أقر مجلس الشعب المصري الاربعاء 2-4-2008، مشروع قانون يوجب الحبس والغرامة أو أحدى العقوبتين لمنظمي المظاهرات والمحرضين عليها والمتظاهرين في دور العبادة، في خطوة اعتبر معارضون أنها تهدف إلى الحد من حرية التعبير. وصدر القانون الجديد بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الذي يتمتع فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية كبيرة. وأجري الاقتراع برفع الايدي. وقال رئيس المجلس أحمد فتحي سرور ان 59 نائبا تقدموا اليه بعريضة قالوا فيها ان القانون "يكبل الحريات وخاصة) حرية التعبير ويرون أن هذا يخالف الدستور والقانون ولهذا رفضوا هذا المشروع". ويشغل أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي عارضت القانون 88 مقعدا في مجلس الشعب الذي يتكون من 454 مقعدا بينما تشغل أحزاب معارضة رسمية ما يصل الى ثمانية مقاعد ويشغل مستقلون حوالي 15 مقعدا. وتنص المادة الاولى من القانون على حظر "المظاهرات وتنظيمها لاي سبب في داخل أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها". كما تنص المادة الثانية على معاقبة مخالفي الحظر "بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه (183 دولارا) ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني من الداعين الى المظاهرة أو المنظمين لها. ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين". وتقع عقوبة المشاركين في المظاهرات على المحرضين عليها "حتى لو لم يترتب على التحريض أثر". وخلال السنوات الماضية نظمت جماعة الاخوان المسلمين وجماعات وأحزاب سياسية أخرى العديد من مظاهرات الاحتجاج بعضها في مساجد أهمها الجامع الازهر في القاهرة الفاطمية. كما نظم مسيحيون مظاهرات نادرة في مقر الكتدرائية المرقسية في حي العباسية القريب من وسط القاهرة. وفي المناقشات التي سبقت صدور القانون، قال وزير الاوقاف محمود حمدي زقزوق "البعض يتخذ من المساجد مكانا للتظاهر عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع. المتظاهرون يستدعون بعض القنوات الفضائية... للترويج لافكار سياسية لا علاقة لها بالدين". وأضاف أن هناك مظاهرات نظمت "لحرق أعلام (الولاياتالمتحدة واسرائيل) بالجامع الازهر وأخرى تندد باعدام (الرئيس العراقي) صدام حسين وأخرى للاحتفال بحزب الله (اللبناني لصموده أمام اسرائيل في حرب الصيف قبل الماضي)". لكن عضو المجلس الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي اعتبر المشروع "يأتي ضمن مشروعات قوانين لحبس خصوم سياسيين وتكميم الافواه وتقييد الحريات". عودة للأعلى - تشديد عقوبة عيسى وفي شأن مصري آخر، طالبت نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء، بتشديد عقوبة السجن الصادرة بحق رئيس تحرير صحيفة الدستور المعارضة ابراهيم عيسى، في القضية المتعلقة بصحة الرئيس حسني مبارك، والذي حكم عليه بالسجن 6 أشهر. طالبت النيابة فى طعنها تطبيق أقصى العقوبة والتى تقدر بالحبس سنتين وغرامة مالية كبيرة. وقالت إنها احالت عيسى للمحاكمة، ليس بسبب تناوله لقضية صحة الرئيس، ولكن بتهمة اشاعة ونشر أخبار كاذبة أدت الى الاضرار بالاقتصاد القومى. وسبق أن حكمت محكمة جنح بولاق في ضاحية القاهرة، بالسجن 6 أشهر على عيسى بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بصحة الرئيس المصري حسني مبارك. وألزمته بدفع 200 جنيه مصري (36 دولارا) كفالة لايقاف تنفيذ الحكم مؤقتا. وكان جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية المصرية تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد عيسى بتهمة "بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد والاقتصاد القومي" حول صحة مبارك في صحيفة "الدستور" المستقلة. وقال عيسى في مقال نشر في الصحيفة إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن. وأحيل للتحقيق مطلع سبتمبر 2007، ثم بدأت محاكمته في الأول من أكتوبر الماضي. واتهمت نيابة أمن الدولة العليا عيسى فى طعنها الجديد بأن الشائعات التي نشرها أثرت سلبا على الاقتصاد المصري, وأدت إلى سحب استثمارات أجنبية بلغت قيمتها 350 مليون دولار. - المصدر العربية نت: