عدد المشاركين:0 كشفا أسماء عملاء الشركة التاريخ:: 19 يونيو 2014 المصدر: أحمد عابد أبوظبي دانت المحكمة الاتحادية العليا مندوبي مبيعات أفشيا أسرار الشركة التي يعملان بها لخليجي منافس لها، مقابل وعد بتعيينهما في شركته بضعف الراتب الذي يتقاضياه، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة أحالت متهمين للمحاكمة الجنائية، إذ أفشيا أسرار أسماء عملاء الشركة التي يعملان بها لمنافس آخر، وطلبت عقابهما. حبس وغرامة نصت المادة (379/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله». وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل متهم شهراً وإلزامهما بمبلغ التعويض المدني المؤقت المطالبين به، وأيدته محكمة الاستئناف، ثم طعن أحدهما على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقال إن الحكم دانه بالجريمة المسندة من دون أن يبين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها بحقه. ورفضت المحكمة الاتحادية طعن المتهم، مبينة أنه يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة (379) من قانون العقوبات الاتحادي، أن «يفشي المتهم السر ويستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، ويعد في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سراً، وأن يكون المتهم قد عرفه أو علمه بحكم مهنته أو حرفته، ويتحقق القصد الجنائي فيها بأن يقدم الجاني على إفشاء السر عمداً عالماً بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً». وأشارت إلى أن أوراق القضية توضح أن المتهم استغل الأسرار والمعلومات الخاصة بالشركة المجني عليها، والتي يعمل بها مندوب مبيعات، لمصلحة شخص آخر مقابل تعيينه في مصنعه براتب عالٍ، مؤكدة أن الواقعة ثبتت وتوافرت الأدلة على صحتها من أقوال الشاكي المدير والشريك في الشركة المجني عليها والشاهد الذي يعمل بالشركة ذاتها، فقد شهد الشاكي في التحقيقات وفي جلسات المحاكمة أن المتهمين اللذين يعملان بقسم المبيعات والتقطيع بالشركة المجني عليها مكنا شخصاً خليجياً من الدخول للمصنع ومعاينته ومعرفة تفاصيله الميكانيكية واللوجستية، وساعداه في الحصول على بيانات بالزبائن والتسويق والإنتاج والتصنيع. وقالت إن المتهم الطاعن سلم هذا الشخص ملفاً كاملاً بالزبائن، إلا أن الأخير طلب منه أن يبعث له المعلومات من خلال البريد الإلكتروني، بغرض الاستفادة منها في مصنعه قيد الإنشاء في دولته، وذلك مقابل وعد بتعيينهما في مصنعه المنافس بضعف راتبهما الحالي، وفي سبيل تنفيذ الجريمة قام المتهمان بإيهام الادارة بأن الشخص الخليجي زبون ويرغب في شراء كمية من الفوم حتى يبررا عملية وجوده في المصنع والاطلاع على الآليات والمكائن. كما شهد عامل بمضمون أقوال سابقة بأن المتهمين طلبا منه مقابلة الشخص الخليجي للتعرف إليه، وعند مقابلته بأحد الفنادق أخذ يسأله في ما يتعلق بالمصنع والزبائن والخلطات السرية، فأفاده بأن المعلومات لدى المتهم الذي أعطاه الملف. وبينت المحكمة أنها تطمئن إلى أدلة الإثبات القائمة في الدعوى، ولا تأبه لما أثاره المتهم من قرائن للتشكيك فيها والنيل منها، إذ لا يعدو ذلك محاولة منه للإفلات من الجزاء المقرر قانوناً لجرمه الذي قارفه، ومن ثم يتعين إعمالاً للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية معاقبته بمقتضى المادة 379/ 1 من قانون العقوبات، مشيرة إلى أنه لما هو مقرر فإنه لا يجوز الحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوض بناءً على طعن المتهم فيه بالنقض، حتى لا يضار بطعنه، وقضت بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة لاتخاذ شؤونها فيها. عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم