سؤال: منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة أشهر من رمضان، أفيدونا ما هي الكفارة؟ الجواب: يجب عليها أن تُبَادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية، كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا مقدار نِصْف صَاعٍ من بُرٍّ أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. منقول (اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء). سؤال: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت، فما عليها؟ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي، ما الصواب من هذه الثلاثة؟ الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة:184]. وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية. سؤال: امرأة حامل لا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ الجواب: حُكم الحَامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شقّ عليهما الصوم تفطران وتقضيان، لقول الله سبحانه: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر {البقرة:185}. وذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليهما الإطعام فقط. والصواب الأول، وأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك: ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إنَّ الله وَضَعَ عن المُسَافر الصَّوم وشَطر الصَّلاة وعن الحُبْلَى والمُرْضِع الصَّوم” رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن الأربع بإسنادٍ حسنٍ، فدلَّ على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان.أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يُشَاركه فيه أحد، وهو صلاة الرباعية ركعتين وبالله التوفيق.