تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري"    إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن    أفاعي الجمهورية    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    عين الوطن الساهرة (3)    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد وزير الخدمة المدنية ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
نشر في يمنات يوم 24 - 12 - 2012

رفعت إحسان علي محمد اليناعي والتي تحتل منصب مدير عام بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، دعوى قضائية، ضد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ممثلة بوزيرها، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ممثلة برئيسها، وذلك لإلغاء قرار إداري صادر عن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قضي بنقلها من وظيفة مدير عام الرقابة إلى الإدارة العامة للفروع..
وطالبت في دعوتها المرفوعة لدى رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة بالتعويض، استناداً لأحكام ونصوص قانون الخدمة المدنية، والقانون الخاص بالتدوير الوظيفي..
وقالت مصادر للصحيفة إن قرار التدوير الذي شمل مدير عام الهيئة وعدداً من الموظفين؛ تضمن تعيين شخصين كانا متهمين بقضايا فساد سابقة، ويحملان مؤهلات ثانوية، وهذا يعد مخالفة قانونية فلا يسمح بتعيين من يحمل مؤهل ثانوية كمدير عام، ولكن قرار الوزير شمل أحدهم ويحمل مؤهل ثانوية بالإضافة لكونه متهماً بقضايا فساد في النقابة الخاصة بالهيئة وكان رئيسها.
وقالت في شكواها التي رفعتها السبت المنصرم، إنها عُينت بالقرار رقم (2) لعام 2012م الصادر في 4 إبريل المنصرم بمنصب مدير عام للرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وأدت واجباتها على أكمل وجه، مضيفة أنه سرعان ما صدر القرار رقم (4) لعام 2012الصادر في 21 نوفمبر المنصرم قضى بنقلها دون سابق إنذار أو إخطار بتقصيرها أو إخلالها بعملها..
وقالت الشكوى «بدلاً من أن تحصل المدعية على التقدير والثناء، قوبلت بقرار نقلها المفاجئ وقبل نهاية المدة المقررة للتدوير الوظيفي، ما يجعل بواعث القرار استهدافاً شخصياً، فضلاً عن أنه مخالف للقانون»..
وكانت «إحسان» قد تظلمت إدارياً بعد صدور قرار النقل لدى رئيس الهيئة ملتمسة منه إلغاء القرار، إلا أنه تجاهل الطلب ولم يرد عليه الأمر الذي دفعها إلى الاستنجاد بالقانون..
وقالت في شكواها «قرار نقلي جاء ولم يمض على تعييني سوى سبعة أشهر عملت بها دون تقصير وطبقت القانون بكل فعالية» وأضافت «هذا لم يرض من لهم مصلحة في استمرار الفساد وتم إصدار توجيهاتكم بإلغاء دور الرقابة المصاحبةمع العلم أنه لم يتم تفعيل القرار في أي مرفق من مرافق الدولة بل إن الرقابة مازالت مصاحبة في جميع أجهزة الدولة وقد تم الاعتراض على هذا القرار في حينه وتم التنبيه على خطورته والعرض عليكم، وكان الجواب منكم بالعرض على الأخ وزير الخدمة المدنية بضرورة تفعيل الرقابة المصاحبة، كون الهدف منه تقليص نفقات الإرشاد وهذا لا يتم إلا في الرقابة المصاحبة خاصة في الهيئة العامة للتأمينات، إذ أنه من الصعب استرجاع ما تم صرفه بدون وجه حق ومخالف للقانون عن طريق الرقابة اللاحقة»..
وتابعت «قرار نقلي يعد تعسفياً ومخالفا للقوانين فلم أقم بأي مخالفة منذ تعييني والجميع يشهد بحسن إدارتي ونزاهتي وتنظيمي للعمل والتزامي بتنفيذ القوانين»..
وقانون الخدمة المدنية لا يجيز نقل الموظف من عمله إلا إذا ارتكب مخالفة موجبة لذلك على أن تلتزم الإدارة بمقتضيات الباب التاسع من القانون الخاص بالتحقيق والتأديب الإداري، ناهيك أن تقييم أداء الموظف يأتي من الإدارة التي يتبع لها ومن المفترض أنها ملزمة بإخطاره عن نتائج تقييمه،إلا أن أياً من تلك التدابير والإجراءات لم تتخذ من قبل الإدارة..
أيضاً قرار نقلها من عملها جاء مخالفاً لقانون التدوير الوظيفي الذي استند عليه قرار نقلها، والتدوير الوظيفي حُددت أهدافه لتمكين الموظف والمرفق العام من تطوير الأداء وتعزيز القدرات التنافسية وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة،ومساعدة الموظف والمرافق العمومية للخروج من دائرة الركود واكتساب الموظف لمهارات جديدة، وهي المهارات التي لا يمكن أن تكتسب إلا بالتراكم المهني والمعرفي الذي يقضى عليه بالتنقلات؛ لأسباب مجانبة لتحقيق المصلحة العامة التي تعد الهدف والغاية من عمل المرافق العمومية..
وتأمل اليناعي بطلان القرار شكلاً وموضوعاً، والتقرير بوقف تنفيذه لإلزام إدارتها بعدم اعتراضها في موقع عملها كمدير عام للرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء القرار الصادر بحقها..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.