العليمي يتحدث صادقآ عن آلآف المشاريع في المناطق المحررة    نصيب تهامة من المناصب العليا للشرعية مستشار لا يستشار    على الجنوب طرق كل أبواب التعاون بما فيها روسيا وايران    ما هي قصة شحنة الأدوية التي أحدثت ضجةً في ميناء عدن؟(وثيقة)    العليمي يكرّر كذبات سيّده عفاش بالحديث عن مشاريع غير موجودة على الأرض    كيف طوّر الحوثيون تكتيكاتهم القتالية في البحر الأحمر.. تقرير مصري يكشف خفايا وأسرار العمليات الحوثية ضد السفن    رفع جاهزية اللواء الخامس دفاع شبوة لإغاثة المواطنين من السيول    مقتل مغترب يمني من تعز طعناً على أيدي رفاقه في السكن    انهيار منزل بمدينة شبام التأريخية بوادي حضرموت    وفاة الكاتب والصحفي اليمني محمد المساح عن عمر ناهز 75 عامًا    صورة تُثير الجدل: هل ترك اللواء هيثم قاسم طاهر العسكرية واتجه للزراعة؟...اليك الحقيقة(صورة)    صور الاقمار الصناعية تكشف حجم الاضرار بعد ضربة إسرائيل على إيران "شاهد"    عاجل: انفجارات عنيفة تهز مدينة عربية وحرائق كبيرة تتصاعد من قاعدة عسكرية قصفتها اسرائيل "فيديو"    الدوري الايطالي: يوفنتوس يتعثر خارج أرضه ضد كالياري    نادي المعلمين اليمنيين يطالب بإطلاق سراح أربعة معلمين معتقلين لدى الحوثيين    وزير سابق يكشف عن الشخص الذي يمتلك رؤية متكاملة لحل مشاكل اليمن...من هو؟    مبنى تاريخي يودع شبام حضرموت بصمت تحت تأثير الامطار!    رئيس الاتحاد العربي للهجن يصل باريس للمشاركة في عرض الإبل    تظاهرات يمنية حاشدة تضامنا مع غزة وتنديدا بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن    شبوة.. جنود محتجون يمنعون مرور ناقلات المشتقات النفطية إلى محافظة مأرب    شروط استفزازية تعرقل عودة بث إذاعة وتلفزيون عدن من العاصمة    اليمن تأسف لفشل مجلس الأمن في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة مميز    لماذا يموتون والغيث يهمي؟    تعز.. قوات الجيش تحبط محاولة تسلل حوثية في جبهة عصيفرة شمالي المدينة    - بنك اليمن الدولي يقيم دورتين حول الجودة والتهديد الأمني السيبراني وعمر راشد يؤكد علي تطوير الموظفين بما يساهم في حماية حسابات العملاء    الممثل صلاح الوافي : أزمة اليمن أثرت إيجابًا على الدراما (حوار)    بن بريك يدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها في تجاوز آثار الكوارث والسيول    المانيا تقرب من حجز مقعد خامس في دوري الابطال    الحوثيون يفتحون مركز العزل للكوليرا في ذمار ويلزمون المرضى بدفع تكاليف باهظة للعلاج    لحظة بلحظة.. إسرائيل «تضرب» بقلب إيران وطهران: النووي آمن    بعد إفراج الحوثيين عن شحنة مبيدات.. شاهد ما حدث لمئات الطيور عقب شربها من المياه المخصصة لري شجرة القات    تشافي وأنشيلوتي.. مؤتمر صحفي يفسد علاقة الاحترام    الأهلي يصارع مازيمبي.. والترجي يحاصر صن دوانز    العثور على جثة شاب مرمية على قارعة الطريق بعد استلامه حوالة مالية جنوب غربي اليمن    اقتحام موانئ الحديدة بالقوة .. كارثة وشيكة تضرب قطاع النقل    طعن مغترب يمني حتى الموت على أيدي رفاقه في السكن.. والسبب تافه للغاية    سورة الكهف ليلة الجمعة.. 3 آيات مجربة تجلب راحة البال يغفل عنها الكثير    عملة مزورة للابتزاز وليس التبادل النقدي!    مولر: نحن نتطلع لمواجهة ريال مدريد في دوري الابطال    الفلكي الجوبي: حدث في الأيام القادمة سيجعل اليمن تشهد أعلى درجات الحرارة    رغم وجود صلاح...ليفربول يودّع يوروبا ليغ وتأهل ليفركوزن وروما لنصف النهائي    شقيق طارق صالح: نتعهد بالسير نحو تحرير الوطن    نقل فنان يمني شهير للعناية المركزة    تنفيذي الإصلاح بالمحويت ينعى القيادي الداعري أحد رواد التربية والعمل الاجتماعي    ريال مدريد وبايرن ميونخ يتأهلان لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا    بمناسبة الذكرى (63) على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليمن والأردن: مسارات نحو المستقبل و السلام    قبل قيام بن مبارك بزيارة مفاجئة لمؤسسة الكهرباء عليه القيام بزيارة لنفسه أولآ    وفاة مواطن وجرف سيارات وطرقات جراء المنخفض الجوي في حضرموت    آية تقرأها قبل النوم يأتيك خيرها في الصباح.. يغفل عنها كثيرون فاغتنمها    "استيراد القات من اليمن والحبشة".. مرحبآ بالقات الحبشي    دراسة حديثة تحذر من مسكن آلام شائع يمكن أن يلحق الضرر بالقلب    تصحيح التراث الشرعي (24).. ماذا فعلت المذاهب الفقهية وأتباعها؟    السيد الحبيب ابوبكر بن شهاب... ايقونة الحضارم بالشرق الأقصى والهند    ظهر بطريقة مثيرة.. الوباء القاتل يجتاح اليمن والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. ومطالبات بتدخل عاجل    أبناء المهرة أصبحوا غرباء في أرضهم التي احتلها المستوطنين اليمنيين    وزارة الأوقاف تعلن صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لموسم 1445ه    تأتأة بن مبارك في الكلام وتقاطع الذراعين تعكس عقد ومرض نفسي (صور)    النائب حاشد: التغييرات الجذرية فقدت بريقها والصبر وصل منتهاه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضية الأفريقية تطالب مصر بوقف الإعدام الجماعي

* إحالة القضية للمحكمة الأفريقية والمقاطعة في حالة رفض السلطات للقرار
* مؤسسة بريطانية تقدم الأدلة الكاملة على تسييس القضاء المصري
* المدعون: الحكم عقوبة جماعية يرقى إلى القتل خارج نطاق القضاء
لواندا- وكالات:
أعلنت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بالعاصمة الأنجولية لواندا عن قبول النظر في قضية ضد مصر بسبب الحكم بإعدام 529 شخصاً.
وأكدت المفوضية موافقتها على اتخاذ إجراء احترازي مؤقت وعاجل يقضي بمخاطبة السلطات المصرية لتعليق تلك الأحكام وتقديم تقرير للمفوضية حول تلك الإجراءات خلال 15 يوما من استلام القرار.
وشددت في رسالة لمؤسسة آي تي ان للمحاماة في لندن والتي تتولى تحريك القضية دولياً على أن الشكوى المقدمة تكشف للوهلة الأولى عن انتهاك للميثاق الأفريقي، داعيا الضحايا لتقديم الدليل والحجج بشأن الدعوى خلال شهرين.
وأشارت في الرسالة التي حصلت الراية على نسخة منها إلى أن أمانة المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب تلقت شكوى من حزب الحرية والعدالة في 8 أبريل الجاري ضد السلطات المصرية نيابة عن 529 شخصا حكموا بالإعدام يمثلهم كل من اللورد المحامي كين مكدونالد والبروفسور جون دوجارد والمحامي مايكل مانسفيلد والمحامي ستيفن كامليش والمحامي رودني ديكسون والمحامي طيب علي.
وأكدت مصادر ل الراية أن قرارات المفوضية ملزمة لمصر باعتبارها موقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتخضع لأحكامه.
وكشفت المصادر ل الراية أنه في حال رفض مصر تطبيق هذا القرار، فإن المفوضية ستقوم تلقائيا بإحالة الأمر للمحكمة الأفريقية، ما يعرض القاهرة للعقوبة والمقاطعة بحكم أنها موقعة على الميثاق الأفريقي، علما بأن الدستور الجديد الذي تم إقراره في مصر العام الماضي يعتبر أن المواثيق الدولية التي وقعتها مصر هي جزء من الدستور المصري وبدرجة إلزامه ذاتها.
