عاجل: الموفد الأممي أمام مجلس الأمن يطالب بتحقيق في مقتل المتظاهرين بالمكلا    تصاعد الانتقادات الأوروبية للعدوان الأميركي–الصهيوني على إيران    المسحور يتولى تدريب شعب إب ويعلن عن القائمة الأولية استعداداً لكأس الجمهورية    حزب الله يصعّد عسكريًا ويكثف عملياته.. والعدو يعترف بالخسائر    وكالة الطاقة الدولية تخفض بحدة توقعاتها لسوق النفط    اجتماع يناقش خطة احتياج جامعة صنعاء من الكادر الأكاديمي    النقد الدولي يخفض توقعات نمو الأسواق الناشئة إلى 3.9%    افتتاح مشروع حيوي يربط الحديدة بالمحويت    أسبوعان بلا سوشيال ميديا.. صحة أفضل وتركيز أعلى    قضية مارادونا تعود إلى الواجهة.. محاكمة جديدة تهز الأرجنتين    غضب جنوبي يتصاعد.. تجديد أمر القبض على الحالمي يشعل الشارع ويحذر من انفجار وشيك    القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة بالمجلس الانتقالي يطلع على سير العمل في تنفيذية انتقالي أبين والأوضاع العامة بالمحافظة    تنبيه للقاطرات والشاحنات للالتزام بالاوزان والحمولات على الطريق الدولي    زواج قسري ونهاية مأساوية.. قصة عروس حجة (فيديو )    خرج بنفسه لتسلّم الطلبية.. عاملة التوصيل التي التقت ترامب حصلت على 11 ألف دولار! (فيديو)    علامة خفية: هل ينبئ فقر الدم لدى البالغين بالإصابة بالسرطان؟    الذهب يسترد عافيته والنفط يتراجع مع هدوء مخاوف الإمدادات    الارصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع أمطار رعدية ورياح محملة بالغبار تتأثر بها أربع محافظات    أسرة "اليافعي" تتهم المليشيا بالوقوف خلف مقتله داخل أحد سجونها في إب وتطالب بالتحقيق    "فيديو" شجار اطفال يتحول إلى جريمة مروعة في صنعاء    مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء    إنهم يفخخون مستقبلنا    مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    ايران تطالب تعويضات من 5 دول عربية    مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا    الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن    بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    بيان صادر عن انتقالي رباعيات يافع يدين استهداف وضاح الحالمي ويحذر العليمي من تداعيات التصعيد.    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    الهروب إلى العدم    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    تجليات النصر الإلهي    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(رؤية )..إصلاح عملية مكافحة الفساد (9)
نشر في التغيير يوم 06 - 05 - 2016


تابع / قصة قانونين Tale of Two Laws
لماذا اضطرت اليمن أن تكتب قانونين في مجال واحد وتصدرهما بمسافة زمنية بينهما لا تزيد على أربعة أشهر ؛ والقانونان هما قانون الذمة المالية وصدر في 19 اغسطس 2006م وقانون مكافحة الفساد وصدر في 25 ديسمبر في العام نفسة 2006م ؟! ثم لماذا لم تضم احكامهما في قانون واحد أو لم تلغ أحدهما وتبقي على الاخر ؟ هذا التساؤل ظل لغزاً حتى الساعة !
كان موقفها الدولي على صعيد القانون الدولي في مقاومة الفساد متوازياً ومشرفاً؛ فقد كانت اليمن ضمن الدفعة الاولى من الدول ( مئة واحد عشر دولة ) التي وقعت على معاهدة الامم المتحدة ضد الفساد UNCAC في أول احتفال للتوقيع عليها في مدينة مريدا Merida في المكسيك الذي دام من 9 الى 11 / 2003م ووقعت عليها اليمن في 11/ 12/2003م ثم استمر حماسها الدولي وفي 7 نوفمبر 2005م اصدرت قانون المصادقة على المعاهدة تحت رقم 47 لسنة 2005م .
فماذا حصل لليمن في عام 2006م هل الانتخابات الرئاسية اربكت المشرع ؟
لماذا وزعت جهدها بين قانونين مجالهما واحد .
اتخيل المشرع وقد هيأ غرفتين متجاورتين ربما في مبنى البرلمان اليمني أو ربما في مكان أخر؛ في الغرفة الاولى فريق يُعد مسودة قانون الذمة المالية وفي الغرفة الثانية فريق اخر يُعد مسودة قانون مكافحة الفساد ؛ ولكنني ارجح أن يكون الكاتب للقانونين هو فريق واحد ؛ فما ان فرغ من كتابة مشروع القانون الاول حتى شرع فوراً بكتابة مشروع القانون الثاني .. فالمسافة الزمنية بينهما قصيره جداً .
في العادة ، يأخذ القانون الواحد لأعداده اولاً كمشروع ثم مناقشته في مجلس الوزراء وبعد ذلك مناقشته في مجلس النواب ثم ارساله الى رئيس الجمهورية لقراءته وللتوقيع عليه ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره في حُلته النهاية ونشره في الجريدة الرسمية في وزارة الشؤون القانونية –تأخذ هذه الخطوات فتره سته أشهر على الأقل اذا لم تحصل حوارات ساخنة تتخللها مشادات وخصوصاً في البرلمان .
ولسوف يظل التساؤل قائماً حتى يأتي من يعرف جوابة ويفيدنا به !
لقد كرست الجزء الثامن من هذه الرؤية للتناقضات بين القانونين ، وانتقيت أبرز اربع تناقضات بينهما وفي الاجزاء السبعة السابقة وقفت أمام جُملة من عيوب واخطاء المشرع التي ارتكبها وهو يكتب قانون مكافحة الفساد وفي اعتقادي أن هذا المشرع هو نفسه الذي صاغ قانون الذمة المالية لأن أخطاءه مشابهة لتلك التي ظهرت في قانون مكافحة الفساد وسيكون من "العدل " أن نسلط الضوء عليها ولو على ابرزها !
(3) العيوب
2-1/ الشاة السوداء The Black Goat
وهي الهيئة ضحية المشرع الكبرى وفي القانونين معاً !
عرفها قانون الذمة المالية بأنها "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد " ولو وقف هنا ولم يقل ..."المعنية بتنفيذ هذا القانون " أو قال ... التي سيصدر بها قرار جمهوري لأحقاً يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها ويسمي مجلس ادارتها ؛فسوف يكون الامر صائباً لان عبارة "المعنية بتنفيذ هذا القانون"توحي للقارئ بان الهيئة موجودة حتى وان لم يتطرق لإنشائها أو تسمية اعضاءها .
فتش الناس عنها ولم يجدوها ؛ ثم تكهنوا بأن هناك مشاورات ساخنة حولها وانها ستظهر خلال اسبوعين او ثلاثة على الاكثر وبقرار جمهوري يحدد بنيانها التنظيمي ويسمي مجلس إداراتها ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل ... لا مبنى ولا بشر !
2-2/ المتلاعب بالاصطلاحات .... The Meddler
المشرع الذي يتلاعب بالاصطلاحات مثله مثل صائغ الذهب الغشاش الذي يلعب بمعايير الذهب عندما يتولى صياغة الحلي والسبائك بإضافته معادن رخيصة الثمن اليها . هكذا فعل المشرع في تلاعبه بتعريف الاصطلاحين "الوظيفة العامة " و " الموظف العام " في المادة الثانية من قانون الإقرار بالذمة المالية ، لقد اقترف ذنبين في آن واحد ... الاول أنه تاه عن المفهوم القانوني للوظيفة العامة وللموظف العام عل حد سواء وتوه معه القارئ والمستخدم للقانون والذنب الثاني هو أنه استخدم "مرافق الدولة " في تعريف الوظيفة العامة و "مرفق عام " في تعريف الموظف العام ،وكلاهما خطأ!
