إسرائيل تتوعد مجددا ب"رد قوي" على الصاروخ الباليستي الذي استهدف مطار بن غوريون    إسرائيل ألقت 100 ألف طن متفجرات وأبادت 2200 عائلة في غزة    قبل زيارة مرتقبة لترامب إلى المنطقة.. جولة مباحثات جديدة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط    إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز    تعيين مدير لفرع المؤسسة الاقتصادية بعدن    أردوغان يقدم الشرع هدية لنتنياهو    صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة    اختيار بن بريك من قبل العليمي لأجل تمرير صفقة نفط شبوة واعتمار قرارات القاهرة    دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة    لماذا نقيم مراكز تقديم الخدمة للمواطنين ؟    السيد فضل الله يشيد بمواقف الشعب اليمني ومقاومته تجاه الشعب الفلسطيني    المحامي جسار مكاوي يوجه رسالة لأهالي عدن حول خدمة الطاقة المؤقتة    وكيل وزارة الخارجية ورئيسة بعثة الصليب الأحمر يطّلعان على الأضرار في مطار صنعاء    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    الجيش الروسي يعلن السيطرة على ثلاث بلدات في دونيتسك    في شوارع الحزن… بين أنين الباعة وصمت الجياع    لأول مرة .. بتكوين يقفز ويتجاوز 100 ألف دولار.    تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر    توقعات بهطول أمطار وموجة غبار    حتى أنت يا بروتوس..!!    ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين    الشلهوب يقود الهلال إلى الفوز من المباراة الأولى    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في غزة بشكل متسارع    تشيلسي إلى نهائى دورى المؤتمر الأوروبي    الأهلي يفوز على المصري برباعية    ناطق الحكومة يوضح جانبا من إنجازات وجهود الحكومة في التصدي للعدوان الأمريكي    مانشستر يونايتد يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    واقعة خطيرة.. هجوم مسلح على لاعبي فلامنغو    ليفربول يقدم عرض للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بروين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    وطن في صلعة    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء (3) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 28 - 04 - 2014


د. سهيلة زين العابدين حماد
أواصل قراءة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؛ حيث توقّفتُ في الحلقتيْن الماضيتيْن عند بعض تعريفات اللائحة (الولاية، الإساءة الجسدية، الإساءة الجنسية، الإساءة النفسية، السلطة، الحاجات الأساسية للشخص)، وسأتوقف في هذه الحلقة عند تعريف المسؤولية، وبعض مواد اللائحة:
* تعريف المسؤولية: "حالة يكون فيها الشخص مسؤولًا شرعًا أو نظامًا عمّا يترتب على أفعال شخص آخر بناء على ما ترتبط به من علاقة أسرية".
لم أفهم المقصود بهذا التعريف، فهل رب الأسرة يتحمّل المسؤولية الجنائية لأي فعل يقوم أحد أفراد أسرته به؟ كيف تنسب اللائحة هذا إلى الشرع، والله تعالى يقول: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الزمر: 7)، (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) (البقرة :286)؟ وهل يوجد نظام يحمّل الآخرين مسؤولية نتائج أفعال من ترتبط بهم علاقة أسرية؟!
الفقرة (2) من المادة الثانية: "توفير أماكن الإيواء أو الاستضافة للحالات المحتاجة إليها التي ثبت تعرّضها للإيذاء، وبالقدر الذي يحقق حمايتها، وإدماجها في المجتمع، والعمل على إعداد البرامج التأهيلية لتلك الحالات تمهيدًا لإعادتها لأسرها".
لم تتطرّق هذه المادة، ولا باقي مواد اللائحة لعلاج وتأهيل المعنِّف؛ إذ كيف نعيد المُعنَّفة إلى بيت أسرتها، ووضع أسرتها كما هو، ولم يُعالج المُعنَّف؟
ولماذا المُعنَّفة وأولادها يتركون منزلهم؛ إذ المفروض أن تكون دور الإيواء للمُعنِّفين لعلاجهم وتأهيلهم الذين لم تتطرّق اللائحة إليه، وعندما يتم التأكد من شفائهم يعودون إلى بيوتهم بعد التعهد بعدم ممارستهم العنف ضد أطفالهم، أو أحدهم، أو لنساء الأسرة، أو إحداهن، وإن ثبت عودته لممارسة العنف ضد أفراد الأسرة، أو أحدهم تُطبّق عليه عقوبات بديلة ترتئيها لجنة مختصة، وإن بلغ عنفه حد الجريمة يُعاقب بالعقوبة التي يقرها الشرع، وإن طالبت الضحية تعويضًا ماليًا لإصاباتها الجسدية، أو لفقدها عضوًا من أعضائها، تقدره الضحية (بحد أدنى خمسين ألف ريال، وبحد أقصى مليون ريال)؛ لأنّها هي المتضررة، مع سجنه المدة التي يُحددها القاضي، أمّا إذا كانت الجريمة اغتصابًا جنسيًّا، فيُطبّق الحد الشرعي على المغتصب، مع تغليظ العقوبة لكونه اغتصب إحدى، أو (أحد) محارمه.