وأكدت المفوضية أن الضحايا يشتملون على أعضاء ومؤيدين لحزب الحرية والعدالة المصري، وكذلك أعضاء ومؤيدين لمجموعات أخرى علمانية وليبرالية وغير منتمية لجهة بعينها.
وقالت المفوضية: يدعي المتظلمون أنه في يوم 22 مارس 2014 قامت محكمة جنايات المنيا في مصر بعقد جلسة محاكمة استمرت أقل من ساعة واحدة للنظر في تهم بجرائم مختلفة وجهت ل 554 متهما تشمل القتل العمد لشرطي في مارس 2013 والشروع في قتل شخصين اثنين آخرين في نفس الواقعة المزعومة والإضرار بممتلكات عامة والتجمع غير المشروع في مكان عام والعضوية في منظمة محظورة في مصر هي جماعة الإخوان المسلمين، وفي 24 مارس 2014 أصدرت المحكمة حكما بإعدام 529 متهما.
وأشار المتظلمون إلى أن المحاكمة التي خلصت إلى إصدار أحكام بالإعدام كانت محاكمة صورية لا تمت للواقع بصلة ويقولون بأن المحاكمة استمرت لأقل من ساعة واحدة وبأن كثيرا من المتهمين لم يكونوا متواجدين في قاعة المحكمة وبأن محامي الدفاع ألجموا الصمت ولم يسمح لهم بالكلام ولم يتمكنوا من الترافع عن موكليهم وبأن الادعاء لم يقدم دليلا يدين أيا من الأشخاص المتهمين وبأن المحكمة لم تعمد إلى تقدير المسؤولية الفردية في الجرم لكل واحد من المتهمين قبل أن تصدر عليهم أحكام الإعدام.
وأفاد المتظلمون أن محامي الدفاع لم يستجب لطلبهم استجواب الشهود كما رفض طلبهم بإعطائهم المزيد من الوقت للاطلاع على وثائق القضية التي بلغ عدد صفحاتها 3070 صفحة ويقولون أيضا بأن محامي الدفاع تعرضوا للتهديد والمضايقة وباتوا يخشون على سلامتهم وأمنهم.
وحسب ما يؤكده المتظلمون فإن الحكم الصادر بحق الضحايا عقوبة جماعية وإجراء تعسفي بالكامل خارج نطاق القانون يرقى إلى القتل خارج نطاق القضاء ويشكل انتهاكات جسيمة لحق الحياة والحق في محاكمة عادلة طبقا لإجراءات القانون الصحيحة كما يمثل تجاهلا تاما للقرار الصادر عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والمشار إليه هاهنا بعبارة المفوضية الأفريقية والذي طالب الدول الأعضاء بالالتزام بتعليق كافة الإجراءات المتعلقة بأعمال عقوبة الإعدام.
كما وأفاد المتظلمون بأن المحكمة أعلنت بأنها ستنعقد يوم 28 أبريل 2014 لإصدار الحكم النهائي بعد التصديق عليه من قبل المفتي في الدول المدعى عليها، وتقدم المتظلمون بشروح للأسباب التي تحول دون تمكن الضحايا من استنفاد المعالجات والتدابير المحلية وخلصوا أن المعالجات والتدابير المحلية غير متاحة وغير فعالة وغير كافية وتحدثوا عن وجود معوقات قانونية وإجرائية كبيرة في النظام القضائي المصري.
وطلب المتظلمون إصدار إجراءات مؤقتة أو احتياطية بموجب الحكم رقم 198 من أحكام المفوضية الأفريقية الخاصة بالإجراء المناط بها وذلك لمنع الأذى الذي قد ينال الضحايا والذي لا سبيل لتداركه أو علاجه أو إصلاحه واستشهدوا في سبيل ذلك بعدة مراسلات حول وقائع مشابهة صدر فيها عن المفوضية الأفريقية منح إجراءات مؤقتة أو احتياطية المواد التي يدعى بأنه تم انتهاكها.
