بالرغم أن هناك قانوناً موثقاً بنظرية الظرف الطارئ مستقاة من القانون الفرنسي وأخذ بهذه النظرية القانون المصري, والقانون اليمني.. وهذه النظرية تناقض القاعدة الأصولية التي تقضي على أن العقد شريعة المتعاقدين.. وأخذ القانون اليمني بهذه النظرية تطبيقاً لها في المادة (211) مدني والتي ينص على الآتي: «العقد ملزم فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ولأسباب يقرها القانون».. لكن إذا طرأت حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث.. كما أن هذه النظرية الظرف الطارئ لا تتصادم مع نصوص الشريعة الإسلامية في القواعد الأصولية التي نصت صراحة: «إن الشريعة الإسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم».. أين قضاتنا وجهات الاختصاص في القضاء من قانون الظرف الطارئ..؟!! ارحموا من في الأرض يرحمكم الله..