مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    وقفة في مديرية صرواح بمأرب إحتفاء بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    ماذا تعرف عن جائزة الكرة الذهبية؟    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    اجتماع يناقش الوضع المائي لحوض تعز    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    ناطق شرطة تعز يتهم شقيق الشيخ المخلافي باعتراض حملة أمنية أثناء ملاحقتها متهماً باغتيال المشهري    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    اليمن ينال العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للدارتس    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    في برقية رفعها إلى قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد الحادي عشر لثورة 21 سبتمبر..    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    خرتيت إخواني في تركيا: قتل "افتهان المشهري" أمر عادي    تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "13"    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    الراحلون دون وداع۔۔۔    اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(رؤية )..إصلاح عملية مكافحة الفساد (9)
نشر في التغيير يوم 06 - 05 - 2016


تابع / قصة قانونين Tale of Two Laws
لماذا اضطرت اليمن أن تكتب قانونين في مجال واحد وتصدرهما بمسافة زمنية بينهما لا تزيد على أربعة أشهر ؛ والقانونان هما قانون الذمة المالية وصدر في 19 اغسطس 2006م وقانون مكافحة الفساد وصدر في 25 ديسمبر في العام نفسة 2006م ؟! ثم لماذا لم تضم احكامهما في قانون واحد أو لم تلغ أحدهما وتبقي على الاخر ؟ هذا التساؤل ظل لغزاً حتى الساعة !
كان موقفها الدولي على صعيد القانون الدولي في مقاومة الفساد متوازياً ومشرفاً؛ فقد كانت اليمن ضمن الدفعة الاولى من الدول ( مئة واحد عشر دولة ) التي وقعت على معاهدة الامم المتحدة ضد الفساد UNCAC في أول احتفال للتوقيع عليها في مدينة مريدا Merida في المكسيك الذي دام من 9 الى 11 / 2003م ووقعت عليها اليمن في 11/ 12/2003م ثم استمر حماسها الدولي وفي 7 نوفمبر 2005م اصدرت قانون المصادقة على المعاهدة تحت رقم 47 لسنة 2005م .
فماذا حصل لليمن في عام 2006م هل الانتخابات الرئاسية اربكت المشرع ؟
لماذا وزعت جهدها بين قانونين مجالهما واحد .
اتخيل المشرع وقد هيأ غرفتين متجاورتين ربما في مبنى البرلمان اليمني أو ربما في مكان أخر؛ في الغرفة الاولى فريق يُعد مسودة قانون الذمة المالية وفي الغرفة الثانية فريق اخر يُعد مسودة قانون مكافحة الفساد ؛ ولكنني ارجح أن يكون الكاتب للقانونين هو فريق واحد ؛ فما ان فرغ من كتابة مشروع القانون الاول حتى شرع فوراً بكتابة مشروع القانون الثاني .. فالمسافة الزمنية بينهما قصيره جداً .
في العادة ، يأخذ القانون الواحد لأعداده اولاً كمشروع ثم مناقشته في مجلس الوزراء وبعد ذلك مناقشته في مجلس النواب ثم ارساله الى رئيس الجمهورية لقراءته وللتوقيع عليه ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره في حُلته النهاية ونشره في الجريدة الرسمية في وزارة الشؤون القانونية –تأخذ هذه الخطوات فتره سته أشهر على الأقل اذا لم تحصل حوارات ساخنة تتخللها مشادات وخصوصاً في البرلمان .
ولسوف يظل التساؤل قائماً حتى يأتي من يعرف جوابة ويفيدنا به !
لقد كرست الجزء الثامن من هذه الرؤية للتناقضات بين القانونين ، وانتقيت أبرز اربع تناقضات بينهما وفي الاجزاء السبعة السابقة وقفت أمام جُملة من عيوب واخطاء المشرع التي ارتكبها وهو يكتب قانون مكافحة الفساد وفي اعتقادي أن هذا المشرع هو نفسه الذي صاغ قانون الذمة المالية لأن أخطاءه مشابهة لتلك التي ظهرت في قانون مكافحة الفساد وسيكون من "العدل " أن نسلط الضوء عليها ولو على ابرزها !
(3) العيوب
2-1/ الشاة السوداء The Black Goat
وهي الهيئة ضحية المشرع الكبرى وفي القانونين معاً !
عرفها قانون الذمة المالية بأنها "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد " ولو وقف هنا ولم يقل ..."المعنية بتنفيذ هذا القانون " أو قال ... التي سيصدر بها قرار جمهوري لأحقاً يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها ويسمي مجلس ادارتها ؛فسوف يكون الامر صائباً لان عبارة "المعنية بتنفيذ هذا القانون"توحي للقارئ بان الهيئة موجودة حتى وان لم يتطرق لإنشائها أو تسمية اعضاءها .
