مهرجان جماهيري ومسيرة حاشدة في المسيمير الحواشب للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    قراءة تحليلية لنص "لو تبلعني الارض" ل"أحمد سيف حاشد"    إيران تدين انتهاك الاحتلال الصهيوني لسيادة الصومال وتدعو لتحرك دولي حاسم    انتقالي حضرموت يقر إقامة مليونية كبرى بساحة الاعتصام المفتوح في المكلا    مكونات حضرمية تؤيد مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني وتثمّن جهود التهدئة    وزارة الإعلام تدشن خطة شاملة لإحياء شهر رجب وتعزيز الهوية الإيمانية    الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة للتحالف من أجل حماية المدنيين في حضرموت    حملة أمنية تحرق مخيمات مهاجرين غير شرعيين على الحدود بصعدة    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    4 كوارث تنتظر برشلونة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    من يحرك أدوات الامارات في حضرموت والفاشر    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قويعان: استبدال عقوبة الإعدام بالحبس 10 سنوات إذا عفا ورثة المجني عليه عن المتهم
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 12 - 2013

قدم النائب د.حسين قويعان اقتراحا بقانون باضافة ثلاث مواد جديدة برقم 243 مكرر 1، 243 مكرر2، 243 مكرر 3 الى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وجاء في القانون ما يلي:
المادة الأولى
تضاف الى المادة 243 من قانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية ثلاث مواد كالتالي:
المادة 243 مكرر 1: مع عدم الاخلال باحكام المواد 238، 239، 241، 243 من هذا القانون تستبدل بقوة القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنين بعقوبة الاعدام والحبس المؤبد في الجرائم الواقعة على النفس ان عفا ورثة المجني عليه او احدهم عن المتهم او المحكوم عليه او تم الصلح معه ايا كان وقته ثم تعرض الاوراق على المحكمة لتحديد مدة الحبس على ضوء ذلك مراعية الحبس السابق وحالته الصحية والنفسية.
المادة 243 مكرر 2: ان كان للمجني عليه في الجريمة ورثة ناقصو اهلية او باحدهم او بعضهم عيب من عيوب الادارة فلوليهم الشرعي ان ينوب عنهم في العفو عن المتهم او المحكوم عليه او الصلح معه.
المادة 243 مكرر 3
مع عدم الاخلال بحكم المادة 217 من هذا القانون لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد عدم موافقة ورثة المجني عليه على العفو او الصلح.
فان كان للمجني عليه في الجريمة ورثة ناقصو اهلية او باحدهم او بعضهم عيب من عيوب الارادة فيرجأ التنفيذ لحين بلوغهم سن الرشد القانوني او زوال ذلك العيب ليكونوا باهلية كاملة ليحددوا موقفهم من التنفيذ او العفو او الصلح.
المادة الثانية: على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويلغى ما يعارضه من احكام ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
بإضافة مواد لقانون الاجراءات الجزائية 17/1960 ليكون لولي المجني عليه السلطان في العفو او الصلح.
انطلاقا من قول الله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا).
وقال جلا وعلا (فمن عفا واصلح فأجره على الله).
وقال جل القائل وعز (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم).
انطلاقا من هذه الآيات واستنادا اليها فقد جعل الله لولي كل مقتول ظلما السلطان والولاية على نفس القاتل تحت اشراف الدولة وهيمنتها فلذلك الولي اليد الطولى عليه قصاصا او عفوا او دية او صلحا بعد حكم المحكمة مع توجيه رباني عظيم له بضابطين الا يسرف في القتل وانه كان منصورا، وهو توجيه من الله ألاتزهق الأرواح ولو روح القاتل ما دام السلطان له عليه شبه مطلق بأنه كان منصورا في الشريعة ومن المسلمين والدولة.
فالعفو والصفح او الصلح طريق ممهد شرعا وعرفا ونقلا وعقلا لمن اعتلت وسمت نفسه عن الحقد والانتقام، وارتفعت عن حظوظ النفس ووسوسة شياطين الانس والجان، الى اجر الهي عظيم لا ينضب، وخير كثير لا يقل، ونعم جسيمة لا صغيرة ألا يكفي قول الله جل جلاله (..ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا).
بناء على ما سبق فإن هذا القانون جاء ليفعل حكما شرعيا معطلا مع الاسف رغم اهميته الكبرى وضرورته الملحة، كما انه يأتي ليسد فراغا تشريعيا كبيرا في قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960، وقانون الاجراءات الجزائية رقم 17/1960 بتفعيل سلطان اولياء المجني عليه على نفس المتهم عفوا او ودية او صلحا على نحو واضح المعالم والطريق وتتقيد المحكمة بأثر ذلك سواء كان حكمها بالاعدام او الحبس المؤبد.
ومن مزايا هذا القانون اضافة الى انه يملأ ويسد فراغا تشريعيا جليا انه نابع من احكام الشريعة الاسلامية، كما انه لا يخل بصلاحيات صاحب السمو الأمير في العفو وتخفيض العقوبة او ابدالها.
ففي التعديل الماثل ينص بالمادة الأولى بأن تضاف ثلاث مواد جديدة الى المادة 243 وتحدد بمكرر 1 و2 و3 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وفي المادة الثانية تنص على تنفيذه والغاء ما يعارضه ويعمل به من تاريخ نشره بجريدة الكويت اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.