الكويت: أثار مشروع قانون جديد للإعلام في الكويت مخاوف كبيرة لدى الأوساط الإعلامية من مساعٍ حكومية "للتضييق على الحريات وإخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للرقابة". وأقرّت الحكومة الكويتية، في اجتماع لها، الإثنين الماضي، مشروع قانون جديد يُعرف باسم "الإعلام الموحّد"، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الأمة (البرلمان) ذي الغالبية الحكومية لإقراره بشكل نهائي. ويفرض القانون - المكون من 99 مادة و15 فصلًا - غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 10 آلاف دينار (35 ألف دولار) و300 ألف دينار (مليون و52 ألف دولار) وكذلك الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات على المخالفين لبنوده، وبوجه عام، تعد هذه العقوبات مغلظة، سواء كانت المادية أو بالحبس مقارنة بسابقتها في القانون الحالي. ووفقًا للمادة 88 من مشروع القانون فإن "المساس بالذات الإلهية والملائكة أو القرآن أو الأنبياء والرسل والصحابة وزوجات النبي أو آل البيت المعاصرين للرسول سوف يترتب عليه عقوبة الحبس 10 سنوات لمرتكبها تُضاعف في حال التكرار". أما الإساءة إلى الأمير أو ولي العهد أو نسب أي أقوال أو أفعال لهما من دون إذن مكتوب فإنه تترتب عليها غرامة لا تقلّ عن 50 ألف دينار (175 ألف دولار) ولا تتجاوز 300 ألف. من بين الجرائم الأخرى، التي نصّ عليها المشروع إهانة أو تحقير القضاء أو التأثير على قيمة العملة أو الحض على الكراهية أو المساس بالوحدة الوطنية وغرامتها من 10 آلاف (35 ألف دولار) وحتى 200 ألف دينار (700 ألف دولار). وأقرّ المشروع غرامة تتراوح بين 10 آلاف وحتى 100 ألف دينار (350 ألف دولار) لمن يقوم بالتحريض على قلب نظام الحكم أو إهانة الدستور أو إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو كشف ما يدور في اجتماع محرر في وثائق رسمية أو الإضرار بعلاقات الكويت مع غيرها من الدول. ووفقًا للمادة نفسها فإن العقوبات السابقة تطال كاتب أو مؤلف أو محرر المطبوع وناشره وموزعه وكذلك رئيس تحرير الصحيفة أو نائبه ومدير القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها وكذلك المسؤولين عن دور العرض السينمائي ومسؤولي خدمة الرسائل القصيرة. ويحظر المشروع، وفق المادة 77، إقامة الحفلات العامة، سواء في الأماكن المخصصة لها أو في وسائل الإعلام من دون إذن من وزارة الإعلام، كما أعطى الوزارة الحق في إيقاف الحفل وإلغاء الترخيص الصادر للمكان المقام به أو إيقافه مؤقتًا في حالة ارتكاب أي تجاوزات أو مخالفات. وحدد الفصل التاسع ضوابط الإعلام الإلكتروني في المادة 51، ولكنه لم يذكر صراحة عقوبات تطال مستخدمي التواصل الاجتماعي، التي ذكرها في الفقرة (ب) من المادة 51، إلا أن هذا الأمر لم يحل دون الخوف من إخضاعها للرقابة. وفي تصريحات خاصة ل"الأناضول"، قال الإعلامي في جريدة القبس فهد القبندي إن الحدود الفاصلة بشأن العقوبات في المشروع غير واضحة. وبيّن أن "الغرامات الكبيرة التي تضمنها مشروع القانون تفتح الباب على مصراعيه أمام سجن الصحافيين وإغلاق الصحف حال عجزهما عن سداد تلك المبالغ الكبيرة". وأنهى القبندي كلامه قائلاً: "القانون يكاد يقتل الحريات، ويضيّق على العمل الصحافي، حيث إنه ينص أيضًا على تجريم نشر المحاضر الرسمية، مثل محاضر مجلس الوزراء نفسه أو محاضر اجتماع الوزراء وغيرها، فضلاً عن أن تحديده حدًا أدنى للعقوبة يبدأ من 50 ألف دينار في بعض المواد يعني أنه لا مجال أمام القاضي سوى فرض غرامة تبدأ من هذا الحد".