الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    ترامب "صانع السلام" يدخل الحرب على إيران رسمياً    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    مرض الفشل الكلوي (9)    منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(رؤية )..إصلاح عملية مكافحة الفساد (9)
نشر في التغيير يوم 06 - 05 - 2016


تابع / قصة قانونين Tale of Two Laws
لماذا اضطرت اليمن أن تكتب قانونين في مجال واحد وتصدرهما بمسافة زمنية بينهما لا تزيد على أربعة أشهر ؛ والقانونان هما قانون الذمة المالية وصدر في 19 اغسطس 2006م وقانون مكافحة الفساد وصدر في 25 ديسمبر في العام نفسة 2006م ؟! ثم لماذا لم تضم احكامهما في قانون واحد أو لم تلغ أحدهما وتبقي على الاخر ؟ هذا التساؤل ظل لغزاً حتى الساعة !
كان موقفها الدولي على صعيد القانون الدولي في مقاومة الفساد متوازياً ومشرفاً؛ فقد كانت اليمن ضمن الدفعة الاولى من الدول ( مئة واحد عشر دولة ) التي وقعت على معاهدة الامم المتحدة ضد الفساد UNCAC في أول احتفال للتوقيع عليها في مدينة مريدا Merida في المكسيك الذي دام من 9 الى 11 / 2003م ووقعت عليها اليمن في 11/ 12/2003م ثم استمر حماسها الدولي وفي 7 نوفمبر 2005م اصدرت قانون المصادقة على المعاهدة تحت رقم 47 لسنة 2005م .
فماذا حصل لليمن في عام 2006م هل الانتخابات الرئاسية اربكت المشرع ؟
لماذا وزعت جهدها بين قانونين مجالهما واحد .
اتخيل المشرع وقد هيأ غرفتين متجاورتين ربما في مبنى البرلمان اليمني أو ربما في مكان أخر؛ في الغرفة الاولى فريق يُعد مسودة قانون الذمة المالية وفي الغرفة الثانية فريق اخر يُعد مسودة قانون مكافحة الفساد ؛ ولكنني ارجح أن يكون الكاتب للقانونين هو فريق واحد ؛ فما ان فرغ من كتابة مشروع القانون الاول حتى شرع فوراً بكتابة مشروع القانون الثاني .. فالمسافة الزمنية بينهما قصيره جداً .
في العادة ، يأخذ القانون الواحد لأعداده اولاً كمشروع ثم مناقشته في مجلس الوزراء وبعد ذلك مناقشته في مجلس النواب ثم ارساله الى رئيس الجمهورية لقراءته وللتوقيع عليه ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره في حُلته النهاية ونشره في الجريدة الرسمية في وزارة الشؤون القانونية –تأخذ هذه الخطوات فتره سته أشهر على الأقل اذا لم تحصل حوارات ساخنة تتخللها مشادات وخصوصاً في البرلمان .
ولسوف يظل التساؤل قائماً حتى يأتي من يعرف جوابة ويفيدنا به !
لقد كرست الجزء الثامن من هذه الرؤية للتناقضات بين القانونين ، وانتقيت أبرز اربع تناقضات بينهما وفي الاجزاء السبعة السابقة وقفت أمام جُملة من عيوب واخطاء المشرع التي ارتكبها وهو يكتب قانون مكافحة الفساد وفي اعتقادي أن هذا المشرع هو نفسه الذي صاغ قانون الذمة المالية لأن أخطاءه مشابهة لتلك التي ظهرت في قانون مكافحة الفساد وسيكون من "العدل " أن نسلط الضوء عليها ولو على ابرزها !
(3) العيوب
2-1/ الشاة السوداء The Black Goat
وهي الهيئة ضحية المشرع الكبرى وفي القانونين معاً !
عرفها قانون الذمة المالية بأنها "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد " ولو وقف هنا ولم يقل ..."المعنية بتنفيذ هذا القانون " أو قال ... التي سيصدر بها قرار جمهوري لأحقاً يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها ويسمي مجلس ادارتها ؛فسوف يكون الامر صائباً لان عبارة "المعنية بتنفيذ هذا القانون"توحي للقارئ بان الهيئة موجودة حتى وان لم يتطرق لإنشائها أو تسمية اعضاءها .
فتش الناس عنها ولم يجدوها ؛ ثم تكهنوا بأن هناك مشاورات ساخنة حولها وانها ستظهر خلال اسبوعين او ثلاثة على الاكثر وبقرار جمهوري يحدد بنيانها التنظيمي ويسمي مجلس إداراتها ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل ... لا مبنى ولا بشر !
