سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية أحال مشروع قانون بشأن الصندوق الاستثماري لإقراض الأسر الفقيرة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
بدأ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية. وقد أشار مشروع القانون إلى أن هذه المؤسسة تهدف إلى تحقيق حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان، وتقرر تصفيته وتشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدراً أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكذا المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية. وعرفت المناقشات المطروحة من قبل أعضاء المجلس المؤسسة في هذا المشروع أنها مؤسسة ضمان الودائع المصرفية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون، وأشار المشروع إلى أن تنشأ مؤسسة تسمى « مؤسسة ضمان الودائع المصرفية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولها القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها، ويكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية. أما البنك فقد عرفه مشروع القانون إنه أي شخص اعتباري يمارس بصفة أساسية الأعمال المصرفية في الجمهورية، ويشمل البنوك التجارية بما في ذلك البنوك الإسلامية والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي. فيما عرف الودائع أنها جميع الودائع في أي بنك القابلة للدفع عند الطلب وغير القابلة للدفع عند الطلب بما فيها ودائع التوفير والودائع الآجلة. وأكد المشروع أن تسري أحكام هذا القانون على جميع البنوك اليمنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية باستثناء فروع البنوك اليمنية العاملة في خارج الجمهورية. وتطرق مشروع القانون إلى أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من: - المحافظ رئيساً - نائب المحافظ نائباً للرئيس - المدير العام عضواً ومقرراً -ممثل عن وزارة المالية عضواً - وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضواً - عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهما لمرة واحدة ويشترط في هذين العضوين أن يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة. وحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة بوضع وإقرار السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة وفق أحكام هذا القانون ، وكذا إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته ، وإقرار اللوائح والتعليمات التنظيمية والمالية والإدارية التى تتطلبها أعمال المؤسسة ، إلى جانب إقرارهيكل المرتبات والأجور للمؤسسة وإقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة والموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسة ، إضافة إلى الموافقة على اقتراض المؤسسة والإشراف على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ وتعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه وأي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة . وبيّن مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب أن يكون للمؤسسة جهاز إداري يرأسه مدير عام المؤسسة، ويعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المصرفي وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس على أن يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة بما في ذلك تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التى يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وكذا الإشراف على الجهاز الإداري للمؤسسة، إلى جانب إعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنه المالية وإعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة وأي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التى تصدر استناداً لأحكام هذا القانون. هذا وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد المشروع في جلسته القادمة. من جهته أخرى استمع المجلس إلى مذكرة تفسيرية بشأن حيثيات تقديم مشروع قانون بشأن الصندوق الاستثماري لإقراض الأسر الفقيرة، والمقدم من الأخ محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب، وذلك بموجب حكم الماد 85 من الدستور، والتى تنص على أن لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، وكذا نص المادة ( 117 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى أكدت على ذات النص الدستوري. حيث بينت المذكرة التفسيرية أن هذا المشروع جاء ليشكل أحد الروافد المهمة في المساعدة للتغلب على الفقر والبطالة، ويهدف إلى توفير موارد مالية تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل ورفع مستوى الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة لإيجاد قاعدة صناعية واستثمارية قوية وتوفير فرص عل جديدة. ويتكون مشروع القانون من ( 31 ) مادة موزعة على ستة فصول. وقد أقر المجلس في ضوء استعراضه لهذه المذكرة إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستهما وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس في هذا المشروع. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى..حضر الجلسة الأخ أحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة