من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(رؤية )..إصلاح عملية مكافحة الفساد (9)
نشر في التغيير يوم 06 - 05 - 2016


تابع / قصة قانونين Tale of Two Laws
لماذا اضطرت اليمن أن تكتب قانونين في مجال واحد وتصدرهما بمسافة زمنية بينهما لا تزيد على أربعة أشهر ؛ والقانونان هما قانون الذمة المالية وصدر في 19 اغسطس 2006م وقانون مكافحة الفساد وصدر في 25 ديسمبر في العام نفسة 2006م ؟! ثم لماذا لم تضم احكامهما في قانون واحد أو لم تلغ أحدهما وتبقي على الاخر ؟ هذا التساؤل ظل لغزاً حتى الساعة !
كان موقفها الدولي على صعيد القانون الدولي في مقاومة الفساد متوازياً ومشرفاً؛ فقد كانت اليمن ضمن الدفعة الاولى من الدول ( مئة واحد عشر دولة ) التي وقعت على معاهدة الامم المتحدة ضد الفساد UNCAC في أول احتفال للتوقيع عليها في مدينة مريدا Merida في المكسيك الذي دام من 9 الى 11 / 2003م ووقعت عليها اليمن في 11/ 12/2003م ثم استمر حماسها الدولي وفي 7 نوفمبر 2005م اصدرت قانون المصادقة على المعاهدة تحت رقم 47 لسنة 2005م .
فماذا حصل لليمن في عام 2006م هل الانتخابات الرئاسية اربكت المشرع ؟
لماذا وزعت جهدها بين قانونين مجالهما واحد .
اتخيل المشرع وقد هيأ غرفتين متجاورتين ربما في مبنى البرلمان اليمني أو ربما في مكان أخر؛ في الغرفة الاولى فريق يُعد مسودة قانون الذمة المالية وفي الغرفة الثانية فريق اخر يُعد مسودة قانون مكافحة الفساد ؛ ولكنني ارجح أن يكون الكاتب للقانونين هو فريق واحد ؛ فما ان فرغ من كتابة مشروع القانون الاول حتى شرع فوراً بكتابة مشروع القانون الثاني .. فالمسافة الزمنية بينهما قصيره جداً .
في العادة ، يأخذ القانون الواحد لأعداده اولاً كمشروع ثم مناقشته في مجلس الوزراء وبعد ذلك مناقشته في مجلس النواب ثم ارساله الى رئيس الجمهورية لقراءته وللتوقيع عليه ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره في حُلته النهاية ونشره في الجريدة الرسمية في وزارة الشؤون القانونية –تأخذ هذه الخطوات فتره سته أشهر على الأقل اذا لم تحصل حوارات ساخنة تتخللها مشادات وخصوصاً في البرلمان .
ولسوف يظل التساؤل قائماً حتى يأتي من يعرف جوابة ويفيدنا به !
لقد كرست الجزء الثامن من هذه الرؤية للتناقضات بين القانونين ، وانتقيت أبرز اربع تناقضات بينهما وفي الاجزاء السبعة السابقة وقفت أمام جُملة من عيوب واخطاء المشرع التي ارتكبها وهو يكتب قانون مكافحة الفساد وفي اعتقادي أن هذا المشرع هو نفسه الذي صاغ قانون الذمة المالية لأن أخطاءه مشابهة لتلك التي ظهرت في قانون مكافحة الفساد وسيكون من "العدل " أن نسلط الضوء عليها ولو على ابرزها !
(3) العيوب
2-1/ الشاة السوداء The Black Goat
وهي الهيئة ضحية المشرع الكبرى وفي القانونين معاً !
عرفها قانون الذمة المالية بأنها "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد " ولو وقف هنا ولم يقل ..."المعنية بتنفيذ هذا القانون " أو قال ... التي سيصدر بها قرار جمهوري لأحقاً يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها ويسمي مجلس ادارتها ؛فسوف يكون الامر صائباً لان عبارة "المعنية بتنفيذ هذا القانون"توحي للقارئ بان الهيئة موجودة حتى وان لم يتطرق لإنشائها أو تسمية اعضاءها .
فتش الناس عنها ولم يجدوها ؛ ثم تكهنوا بأن هناك مشاورات ساخنة حولها وانها ستظهر خلال اسبوعين او ثلاثة على الاكثر وبقرار جمهوري يحدد بنيانها التنظيمي ويسمي مجلس إداراتها ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل ... لا مبنى ولا بشر !