في الاول : باختصار شديد وجب على المشرع ان يعود الى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنه 1991م ،لاقتباس التعريف الصحيح والمتكامل للاصطلاحين المذكورين و ..." كفى الله المؤمنين شر القتال "!!
اما في الثاني :على المشرع أن يفهم بأن ... " المرفق العام أو مرفق الدولة كما ورد في تعريفة "للوظيفة العامة والموظف العام " ... هو مشروع عام وليس جهازاً عاماً !!
لقد اتسع نشاط الدولة في العصر الحديث فلم يعد دورها ينحصر في الدفاع عن البلد ومواطنيه وارساء الامن والعدالة وانما تجاوز نطاق نشاطها الى انشاء مرافق عامة مثل التعليم وتعبيد الطرقات وانشاء المدارس والجامعات ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وانشاء المستشفيات والمصحات وكذلك مصانع الاسلحة وما شابة ذلك . هذه كلها " مرافق عامة " .. وهذه المرافق العامة تُنشئ لها الدولة " أجهزة عامة" لإدارتها ، مثل الوزرات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة ... الخ ومن المرافق العامة التي تتصدى لأخطارها الدولة مثل " الوباء" و " الفساد" أكثر انواعه ايذاءاً وضرراً .. وهذه مشروعات عامة أي مرافق عامة تتولى الدولة مكافحتها وتنشئ لها أجهزة عامة فاعلة ومن جملتهم هيئتنا !
2-3/ الفضيحة The Scandal
الجريدة الرسمية هي الوثيقة البرلمانية الأصلية التي يُعتد بها لأثبات اصالة القانون عنواناً ورقماً وتاريخاً والاهم من ذلك نصوصاً واحكاماً ومحتويات . فإذا حصل فيها أي خطأ مطبعياً أو غير مطبعي يهب القائمون على طباعتها بتصحيح ذلك الخطأ فور اكتشافه واعتقد أن على مؤسسة الجريدة الرسمية ان تعين فريقاً قانونياً ولغوياً دائماً للمراجعة والتصحيح .
في المادة (6) من القانون الذي نناقشه وهو قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م ( لاحظوا السنة – اي له عشر سنوات في المداولة ) ارتكب المشرع خطأ جسيماً وهو يستعرض جريمة فساد قميئة وهي " الثراء غير المشروع " ويستدل بالدستور على نهي شاغلي وظائف السلطة العليا عن ارتكابها – واستخدم في استدلاله بالمادة 126 مئة وستة وعشرين من الدستور واذا اطلعت على المادة 126 ستقرأ الاتي :
يتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضواً .... الخ
وبالطبع ستقف مندهشاً وستخاطب عقلك ... ما دخل تكوين مجلس الشورى بالحظر الدستوري من ارتكاب جريمة الأثراء غير المشروع ؟ واذا كنت غير فضولي ستغلق الدستور وستعود الى الفراش ؟ ولكن اذا كنت تواقاً الى المعرفة Inquisitive ستقلب صفحات الدستور حتى تأتي الى المادة المعنية بهذا الحظر الدستوري وهي المادة مئة وسته وثلاثون (136) التي تنص على ...
" لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء اثناء توليهم الوزارة ان يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو يزاولوا .... الخ واما التبرير بان الخطأ كان مطبعياً فهو تبرير " غير مقبول " ! ربما المقبول هو "القصد" بتحديد الرقم 126 لأن المجتمع اليمني صغيره وكبيره المتعلم فيه والامي يعلم بأن كل الوزراء يشتغلون بالتجارة وبالسمسرة واعمال أخرى انتهاكاً علنيا لنصوص هذه المادة الدستورية متحدين كل من يقرب منهم لمساءلتهم ... وللأسف لن يجدو من يساءلهم " فذاك الخل من ذاك المرطبان " .
اليمن تشتهر بانها "جنة الا مساءلة "
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.