الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    مرض الفشل الكلوي (27)    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حميدان يصدر مجموعة من القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


2013/07/20 - 15 : 03 PM
المنامة في 20 يوليو/ بنا / أصدر سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل سلسلة من القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث تناولت تلك القرارات كافة التفاصيل والايضاحات الرامية الى تيسير تطبيق القانون ومعرفة المعلومات والابعاد التي ينظمها. كما تضمنت القرارات العديد من الاحكام التفصيلية الشارحة لأحكام ونصوص القانون، وذلك لتكون في متناول فهم واحاطة جميع المختصين والمعنيين من مختلف الشرائح والمستويات.
ويأتي إصدار تلك القرارات الجديدة لتستكمل مجموعة القرارات المنظمة لقانون العمل في القطاع الأهلي وتماشياً مع مصادقة مملكة البحرين على الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية ذات الصلة، خصوصاً ما يتعلق منها بتوفير بيئة العمل اللائقة والسليمة وضمان تعزيز الحقوق والمكتسبات العمالية في سوق العمل وبما يحقق مصالح جميع أطراف العمل الثلاثة، فضلاً عن تفعيل المبادرات الوطنية المتتالية ضمن مشروع اصلاح سوق العمل، والذي يشهد نقلة نوعية على مستوى التشريعات العمالية تحديداً في ظل العهد الاصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
ويجري حالياً الاعداد لإصدار بقية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 لاستكمال الجوانب القانونية المفسرة للقانون والمنفذة له، حيث تم رفع مشروعات القرارات إلى هيئة التشريع والافتاء القانوني لمراجعتها تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية.
وضمن القرارات التي تم إصدارها القرار (23) لسنة 2013 بشأن تحديد الشروط والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغليهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي.
ويعد هذا القرار متماشياً مع التوجه الدولي بشأن مواجهة ظاهرة عمالة الأحداث ومنع استغلال ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وتوافقاً مع مواد حقوق الطفل، وما اعتمدته منظمة العمل العربية في الاتفاقية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث، حيث يهدف القرار الى تكريس مبادئ حقوق الانسان عامة والحدث بشكل خاص.
كما أصدر سعادة الوزير القرار (24) لسنة 2013 بشأن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك بتخفيض ساعات العمل بما لا يقل عن ساعة واحدة بالنسبة للعمال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر)، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويأتي هذا التنظيم لساعات العمل في إطار الرعاية التي توليها حكومة مملكة البحرين للأشخاص المصابين بمرض (السكلر)، وإدماجهم في سوق العمل دون أن يؤثر ذلك على وضعهم الصحي.
وتطبيقاً لمبادئ السلامة والصحة المهنية اللازمة لتعزيز بيئة العمل الآمنة، فقد جاء القرار (31) لسنة 2013 لحماية العمال من أخطار الكهرباء في المنشآت ومواقع العمل، وذلك بالزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين في منشأته أو مواقع عمله من أخطار الكهرباء.
وجاء القرار (22) لسنة 2013 بشأن البيانات الأخرى التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، وهي البيانات الخاصة بالحالة الاجتماعية للعامل، وأداء العامل فريضة الحج من قبل، وشرط عدم المنافسة بين العامل وصاحب العمل.
ونظمت القرارات التي حملت أرقامها (25) و(26) و(27) لسنة 2013 الأعمال المتقطعة بطبيعتها والتي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد، وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق بالنسبة للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية وعمال الحراسة والنظافة، إضافة إلى تحديد الأعمال والحالات التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة والأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
وحيث ان التفتيش العمالي يعد أحد أهم المهام التنفيذية التي تقوم بها وزارة العمل، لضمان التأكد من اشتراطات أنظمة الأمن والسلامة في مواقع العمل وفق قواعد منظمة دون الاخلال بحقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، فقد جاء القرار (29) لسنة 2013 لينظم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وبتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل من خلال قواعد التفتيش الليلي أو في أوقات غير العمل، وصلاحية المفتشين في هذا الخصوص.
وحدد القرار (30) لسنة 2013 تعويض إصابات العمل، بتقدير نسب تعويض الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناشئين عن إصابة العمل على أساس 80% من أجر العامل عن الأربع سنوات الأخيرة، كما بين القرار مقدار التعويض في جميع أنواع العجز.
خ ب ف/ع ذ
بنا 1152 جمت 20/07/2013
عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2013/07/20 - 15 : 03 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.