هذا القانون على قيام المجالس المحلية على أساس الجمع بين الانتخاب والتعيين لهيئات الوحدات المحلية. وقد صنف هذا القانون طريقة تشكيل هيئات الوحدات المحلية إلى قسمين: القسم الأول : الأشخاص الذين يتم اختيارهم على أساس التعيين من قبل السلطة التنفيذية وهم : المحافظ والذي يعين بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية ومديري المديريات يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء. القسم الثاني : وهم اعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات والذين ينتخبون انتخاباً حراً ومباشراً. وقد نص هذا القانون بأن تكون مدة المجالس المحلية ثلاث سنوات وكثمرة للتشريع اليمني في نطاق تنظيم السلطة جاء القرار الجمهوري بالقانون رقم «4» لسنة 2000م ، بشأن السلطة المحلية وأود هنا أن أسلط الضوء على أهم المميزات لهذا القانون حتى يتسنى لنا التمييز بينه وبين القوانين السابقة على النحو الآتي : 1 تضمن هذا القانون النص على قيام التقسيم الإداري للجمهورية على أساس دراسات علمية لجملة من العوامل التي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنمو الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي والمتمثلة بما يلي: أ العوامل السكانية. ب العوامل الاقتصادية. ت العوامل الاجتماعية . ث العوامل الجغرافية والطبيعية وذلك لاعتبار الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزء لايتجزأ من سلطة الدولة. 2 نص هذا القانون على قيام هيئات السلطة المحلية على أساس اللامركزية المالية والإدارية مقترباً من مبادئ اللامركزية التي أخذت بها فرنسا وجمهورية مصر العربية والتي يطلق عليها باللامركزية المحدودة التي تجمع بين التعيين لبعض أعضاء هيئة السلطة المحلية وانتخاب القسم الأكبر من أعضاء هذه السلطة. 3 حدد هذا القانون أن عضو المجلس المحلي في المحافظة يمثل المحافظة كلها وليست المديرية التي وصل باسمها إلى مجلس المحافظة. 4 نص هذا القانون على التمثيل المتساوي للمديرية في المجلس المحلي للمحافظة بواقع عضو واحد عن كل مديرية ينتخبه المواطنون فيها. 5 قضى هذا القانون بأن هيئة السلطة المحلية تتألف من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية ، واستثنى القانون أجهزة السلطة القضائية ووحدات القوات المسلحة وفروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها مهامها الرقابية. 6 نص هذا القانون بعدم الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي وكذا عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية. 7 حدد هذا القانون لأول مرة في تاريخ التشريع اليمني بهذا الشأن مدة ولاية المحافظة لفترتين متتاليتين مدتها ثماني سنوات في المحافظة الواحدة وغير قابلة للتجديد فيها. 8 اشترط هذا القانون ولأول مرة في تاريخ التشريع اليمني بهذا الشأن بأن تتوافر الشروط التالية في المرشح لمنصب المجلس المحلي في المحافظة: أ أن لايقل عمره عن 35 سنة. ب أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. ت أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة حصوله على المؤهل الجامعي لاتقل عن خمس سنوات ، وقد خول هذا القانون لرئيس الجمهورية اختيار من يراه لمنصب الأمين العام من بين المجلس المحلي للمحافظة بناءً على عرض وزير الإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء إذا تعذر انتخاب الأمين العام ، ولم تنحصر الشروط في الأمين العام لمجلس المحافظة بل سارية على أمين عام المديرية: أ بأن لايقل عمره عن 30 سنة. ب أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. ت أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة حصوله على المؤهل لاتقل عن أربع سنوات ، وخول القانون لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي للمديرية لشغل هذا المنصب بناءً على ترشيح وزير الإدارة المحلية في حالة عدم توافر الشروط المذكورة أو تعذر انتخاب الأمين العام للمجلس المحلي في المديرية. 9 منح هذا القانون حصانة لعضو المجلس المحلي حيث قضى بعدم مساءلة عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس. 10 يتميز هذا القانون في كونه لأول مرة في تاريخ التشريع اليمني حدد آلية سحب الثقة من المحافظ ومدير المديرية وإقالة الأمين العام وعضو الهيئة الإدارية للمجلس. - أستاذ مساعد كلية الحقوق جامعة تعز