إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي    تراجع الأسهم الأوروبية بعد طفرة الأربعاء    كلمة هامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الرابعة عصراً    طرد وهدف ملغى وضربة جزاء.. هل ظلم الحكام برشلونة لصالح أتلتيكو مدريد؟    احتجاجات غاضبة في أمريكا للتنديد بجرائم الحرب في إيران والعالم    ايران تنجح في سلاح السخرية..مفاتيح هرمز تحت "المزهرية"    ضبط 3 سائقين متهمين بالفرار عقب حوادث سير جسيمة بصنعاء    الحوثي ل "ITV" البريطانية: قراراتنا العسكرية سيادية ومستقلة    تجدد الاشتباكات ب"الوازعية" وتبادل التهديدات بين القبائل وطارق عفاش    انعقاد الدورة التدريبية للعيادات الإسعافية والقبالة بمديرية معين    "توافق حضرمي" يفرض التهدئة في المكلا.. تراجع السلطة تحت ضغط الشارع والرقابة الحقوقية    اعتقال باسنبل.. حين يُقابل الصوت السلمي بالقمع    الليلة التي يموت فيها العالم    الجنوب العربي يرفض القمع ويصعد التضامن: مسيرات سلمية واحتجاز الأكاديميين في حضرموت    دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    الساحرة دلشاد    الساحرة دلشاد    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    سياسيون وحقوقيون: استهداف المدنيين بتعز نهج حوثي ممنهج والحل في استكمال استعادة الدولة    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحمل الحكومة مسؤولية التدهور جراء تأخر الأجور    حريق منزل بمأرب يخلف 16 ضحية بين قتيل وجريح    الذهب يرتفع الى ‌4811.66 دولار للأوقية    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    البركاني: يجري التنسيق لتحديد الزمان والمكان المناسبين لانعقاد مجلس النواب    الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على معظم المحافظات اليمنية    نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قويعان: استبدال عقوبة الإعدام بالحبس 10 سنوات إذا عفا ورثة المجني عليه عن المتهم
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 12 - 2013

قدم النائب د.حسين قويعان اقتراحا بقانون باضافة ثلاث مواد جديدة برقم 243 مكرر 1، 243 مكرر2، 243 مكرر 3 الى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وجاء في القانون ما يلي:
المادة الأولى
تضاف الى المادة 243 من قانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الاجراءات والمحاكمات الجزائية ثلاث مواد كالتالي:
المادة 243 مكرر 1: مع عدم الاخلال باحكام المواد 238، 239، 241، 243 من هذا القانون تستبدل بقوة القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنين بعقوبة الاعدام والحبس المؤبد في الجرائم الواقعة على النفس ان عفا ورثة المجني عليه او احدهم عن المتهم او المحكوم عليه او تم الصلح معه ايا كان وقته ثم تعرض الاوراق على المحكمة لتحديد مدة الحبس على ضوء ذلك مراعية الحبس السابق وحالته الصحية والنفسية.
المادة 243 مكرر 2: ان كان للمجني عليه في الجريمة ورثة ناقصو اهلية او باحدهم او بعضهم عيب من عيوب الادارة فلوليهم الشرعي ان ينوب عنهم في العفو عن المتهم او المحكوم عليه او الصلح معه.
المادة 243 مكرر 3
مع عدم الاخلال بحكم المادة 217 من هذا القانون لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد عدم موافقة ورثة المجني عليه على العفو او الصلح.
فان كان للمجني عليه في الجريمة ورثة ناقصو اهلية او باحدهم او بعضهم عيب من عيوب الارادة فيرجأ التنفيذ لحين بلوغهم سن الرشد القانوني او زوال ذلك العيب ليكونوا باهلية كاملة ليحددوا موقفهم من التنفيذ او العفو او الصلح.
المادة الثانية: على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويلغى ما يعارضه من احكام ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
بإضافة مواد لقانون الاجراءات الجزائية 17/1960 ليكون لولي المجني عليه السلطان في العفو او الصلح.
انطلاقا من قول الله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا).
وقال جلا وعلا (فمن عفا واصلح فأجره على الله).
وقال جل القائل وعز (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم).
انطلاقا من هذه الآيات واستنادا اليها فقد جعل الله لولي كل مقتول ظلما السلطان والولاية على نفس القاتل تحت اشراف الدولة وهيمنتها فلذلك الولي اليد الطولى عليه قصاصا او عفوا او دية او صلحا بعد حكم المحكمة مع توجيه رباني عظيم له بضابطين الا يسرف في القتل وانه كان منصورا، وهو توجيه من الله ألاتزهق الأرواح ولو روح القاتل ما دام السلطان له عليه شبه مطلق بأنه كان منصورا في الشريعة ومن المسلمين والدولة.
فالعفو والصفح او الصلح طريق ممهد شرعا وعرفا ونقلا وعقلا لمن اعتلت وسمت نفسه عن الحقد والانتقام، وارتفعت عن حظوظ النفس ووسوسة شياطين الانس والجان، الى اجر الهي عظيم لا ينضب، وخير كثير لا يقل، ونعم جسيمة لا صغيرة ألا يكفي قول الله جل جلاله (..ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا).
بناء على ما سبق فإن هذا القانون جاء ليفعل حكما شرعيا معطلا مع الاسف رغم اهميته الكبرى وضرورته الملحة، كما انه يأتي ليسد فراغا تشريعيا كبيرا في قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960، وقانون الاجراءات الجزائية رقم 17/1960 بتفعيل سلطان اولياء المجني عليه على نفس المتهم عفوا او ودية او صلحا على نحو واضح المعالم والطريق وتتقيد المحكمة بأثر ذلك سواء كان حكمها بالاعدام او الحبس المؤبد.
ومن مزايا هذا القانون اضافة الى انه يملأ ويسد فراغا تشريعيا جليا انه نابع من احكام الشريعة الاسلامية، كما انه لا يخل بصلاحيات صاحب السمو الأمير في العفو وتخفيض العقوبة او ابدالها.
ففي التعديل الماثل ينص بالمادة الأولى بأن تضاف ثلاث مواد جديدة الى المادة 243 وتحدد بمكرر 1 و2 و3 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وفي المادة الثانية تنص على تنفيذه والغاء ما يعارضه ويعمل به من تاريخ نشره بجريدة الكويت اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.