2-2/ المتلاعب بالاصطلاحات .... The Meddler
المشرع الذي يتلاعب بالاصطلاحات مثله مثل صائغ الذهب الغشاش الذي يلعب بمعايير الذهب عندما يتولى صياغة الحلي والسبائك بإضافته معادن رخيصة الثمن اليها . هكذا فعل المشرع في تلاعبه بتعريف الاصطلاحين "الوظيفة العامة " و " الموظف العام " في المادة الثانية من قانون الإقرار بالذمة المالية ، لقد اقترف ذنبين في آن واحد ... الاول أنه تاه عن المفهوم القانوني للوظيفة العامة وللموظف العام عل حد سواء وتوه معه القارئ والمستخدم للقانون والذنب الثاني هو أنه استخدم "مرافق الدولة " في تعريف الوظيفة العامة و "مرفق عام " في تعريف الموظف العام ،وكلاهما خطأ!
في الاول : باختصار شديد وجب على المشرع ان يعود الى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنه 1991م ،لاقتباس التعريف الصحيح والمتكامل للاصطلاحين المذكورين و ..." كفى الله المؤمنين شر القتال "!!
اما في الثاني :على المشرع أن يفهم بأن ... " المرفق العام أو مرفق الدولة كما ورد في تعريفة "للوظيفة العامة والموظف العام " ... هو مشروع عام وليس جهازاً عاماً !!
لقد اتسع نشاط الدولة في العصر الحديث فلم يعد دورها ينحصر في الدفاع عن البلد ومواطنيه وارساء الامن والعدالة وانما تجاوز نطاق نشاطها الى انشاء مرافق عامة مثل التعليم وتعبيد الطرقات وانشاء المدارس والجامعات ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وانشاء المستشفيات والمصحات وكذلك مصانع الاسلحة وما شابة ذلك . هذه كلها " مرافق عامة " .. وهذه المرافق العامة تُنشئ لها الدولة " أجهزة عامة" لإدارتها ، مثل الوزرات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة ... الخ ومن المرافق العامة التي تتصدى لأخطارها الدولة مثل " الوباء" و " الفساد" أكثر انواعه ايذاءاً وضرراً .. وهذه مشروعات عامة أي مرافق عامة تتولى الدولة مكافحتها وتنشئ لها أجهزة عامة فاعلة ومن جملتهم هيئتنا !
2-3/ الفضيحة The Scandal
الجريدة الرسمية هي الوثيقة البرلمانية الأصلية التي يُعتد بها لأثبات اصالة القانون عنواناً ورقماً وتاريخاً والاهم من ذلك نصوصاً واحكاماً ومحتويات . فإذا حصل فيها أي خطأ مطبعياً أو غير مطبعي يهب القائمون على طباعتها بتصحيح ذلك الخطأ فور اكتشافه واعتقد أن على مؤسسة الجريدة الرسمية ان تعين فريقاً قانونياً ولغوياً دائماً للمراجعة والتصحيح .
في المادة (6) من القانون الذي نناقشه وهو قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م ( لاحظوا السنة – اي له عشر سنوات في المداولة ) ارتكب المشرع خطأ جسيماً وهو يستعرض جريمة فساد قميئة وهي " الثراء غير المشروع " ويستدل بالدستور على نهي شاغلي وظائف السلطة العليا عن ارتكابها – واستخدم في استدلاله بالمادة 126 مئة وستة وعشرين من الدستور واذا اطلعت على المادة 126 ستقرأ الاتي :
يتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضواً .... الخ
وبالطبع ستقف مندهشاً وستخاطب عقلك ... ما دخل تكوين مجلس الشورى بالحظر الدستوري من ارتكاب جريمة الأثراء غير المشروع ؟ واذا كنت غير فضولي ستغلق الدستور وستعود الى الفراش ؟ ولكن اذا كنت تواقاً الى المعرفة Inquisitive ستقلب صفحات الدستور حتى تأتي الى المادة المعنية بهذا الحظر الدستوري وهي المادة مئة وسته وثلاثون (136) التي تنص على ...
" لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء اثناء توليهم الوزارة ان يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو يزاولوا .... الخ واما التبرير بان الخطأ كان مطبعياً فهو تبرير " غير مقبول " ! ربما المقبول هو "القصد" بتحديد الرقم 126 لأن المجتمع اليمني صغيره وكبيره المتعلم فيه والامي يعلم بأن كل الوزراء يشتغلون بالتجارة وبالسمسرة واعمال أخرى انتهاكاً علنيا لنصوص هذه المادة الدستورية متحدين كل من يقرب منهم لمساءلتهم ... وللأسف لن يجدو من يساءلهم " فذاك الخل من ذاك المرطبان " .
اليمن تشتهر بانها "جنة الا مساءلة "
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.