اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    في الذكرى ال11 لاختطافه.. اليمنيون يطالبون بالكشف عن مصير قحطان وسرعة الإفراج عنه    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا» تدين متهماً وقّع شيك «ضمان» بمليوني درهم
نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 05 - 2014

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
ورفضت طعن متهم ضد حكم دانه في جريمة إعطاء شيك بقيمة مليوني درهم من دون رصيد، رافضة تبريره بأن الشيك لم يكن مطروحاً للتداول، وانه قام بتحريره على سبيل الضمان.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً للمحاكمة الجنائية، إذ أعطى للمجني عليه وبسوء نية شيكاً بمبلغ مليوني درهم ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم، وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وحبسه أربعة أشهر، وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 20 ألفاً و100 درهم والرسوم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى تغريمه 10 آلاف درهم، وبإحالة النزاع المدني الى المحكمة المدنية المختصة.
ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن عليه، مبيناً أنه أعطى المستفيد الشيك محل الدعوى بعد أن سطر على متن الشيك كلمة ضمان، ما يخرجه من دائرة الطرح للتداول الى وضعه كشيك معلق على شرط لحين الانتهاء من أعمال البناء على قطعة الأرض محل التعاقد، ونقل ملكيتها للمجني عليه، وأن قيمة الشيك تفوق مبلغ بيع الأرض، وتم تحديده بقصد إلزامه بنقل الملكية، وبعد نقلها يسترد الشيك، فهو شيك ضمان حسب الاتفاقية، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن الشيك في حكم المادة (401/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، ولطالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات، وإنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، وإن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
وبينت أن الثابت من الأوراق أن الشيك محل الاتهام أعطاه المتهم الى المستفيد، وأعيد دون صرف لعدم وجود مقابل في تاريخ الاستحقاق، وذلك أخذاً بأقوال المجني عليه واعتراف المتهم بأنه حرر الشيك محل الاتهام، ومما أثبته إشعار البنك المسحوب عليه بأن الشيك من دون رصيد قائم وقابل للسحب، ومن ثم فإنه يكون جديراً بالحماية القانونية، ولا يؤثر في قيام الجريمة، ما أثاره المتهم من أنه حرر الشيك كضمان معلق على شرط لحين الانتهاء من أعمال البناء على قطعة الأرض محل التعاقد، ونقل ملكيتها للمجني عليه، فذلك لا يعدو أن يكون من قبيل البواعث التي لا تؤثر في مسؤوليته عن الجريمة المنسوبة إليه، ولا ينال من ذلك ما سطره المتهم على متن الشيك بأنه شيك ضمان، فهو لا يستطيع أن يغير من طبيعته بذلك الوصف طالما استوفى الشيك كل مقوماته الشكلية بأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، مما يتعين معه رفض الطعن.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.