ولاية مجلس النواب انتهت تجاوزا في إبريل 2011م والمبادرة الخليجية لم يتم الاستفتاء عليها(سيئون برس) ارجأت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا,ظهر اليوم,نظر القضية المرفوعة من ناشطين حقوقيين ضد رئيس الجمهورية ومجلس النواب بشأن عدم دستورية الرسوم القضائية. وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي/عصام السماوي وبحضور المدعين سامي الخراساني وسعد الأديمي,التاجيل حتى الاسبوع القادم لعدم حضور احد الأعضاء من الدائرة الدستورية. وتكتسب تلك الدعوى المنظورة اهمية من حيث انها تنسف بشرعية مجلس النواب المنتهية صلاحيته منذ العام2009م فضلاً ان المبادرة الخليجية-على علاتها- لم تتضمن نصاً يحق فيه لمجلس النواب التشريع. كما تتضمن الدعوى الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية باعتباره ينتهك معايير المواطنة المتساوية وحق التقاضي بدون عوائق. وينفرد موقع سيئون برس بنشر كامل الدعوى فيما يلي نصها: لدى المحكمة العليا الدائرة الدستورية الموضوع: دعوى بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية المدعيان: سامي عبد الجبار عبد الواسع الخراساني محامي شارع حده-جوار صيدلية الشروق سعد عبد الرحمن عبد الله الأديمي محامي شارع بغداد المدعى عليهما: رئيس الجمهورية-بصفته شارع القصر الجمهوري مجلس النواب شارع 26 ويمثلهما وزارة الشئون القانونية شارع الستين فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفنا أن نتقدم إليكم بهذه الدعوى بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية، والصادر بتاريخ 7/1/1435ه الموافق10/11/2013م كاملا، لكون القانون جاء مخالفا لقواعد الدستور المكفول بالسمو والحماية القانونية، على القوانين واللوائح التالية له في التدرج التشريعي، والأخص المواد (6-24-41-49-51-65-160) من الدستور. وحيث أن الدستور قد ترك تنظيم الحقوق والحريات الدستورية التي تعد ضمانة لممارسة الأفراد للحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا مع غيرهم، وفي تدخل القانون تحت مسمى تنظيم هذه الحقوق، وصادرها؛ فإنه يعد انتهاكا ليس فقط على مستوى حرفية ظاهر النص، بل على المستوى التوجه العام المنوط بالقانون، أساسا لضمان حرية الفرد ومشروعية السلطة، وسيادة القانون ليس ضمانا مطلوبا لحريات وحقوق الأفراد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في ذات الوقت. وحيث أن حق الأفراد في التقاضي حق أصيل، وأن نظام الحكم لا يمكن أن يعتبر ديمقراطيا إلا إذا كفل للإفراد حق الالتجاء للقضاء وأزال بينها وبين ممارسة هذا الحق كافة المعوقات. ولذلك فإنا نوجز دعوانا بعدم دستورية القانون فيما يلي: أولا: تم سداد الرسوم القضائية للدعوى بموجب القسيمة رقم( ) بتاريخ / /2013م. ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون قبول الدعوى بعدم الدستورية، حيث أن الاطار القانوني الحاكم هو دستور الجمهورية اليمنية. ثانيا: الصفة والمصلحة للمدعيين: إن المدعيين من مواطني الجمهورية اليمنية، ومن ثم فإن لهما الصفة والمصلحة الحالية والاحتمالية المستقبلية في أن يقتضى منهما رسوم قضائية طبقا للقانون المرفوع عليه دعوى عدم الدستورية، في أي دعاوى أو طلب يرفع منهما، وأيضا فإن الدعوى قدمت لغاية حماية الشرعية الدستورية فيما يخص حقوق وحريات المواطنين، وحماية الدستور الكائن في المرتبة الأولى في التدرج التشريعي، والذي لا يجوز أن يأتي من القوانين أو اللوائح من يخالفه أو ينتقص من قوته القانونية. ثالثا: صفة المدعى عليهما: لكونهما من أصدرا قانون الرسوم القضائية، بناء على المادة (62،119/8) من دستور الجمهورية اليمنية. رابعا: الاسباب الموضوعية للدعوى: عدم دستورية موافقة مجلس النواب على قانون الرسوم القضائي رقم (26) لسنة 2013م، لمخالفته أحكام المادة (65) من الدستور لما يلي: كانت آخر انتخابات تشريعية لمجلس النواب عام 2003م، يمارس فيها جميع اختصاصاته بموجب المادة (62-104) من الدستور، لمدة ست سنوات شمسية حددتها المادة (65) من الدستور، لذا فإن مدت ولاية مجلس النواب انتهت عام 2009م، ولم تجرى قبل نهاية المدة بشهرين دعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد، حيث نصت المادة المذكورة على أن (مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل), وما جرى هو تسوية سياسية على بين الأحزاب على تمديد عمل المجلس لسنتين إضافيتين بما سمى اتفاق فبراير، تنهي في إبريل عام 2011م. إن شرعية مجلس النواب منتهية من عام 2009م بحسب نص المادة (65) من الدستور، ولم يتم الدعوة من قبل رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد، ولم تحصل على الجمهورية-لا قدر الله- ظروف طارئة يعتد بها القانون؛ لتأخير انتخاب المجلس الجديد، كما هو واضح من عجز المادة (65) سالفة الذكر. أما الاتفاق السياسي التي أجرته الاحزاب في فبراير2009م، هو مخالف لدستور الجمهورية، ولا يعتد به من الناحية القانونية، ولا يضفي شرعية على بقاء مجلس النواب، الأمر الذي تكون معه شرعية مجلس النواب بعد هذه الفترة غير موجودة بحكم الدستور، وليس له الولاية القانونية بالقيام بأي أعمال المجلس. فإذا تجاوزنا جدلا واعتبارنا اتفاق فبراير عام 2009م جائزٌ لشرعية عمل المجلس، فإن نهاية عمل المجلس تكون لغاية إبريل عام 2011م. ولما كان الأمر كذلك، وكانت ولاية المجلس انتهت تجاوزا في إبريل عام 2011م، وأن المبادرة الخليجية لم يتم الاستفتاء عليها، ولم يحصل إعلان دستوري يوقف عمل الدستور الحالي، مع العلم أن المبادرة الخليجية لم تحدد وضع مجلس النواب في الفترة الانتقالية، فإن كل ما يصدر عن مجلس النواب يعد باطلا وخارج على قواعد الدستور. وحيث أن قانون الرسوم القضائية رقم (26) لسنة 2013م صدر بتاريخ 7/1/1435ه الموافق 10/11/2013م، أي بعد انتهاء ولاية مجلس النواب كما سبق الاشارة إليه، وهو ما يجعل القانون باطل لصدوره من غير ذي ولاية قانونية. عدم دستورية إصدار قانون الرسوم القضائية من قبل رئيس الجمهورية لمخالفته نص المادة (160) من الدستور ولابتنائه على موافقة مجلس النواب الفاقد لشرعيته الدستورية على النحو الذي شرحناه في الفقرة السابقة، فما بني على باطل فهو باطل، وحيث أن قانون الرسوم القضائية، قد إخل بضمانات الحقوق والحريات التي كفلها الدستور لكافة المواطنين في الدولة، -سنبين مخالفة قانون الرسوم القضائية لمواد الدستور لاحقا-، حيث جاء فيها (اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى كما يلي:((أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورية، وان أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه)). عدم دستورية قانون الرسوم القضائية لمخالفته نص المادة (6) من الدستور، والتي نصت على أنه (تؤكد الدولة العمل بميثاق الاممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الجامعة العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة) وقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمعتمد من الأممالمتحدة بقرار الجمعية العامة رقم1217 المؤرخ في 10 كانون الأول من ديسمبر 1948م، حيث جاء بالمادة الثانية: أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة، كما جاء بالمادة الثامنة: أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور والقانون، وكذلك المبادئ الثابتة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2200 والمؤرخ في 16 كانون – ديسمبر 1966) تاريخ بدء النفاذ 23 آزار – مارس 1976) كما جاء بنص المادة الثانية – فقرة 3: أ- تكفل الدولة سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. ب- أن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي. ج- بأن تكفل الدولة قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين. وما حدده قانون الرسوم القضائية محل الدعوى من رسوم على الدعاوى والطلبات والعرائض، على النحو المبين في القانون يعد عائق أمام حق المواطن في اللجوء إلى القضاء المكفول دستوريا، مما يعد مخالفا للدستور، وقد سبق للمحكمة الموقرة أن أصدرت في حكمها الشهير الصادر بتاريخ 2/10/2001م في الدعوى الدستورية رقم 2لسنة2000م، بعدم دستورية المادة(78) من القانون رقم 31لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل، وهو ما عليه قانون الرسوم القضائية محل الدعوى الذي جاء مخالفا للدستور، مما يستوجب الحكم بعدم دستوريته. (حكم منشور في كتاب القواعد القضائية-الجزء الأول-العدد الثاني-المكتب الفني للمحكمة العليا-ص53-1426ه 2005م). مع العلم أن تقرير الأممالمتحدة