وحسب خطاب المفوضية فإن المتظلمين ادعوا أن انتهاكا وقع للمواد 4، 6، 7 من الميثاق الأفريقي، وطالبوا المفوضية الأفريقية بعمل ما يلي:
- الأمر بتعليق أحكام الإعدام بحق 529 متهما كإجراء احترازي مؤقت أو احتياطي عاجل بموجب الحكم 198 (و) 2 (من أحكام الإجراء المناط بالمفوضية الأفريقية وبشكل خاص أن يبادر رئيس المفوضية بشكل عاجل بالاتصال بالسلطات في مصر لتوجيهها إلى تعليق أحكام الإعدام بينما تنظر المفوضية في الادعاء المقدم إليها بخصوص هذه القضية.
- الحكم بأن مصر انتهكت المواد 4 و6 و7 من الميثاق الأفريقي من خلال ممارساتها الخاصة بإجراءات المحاكمة الحالية ومن خلال إصدار أحكام مستعجلة بعقوبة الإعدام بحق 529 متهما وتوجيه مصر إلى تنحية أحكام الإعدام والالتزام بشكل كامل باحترام الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي في الإجراءات الجارية حاليا في مصر وفي أي إجراءات قادمة في المستقبل.
- رفع هذه القضية، إذا لزم الأمر إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وذلك تبعا للمادة 5 حول البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والخاص بتأسيس محكمة أفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
وأشارت المفوضية إلى أنها تلقت الشكوى بتاريخ 8 أبريل الجاري وأشعرت المعنيين بالأمر بتاريخ 17 أبريل 2014 باستلامها لها.
وحول تحليل المفوضية الأفريقية لقرارها بقبول إصدار إجراءات احترازية أي احتياطية أو مؤقتة قالت المفوضية إنها ترى أن الشكوى تتضمن كافة المعلومات المطلوبة بموجب الحكم (93) 2 من أحكام الإجراء المناط بها، لافته إلى أن الشكوى تكشف للوهلة الأولى عن انتهاك للميثاق الأفريقي.
وأكدت المفوضية الأفريقية أن طلب إصدار إجراءات احترازية أي مؤقتة أو احتياطية يستوفي المواصفات المطلوبة بموجب ما هو منصوص عليه في الحكم 98 "من أحكام الإجراءات المناطة بالمفوضية".
وانتهت المفوضية إلى قرار الموافقة على التعامل مع الشكوى، وكذلك الموافقة على طلب إجراءات احترازية أي مؤقتة أو احتياطية.
وأعلنت المفوضية الأفريقية أنها طلبت من السلطات المصرية تقديم تقرير للمفوضية حول تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة وذلك خلال 15 يوما من استلامها لهذا القرار وذلك بموجب الحكم 98 4 من أحكام الإجراء المناط بالمفوضية.
ودعت المفوضية الأفريقية المتظلمين إلى تقديم الدليل والحجج بشأن مقبولية الدعوى وذلك خلال شهرين بموجب ما هو منصوص عليه في الحكم 105 من أحكام الإجراء المناط بالمفوضية.
كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري قد قررت في 24 مارس الماضي حكما بإحالة أوراق 529 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية، وهو إجراء ينص القانون المصري على قيام المحكمة به إذا اتجهت نيتها إلى إصدار أحكام بالإعدام.
وتتراوح التهم الموجهة لمئات المتهمين بين الانتماء إلى منظمة محظورة في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى التحريض على العنف والإضرار بممتلكات عامة والتجمع غير القانوني وقتل ضابط بالشرطة.
وتسبب الحكم في جدل كبير ليس فقط بسبب قسوته وإنما بسبب ملابسات المحاكمة، حيث لم يتم نظر القضية التي قاربت أوراقها على أربعة آلاف ورقة إلا في جلستين اثنتين عقدتهما في غضون ثلاثة أيام، واستغرقت الجلسة الأولى 45 دقيقة فقط، بينما شهدت الثانية منع دخول المتهمين أو محاميهم.
واتهمت جماعة الإخوان المسلمين -التي ينتمي لها مرسي وكذلك 22 من المتهمين بهذه القضية- هذا الحكم بأنه يمثل "استخداما للقضاء لارتكاب عملية إبادة جماعية" لمعارضي الانقلاب، كما انتقد خبراء قانونيون الحكم، ووصفوه بأنه "حكم سياسي"، وينطوي على "مخالفات صريحة لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية".
كما واجه الحكم انتقادات شديدة من جانب منظمات حقوقية دولية ومحلية عديدة، بينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
جريدة الراية القطرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.