حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة    صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء    وقفة مسلحة لقبائل الزرانيق تؤكد استمرار النفير والجاهزية    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    حين قررت أعيش كإنسان محترم    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد وزير الخدمة المدنية ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
نشر في يمنات يوم 24 - 12 - 2012

رفعت إحسان علي محمد اليناعي والتي تحتل منصب مدير عام بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، دعوى قضائية، ضد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ممثلة بوزيرها، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ممثلة برئيسها، وذلك لإلغاء قرار إداري صادر عن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قضي بنقلها من وظيفة مدير عام الرقابة إلى الإدارة العامة للفروع..
وطالبت في دعوتها المرفوعة لدى رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة بالتعويض، استناداً لأحكام ونصوص قانون الخدمة المدنية، والقانون الخاص بالتدوير الوظيفي..
وقالت مصادر للصحيفة إن قرار التدوير الذي شمل مدير عام الهيئة وعدداً من الموظفين؛ تضمن تعيين شخصين كانا متهمين بقضايا فساد سابقة، ويحملان مؤهلات ثانوية، وهذا يعد مخالفة قانونية فلا يسمح بتعيين من يحمل مؤهل ثانوية كمدير عام، ولكن قرار الوزير شمل أحدهم ويحمل مؤهل ثانوية بالإضافة لكونه متهماً بقضايا فساد في النقابة الخاصة بالهيئة وكان رئيسها.
وقالت في شكواها التي رفعتها السبت المنصرم، إنها عُينت بالقرار رقم (2) لعام 2012م الصادر في 4 إبريل المنصرم بمنصب مدير عام للرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وأدت واجباتها على أكمل وجه، مضيفة أنه سرعان ما صدر القرار رقم (4) لعام 2012الصادر في 21 نوفمبر المنصرم قضى بنقلها دون سابق إنذار أو إخطار بتقصيرها أو إخلالها بعملها..
وقالت الشكوى «بدلاً من أن تحصل المدعية على التقدير والثناء، قوبلت بقرار نقلها المفاجئ وقبل نهاية المدة المقررة للتدوير الوظيفي، ما يجعل بواعث القرار استهدافاً شخصياً، فضلاً عن أنه مخالف للقانون»..
وكانت «إحسان» قد تظلمت إدارياً بعد صدور قرار النقل لدى رئيس الهيئة ملتمسة منه إلغاء القرار، إلا أنه تجاهل الطلب ولم يرد عليه الأمر الذي دفعها إلى الاستنجاد بالقانون..
وقالت في شكواها «قرار نقلي جاء ولم يمض على تعييني سوى سبعة أشهر عملت بها دون تقصير وطبقت القانون بكل فعالية» وأضافت «هذا لم يرض من لهم مصلحة في استمرار الفساد وتم إصدار توجيهاتكم بإلغاء دور الرقابة المصاحبةمع العلم أنه لم يتم تفعيل القرار في أي مرفق من مرافق الدولة بل إن الرقابة مازالت مصاحبة في جميع أجهزة الدولة وقد تم الاعتراض على هذا القرار في حينه وتم التنبيه على خطورته والعرض عليكم، وكان الجواب منكم بالعرض على الأخ وزير الخدمة المدنية بضرورة تفعيل الرقابة المصاحبة، كون الهدف منه تقليص نفقات الإرشاد وهذا لا يتم إلا في الرقابة المصاحبة خاصة في الهيئة العامة للتأمينات، إذ أنه من الصعب استرجاع ما تم صرفه بدون وجه حق ومخالف للقانون عن طريق الرقابة اللاحقة»..
وتابعت «قرار نقلي يعد تعسفياً ومخالفا للقوانين فلم أقم بأي مخالفة منذ تعييني والجميع يشهد بحسن إدارتي ونزاهتي وتنظيمي للعمل والتزامي بتنفيذ القوانين»..
وقانون الخدمة المدنية لا يجيز نقل الموظف من عمله إلا إذا ارتكب مخالفة موجبة لذلك على أن تلتزم الإدارة بمقتضيات الباب التاسع من القانون الخاص بالتحقيق والتأديب الإداري، ناهيك أن تقييم أداء الموظف يأتي من الإدارة التي يتبع لها ومن المفترض أنها ملزمة بإخطاره عن نتائج تقييمه،إلا أن أياً من تلك التدابير والإجراءات لم تتخذ من قبل الإدارة..
أيضاً قرار نقلها من عملها جاء مخالفاً لقانون التدوير الوظيفي الذي استند عليه قرار نقلها، والتدوير الوظيفي حُددت أهدافه لتمكين الموظف والمرفق العام من تطوير الأداء وتعزيز القدرات التنافسية وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة،ومساعدة الموظف والمرافق العمومية للخروج من دائرة الركود واكتساب الموظف لمهارات جديدة، وهي المهارات التي لا يمكن أن تكتسب إلا بالتراكم المهني والمعرفي الذي يقضى عليه بالتنقلات؛ لأسباب مجانبة لتحقيق المصلحة العامة التي تعد الهدف والغاية من عمل المرافق العمومية..
وتأمل اليناعي بطلان القرار شكلاً وموضوعاً، والتقرير بوقف تنفيذه لإلزام إدارتها بعدم اعتراضها في موقع عملها كمدير عام للرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء القرار الصادر بحقها..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.