البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء .. مجلس النواب يقر مشروع تعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد افراغه من محتواه "قراءة مفصلة"
نشر في يمنات يوم 04 - 10 - 2021

اقر مجلس النواب بصنعاء، الأحد 03 أكتوبر/تشرين أول 2021 تقرير اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادر برقم 22 لسنة 2006.
وتكونت اللجنة المشتركة من لجان الخدمات والعدل والاوقاف وتقنين أحكام الشريعة الاسلامية والدستورية والقانونية.
وبموجب التقرير الذي حصل "يمنات" على نسخة منه اعادت اللجنة صياغة بعض فقرات المادة 99 مكرر1 وحذفت بعضها.
واقترحت اللجنة ان يعاد تسمية المادة برقم (88) مكرر، وقضت بأن تظل عقود الايجارات سارية المفعول خلال الظروف الاستثنائية، على أن تمدد الفترة بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط، وبعد التمديد وعند طلب الإخلاء للعين المؤجرة تطبق احكام المادتين (89، 90) من القانون النافذ.
وتنص المادة 89 على: ( إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه، فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزماً بالتنبيه، كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك او نص القانون على مدة أقل).
وتنص المادة 90 على: (يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد، ولا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا الوقت ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عُد غاصباً ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة مدة الغصب والتعويض إذا كان له مقتضٍ).
كما حذفت اللجنة الفقرة ب من هذه المادة، واعادت صياغة البنود (2، 3، 4، 5، 6) في بند واحد، قضى بأنه مع مراعاة احكام الفقرات (ب، ج، د) من المادة 91 وأحكام المادة 93 من القانون النافذ، وفي حالة عدم الوفاء بأجرة العين المؤجرة، يجوز للمؤجر طلب اخلائها ، مالم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة.
وتنص المادة 91 من القانون النافذ على: (يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء فترة العقد وتحكم المحكمة به في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا لم يف المستأجر بالأجرة المستحقة عليه لمدة ثلاثة شهور متتالية خلال (30) يوماً من تكليفه بالوفاء على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بوفاء الأجرة مع غرامة المرافعة التي تقدرها المحكمة والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة، فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة أكثر من مرة في السنة الواحدة حكم عليه بالإخلاء ولا يكون غيابه أو إقفاله للعين المؤجرة مبرراً لتأخير دفع الأجرة.
‌ب- إذا أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها ضرراً أو تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعملها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو طبيعة العين أو العرف الجاري.
‌ج- إذا أجر المستأجر العقار المؤجر أو جزءاً منه من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن ثابت صريح من المؤجر.
‌د- إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة لعمل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين أو النظام العام والآداب العامة).
وتنص المادة 93 على: (يجوز طلب إخلاء المباني والمنشآت التي يخشى سقوطها، أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وكذلك المنشآت التي تحتاج ضرورة إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها).
ومن تعديلات اللجنة البرلمانية على المادة 99 مكرر1 الواردة في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة يتضح ان المشروع افرغ من محتواه، ما يعني التخلي عن حماية المستأجر في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد، وانقطاع دفع المرتبات.
ويمكن القول ان الحكومة التي قدمت مشروع تعديل القانون كانت قد راعت ظروف المستأجر ووضعت حدا لجشع المستأجرين، فيما مجلس النواب وهو ممثل الشعب تخلى عن ذلك، وفتح الباب على مصراعيه لجشع المؤجرين.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة في المادة 99 مكرر1، أقر ان تظل عقود الايجارات سارية المفعول خلال الظروف الاستثنائية، وتمدد بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة، فيما اللجنة البرلمانية المشتركة حددت التمديد بفترة مماثلة، ولمرة واحدة فقط، مغفلة حتى التمديد بنفس الشروط الأولى والأجرة السابقة.
