صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع «الخدمة الوطنية» في المجلس الوطني الاتحادي

تلقى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية من مجلس الوزراء وسيحيل المجلس مشروع القانون إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس اليوم الثلاثاء.
ووفقا لمشروع القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا، وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات ولأنظمة والتعليمات المنفذة له.
ومنح مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية المجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية والمستدعى أولوية التعيين في الوظائف لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص وذلك في حالة استيفائه للشروط المقررة للتعيين بالاضافة إلى أولوية الحصول على منحة الزواج والترقية ومنحهم الاراضي السكنية بالدولة والابتعاث للدراسات العليا لمن يرغب من الحاصلين على الشهادة الجامعية بدرجة جيد جدا فأعلى على نفقة القوات المسلحة.
شروط الالتحاق بالخدمة
وحدد مشروع القانون الذي حصلت " البيان " على نسخة منه الشروط الواجب توافرها في من يجند بالخدمة الوطنية وهي أن يكون من مواطني الدولة وأن يكون منهياً للمرحلة الثانوية العامة أو أتم الثامنة عشرة من عمره أيهما أقرب على أن لا يجاوز عمره ثلاثين عاما، ويجوز لمن أتم السابعة عشرة من عمره وأنهى الثانوية العامة الالتحاق بالخدمة الوطنية بناء على اختياره وموافقة ولي أمره، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون لائقا طبيا، وألا يكون منتميا لأي تنظيم سياسي أو أي تنظيم أو جمعية محظورة، وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
مدة الخدمة
وأشار المشروع إلى أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ومدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى وتكون مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر للمجندين من الإناث ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعديل مدة الخدمة الوطنية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ويجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح مشروع القانون أن الخدمة الوطنية تؤدى في القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
تدريب وتمارين عسكرية
وذكر المشروع أن الخدمة الوطنية تشمل فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخدمة البديلة للخدمة الوطنية وشروط وضوابط الالتحاق بها، والجهات التي تؤدي بها، والاعفاء منها للذين لم يستوفوا شرط اللياقة الطبية للالتحاق بالخدمة الوطنية وكانت حالتهم الصحية تسمح لهم بالالتحاق بالخدمة البديلة.
ضوابط الخدمة الوطنية
وتضمن مشروع القانون ضوابط للخدمة الوطنية حيث يجب على كل مواطن من الذكور أنهى الثانوية العامة أو أتم الثامنة عشرة من عمره أيهما أقرب ولم يتجاوز الثلاثين في تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى الجهات المختصة بالتجنيد التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة لتحديد موقفه من التجنيد طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها.
وأوضح مشروع القانون أنه لا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد بالخدمة الوطنية أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد.
ولا يجوز أن يلحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها أو يبقى بها بعد إتمام الثامنة عشرة من عمره مالم يكن حاملاً بطاقة الخدمة الوطنية أو يقدم الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد.
وأشار مشروع القانون أنه على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص أن تسمح للمواطنين العاملين لديها ممن أنهوا مرحلة الثانوية العامة أو أتموا الثامنة عشرة من عمرهم أيهما أقرب ولم يتموا الثلاثين من عمرهم في الالتحاق بالخدمة الوطنية.
الإعفاء من الخدمة
وحدد مشروع القانون حالات الإعفاء النهائي من الخدمة الوطنية لكل من يثبت عدم لياقته طبياً بقرار من اللجنة الطبية العسكرية بصفة دائمة والابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة.
فيما حدد حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة الوطنية للابن المعيل لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت قرار الإعالة بقرار من الجهة المختصة بالدولة، والعائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة، والعائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة، والعائل الوحيد لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب أو لأخته أو إخواته غير المتزوجات أو غير العاملات على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
ومن يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش الشهيد ومن في حكمهن وأكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون وذلك حتى يتبين موقف هؤلاء المفقودين، والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطيا طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي ، ومن يثبت عدم لياقته الطبية بصفة مؤقتة بقرار من اللجنة الطبية .
وأوجب المشروع على كل من زال عنه سبب الإعفاء المؤقت أن يقدم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته وفق أحكام هذا القانون واستثناء مما ورد في أحكام هذا القانون كل من لديه إعفاء مؤقت تفرض عليه الخدمة الوطنية حتى بلوغه سن الاربعين.
الخدمة الاحتياطية
وأشار إلى أنه يشترط للالتحاق بالخدمة الاحتياطية أن يكون من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على ستين سنة بالنسبة للضباط وثمانية وخمسين سنة للافراد وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون لائقا طبيا.
