ب(الظالمة) شملت (373) مادة محظورة ثم تراجعت إلى (349) مادة معظمها لا تدخل اليمن وبعض منها ذات فائدة اقتصادية وليست سامة ولم تحظر دولياً. ويعد التعميم الوزراء رقم (763) في 16 يونيو الماضي هو جوهر الخلاف بين تجار ومستوردي المبيدات ووزارة الزراعة, إذ ألزم التعميم التجار بتسجيل وإعادة تسجيل جميع أصنافهم المستوردة بطريقة (تعسفية) تتطلب منهم إجراء التحليل لكل الأصناف مضاف، لذلك ثلاث شهادات، الأولى للمركب المراد تسجيله، وأن تكون سارية المفعول من بلدين معتمدين ذات نظام تسجيل متطور، والثانية شهادة تحليل لمكونات المركب ومن بلدين معتمدين، والثالثة شهادة استخدام للمركب في بلد المنشأ صادرة من وزارة الزراعة تتضمن استمرار استخدام المبيد، شرط أن يتم كل ذلك خلال شهرين فقط. وتشدد الإجراءات على ضرورة التصديق على الشهادات الثلاث من قبل الجهات الحكومية المختصة في تلك الدول والسفارة اليمنية لديها، غير أن التعميم اقتصر تلك الدول على الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان واستراليا, وهو ما اعتبره أصحاب الشكوى من تجار ومستوردي المبيدات استهداف لمصالحهم لحساب جهات منافسة تستورد من الدول المحددة، فضلاً عن كونه حرباً على المبيدات المستوردة من دول الخليج والوطن العربي وأسيا وأمريكا اللاتينية. ويمضي التعميم التأكيد على (إجراء التجارب الحقلية وفق القانون) مع أن التجارب العلمية تحكمها النتائج وليس القوانين المنظمة لمزاولة المهنة ، بحسب التجار. ويعتبر التجار الفقرة (4) من التعميم تكريسا للفساد والابتزاز ونهب أموالهم، والتي تنص على ( تقييم الشركات المنتجة من خلال الزيارات الميدانية ) وهذا يتطلب من التجار توفير تذاكر وبدل سفر لطاقم مكلف من وزارة الزراعة للذهاب إلى بلد المنشأ لكل الشركات التي يتم استيراد منتجاتها حتى يتم تقييمها والتأكد من سلامتها. وإضافة إلى بنود التعميم, فإن المادة (16) من قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية لا تزال تتأرجح تفسيراتها بين أربعة جدران (وزارة الزراعة، ووزارة الشئون القانونية، ولجنة الزراعة والري والأسماك في البرلمان، وتجار ومستوردي المبيدات) وتنص المادة (16) على أنه (يحظر استيراد أي نوع من المبيدات إلا عن طريق الاستيراد المباشر من الشركات المنتجة أو المصنعة) ومصدر الخلاف بين المتظلمين والوزارة أن التعميم اعتمد على تفسير لنص المادة مقتضاه وجود فرق بين الشركة المنتجة والشركة المصنعة وأن الشركات التي يتعامل معها التجار (المتظلمين) هي شركات مصنعة وليست منتجة، وجرى التفريق بين النوعين دون اعتبار لما نص عليه القانون من أن الشركات المصنعة تكون شركات منتجة، ولا تعارض بينهما، أو يترتب على أي منها أحكام مختلفة. ويعتقد التجار أن تفسير الوزارة للمادة (16) "يتصف بالتعسف", ويضيفون ان "مئات الأطنان من بضائعهم محتجزة في الموانئ منذ أكثر من (18) شهراً بسبب عدم سماح الوزارة لها بالدخول واعتبارها (مواد ممنوعة) و(مقيدة بشدة) ويعتبر (المتظلمين ) هذا الإجراء سبباً رئيسياً في ازدهار تجارة التهريب، وامتلأ الأسواق بالبضائع المهربة والمزورة لنفس أصنافهم المحظورة ورغم خطورة المسألة, فإن الوزارة لم تقم بأية إجراءات لمكافحة المواد المهربة أو التأكد من سلامة استخدامها علاوة عن تكبيدها لخزينة الدولة مليارات الريالات كانت تحصل عليها كجمارك من أصحاب التوكيلات الرسمية (التجار المتظلمين). لجنة الزراعة والأسماك في مجلس النواب وجهت في ال(29) من يوليو الماضي رسالة إلى وزير الزراعة الدكتور منصور الحوشبي بلغة حادة، واعتبرت حرف (الواو) عطل مصالح عشرات الشركات المحلية المستوردة للمبيدات، وجاء في الرسالة "نتيجة للاجتماع الذي عقد في ال(24) من نفس الشهر في مقر لجنة الزراعة والأسماك في البرلمان للنظر في الشكوى المحالة إليها من هيئة رسالة المجلس فقد حضر الاجتماع كلٍ من وزير الزراعة ووكيل الوزارة ونائب مدير عام الرقابة، وعن (12) شركة متضررة حضر عبد الله الحظأ والمحامي جمال الجعبي، وكان موضوع الشكوى هو التعميم السابق الصادر عن الإدارة العامة لوقاية النباتات وتكيفيها المادة ال(16) من القانون حسب رؤيتها. وأضافت الرسالة البرلمانية أن "تفسير هذه المادة (أن يتم الاستيراد مباشرة من الشركات المنتجة المصنعة) وهذا التفسير الذي تم فيه استبعاد حرف (و) بين كلمة المنتجة والمصنعة مخالف لنصوص المواد (16) من القانون و(7.12.14.24) من اللائحة التنفيذية، والتي تنص جمعيها على أن يتم الاستيراد وتنفيذ الإجراءات من (الشركات المنتجة والمصنعة أو المصنعة والمنتجة). وتؤكد الرسالة على ضرورة تفسير المادة (16) كما جاء نصها في القانون