فتش الناس عنها ولم يجدوها ؛ ثم تكهنوا بأن هناك مشاورات ساخنة حولها وانها ستظهر خلال اسبوعين او ثلاثة على الاكثر وبقرار جمهوري يحدد بنيانها التنظيمي ويسمي مجلس إداراتها ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل ... لا مبنى ولا بشر !
2-2/ المتلاعب بالاصطلاحات .... The Meddler
المشرع الذي يتلاعب بالاصطلاحات مثله مثل صائغ الذهب الغشاش الذي يلعب بمعايير الذهب عندما يتولى صياغة الحلي والسبائك بإضافته معادن رخيصة الثمن اليها . هكذا فعل المشرع في تلاعبه بتعريف الاصطلاحين "الوظيفة العامة " و " الموظف العام " في المادة الثانية من قانون الإقرار بالذمة المالية ، لقد اقترف ذنبين في آن واحد ... الاول أنه تاه عن المفهوم القانوني للوظيفة العامة وللموظف العام عل حد سواء وتوه معه القارئ والمستخدم للقانون والذنب الثاني هو أنه استخدم "مرافق الدولة " في تعريف الوظيفة العامة و "مرفق عام " في تعريف الموظف العام ،وكلاهما خطأ!
في الاول : باختصار شديد وجب على المشرع ان يعود الى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنه 1991م ،لاقتباس التعريف الصحيح والمتكامل للاصطلاحين المذكورين و ..." كفى الله المؤمنين شر القتال "!!
اما في الثاني :على المشرع أن يفهم بأن ... " المرفق العام أو مرفق الدولة كما ورد في تعريفة "للوظيفة العامة والموظف العام " ... هو مشروع عام وليس جهازاً عاماً !!
لقد اتسع نشاط الدولة في العصر الحديث فلم يعد دورها ينحصر في الدفاع عن البلد ومواطنيه وارساء الامن والعدالة وانما تجاوز نطاق نشاطها الى انشاء مرافق عامة مثل التعليم وتعبيد الطرقات وانشاء المدارس والجامعات ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وانشاء المستشفيات والمصحات وكذلك مصانع الاسلحة وما شابة ذلك . هذه كلها " مرافق عامة " .. وهذه المرافق العامة تُنشئ لها الدولة " أجهزة عامة" لإدارتها ، مثل الوزرات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة ... الخ ومن المرافق العامة التي تتصدى لأخطارها الدولة مثل " الوباء" و " الفساد" أكثر انواعه ايذاءاً وضرراً .. وهذه مشروعات عامة أي مرافق عامة تتولى الدولة مكافحتها وتنشئ لها أجهزة عامة فاعلة ومن جملتهم هيئتنا !
2-3/ الفضيحة The Scandal
الجريدة الرسمية هي الوثيقة البرلمانية الأصلية التي يُعتد بها لأثبات اصالة القانون عنواناً ورقماً وتاريخاً والاهم من ذلك نصوصاً واحكاماً ومحتويات . فإذا حصل فيها أي خطأ مطبعياً أو غير مطبعي يهب القائمون على طباعتها بتصحيح ذلك الخطأ فور اكتشافه واعتقد أن على مؤسسة الجريدة الرسمية ان تعين فريقاً قانونياً ولغوياً دائماً للمراجعة والتصحيح .
في المادة (6) من القانون الذي نناقشه وهو قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م ( لاحظوا السنة – اي له عشر سنوات في المداولة ) ارتكب المشرع خطأ جسيماً وهو يستعرض جريمة فساد قميئة وهي " الثراء غير المشروع " ويستدل بالدستور على نهي شاغلي وظائف السلطة العليا عن ارتكابها – واستخدم في استدلاله بالمادة 126 مئة وستة وعشرين من الدستور واذا اطلعت على المادة 126 ستقرأ الاتي :
يتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضواً .... الخ
وبالطبع ستقف مندهشاً وستخاطب عقلك ... ما دخل تكوين مجلس الشورى بالحظر الدستوري من ارتكاب جريمة الأثراء غير المشروع ؟ واذا كنت غير فضولي ستغلق الدستور وستعود الى الفراش ؟ ولكن اذا كنت تواقاً الى المعرفة Inquisitive ستقلب صفحات الدستور حتى تأتي الى المادة المعنية بهذا الحظر الدستوري وهي المادة مئة وسته وثلاثون (136) التي تنص على ...
" لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء اثناء توليهم الوزارة ان يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو يزاولوا .... الخ واما التبرير بان الخطأ كان مطبعياً فهو تبرير " غير مقبول " ! ربما المقبول هو "القصد" بتحديد الرقم 126 لأن المجتمع اليمني صغيره وكبيره المتعلم فيه والامي يعلم بأن كل الوزراء يشتغلون بالتجارة وبالسمسرة واعمال أخرى انتهاكاً علنيا لنصوص هذه المادة الدستورية متحدين كل من يقرب منهم لمساءلتهم ... وللأسف لن يجدو من يساءلهم " فذاك الخل من ذاك المرطبان " .
اليمن تشتهر بانها "جنة الا مساءلة "
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.