شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية، لمناقشة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، الذي تقدم به وزير الإعلام حسن اللوزي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء. ويخشى مراقبون حقوقيون وإعلاميون من أن يتضمن هذا المشروع قيوداً إضافية على حرية الرأي والتعبير في اليمن، خصوصاً في الوقت الذي باتت وسائل الإعلام تتلقى الضربات تلو الأخرى من قبل السلطات الرسمية كضحية للأحداث المتصاعدة شمالاً وجنوباً. وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن المشروع يقع في 77 مادة موزعة على ثلاث عشر فصلا تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمبادئ والقواعد العامة، لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون، وتحديد اختصاصاتها ومهامها وشروط وإجراءات الترخيص، تصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية والمعايير والضوابط والرسوم المالية والإعلانات، متابعة أداء المنشآت الخاصة والإعلام الإلكتروني والتلفوني والمخالفات والجزاءات والأحكام الختامية. ويهدف المشروع –بحسب "سبأ"- إلى "تعزيز آليات ووسائل كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة، ونشر الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الأرضي والفضائي التلفزيوني والإذاعي أو الإلكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة إعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع تعزز من الدور الإعلامي في عملية التنوير والتطوير في كافة المجالات". تأتي هذه الخطوة بعد توجيه الرئيس صالح وزارة الإعلام بسرعة إعداد مشروع القانون وتقديم إلى البرلمان تمهيداً لإقراره. فيما كان النائب صخر الوجيه قد كشف في سبتمبر من العام الماضي عن مسودة مشروع لذات الغرض، أعدها الوجيه بالتعاون مع هيئة الأبحاث والمبادلات الدولية "آيركس". واحتوت مسودة مشروع القانون الذي أعده الوجيه على 34 مادة، وتتركز أهم مواده في إنشاء هيئة مستقلة تسمى "هيئة البث المرئي والمسموع"، والذي يتكون من 11 عضواً، يقوم مجلس الشورى بتعيين 3 أعضاء مستقلين، ويختار 4 آخرين من قائمة 8 يقدمهم اتحاد الغرف التجارية، و4 من كليات الإعلام بالجامعات اليمنية. كما احتوى المشروع أيضاً على نصوص تمنع أي رقابة مسبقة على مضمون البث من أي طرف كان، وكذلك فقد نصت المادة 33 على أنه "لا يجوز إغلاق مؤسسات البث أو الحجز عليها أو إيقافها إذا ارتكبت مخالفة جسيمة إلا بناءً على حكم قضائي بات ونهائي"، وهو ما اقترح ديفيد كوك تغييره إلى إجراءات تأديبية تصاعدية، تبدأ من الإنذار يليها الغرامة، ثم الغرامة الأعلى، وإذا لم تلتزم المؤسسة بعد ذلك، واخترقت نصوص القوانين النافذة فيحق للهيئة إلغاء الترخيص، وحينها يحق أيضاً للمتضرر اللجوء للقضاء.