الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم    وطن في صلعة    الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها    الحوثي يعلق على الخلاف بين ترامب ونتنياهو..والحكيمي يحذر من الخديعة    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي    دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    *- شبوة برس – متابعات خاصة    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنعاء .. مجلس النواب يقر مشروع تعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد افراغه من محتواه "قراءة مفصلة"
نشر في يمنات يوم 04 - 10 - 2021

اقر مجلس النواب بصنعاء، الأحد 03 أكتوبر/تشرين أول 2021 تقرير اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادر برقم 22 لسنة 2006.
وتكونت اللجنة المشتركة من لجان الخدمات والعدل والاوقاف وتقنين أحكام الشريعة الاسلامية والدستورية والقانونية.
وبموجب التقرير الذي حصل "يمنات" على نسخة منه اعادت اللجنة صياغة بعض فقرات المادة 99 مكرر1 وحذفت بعضها.
واقترحت اللجنة ان يعاد تسمية المادة برقم (88) مكرر، وقضت بأن تظل عقود الايجارات سارية المفعول خلال الظروف الاستثنائية، على أن تمدد الفترة بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط، وبعد التمديد وعند طلب الإخلاء للعين المؤجرة تطبق احكام المادتين (89، 90) من القانون النافذ.
وتنص المادة 89 على: ( إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه، فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزماً بالتنبيه، كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك او نص القانون على مدة أقل).
وتنص المادة 90 على: (يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد، ولا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا الوقت ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عُد غاصباً ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة مدة الغصب والتعويض إذا كان له مقتضٍ).
كما حذفت اللجنة الفقرة ب من هذه المادة، واعادت صياغة البنود (2، 3، 4، 5، 6) في بند واحد، قضى بأنه مع مراعاة احكام الفقرات (ب، ج، د) من المادة 91 وأحكام المادة 93 من القانون النافذ، وفي حالة عدم الوفاء بأجرة العين المؤجرة، يجوز للمؤجر طلب اخلائها ، مالم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة.
وتنص المادة 91 من القانون النافذ على: (يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء فترة العقد وتحكم المحكمة به في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا لم يف المستأجر بالأجرة المستحقة عليه لمدة ثلاثة شهور متتالية خلال (30) يوماً من تكليفه بالوفاء على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بوفاء الأجرة مع غرامة المرافعة التي تقدرها المحكمة والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة، فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة أكثر من مرة في السنة الواحدة حكم عليه بالإخلاء ولا يكون غيابه أو إقفاله للعين المؤجرة مبرراً لتأخير دفع الأجرة.
‌ب- إذا أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها ضرراً أو تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعملها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو طبيعة العين أو العرف الجاري.
‌ج- إذا أجر المستأجر العقار المؤجر أو جزءاً منه من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن ثابت صريح من المؤجر.
‌د- إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة لعمل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين أو النظام العام والآداب العامة).
وتنص المادة 93 على: (يجوز طلب إخلاء المباني والمنشآت التي يخشى سقوطها، أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وكذلك المنشآت التي تحتاج ضرورة إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها).
ومن تعديلات اللجنة البرلمانية على المادة 99 مكرر1 الواردة في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة يتضح ان المشروع افرغ من محتواه، ما يعني التخلي عن حماية المستأجر في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد، وانقطاع دفع المرتبات.
ويمكن القول ان الحكومة التي قدمت مشروع تعديل القانون كانت قد راعت ظروف المستأجر ووضعت حدا لجشع المستأجرين، فيما مجلس النواب وهو ممثل الشعب تخلى عن ذلك، وفتح الباب على مصراعيه لجشع المؤجرين.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة في المادة 99 مكرر1، أقر ان تظل عقود الايجارات سارية المفعول خلال الظروف الاستثنائية، وتمدد بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة، فيما اللجنة البرلمانية المشتركة حددت التمديد بفترة مماثلة، ولمرة واحدة فقط، مغفلة حتى التمديد بنفس الشروط الأولى والأجرة السابقة.