ضربة ثانية
وبخصوص المادة 99 مكرر2 أقرت اللجنة حذفها بمبرر انه "لا يمكن تحديد الايجارات التي تخضع لظروف المكان والزمان المتغيرة بشكل متسارع وتخضع للعرض والطلب واختلاف كل عقار من حيث البناء والتشطيب والمنطقة الجغرافية التي يقع فيها كل عقار من شقق وفلل وبيوت فارهة ومتوسطة في عدة مناطق ولا يمكن وضع معايير لائحية وانظمة مضبوطة لتحديد الايجارات، والقول بغير ذلك سيوجد الكثير من المشاكل والمنازعات".
ويعني تبرير اللجنة ترك تحديد الايجارات للمؤجرين الذي يزداد جشعهم يوما عن أخر، بل انها ذهبت لاختلاق مبررات لهذا الجشع بحجة عدم القدرة على تنظيم معايير لائحية وغيرها من الضوابط، وان مشاكل ومنازعات ستنشأ بسبب ذلك، وهو مبرر غير منطقي بالامكان تشكيل لجان فرعية في كل مديرية وحي لتحديد الايجارات مكونة من ممثلين عن السلطات المحلية والعقال والمستأجرين.
وبذلك تكون اللجنة البرلمانية قد وجهت ضربة أخرى لمشروع تعديل القانون المقدم للحكومة، قضت بها على أي امل لوجود ما يمكن ان يحمي المستأجر من أسعار الايجارات التي تخضع لمزاج المؤجر وجشعه، والتي ترتفع بشكل جنوني في بداية عام او بتأجير العين المؤجرة لمستأجر جديد، بعد مغادرة السابق.
وكانت المادة 99 مكرر2 قد قضت بتشكيل لجنة فنية يصدر بها قرار جمهوري لتحديد القيمة الايجارية للمباني المعدة للايجار، واعداد لائحة تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ومن هناك فإن اللجنة البرلمانية تكون قد منعت السلطات المحلية من اصدار تعاميم في بداية كل عام بمنع المؤجرين من رفع الايجارات وتوجيه أقسام الشرطة بعدم الإخلاء، ما يعني ترك المستأجر فريسة للمؤجر، بل وتقنين كل ما يقوم به المؤجرين من تعسفات تجاه المستأجربن.
حذف
كما حذفت اللجنة البرلمانية المادة 99 مكرر3 بمبرر انها مستوعبة في المادة 102 من القانون النافذ، وبالتالي لا يجوز وضع عقوبتين في قانون واحد.
وتنص المادة 102 على: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل مؤجر قام بعمل يقصد به مضايقة المستأجر والضغط عليه لإخلاء العين خلال مدة الإيجار أو زيادة الإيجار المحدد في العقد).
في حين ان المادة في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة كانت قد وضعت عقوبات على المؤجر والمستأجر.
اعادة صياغة
واعادت اللجنة البرلمانية صياغة المادة 99 مكرر4 بحيث تعطى الولاية للمحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات للنظر في القضايا الايجارية على وجه الاستعجال، بعد ان كانت المادة في مشروع تعديل القانون قد خصصت قاضي في كل محكمة ابتدائية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات للنظر في قضايا الايجارات على وجه الاستعجال.
وبررت اللجنة ذلك بأن المحاكم الابتدائية ذات ولاية عامة للنظر في جميع القضايا.
وأقرت اللجنة اضافة مادتين بعد المادة 99 مكرر4، وقضت المادة المضافة1 بأن تسري أحكام المادتين 88 مكرر و99 مكرر4 على جميع العقارات المعدة للسكن بما في ذلك المعدة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص. فيما قضت المادة المضافة2 بأن ينتهي العمل بأحكام المادتين 88 مكرر و99 مكرر4 بانتهاء الحرب.
ذر الرماد على العيون
والخلاصة ان ما تم اقراره من قبل مجلس النواب في هذا الجانب كان بمثابة ذر الرماد على العيون، ولم يحقق الهدف من التعديل وهو حماية المجتمع في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلد لم يسبق ان شهدتها خلال الخمسين عام الأخيرة، بل ان هذه التعديلات اصبحت أكثر ضررا بالمجتمع، وكأن الاولى باللجنة البرلمانية ان تضع ضوابط لأسعار الايجارات التي تتسارع بشكل جنوني كنوع من الحماية للمجتمع، لكنها شرعنت للمؤجرين جشعهم، وكأن اللجنة تمثل المؤجرين وليس المجتمع الذي كان يتطلع لقانون يحميهم من التعسفات.
وتقرير اللجنة المشتركة الذي أقره مجلس النواب، هو ذاته التقرير الذي كانت اللجنة قد تقدمت به إلى المجلس في 11 يوليو/تموز 2021، وأقر اعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وهنا نتسأل مالذي اضافته اللجنة بعد اعادته إليها للدراسة بقرار المجلس، وكيف تم تمرير التصويت عليه في القاعة، وهو نسخة طبق الأصل من التقرير السابق، وهو ما يؤكد ان اقرار مشروع التعديل تم بضغوط من جهات نافذة.
وكان "يمنات" قد نشر حينها تقرير اللجنة المشتركة الذي أقر المجلس حينها اعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
للمزيد
برلمان صنعاء يلتف على مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر و"يمنات" ينفرد بنشر تقرير اللجنة البرلمانية
وكان مجلس النواب بصنعاء قد أجل في 12 يوليو/تموز 2021، نقاش مشروع تعديل القانون رقم (1) لسنة 2006، بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ان يبقى العمل بالقانون النافذ حتى يتم التعديل.
وجاء التأجيل بناء على تقرير جديد للجنة المشتركة التي أحيل إليها مشروع تعديل القانون، بعد أن أعاد المجلس إليها التقرير لاستكمال الدراسة.
وقدمت اللجنة في 12 يوليو/تموز 2021 تقرير أخر إلى المجلس رأت فيه تأجيل النقاش حوله إلى اجل غير مسمى، وهو ما وافق عليه المجلس.
وبررت اللجنة التأجيل بأن مشروع تعديل القانون "يتعلق ويرتبط بمجموعة من القوانين النافذة، وان الاشكالية لا تكمن في التعديل فقط، وانما بمعالجة الموضوع من جذوره، ما يستوجب تلمس العديد من الجوانب العملية الأخرى المتعلقة بالحكومة التي يجب عليها التركيز بإنشاء مشاريع سكنية لكافة شرائح المجتمع، وبما يكفل زيادة العرض للمساكن، للقضاء على هذه الاشكالية. مؤكدة ان المشروع بحاجة إلى المزيد من الوقت للدراسة لتفادي أي تكرار او تناقض مع المنظومة التشريعية وبين ما قدمته الحكومة، خاصة ما تضمنه القانون المدني النافذ الذي نظم العلاقة العقدية وأثرها، والقانون النافذ الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون المرافعات والتنفيذ المدني، ليتم التوصل إلى قانون منصف للعلاقة الايجارية".
ومن هنا يتضح جليا حجم تناقض اللجنة مع نفسها، بعد تقديمها التقرير الذي تم اقراره في جلسة الأحد 03 أكتوبر/تشرين اول 2021، رغم انه نفسه تقرير 11 يوليو/تموز 2021، فكيف أقر المجلس هذا التقرير رغم رفضه قبل 3 أشهر.
ومشروع تعديل القانون اضاف (4) مواد إلى القانون النافذ، بهدف حماية المستأجر في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، وتوقف دفع المرتبات، وقلة فرص العمل.
ويعيد ذلك إلى الأذهان ما حصل في العام 2006 عند مناقشة القانون النافذ، والذي أفرغ من محتواه، وعدل لصالح المؤجر على حساب المستأجر، حتى ان الصحافة يومها علقت على ما يجري في البرلمان بأن اعضائه أصبحوا مؤجرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.