العدالة للداخل قبل الخارج..!    المقالح يبدي خشيته من استغلال اتفاق مسقط لتعزيز الكيان الانفصالي    المناضل السامعي (الفريق، الشيخ، العلم)    - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية    حركة الجهاد في فلسطين تنعى المحرر الشهيد معتصم رداد -عربي    تصاعد جرائم اختطاف وتهريب المهاجرين الأفارقة في شبوة    بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الالماني للمرة ال 34 في تاريخه    إب تعيش ازمة وقود رغم اعلان شركة النفط انتهاء الازمة قبل أيام    يعاقبون لأنهم لم يطابقوا القالب    إنصاف ينفذ جلسة إرشادية في الدعم النفسي للنساء في الأحياء الشعبية    درسُ النساء.. انظروا وتعلموا    أميركا والصين تختتمان جولة أولى من المحادثات في جنيف    دولة عربية "تستنفر" أجهزتها لمواجهة التهديد السيبراني المتصاعد في بلادها    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناجي أحمد سنان    عدن.. مظاهرة نسائية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء    صنعاء .. البنك المركزي يعلن بدء عملية صرف المرتبات ويحدد جهات الصرف    شاهد ..الانتهاء من معظم اعمال الصيانة في مطار صنعاء .. وقرب تشغيله    -    - طيران اليمنية في صنعاء تتحمل كلفة العالقين خارج اليمن الذين كانوا سيصلون صنعاء    - توقيع اتفاقية دعم اعلاني بين اللجنة الاعلامية باتحاد كرة القدم وشركة هيملايا الهند    الرئيس الزُبيدي يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد النصر        وزير العدل يوجه بسرعة البت في قضايا التخابر مع العدوان    ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية في غزة الى 52,810 شهداء و 119,473 مصابا    الراعي يتفقد أنشطة الدورات في عدد من المراكز الصيفية بمديرية التحرير    باكستان تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بشكل كامل أمام كافة الرحلات الجوية    إصلاح ريمة ينعى الفقيد الوليدي ويثمن أدواره في نشر القيم الدينية والوطنية    تأمين السكن يهدد ربع مليون نازح بمأرب    تحذير أممي من استخدام المساعدات طعما لنزوح الغزيين    الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا    وسط توتر بين ترامب ونتنياهو .. واشنطن تلغي زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل    كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟    الأرصاد ينبه من الأجواء الحارة في الصحاري والسواحل    المقاتلون السعوديون يسطرون ليلة بطولية في حلبة "أونيكس" جدة    حمير أبين تهجر مواطنها... في نزوح جماعي إلى عدن!    السعودية تعيد هيكلة اللاعبين الأجانب في البطولات المحلية    ألونسو يخلف أنشيلوتي.. وسولاري يظهر أمام الهلال    لا تمتحنوا صبرهن.. ثورة النساء قادمة    النجاح لا يُقاس بالمنصب، بل بما يُنجز على أرض الواقع    شبوة تحذّر العليمي.. "نفط شبوة خط احمر"    إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز    دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    في شوارع الحزن… بين أنين الباعة وصمت الجياع    تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر    ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    أول النصر صرخة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة مندوبي مبيعات أفشيا أسرار شركتهما مقابل وظيفة
نشر في الجنوب ميديا يوم 15 - 06 - 2014


عدد المشاركين:0
كشفا أسماء عملاء الشركة
التاريخ:: 19 يونيو 2014
المصدر: أحمد عابد أبوظبي
دانت المحكمة الاتحادية العليا مندوبي مبيعات أفشيا أسرار الشركة التي يعملان بها لخليجي منافس لها، مقابل وعد بتعيينهما في شركته بضعف الراتب الذي يتقاضياه، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة أحالت متهمين للمحاكمة الجنائية، إذ أفشيا أسرار أسماء عملاء الشركة التي يعملان بها لمنافس آخر، وطلبت عقابهما.
حبس وغرامة
نصت المادة (379/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله».
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل متهم شهراً وإلزامهما بمبلغ التعويض المدني المؤقت المطالبين به، وأيدته محكمة الاستئناف، ثم طعن أحدهما على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقال إن الحكم دانه بالجريمة المسندة من دون أن يبين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها بحقه.
ورفضت المحكمة الاتحادية طعن المتهم، مبينة أنه يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة (379) من قانون العقوبات الاتحادي، أن «يفشي المتهم السر ويستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، ويعد في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سراً، وأن يكون المتهم قد عرفه أو علمه بحكم مهنته أو حرفته، ويتحقق القصد الجنائي فيها بأن يقدم الجاني على إفشاء السر عمداً عالماً بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
وأشارت إلى أن أوراق القضية توضح أن المتهم استغل الأسرار والمعلومات الخاصة بالشركة المجني عليها، والتي يعمل بها مندوب مبيعات، لمصلحة شخص آخر مقابل تعيينه في مصنعه براتب عالٍ، مؤكدة أن الواقعة ثبتت وتوافرت الأدلة على صحتها من أقوال الشاكي المدير والشريك في الشركة المجني عليها والشاهد الذي يعمل بالشركة ذاتها، فقد شهد الشاكي في التحقيقات وفي جلسات المحاكمة أن المتهمين اللذين يعملان بقسم المبيعات والتقطيع بالشركة المجني عليها مكنا شخصاً خليجياً من الدخول للمصنع ومعاينته ومعرفة تفاصيله الميكانيكية واللوجستية، وساعداه في الحصول على بيانات بالزبائن والتسويق والإنتاج والتصنيع.
وقالت إن المتهم الطاعن سلم هذا الشخص ملفاً كاملاً بالزبائن، إلا أن الأخير طلب منه أن يبعث له المعلومات من خلال البريد الإلكتروني، بغرض الاستفادة منها في مصنعه قيد الإنشاء في دولته، وذلك مقابل وعد بتعيينهما في مصنعه المنافس بضعف راتبهما الحالي، وفي سبيل تنفيذ الجريمة قام المتهمان بإيهام الادارة بأن الشخص الخليجي زبون ويرغب في شراء كمية من الفوم حتى يبررا عملية وجوده في المصنع والاطلاع على الآليات والمكائن.
كما شهد عامل بمضمون أقوال سابقة بأن المتهمين طلبا منه مقابلة الشخص الخليجي للتعرف إليه، وعند مقابلته بأحد الفنادق أخذ يسأله في ما يتعلق بالمصنع والزبائن والخلطات السرية، فأفاده بأن المعلومات لدى المتهم الذي أعطاه الملف.
وبينت المحكمة أنها تطمئن إلى أدلة الإثبات القائمة في الدعوى، ولا تأبه لما أثاره المتهم من قرائن للتشكيك فيها والنيل منها، إذ لا يعدو ذلك محاولة منه للإفلات من الجزاء المقرر قانوناً لجرمه الذي قارفه، ومن ثم يتعين إعمالاً للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية معاقبته بمقتضى المادة 379/ 1 من قانون العقوبات، مشيرة إلى أنه لما هو مقرر فإنه لا يجوز الحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوض بناءً على طعن المتهم فيه بالنقض، حتى لا يضار بطعنه، وقضت بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة لاتخاذ شؤونها فيها.
عدد المشاركين:0
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.