من المبادئ المستقرة في الإدارة مبدأ الممارسة الشخصية للاختصاص، وأن الاختصاص واجب يلزم صاحبه أن يمارسه بنفسه وليس بغيره، وإن المشرع حينما يحدد درجات الوظائف في السلم الإداري فإنه يحدد لكل وظيفة واجباتها وحقوقها ومسئولياتها، وفقاً لمجموعة من الاعتبارات تشترط في شاغل هذه الوظيفة، ومن هنا لا يجوز لأي موظف أن يترك غيره يباشر اختصاصه ما لم يوجد نص يرخص بذلك.. فإذا مورس اختصاص من هذه الاختصاصات بواسطة من لم يمنحه القانون سلطة مباشرته وقع التصرف باطلاً مستحق الالغاء، وإذا لم يحدد المشرع الاختصاص ثبت للجهة التي تتفق طبيعة عملها مع طبيعة هذا الاختصاص. لذلك كان من الفساد اغتصاب السلطة حيث يمارس الموظف أعمالاً خارج نطاق اختصاصه وهو ليس أقل فساداً من شخص ترك سلطاته فاغتصبت نتيجة ضعفه أو خوفه من الوقوع في حبائل المسئولية رغم أنه سوف يتحمل المسئولية عن كل خطأ ولو قام به غيره حتى لو كان هذا الغير قد مارس العمل بتفويض لأنه لا يجوز تفويض المسئولية، فالرئيس الذي يفوض بعض مرؤوسيه في ممارسة بعض اختصاصه يظل مسؤولاً عن الاختصاص به بجوار المفوض اليه، بل إن الرئيس مسؤول بصفة مستمرة عن كيفية ممارسة مرؤوسيه لاختصاصهم، والقصد من فكرة الاختصاص هو تقسيم العمل على القائمين به بما يحقق المصلحة العامة، ولأهمية الاختصاص يعتبر عيب الاختصاص هو الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء الذي يتعلق بالنظام العام، ويترتب على اعتبار أن عيب الاختصاص متعلق بالنظام العام النتائج الآتية: 1- إذا تبين للقاضي صدور القرار من غير صاحب الاختصاص له أن يتصدى لعيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسه، ولو لم يثره رافع الدعوى كسبب للإلغاء. 2- ليس للإدارة أن تتفق على تعديل قواعد الاختصاص، فلا يمكن لها أن تتفق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص في عقد من العقود المبرمة بينها وبينهم، لأن قواعد الاختصاص هنا إنما شرعت لتصنع قواعد قانونية ملزمة للإدارة تحقيقاً للصالح العام. 3- لا يمكن تصحيح القرار المعيب بعدم الاختصاص بإجراء لاحق من السلطة المختصة. ويطلق على عيب الاختصاص اصطلاح (اغتصاب السلطة) عندما يكون هذا العيب جسيماً، ويترتب على ذلك أن القرار لا يعتبر باطلاً فحسب بل معدوماً فاقداً لصفته الإدارية فلا يتحصن بفوات ميعاد الطعن، لأن القرار في هذه الحالة يكون معدوماً، فما بني على باطل فهو باطل ومعدوم وكأنه لم يكن ولا تلحقه أية حصانة، ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن، لأنه عدم والعدم لا يقوم وساقط والساقط لا يعود. وتطبيقاً لفكرة الاختصاص يعتبر باطلاً لعدم الاختصاص القرار الصادر من الموظف الذي لا يزال في الخدمة من ممارسة اختصاصاته خلال فترة الإيقاف عن العمل أو الإجازة الإجبارية فتقع باطلة لعدم الاختصاص القرارات التي يصدرها أثناءها، أما إذا كان الموظف في إجازة عادية أو عطلة رسمية فإن له إذا قطع إجازته وعاد الى العمل أن يمارس ماله من اختصاصات. وفي هذا المقام ونحن نشدد على ممارسة الاختصاص لا ندعو الى احتكار السلطة وتكريسها، فمنح أو تفويض السلطات شرط لنجاح أي منظمة، بل يعد من أساسيات الأداء الإداري التفويض لأن احتكار السلطة وتكريسها في المستويات الإدارية العليا للمنظمة يؤدي من ناحية الى إنهاك هذه القيادات، ويقود من ناحية أخرى الى شل فعاليات المستويات الإدارية التنفيذية والوسطى، وسلبها من القوة والسند القانوني اللازم لها لتنفيذ وتصريف مسئولياتها، ولكن ما نقصده أن تكون ممارسة السلطة، وكذلك توقيت سحبها بحيث تتزامن السلطة المفوضة مع المهمة المراد إنجازها، وتسترد السلطة الى الجهات المفوضة بمجرد انتهاء المهمة المنجزة، وألا أصبحت السلطة عرضة لسوء الاستخدام والاستغلال، وإن تفويض السلطة يجب أن يكون جزئياً، فلا يجوز تفويض الاختصاص كاملاً أو تفويض السلطة كلها لمخالفة تلك القواعد العامة، وإذا أجاز المشرع في صورة استثنائية تفويض السلطة جميعها فلا مناص من احترام إرادته، ولا يجوز للمفوض اليه أن يعود فيفوض غيره فيما سبق أن فوض فيه، فالتفويض لا ينصب إلا على اختصاص أصيل يستمد رجل الإدارة من القانون مباشرة مالم يرد نص يجيز ذلك. - عميد كلية الحقوق-جامعة تعز..