قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران ان المؤسسة العامة للكهرباء من الوحدات الاقتصادية ذات الاستقلال المالي والإداري ولديها حسابات خاصة وفقا للقانون المالي، وأن المبالغ التي تورد باسم الكلفة المشتركة هي جزء من مساهمة المشترك في الشبكة الكهربائية للمؤسسة وتعتبر تكاليف استردادية تصرف لتغطية نفقاتها التشغيلية . جاء ذلك في معرض رده على عدد من الاستفسارات والملاحظات المقدمة من أعضاء مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى الراعي، والتي تضمنت استفسارا عن ماهية القانون الذي تستند إليه وزارة الكهرباء في جبايتها للأموال من المواطنين الذين يتقدمون بطلب توصيل التيار الكهربائي إلى منازلهم بما يسمى بالكلفة المشتركة ولا تورد هذه المبالغ إلى حساب الحكومة . وفي معرض رده على استفسار بشأن جباية الرسوم المضافة إلى فاتورة الكهرباء والمسماه برسوم الخدمات ورسوم قدرة طاقة المحول ومدى قانونيتها ، اوضح وزير الكهرباء والطاقة أنه تم الاستناد إلى فتوى وزارة الشؤون القانونية بأن المؤسسة العامة للكهرباء تمارس نشاطها إستنادا إلى القانون رقم 35 لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديله بالقانون رقم 17 لسنة 1997م كونها مشمولة بأحكامه حيث تمارس الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون نشاطها وفقا لقرار انشائها والقوانين والأنظمة النافذة . وأشار الأخ الوزير إلى أن تلك الفتوى قد أوضحت أن قانون إنشاء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وقانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء قد تضمنت في نصوصها الموارد الخاصة مقابل خدمات وأعمال وأنشطة المؤسسة أحد مكونات مصادر التمويل لها لذلك وبحسب الفتوى المقدمة من وزارة الشؤون القانونية تعتبر الرسوم المضافة إلى فاتورة الكهرباء رسوم مقابل خدمة وفي حدود ونطاق القانون المنظم لآلية إنشاء ومزاولة نشاط المؤسسة العامة للكهرباء . أما بشأن السؤال المتعلق بسياسة وزارة الكهرباء والطاقة في ربط محافظتي مأربوالجوف ومديرياتهما بالشبكة العامة والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب في هذا الجانب أفاد وزير الكهرباء والطاقة أنه تم اتخاذ اجراءات تنفيذية بشأن ذلك باستكمال مشاريع قيد التنفيذ من قبل الوحدة التنفيذية وكهرباء الريف خلال البرنامج الاستثماري لهذا العام 2007م واستكمال الدراسات الفنية لكهرباء مديريات محافظة مأرب خلال البرنامج الاستثماري للأعوام 2007-2008-2009 م، لافتا إلى أن الدراسة شملت كهرباء كافة مديريات محافظة مارب وتوصيل خط النقل 132 صافر مأرب حريب مع محطات التحويل جهد 123 / 33 كيلو فولت وبدء العمل فعلا في خطوط 33 كيلو فولت مأرب - رغوات - مدغل . وفيما يخص محافظة الجوف اوضح بهران انه تم استكمال الدراسات الفنية بتوصل التيار وعبر خطوط النقل 132 من صافر مأرب - الجوف مع محطات التحويل 132 / 33 ، 133 / 1 ، منوها الى انه سيتم الاعلام عن المناقصة خلال الربع الثالث من هذا العام والتنفيذ ضمن البرنامج الاستثماري للاعوام 2008 ، 2009 م .. مؤكدا على استكمال المشاريع قيد التنفيذ خلال العام العام الجاري والتى تنفذها المؤسسة من خلال قطاع كهرباء الريف والوحدة التنفيذية . وافاد الدكتور بهران ان وزارة الكهراباء والطاقه تعمل على اعداد استراتيجية وطنية للكهرباء تستهدف ايجاد معالجات شامله لهذا القطاع لضمان معالجه الاشكالات القائمة في هذا المجال . كما اوضح ان الوزارة تعمل كذلك على اعداد مشروع قانون خاص بقطاع الكهرباء ينظم اوضاع هذا القطاع ..مبينا انه سيتم انجازه هذين الموضوعين خلال الفترة القريبة القادمه وتقديمها للجهات المعنية لاستكمال الاجراءات بشأنهما. وفي ضوء ذلك وبناء على الاجراءات المحدده في اللائحة الداخلية والتى تنظم اليات تقديم الاسئلة الاستيضاحيه والردود عليها فقد عقب عدد من اعضاء المجلس ..مؤكدين اهمية تحقيق المشاريع الانمائيه في مجال قطاع الكهرباء لما لذلك من ضرورة لارتباط الطاقه الكهربائيه بعمليه التنمية. مشيرين الى ما تحقق في هذا المجال ومعبرين عن دعم المجلس للتوجهات والاستراتيجية لتطوير هذا القطاع ولما من شأنه تحقيق الاهداف المرجوه منه وفقا للطموحات التدريجية والمبينه على دراسات واقعيه وموضوعيه . كما اكدت اراء وملاحظات اعضاء المجلس على النص الدستوري الذي يتضمن إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون إلا بقانون . وفي ضؤ ذلك كلف المجلس اللجنة المختصه الجلوس مع الجانب الحكومي لإعداد رؤيه مشتركه لموضوع الكلفه المشتركه والرسوم المضافه وتقديم نتائج ذلك الى المجلس. من جهة اخرى تقدم الى المجلس الاخ علي حسين عشال عضو المجلس بمشروع قانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات .. مبينا استناده في طلبه هذا الى الماده (85) من الدستور والتي جاء فيها لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها . واطلع المجلس على المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون والتي اوضحت ان التوجه العام للدولة والمجتمع الى مزيد من الشفافية في شتى التعاملات لما في ذلك من اثر بالغ في تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد كون هذين الموضوعين مرتكزان بشكل اساسي على وجود المعلومة الصحيحة الامر الذي يتطلب وجود قانون ينظم هذه المسألة. ويحتوي مشروع القانون على (41) مادة موزعة على سبعة فصول شملت التسمية والتعاريف والاهداف ومبادئ الحق في الاطلاع واجراءآت طلب الحصول على المعلومات والاستثناءآت وكذا نظام انشاء المفوض العام للمعلومات، اضافة الى عدد من المواد المتعلقة بالعقوبات والاحكام العامة . وبعد استماع المجلس الى المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون اقر إحالته الى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لابداء الرأي بشأنه . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل اعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى . سبأنت