في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء (3) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 28 - 04 - 2014


د. سهيلة زين العابدين حماد
أواصل قراءة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؛ حيث توقّفتُ في الحلقتيْن الماضيتيْن عند بعض تعريفات اللائحة (الولاية، الإساءة الجسدية، الإساءة الجنسية، الإساءة النفسية، السلطة، الحاجات الأساسية للشخص)، وسأتوقف في هذه الحلقة عند تعريف المسؤولية، وبعض مواد اللائحة:
* تعريف المسؤولية: "حالة يكون فيها الشخص مسؤولًا شرعًا أو نظامًا عمّا يترتب على أفعال شخص آخر بناء على ما ترتبط به من علاقة أسرية".
لم أفهم المقصود بهذا التعريف، فهل رب الأسرة يتحمّل المسؤولية الجنائية لأي فعل يقوم أحد أفراد أسرته به؟ كيف تنسب اللائحة هذا إلى الشرع، والله تعالى يقول: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الزمر: 7)، (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) (البقرة :286)؟ وهل يوجد نظام يحمّل الآخرين مسؤولية نتائج أفعال من ترتبط بهم علاقة أسرية؟!
الفقرة (2) من المادة الثانية: "توفير أماكن الإيواء أو الاستضافة للحالات المحتاجة إليها التي ثبت تعرّضها للإيذاء، وبالقدر الذي يحقق حمايتها، وإدماجها في المجتمع، والعمل على إعداد البرامج التأهيلية لتلك الحالات تمهيدًا لإعادتها لأسرها".
لم تتطرّق هذه المادة، ولا باقي مواد اللائحة لعلاج وتأهيل المعنِّف؛ إذ كيف نعيد المُعنَّفة إلى بيت أسرتها، ووضع أسرتها كما هو، ولم يُعالج المُعنَّف؟
ولماذا المُعنَّفة وأولادها يتركون منزلهم؛ إذ المفروض أن تكون دور الإيواء للمُعنِّفين لعلاجهم وتأهيلهم الذين لم تتطرّق اللائحة إليه، وعندما يتم التأكد من شفائهم يعودون إلى بيوتهم بعد التعهد بعدم ممارستهم العنف ضد أطفالهم، أو أحدهم، أو لنساء الأسرة، أو إحداهن، وإن ثبت عودته لممارسة العنف ضد أفراد الأسرة، أو أحدهم تُطبّق عليه عقوبات بديلة ترتئيها لجنة مختصة، وإن بلغ عنفه حد الجريمة يُعاقب بالعقوبة التي يقرها الشرع، وإن طالبت الضحية تعويضًا ماليًا لإصاباتها الجسدية، أو لفقدها عضوًا من أعضائها، تقدره الضحية (بحد أدنى خمسين ألف ريال، وبحد أقصى مليون ريال)؛ لأنّها هي المتضررة، مع سجنه المدة التي يُحددها القاضي، أمّا إذا كانت الجريمة اغتصابًا جنسيًّا، فيُطبّق الحد الشرعي على المغتصب، مع تغليظ العقوبة لكونه اغتصب إحدى، أو (أحد) محارمه.
الفقرة (5) من المادة الثامنة:
إذا كانت ضحية الإيذاء طفلاً تم إيذاؤه من أحد الوالدين المنفصلين فلوحدة الحماية الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل الأمر بتسليمه فورًا لوالده الآخر، أو لأحد أفراد أسرته أو أقاربه، القادر على توفير الرعاية اللازمة له لحين معالجة الحالة. وعلى مَن يعترض على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء، وذلك دون الإخلال بأحكام أية أنظمة أخرى توفر حماية أفضل للطفل.
وهنا أسأل إذا كان الأب أو زوجته، أو هما معًا مارسا العنف ضد الطفل، وسلّمته الوحدة الاجتماعية لأمه، ولكن الأب اعترض على ذلك، وتقدّم للقضاء، وفي حالة حكم القاضي بعودة الطفل إلى أبيه، ما الإجراء الذي سيتخذ، هل سيُسلّم الطفل إلى جلاده ليمارس مزيدًا من العنف قد يودي بحياته، كما حدث للطفلة غصون؟!
