قدم النائب د.حسين قويعان اقتراحا بقانون باضافة ثلاث مواد جديدة برقم 243 مكرر 1، 243 مكرر2، 243 مكرر 3 الى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وجاء في القانون ما يلي: المادة الأولى تضاف الى المادة 243 من قانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية ثلاث مواد كالتالي: المادة 243 مكرر 1: مع عدم الاخلال باحكام المواد 238، 239، 241، 243 من هذا القانون تستبدل بقوة القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنين بعقوبة الاعدام والحبس المؤبد في الجرائم الواقعة على النفس ان عفا ورثة المجني عليه او احدهم عن المتهم او المحكوم عليه او تم الصلح معه ايا كان وقته ثم تعرض الاوراق على المحكمة لتحديد مدة الحبس على ضوء ذلك مراعية الحبس السابق وحالته الصحية والنفسية. المادة 243 مكرر 2: ان كان للمجني عليه في الجريمة ورثة ناقصو اهلية او باحدهم او بعضهم عيب من عيوب الادارة فلوليهم الشرعي ان ينوب عنهم في العفو عن المتهم او المحكوم عليه او الصلح معه. المادة 243 مكرر 3 مع عدم الاخلال بحكم المادة 217 من هذا القانون لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد عدم موافقة ورثة المجني عليه على العفو او الصلح. فان كان للمجني عليه في الجريمة ورثة ناقصو اهلية او باحدهم او بعضهم عيب من عيوب الارادة فيرجأ التنفيذ لحين بلوغهم سن الرشد القانوني او زوال ذلك العيب ليكونوا باهلية كاملة ليحددوا موقفهم من التنفيذ او العفو او الصلح. المادة الثانية: على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويلغى ما يعارضه من احكام ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: بإضافة مواد لقانون الاجراءات الجزائية 17/1960 ليكون لولي المجني عليه السلطان في العفو او الصلح. انطلاقا من قول الله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا). وقال جلا وعلا (فمن عفا واصلح فأجره على الله). وقال جل القائل وعز (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم). انطلاقا من هذه الآيات واستنادا اليها فقد جعل الله لولي كل مقتول ظلما السلطان والولاية على نفس القاتل تحت اشراف الدولة وهيمنتها فلذلك الولي اليد الطولى عليه قصاصا او عفوا او دية او صلحا بعد حكم المحكمة مع توجيه رباني عظيم له بضابطين الا يسرف في القتل وانه كان منصورا، وهو توجيه من الله ألاتزهق الأرواح ولو روح القاتل ما دام السلطان له عليه شبه مطلق بأنه كان منصورا في الشريعة ومن المسلمين والدولة. فالعفو والصفح او الصلح طريق ممهد شرعا وعرفا ونقلا وعقلا لمن اعتلت وسمت نفسه عن الحقد والانتقام، وارتفعت عن حظوظ النفس ووسوسة شياطين الانس والجان، الى اجر الهي عظيم لا ينضب، وخير كثير لا يقل، ونعم جسيمة لا صغيرة ألا يكفي قول الله جل جلاله (..ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا). بناء على ما سبق فإن هذا القانون جاء ليفعل حكما شرعيا معطلا مع الاسف رغم اهميته الكبرى وضرورته الملحة، كما انه يأتي ليسد فراغا تشريعيا كبيرا في قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960، وقانون الاجراءات الجزائية رقم 17/1960 بتفعيل سلطان اولياء المجني عليه على نفس المتهم عفوا او ودية او صلحا على نحو واضح المعالم والطريق وتتقيد المحكمة بأثر ذلك سواء كان حكمها بالاعدام او الحبس المؤبد. ومن مزايا هذا القانون اضافة الى انه يملأ ويسد فراغا تشريعيا جليا انه نابع من احكام الشريعة الاسلامية، كما انه لا يخل بصلاحيات صاحب السمو الأمير في العفو وتخفيض العقوبة او ابدالها. ففي التعديل الماثل ينص بالمادة الأولى بأن تضاف ثلاث مواد جديدة الى المادة 243 وتحدد بمكرر 1 و2 و3 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وفي المادة الثانية تنص على تنفيذه والغاء ما يعارضه ويعمل به من تاريخ نشره بجريدة الكويت اليوم.