عن الوضع الانساني في اليمن تفيد أن نحو 12 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر في اليمن، من بين عدد السكان البالغ نحو 24 مليون نسمة. وأن نصفهم يعيش، بأقل من دولارين باليوم، إذ أن من شأن هذه الرسوم إعمال القسوة وركوب متن الشطط بإرهاق المواطنين بها، وكأنها عقوبة على سلوكهم طريق القضاء. وحيث أن هذا القانون سيشيع الفوضى في المجتمع، ويعلى من سيادة القوة بدلا من إعلائه لمبدأ سيادة القانون، وأن مطالبة المدعى بسداد هذه الرسوم التي لا قبل للمواطنين بسدادها يعد مصادرة للحق في التقاضي وقصره على فئات محددة تستطيع أن تتحمل تكلفته، تجعله في خشيه من المطالبة بحقوقهم عبر القضاء خوفا من هذه الرسوم القضائية، وفوق ذلك كله يتحول الحق في التقاضي إلى سلعه تتوافر لمن يقدر على تكلفتها. عدم دستورية قانون الرسوم القضائية لمخالفته نص المادة (51،49) من الدستور، حيث أن كافة الشرائع وعلى رأسها الدستور اليمني حق التقاضي بتسهيله وتوفير سبله، وأن الأساس فيه مجانا، بتمكين كل متقاض من اللجوء إلى القضاء بيسر، ودون عوائق سواء كانت إجرائية أو مادية، وهو ما يعني حق كل شخص في اللجوء إلى القضاء من أبوابه المختلفة، وأن الطريق إليه معبد قانونا، حيث نصت المادة (49) من الدستور على أنه (حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.) إذ إن معنى مكفول هو مجانا في جميع مراحل، أي أنه التقاضي مكفول للفقير والغني وغير القادر فلا يمنعه من ذلك سبب مادي، وكذلك المادة (51) حيث نصت على أنه (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة). عدم دستورية قانون الرسوم لمخالفته نص المادة (24) من الدستور حيث جاء فيها(تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.) وأهم ما تلتزم به الدولة بتوفير فرص متكافئة هو فرصة اللجوء إلى القضاء من أجل الانتصاف للحقوق والحريات، وحيث أن الحق في التقاضي من الحقوق التي لا ينبغي التفريق في مجال ممارستها من قبل المواطنين، ويعني ذلك تكافؤ الفرص معاملة المراكز القانونية في ممارسة الحقوق الدستورية معاملة واحدة. فما جاء به قانون الرسوم القضائية من فرض رسوم قضائية باهظه على المدعى يعد إخلالا واضحا بنص المادة (24) من الدستور. عدم دستورية قانون الرسوم لمخالفته نص المادة (41) من الدستور، والتي نصت على أنه (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة). المقررة لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، ومن ذلك تساويهم أمام القضاء، ومؤداها أن الحقوق تنظمها قواعد موحدة، سواء في مجال التداعي بشأنها، أو الدفاع عنها، وكذلك الشأن في مجال الخصومة القضائية فلا يجوز اقتضاء رسوم جبرا من المدعى دون المدعى عليه، وهو ما يعني ضرورة نزع السلطة التقديرية للمحكمة، ووضع قاعدة واحدة للإعفاء أو عدم الإعفاء، أما إعفاء البعض وعدم إعفاء البعض الآخر فانه ينطوي على إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (41) من الدستور. عدم دستورية قانون الرسوم لإخلاله بمبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة، فالأصل أن تكلفة العدالة هي مسئولية الدولة يتم توفيرها من موارد الموازنة العامة، وحيث أن الأخذ بغير هذا المبدأ يلغي مبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة، ومعنى ذلك أن كل إيرادات يجب أن تذهب للخزانة العامة التي تقوم بتوزيعها بين الاستخدامات المختلفة وفقا لمعايير تقترحها الحكومة بموافقة مجلس النواب، وأن القول بأن يكون لكل وزارة إيراداتها المستقلة التي تنفقها بنفسها ومباشرة على احتياجاتها، يخل بمبدأ وحدة الموازنة العامة، ويفتح الباب واسعا لتقوم كل وزارة بفرض رسوم خاصة بها، وأن تغالي في ذلك بحجة الوفاء باحتياجاتها المهمة والمتزايدة. ولما سبق شرحه وتفصيله واستنادا لنص المواد (6-24-41-49-51-65-160) من الدستور فإنا نطلب الحكم بالآتي: قبول دعوى عدم الدستورية شكلا وموضوعا. إيقاف سريان قانون الرسوم الحالي حتى الفصل في الدعوى. الحكم بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية رقم 26لسنة 2013م. الحكم بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. والسلام عليكم ورحمة الله المدعى الأول/ المدعي الثاني/ سامي عبد الجبار الخراساني سعد عبد الرحمن الأديمي