الفقرة (5) من المادة الثامنة:
إذا كانت ضحية الإيذاء طفلاً تم إيذاؤه من أحد الوالدين المنفصلين فلوحدة الحماية الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل الأمر بتسليمه فورًا لوالده الآخر، أو لأحد أفراد أسرته أو أقاربه، القادر على توفير الرعاية اللازمة له لحين معالجة الحالة. وعلى مَن يعترض على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء، وذلك دون الإخلال بأحكام أية أنظمة أخرى توفر حماية أفضل للطفل.
وهنا أسأل إذا كان الأب أو زوجته، أو هما معًا مارسا العنف ضد الطفل، وسلّمته الوحدة الاجتماعية لأمه، ولكن الأب اعترض على ذلك، وتقدّم للقضاء، وفي حالة حكم القاضي بعودة الطفل إلى أبيه، ما الإجراء الذي سيتخذ، هل سيُسلّم الطفل إلى جلاده ليمارس مزيدًا من العنف قد يودي بحياته، كما حدث للطفلة غصون؟!
* 6/8 يتم إيواء الحالة أو استضافتها وفقًا للشروط التالية:
أ - يقتصر الإيواء أو الاستضافة على المرأة مهما كان سنها، والطفل دون سن الثامنة عشرة.
ب - لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.
ج - يتم إطلاع الحالة على التعليمات الخاصة بالإيواء أو الاستضافة، مع أخذ التعهد الكتابي عليها بالتقيد بتلك التعليمات بما يحقق المحافظة على مصلحتها، ورعاية أطفالها إن كانوا بصحبتها.
د - مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الوكيل المختص لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من تلك فيمكن تمديدها لمدة أخرى وذلك بموافقة الوكيل المختص.
وهنا أسأل إذا كان الطفل ذكرًا، فهل يُستضاف في دور الاستضافة مع النساء، وكان قد بلغ الحُلم؟
إذًا استضافة المعنّفات وأولادهن في دور الإيواء ليست عملية؛ إذ ينبغي أن تكون دور الإيواء للمعنِّفين لعلاجهم وتأهيلهم.
الفقرة (د) تتعامل مع (الضحية) وكأنّها مريضة نفسية، أو امرأة لا تتحمّل المسؤولية.
ونلاحظ أنّ الفقرة (ه) تتناقض مع الفقرة (ج)، إذ كيف لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر، "والوكيل المختص الوحيد الذي يملك قرار تمديد الاستضافة إلى شهريْن، أو أكثر".
وبناءً على ما تقدّم أقترح الآتي:
1- إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بصيغتها الحالية، وإجراء كافة التعديلات عليها بخصوص التعريفات، ولا سيما تعريف الولاية، والسلطة، والمسؤولية، وإضافة تعريف الإيذاء المالي، وتوضيحه، وآليات الحماية منه، مع توضيح الإيذاء البدني والنفسي والجنسي والإهمال، وشرح آليات الحماية منها، ونوع العقوبات، ومقدار الغرامات المالية التي توقع على مرتكب الإيذاء.
2- إعادة النظر في الجهة المعنية بتنفيذ نظام الحماية من الإيذاء، بتكوين مجلس أعلى للأسرة يتبع مباشرة لمجلس الوزراء، ويُعهد لهذا المجلس تنفيذ نظام الحماية من الإيذاء، إن كان عنفه لم يصل إلى مرتبة الجريمة.
3- إنشاء أقسام نسائية في جميع مراكز الشُرط لتلقي بلاغات الإيذاء من النساء والأطفال.
4- تكوين لجنة من طبيب نفسي وأخصائي اجتماعي وقانوني لتحديد العقوبة البديلة التي توقع على مرتكب الإيذاء بعد دراسة حالته، بحيث يكون للعقوبة البديلة أثر في إصلاحه، وعلاجه من مرض الإيذاء والعنف.
* تقديم كافة الخدمات الأمنية والطبية والقضائية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف الأسري في مبنى واحد، مع ضمان سهولة الإجراءات وشفافيتها ومتابعتها.
6- العمل على زيادة سلامة الضحايا، وزيادة ثقتهم بمقدمي الخدمة لهم.
7- ترسيخ العمل المشترك بين الجهات مقدمة الخدمة لضمان جودة الخدمة.
8- ضمان التزام جميع المؤسسات الوطنية لحماية الأسرة.
9- أن تكون دور الإيواء للمعنِّفين وعلاجهم وتأهيلهم، وليس للمعنّفات وأطفالهن.
10- لابد من وضع لائحة تنظم دور الإيواء.
آمل وضع هذه القراءة، وما تضمنته من مقترحات في عيْن الاعتبار.
[email protected]
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain
صحيفة المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.