2-2/ المتلاعب بالاصطلاحات .... The Meddler
المشرع الذي يتلاعب بالاصطلاحات مثله مثل صائغ الذهب الغشاش الذي يلعب بمعايير الذهب عندما يتولى صياغة الحلي والسبائك بإضافته معادن رخيصة الثمن اليها . هكذا فعل المشرع في تلاعبه بتعريف الاصطلاحين "الوظيفة العامة " و " الموظف العام " في المادة الثانية من قانون الإقرار بالذمة المالية ، لقد اقترف ذنبين في آن واحد ... الاول أنه تاه عن المفهوم القانوني للوظيفة العامة وللموظف العام عل حد سواء وتوه معه القارئ والمستخدم للقانون والذنب الثاني هو أنه استخدم "مرافق الدولة " في تعريف الوظيفة العامة و "مرفق عام " في تعريف الموظف العام ،وكلاهما خطأ!
في الاول : باختصار شديد وجب على المشرع ان يعود الى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنه 1991م ،لاقتباس التعريف الصحيح والمتكامل للاصطلاحين المذكورين و ..." كفى الله المؤمنين شر القتال "!!
اما في الثاني :على المشرع أن يفهم بأن ... " المرفق العام أو مرفق الدولة كما ورد في تعريفة "للوظيفة العامة والموظف العام " ... هو مشروع عام وليس جهازاً عاماً !!
لقد اتسع نشاط الدولة في العصر الحديث فلم يعد دورها ينحصر في الدفاع عن البلد ومواطنيه وارساء الامن والعدالة وانما تجاوز نطاق نشاطها الى انشاء مرافق عامة مثل التعليم وتعبيد الطرقات وانشاء المدارس والجامعات ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وانشاء المستشفيات والمصحات وكذلك مصانع الاسلحة وما شابة ذلك . هذه كلها " مرافق عامة " .. وهذه المرافق العامة تُنشئ لها الدولة " أجهزة عامة" لإدارتها ، مثل الوزرات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة ... الخ ومن المرافق العامة التي تتصدى لأخطارها الدولة مثل " الوباء" و " الفساد" أكثر انواعه ايذاءاً وضرراً .. وهذه مشروعات عامة أي مرافق عامة تتولى الدولة مكافحتها وتنشئ لها أجهزة عامة فاعلة ومن جملتهم هيئتنا !
2-3/ الفضيحة The Scandal
الجريدة الرسمية هي الوثيقة البرلمانية الأصلية التي يُعتد بها لأثبات اصالة القانون عنواناً ورقماً وتاريخاً والاهم من ذلك نصوصاً واحكاماً ومحتويات . فإذا حصل فيها أي خطأ مطبعياً أو غير مطبعي يهب القائمون على طباعتها بتصحيح ذلك الخطأ فور اكتشافه واعتقد أن على مؤسسة الجريدة الرسمية ان تعين فريقاً قانونياً ولغوياً دائماً للمراجعة والتصحيح .
في المادة (6) من القانون الذي نناقشه وهو قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م ( لاحظوا السنة – اي له عشر سنوات في المداولة ) ارتكب المشرع خطأ جسيماً وهو يستعرض جريمة فساد قميئة وهي " الثراء غير المشروع " ويستدل بالدستور على نهي شاغلي وظائف السلطة العليا عن ارتكابها – واستخدم في استدلاله بالمادة 126 مئة وستة وعشرين من الدستور واذا اطلعت على المادة 126 ستقرأ الاتي :
يتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضواً .... الخ
وبالطبع ستقف مندهشاً وستخاطب عقلك ... ما دخل تكوين مجلس الشورى بالحظر الدستوري من ارتكاب جريمة الأثراء غير المشروع ؟ واذا كنت غير فضولي ستغلق الدستور وستعود الى الفراش ؟ ولكن اذا كنت تواقاً الى المعرفة Inquisitive ستقلب صفحات الدستور حتى تأتي الى المادة المعنية بهذا الحظر الدستوري وهي المادة مئة وسته وثلاثون (136) التي تنص على ...
" لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء اثناء توليهم الوزارة ان يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو يزاولوا .... الخ واما التبرير بان الخطأ كان مطبعياً فهو تبرير " غير مقبول " ! ربما المقبول هو "القصد" بتحديد الرقم 126 لأن المجتمع اليمني صغيره وكبيره المتعلم فيه والامي يعلم بأن كل الوزراء يشتغلون بالتجارة وبالسمسرة واعمال أخرى انتهاكاً علنيا لنصوص هذه المادة الدستورية متحدين كل من يقرب منهم لمساءلتهم ... وللأسف لن يجدو من يساءلهم " فذاك الخل من ذاك المرطبان " .
اليمن تشتهر بانها "جنة الا مساءلة "
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.