ضربة ثانية
وبخصوص المادة 99 مكرر2 أقرت اللجنة حذفها بمبرر انه "لا يمكن تحديد الايجارات التي تخضع لظروف المكان والزمان المتغيرة بشكل متسارع وتخضع للعرض والطلب واختلاف كل عقار من حيث البناء والتشطيب والمنطقة الجغرافية التي يقع فيها كل عقار من شقق وفلل وبيوت فارهة ومتوسطة في عدة مناطق ولا يمكن وضع معايير لائحية وانظمة مضبوطة لتحديد الايجارات، والقول بغير ذلك سيوجد الكثير من المشاكل والمنازعات".
ويعني تبرير اللجنة ترك تحديد الايجارات للمؤجرين الذي يزداد جشعهم يوما عن أخر، بل انها ذهبت لاختلاق مبررات لهذا الجشع بحجة عدم القدرة على تنظيم معايير لائحية وغيرها من الضوابط، وان مشاكل ومنازعات ستنشأ بسبب ذلك، وهو مبرر غير منطقي بالامكان تشكيل لجان فرعية في كل مديرية وحي لتحديد الايجارات مكونة من ممثلين عن السلطات المحلية والعقال والمستأجرين.
وبذلك تكون اللجنة البرلمانية قد وجهت ضربة أخرى لمشروع تعديل القانون المقدم للحكومة، قضت بها على أي امل لوجود ما يمكن ان يحمي المستأجر من أسعار الايجارات التي تخضع لمزاج المؤجر وجشعه، والتي ترتفع بشكل جنوني في بداية عام او بتأجير العين المؤجرة لمستأجر جديد، بعد مغادرة السابق.
وكانت المادة 99 مكرر2 قد قضت بتشكيل لجنة فنية يصدر بها قرار جمهوري لتحديد القيمة الايجارية للمباني المعدة للايجار، واعداد لائحة تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ومن هناك فإن اللجنة البرلمانية تكون قد منعت السلطات المحلية من اصدار تعاميم في بداية كل عام بمنع المؤجرين من رفع الايجارات وتوجيه أقسام الشرطة بعدم الإخلاء، ما يعني ترك المستأجر فريسة للمؤجر، بل وتقنين كل ما يقوم به المؤجرين من تعسفات تجاه المستأجربن.
حذف
كما حذفت اللجنة البرلمانية المادة 99 مكرر3 بمبرر انها مستوعبة في المادة 102 من القانون النافذ، وبالتالي لا يجوز وضع عقوبتين في قانون واحد.
وتنص المادة 102 على: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل مؤجر قام بعمل يقصد به مضايقة المستأجر والضغط عليه لإخلاء العين خلال مدة الإيجار أو زيادة الإيجار المحدد في العقد).
في حين ان المادة في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة كانت قد وضعت عقوبات على المؤجر والمستأجر.
اعادة صياغة
واعادت اللجنة البرلمانية صياغة المادة 99 مكرر4 بحيث تعطى الولاية للمحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات للنظر في القضايا الايجارية على وجه الاستعجال، بعد ان كانت المادة في مشروع تعديل القانون قد خصصت قاضي في كل محكمة ابتدائية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات للنظر في قضايا الايجارات على وجه الاستعجال.
وبررت اللجنة ذلك بأن المحاكم الابتدائية ذات ولاية عامة للنظر في جميع القضايا.
وأقرت اللجنة اضافة مادتين بعد المادة 99 مكرر4، وقضت المادة المضافة1 بأن تسري أحكام المادتين 88 مكرر و99 مكرر4 على جميع العقارات المعدة للسكن بما في ذلك المعدة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص. فيما قضت المادة المضافة2 بأن ينتهي العمل بأحكام المادتين 88 مكرر و99 مكرر4 بانتهاء الحرب.
