الجوف .. تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الطرق الزراعية بطول 52 كلم    التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    صحة غزة: ارتفاع الجثامين المستلمة من العدو الإسرائيلي إلى 315    القائم بأعمال رئيس الوزراء يشارك عرس 1000 خريج من أبناء الشهداء    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة    المجلس الانتقالي الجنوبي يرحّب بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    لحج: المصفري يرأس اجتماعا للجنة المنظمة لدوري 30 نوفمبر لكرة القدم    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قويعان: استبدال عقوبة الإعدام بالحبس 10 سنوات إذا عفا ورثة المجني عليه عن المتهم
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 12 - 2013

قدم النائب د.حسين قويعان اقتراحا بقانون باضافة ثلاث مواد جديدة برقم 243 مكرر 1، 243 مكرر2، 243 مكرر 3 الى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وجاء في القانون ما يلي:
المادة الأولى
تضاف الى المادة 243 من قانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية ثلاث مواد كالتالي:
المادة 243 مكرر 1: مع عدم الاخلال باحكام المواد 238، 239، 241، 243 من هذا القانون تستبدل بقوة القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنين بعقوبة الاعدام والحبس المؤبد في الجرائم الواقعة على النفس ان عفا ورثة المجني عليه او احدهم عن المتهم او المحكوم عليه او تم الصلح معه ايا كان وقته ثم تعرض الاوراق على المحكمة لتحديد مدة الحبس على ضوء ذلك مراعية الحبس السابق وحالته الصحية والنفسية.
المادة 243 مكرر 2: ان كان للمجني عليه في الجريمة ورثة ناقصو اهلية او باحدهم او بعضهم عيب من عيوب الادارة فلوليهم الشرعي ان ينوب عنهم في العفو عن المتهم او المحكوم عليه او الصلح معه.
المادة 243 مكرر 3
مع عدم الاخلال بحكم المادة 217 من هذا القانون لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد عدم موافقة ورثة المجني عليه على العفو او الصلح.
فان كان للمجني عليه في الجريمة ورثة ناقصو اهلية او باحدهم او بعضهم عيب من عيوب الارادة فيرجأ التنفيذ لحين بلوغهم سن الرشد القانوني او زوال ذلك العيب ليكونوا باهلية كاملة ليحددوا موقفهم من التنفيذ او العفو او الصلح.
المادة الثانية: على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويلغى ما يعارضه من احكام ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
بإضافة مواد لقانون الاجراءات الجزائية 17/1960 ليكون لولي المجني عليه السلطان في العفو او الصلح.
انطلاقا من قول الله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا).
وقال جلا وعلا (فمن عفا واصلح فأجره على الله).
وقال جل القائل وعز (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم).
انطلاقا من هذه الآيات واستنادا اليها فقد جعل الله لولي كل مقتول ظلما السلطان والولاية على نفس القاتل تحت اشراف الدولة وهيمنتها فلذلك الولي اليد الطولى عليه قصاصا او عفوا او دية او صلحا بعد حكم المحكمة مع توجيه رباني عظيم له بضابطين الا يسرف في القتل وانه كان منصورا، وهو توجيه من الله ألاتزهق الأرواح ولو روح القاتل ما دام السلطان له عليه شبه مطلق بأنه كان منصورا في الشريعة ومن المسلمين والدولة.
فالعفو والصفح او الصلح طريق ممهد شرعا وعرفا ونقلا وعقلا لمن اعتلت وسمت نفسه عن الحقد والانتقام، وارتفعت عن حظوظ النفس ووسوسة شياطين الانس والجان، الى اجر الهي عظيم لا ينضب، وخير كثير لا يقل، ونعم جسيمة لا صغيرة ألا يكفي قول الله جل جلاله (..ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا).
بناء على ما سبق فإن هذا القانون جاء ليفعل حكما شرعيا معطلا مع الاسف رغم اهميته الكبرى وضرورته الملحة، كما انه يأتي ليسد فراغا تشريعيا كبيرا في قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960، وقانون الاجراءات الجزائية رقم 17/1960 بتفعيل سلطان اولياء المجني عليه على نفس المتهم عفوا او ودية او صلحا على نحو واضح المعالم والطريق وتتقيد المحكمة بأثر ذلك سواء كان حكمها بالاعدام او الحبس المؤبد.
ومن مزايا هذا القانون اضافة الى انه يملأ ويسد فراغا تشريعيا جليا انه نابع من احكام الشريعة الاسلامية، كما انه لا يخل بصلاحيات صاحب السمو الأمير في العفو وتخفيض العقوبة او ابدالها.
ففي التعديل الماثل ينص بالمادة الأولى بأن تضاف ثلاث مواد جديدة الى المادة 243 وتحدد بمكرر 1 و2 و3 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وفي المادة الثانية تنص على تنفيذه والغاء ما يعارضه ويعمل به من تاريخ نشره بجريدة الكويت اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.