وأوضح مشروع القانون أن الاحتياط يشكل من العسكريين والموظفين الذين انتهت خدمتهم من الجهات التي تم تأدية الخدمة الوطنية بها، والمجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية ، والمواطنين الذين ترى القيادة العامة للقوات المسلحة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط وهؤلاء يكون الالتحاق بالاحتياط الزاميا لهم، والمتطوعين من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة للقوات المسلحة وهؤلاء يكون التحاقهم بالاحتياط اختياريا مشيراً إلى أن الاحتياط ينقسم إلى مرحلة احتياط أول وثان وثالث ويحدد رئيس أركان القوات المسلحة مدد ومهام وواجبات كل مرحلة من مراحل الاحتياط وأعمار من يخدم في هذه المراحل.
العودة للعمل بعد الاستدعاء
ودعا مشروع القانون الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص أن تسمح للموظفين والعاملين لديها ممن يشملهم الاحتياط من الالتحاق بالخدمة الاحتياطية عند صدور أمر استدعائهم والسماح لهم بالعودة بعد انتهاء فترة استدعائهم مشيرا إلى أن المستدعى للاحتياط يرتدي ذات الرتبة التي كان بها عند انتهاء خدمته ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وأشار المشروع إلى أن الخدمة الاحتياطية تنتهي في حال بلوع سن الستين بالنسبة للضباط، أو الثامنة والخمسين بالنسبة للأفراد ويجوز مد الخدمة بناء على طلبه إذا توافرت فيه الشروط المقررة في هذا القانون، وتنتهي الخدمة الاحتياطية إذا ثبت عدم لياقته الصحية، وإذا شكل خطرا على أمن الدولة، وإذا صدرت بحقه توصية من لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية وإذا فقد جنسية الدولة.
تدريب المجندين والاحتياط
وذكر مشروع القانون أن القيادة العامة للقوات المسلحة تتولى تدريب جميع المجندين والاحتياط تدريباً أساسياً في القوات المسلحة على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على " القوات المسلحة ووزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز أمن الدولة ، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ووفقاً للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة وطبقا للقواعد التي تضعها القيادة العامة للقوات المسلحة بالتنسيق مع هذه الجهات.
استثناء
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للقيادة العامة للقوات المسلحة استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية في حالة العجز الشديد في القوى البشرية لوزارة الدفاع أو إعلان التعبئة العامة أو الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة.
احتفاظ المجند بوظيفته وراتبه وعلاوته
أشار مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى أنه يجب على الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
ويؤدى للموظف طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب أو الأجر وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الاصلي مستمرة فيما يؤدى للعاملين في القطاع الخاص طوال مدة أدائهم الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم نسبة 50% من قبل القوات المسلحة و50% من قبل جهات عملهم.
ووفقاً لمشروع القانون تطبق على الموظفين والعمال أثناء فترة تأديتهم للخدمة الوطنية أو استدعائهم أحكام قوانين التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الخاضعين لها في جهات عملهم في حالات الأصابة أو الوفاة أو الفقد.
وبموجب المشروع تنشأ بالقيادة العامة للقوات المسلحة هيئة تسمى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والاحتياطية وفقا لاحكام هذا القانون وتشكل لجنة مشتركة من كل من القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تسمى لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية ويصدر بتشكيلها وتحديد مهامها ونظام عملها قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.
وبموجب مشروع القانون تؤجل الخدمة الوطنية وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وذلك في حالة إلا تجاوز أعمارهم تسعة وعشرين عاما لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها أكثر من سنتين وحصولهم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 90% وإذا بلغ سن الطالب الثامنة عشرة من عمره ولم يكمل الثانوية العامة ومازال مستمرا في الدراسة الصباحية.
آلية التبليغ
وتحدد القيادة العامة للقوات المسلحة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدراسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلغت أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه.
وأشار المشروع أن الخدمة الوطنية تؤجل للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها تؤجل إلى سنوات لاحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس أركان القوات المسلحة أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفى من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوز السن المقرر وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز عمره الاربعين سنة.
الأقدمية
واعتبر مشروع القانون مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة .
وأوضح المشروع أنه إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لاغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل .
وأضاف المشروع إن كل مجند ينقل بعد انقضاء خدمته الوطنية إلى الاحتياط وتطبق عليه قواعد وأحكام الخدمة الاحتياطية.
عقوبات
أفرد مشروع القانون عقوبات على من يخالف أحكامه حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف بدون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد حتى جاوز التاسعة والعشرين عاماً ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ملزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبيا للخدمة الوطنية أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوز السن المحددة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف من الاحتياط بدون عذر مشروع عن تلبية الاستدعاء وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات.
البيان الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.