ذر الرماد على العيون
والخلاصة ان ما تم اقراره من قبل مجلس النواب في هذا الجانب كان بمثابة ذر الرماد على العيون، ولم يحقق الهدف من التعديل وهو حماية المجتمع في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلد لم يسبق ان شهدتها خلال الخمسين عام الأخيرة، بل ان هذه التعديلات اصبحت أكثر ضررا بالمجتمع، وكأن الاولى باللجنة البرلمانية ان تضع ضوابط لأسعار الايجارات التي تتسارع بشكل جنوني كنوع من الحماية للمجتمع، لكنها شرعنت للمؤجرين جشعهم، وكأن اللجنة تمثل المؤجرين وليس المجتمع الذي كان يتطلع لقانون يحميهم من التعسفات.
وتقرير اللجنة المشتركة الذي أقره مجلس النواب، هو ذاته التقرير الذي كانت اللجنة قد تقدمت به إلى المجلس في 11 يوليو/تموز 2021، وأقر اعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وهنا نتسأل مالذي اضافته اللجنة بعد اعادته إليها للدراسة بقرار المجلس، وكيف تم تمرير التصويت عليه في القاعة، وهو نسخة طبق الأصل من التقرير السابق، وهو ما يؤكد ان اقرار مشروع التعديل تم بضغوط من جهات نافذة.
وكان "يمنات" قد نشر حينها تقرير اللجنة المشتركة الذي أقر المجلس حينها اعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
للمزيد
برلمان صنعاء يلتف على مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر و"يمنات" ينفرد بنشر تقرير اللجنة البرلمانية
وكان مجلس النواب بصنعاء قد أجل في 12 يوليو/تموز 2021، نقاش مشروع تعديل القانون رقم (1) لسنة 2006، بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ان يبقى العمل بالقانون النافذ حتى يتم التعديل.
وجاء التأجيل بناء على تقرير جديد للجنة المشتركة التي أحيل إليها مشروع تعديل القانون، بعد أن أعاد المجلس إليها التقرير لاستكمال الدراسة.
وقدمت اللجنة في 12 يوليو/تموز 2021 تقرير أخر إلى المجلس رأت فيه تأجيل النقاش حوله إلى اجل غير مسمى، وهو ما وافق عليه المجلس.
وبررت اللجنة التأجيل بأن مشروع تعديل القانون "يتعلق ويرتبط بمجموعة من القوانين النافذة، وان الاشكالية لا تكمن في التعديل فقط، وانما بمعالجة الموضوع من جذوره، ما يستوجب تلمس العديد من الجوانب العملية الأخرى المتعلقة بالحكومة التي يجب عليها التركيز بإنشاء مشاريع سكنية لكافة شرائح المجتمع، وبما يكفل زيادة العرض للمساكن، للقضاء على هذه الاشكالية. مؤكدة ان المشروع بحاجة إلى المزيد من الوقت للدراسة لتفادي أي تكرار او تناقض مع المنظومة التشريعية وبين ما قدمته الحكومة، خاصة ما تضمنه القانون المدني النافذ الذي نظم العلاقة العقدية وأثرها، والقانون النافذ الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون المرافعات والتنفيذ المدني، ليتم التوصل إلى قانون منصف للعلاقة الايجارية".
ومن هنا يتضح جليا حجم تناقض اللجنة مع نفسها، بعد تقديمها التقرير الذي تم اقراره في جلسة الأحد 03 أكتوبر/تشرين اول 2021، رغم انه نفسه تقرير 11 يوليو/تموز 2021، فكيف أقر المجلس هذا التقرير رغم رفضه قبل 3 أشهر.
ومشروع تعديل القانون اضاف (4) مواد إلى القانون النافذ، بهدف حماية المستأجر في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، وتوقف دفع المرتبات، وقلة فرص العمل.
ويعيد ذلك إلى الأذهان ما حصل في العام 2006 عند مناقشة القانون النافذ، والذي أفرغ من محتواه، وعدل لصالح المؤجر على حساب المستأجر، حتى ان الصحافة يومها علقت على ما يجري في البرلمان بأن اعضائه أصبحوا مؤجرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.