الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الجريمة المزدوجة    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    وقفة في تعز واعتصام بمأرب.. جرحى الجيش ينددون بالإهمال ويطالبون بمعالجة أوضاعهم    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تشريع قضائي يواكب تطورات العصر

إن تشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي والأجهزة المساندة له، جسد الاهتمام الكبير لجلالة الملك بهذا الجهاز ودعمه المطلق لتأمين العدالة والمساواة لأن القضاء والأجهزة المساندة له، مرفق مفصلي وهام، مقارنة بباقي مرافق الدولة، وعليه فإن استقلال القضاء شرط ضروري لقيام المجتمع على أساس "سيادة القانون" ومعنى هذا الاستقلال أن يكون القاضي في ممارسته لوظيفته القضائية حراً من أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية او التشريعية، حيث أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته، لا من التشريع، وقد أناط الدستور (بالمحاكم النظامية والخاصة والشرعية) وحدها أمر العدالة، مستقلة عن باقي السلطات، ومن ثم فلا يملك المشرع بتشريع منه إهدار ولاية السلطة القضائية (المحاكم على أنواعها الثلاث) أو إهدار حقوق العاملين فيها كلياً او جزئياً. إن استقلال القضاء (بأنواع محاكمه الثلاث) وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وأمن واقتصاد الوطن.
ان عملية التحديث والتطوير في القضاء الأردني الذي نعتز ونفتخر به يجب أن يرافقه تطوير في التشريع حيث نصت القوانين التي تنظم عمل المحاكم الخاصة على أن خدمة القضاة والنيابة العامة في هذه المحاكم تعتبر خدمة قضائية كاملة لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين الأردنيين فمثلاً: نصت المادة 277 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1988 على ما يلي: بالرغم مما ورد في اي قانون آخر، تعتبر خدمة من أشغل عضو في محكمة جمركية او مدعي عام لدى النيابة العامة الجمركية لمدة سنتين متتاليتين قبل او بعد نفاذ أحكام هذا القانون خدمة قضائية كاملة لغايات قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون استقلال القضاء، وللمدعي العام الجمركي حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية. وقد نصت على نصوص مماثلة كل من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 2001 في المادة (22) وقانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 في المادة (80) وقانون ضريبة المبيعات رقم 36 لسنة 2000 في المادة 38. أما قانون تشكيل المحاكم العسكرية المؤقت رقم 32 لسنة 2002 فقد جاء أكثر انسجاماً مع تطورات العصر والرؤيا الملكية للتحديث والتطوير في الجهاز القضائي حيث نصت المادة 13 من هذا القانون على ما يلي:
1- تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية كما وتعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى المقصود وفق أحكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين.
2- تحقيقاً للغاية الواردة أعلاه تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة فعلية محسوبة لغايات تولي المناصب القضائية لدى المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا.
3- يعامل القضاة العسكريون معاملة القضاة المدنيين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم دفعها لغايات التسجيل في سجل المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين.
إلا أن قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 جاء لينص في المادة الثانية منه على مايلي: "القاضي: هو كل قاضي يعود أمر تعيينه للمجلس القضائي وفق أحكام هذا القانون". وبما أن "مدعي عام محكمة أمن الدولة وقضاتها ومدعي عام الجمارك وقضاة المجالس العسكرية والمستشار الحقوقي ومساعديه في القوات المسلحة والمستشار العدلي لدى محكمة الشرطة ومدعي عام المخابرات العامة ومساعد المحامي العام المدني لدى محكمة ضريبة الدخل ومدعي عام ضريبة المبيعات "يتم تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية وليس من قبل المجلس القضائي الذي ينظم عمل القضاة النظاميون فقط فيكون قانون استقلال القضاء النافذ قد استثنى هذه الشريحة الواسعة والتي تشكل خط الدفاع الأول عن أمن واقتصاد الوطن. وبنفس الوقت فإنه لا يوجد لغير المحاكم النظامية قانون مشابه لقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 ولا يوجد لهم مجلس قضائي ينظم عملهم. فأين المحاكم الخاصة ونياباتها العامة من التطوير الذي يجري في القضاء والذي اقتصر على القضاء النظامي؟
على ضوء ما تقدم فإن النصوص القانونية الواردة في القوانين الخاصة والتي تنظم عمل المحاكم الخاصة ونياباتها تكشف ما يلي:
1- واقع ارتباط هذه المحاكم بالسلطة التنفيذية من خلال الأمين العام او الوزير المختص وعليه فإن هذا الوضع لا يتفق إطلاقاً مع النص الدستوري الوارد في المادة 97 من الدستور الأردني النافذ والتي تنص على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم بقضائهم لغير القانون" ولذلك من الملحّ إجراء التعديلات الضرورية على قانون استقلال القضاء النافذ، لفك ارتباط النيابات العامة في المحاكم الخاصة وقضاتها بالسلطة التنفيذية، وبما يكفل كذلك أن أحكام قانون استقلال القضاء تشمل أنواع المحاكم الثلاثة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور الأردني وهي المحاكم النظامية والخاصة والمحاكم الدينية.
2- يتضح كذلك من القوانين الخاصة التي تنظم عمل المحاكم الخاصة "مثل قانون الجمارك على سبيل المثال لا الحصر" يخلوان من اي نصوص تشريعية تكرر نص المادة 97 من الدستور الأردني بأن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" وينطبق ما تقدم على جميع المحاكم الخاصة مثل محكمة الجمارك، محكمة أمن الدولة، محكمة الشرطة، محكمة استئناف ضريبة الدخل.
وبالتناوب: ولما كانت التشريعات المنظمة لعمل المحاكم الخاصة تنص على أن خدمة النيابة وقضاة المحاكم الخاصة هي خدمة قضائية كاملة لغايات قانون استقلال القضاء فإن يستتبع ذلك إجراء تحسين جذري في رواتب هذه الشريحة من القضاة ومنحهم علاوات قضائية غير مرتبطة بسلم الرواتب المعمول به في نظام الخدمة المدنية. أسوة بزملائهم القضاة في المحاكم النظامية والقضاء العسكري وبما أن القوانين الخاصة اعتبرت خدمة القضاة والنيابة العامة في المحاكم الخاصة خدمة قضائية كاملة فإنه يجب أن يستتبع ذلك إحداث المساواة في الرواتب والمزايا بين مشغلي المراكز القضائية في المحاكم النظامية والخاصة وتعديل قانون استقلال القضاء النافذ و/أو تشكيل مجلس قضائي خاص بالمحاكم الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.