* 6/8 يتم إيواء الحالة أو استضافتها وفقًا للشروط التالية:
أ - يقتصر الإيواء أو الاستضافة على المرأة مهما كان سنها، والطفل دون سن الثامنة عشرة.
ب - لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.
ج - يتم إطلاع الحالة على التعليمات الخاصة بالإيواء أو الاستضافة، مع أخذ التعهد الكتابي عليها بالتقيد بتلك التعليمات بما يحقق المحافظة على مصلحتها، ورعاية أطفالها إن كانوا بصحبتها.
د - مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الوكيل المختص لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من تلك فيمكن تمديدها لمدة أخرى وذلك بموافقة الوكيل المختص.
وهنا أسأل إذا كان الطفل ذكرًا، فهل يُستضاف في دور الاستضافة مع النساء، وكان قد بلغ الحُلم؟
إذًا استضافة المعنّفات وأولادهن في دور الإيواء ليست عملية؛ إذ ينبغي أن تكون دور الإيواء للمعنِّفين لعلاجهم وتأهيلهم.
الفقرة (د) تتعامل مع (الضحية) وكأنّها مريضة نفسية، أو امرأة لا تتحمّل المسؤولية.
ونلاحظ أنّ الفقرة (ه) تتناقض مع الفقرة (ج)، إذ كيف لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر، "والوكيل المختص الوحيد الذي يملك قرار تمديد الاستضافة إلى شهريْن، أو أكثر".
وبناءً على ما تقدّم أقترح الآتي:
1- إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بصيغتها الحالية، وإجراء كافة التعديلات عليها بخصوص التعريفات، ولا سيما تعريف الولاية، والسلطة، والمسؤولية، وإضافة تعريف الإيذاء المالي، وتوضيحه، وآليات الحماية منه، مع توضيح الإيذاء البدني والنفسي والجنسي والإهمال، وشرح آليات الحماية منها، ونوع العقوبات، ومقدار الغرامات المالية التي توقع على مرتكب الإيذاء.
2- إعادة النظر في الجهة المعنية بتنفيذ نظام الحماية من الإيذاء، بتكوين مجلس أعلى للأسرة يتبع مباشرة لمجلس الوزراء، ويُعهد لهذا المجلس تنفيذ نظام الحماية من الإيذاء، إن كان عنفه لم يصل إلى مرتبة الجريمة.
3- إنشاء أقسام نسائية في جميع مراكز الشُرط لتلقي بلاغات الإيذاء من النساء والأطفال.
4- تكوين لجنة من طبيب نفسي وأخصائي اجتماعي وقانوني لتحديد العقوبة البديلة التي توقع على مرتكب الإيذاء بعد دراسة حالته، بحيث يكون للعقوبة البديلة أثر في إصلاحه، وعلاجه من مرض الإيذاء والعنف.
* تقديم كافة الخدمات الأمنية والطبية والقضائية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف الأسري في مبنى واحد، مع ضمان سهولة الإجراءات وشفافيتها ومتابعتها.
6- العمل على زيادة سلامة الضحايا، وزيادة ثقتهم بمقدمي الخدمة لهم.
7- ترسيخ العمل المشترك بين الجهات مقدمة الخدمة لضمان جودة الخدمة.
8- ضمان التزام جميع المؤسسات الوطنية لحماية الأسرة.
9- أن تكون دور الإيواء للمعنِّفين وعلاجهم وتأهيلهم، وليس للمعنّفات وأطفالهن.
10- لابد من وضع لائحة تنظم دور الإيواء.
آمل وضع هذه القراءة، وما تضمنته من مقترحات في عيْن الاعتبار.
[email protected]
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain
صحيفة المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.