ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة    لجنة حماية الصحفيين: هجوم "إسرائيل" على صحيفتي "26 سبتمبر واليمن" كان الأعنف    أجراس الحرب تدق : بدء اضطراب في حركة الطيران الى الكيان    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا    اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة    اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا    لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    انتقالي يافع يلبي دعوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ويُعلن المشاركة في مليونية الثبات والقرار    "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم    الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع خمس شركات ومنشأتي صرافة    مكانة الصيام فى الاسلام:    إغلاق مطعم شعبي شهير بصنعاء    وزير التجارة بعدن يعترف: الجبايات والرسوم غير القانونية ما تزال مفروضة في بعض المحافظات    النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان    بنكسني يا جدع:    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    إغلاق المقرات ليس نهاية المشهد... وتحذير من عواقب استهداف إرادة شعب الجنوب    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    استشهاد وإصابة 88 مواطناً في صعدة بخروقات العدو السعودي    عشية موقعة بنفيكا.. مبابي يثير قلق ريال مدريد    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    المتأهلين في ملحق أبطال اوروبا    لليوم الثاني تواليا ... أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة أوسان الرمضانية لأبناء الجالية اليمنية في القاهرة    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة!    القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عدن.. ضحايا في استهداف طقم أمني قرب مقر قيادة القوات السعودية    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمان صنعاء يلتف على مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر و"يمنات" ينفرد بنشر تقرير اللجنة البرلمانية
نشر في يمنات يوم 12 - 07 - 2021

بدأ مجلس النواب بصنعاء، الأحد 11 يوليو/تموز 2021 مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (22) لسنة 2006، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكانت حكومة الانقاذ قد قدمت مشروع القانون إلى المجلس العام الماضي، والذي احاله في 23 نوفمبر/تشرين ثان 2020، إلى لجنة مشتركة من لجان الخدمات والعدل والأوقاف وتقنين احكام الشريعة الاسلامية لمناقشته، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.
والأحد 11 يوليو/تموز 2021 ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة، الا انه أقر اعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
تقرير اللجنة المشتركة الذي حصل "يمنات" على نسخة منه، وينفرد بنشره، كشف عن حذف وتعديلات اجريت على المواد التي تمت اضافتها إلى القانون، ما أخل بمبدأ حماية المستأجرين الذي قدم المشروع من أجله، متناسية ان البلد يمر بظرف استثنائي غير مسبوق وكل يوم تتخلق تداعيات جديدة، مع استمرار تدهور المستوى المعيشي للمواطن.
مشروع تعديل القانون تمثل في اضافة (4) مواد إلى القانون النافذ، بهدف حماية المستأجر في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، وتوقف دفع المرتبات، وقلة فرص العمل، ويعد المستأجرين من ابرز الضحايا، حيث طرد الكثير منهم إلى العراء، فيما زاد جشع المؤجرين، حيث يقومون برفع الايجارات كل عام، دون وجود أسباب مبررة لذلك.
وتضمن مشروع القانون اضافة الأربع المواد تحت رقم 99 مكرر 1 و 2 و 3 و 4.
و رأت اللجنة المشتركة اعادة صياغة المادة 99 مكرر (1)، بحيث تكون برقم (88) مكرر، وعدلت الفقرة "أ" من الفقرة (1) بأن تظل عقود الايجار للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية، وتمدد الفترة بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط، فيما كانت هذه الفقرة قبل التعديا قد جعلت عقود الايجار سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية، وتمتد تلقائيا بقوة القانون بشروطها الاولى، وبالأجرة السابقة.
ومن خلال التعديل الذي ادخلته اللجنة فقد حدد فترة سريان العقود بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط، وهو ما يعني ان التمديد لن يتم الا لمرة واحدة فقط للمستأجر، وبالتالي فإن حماية المستأجر من جشع المؤجر حددت بفترة واحدة فقط، ما يعد تخلي عن المستأجر، وكثير منهم موظفين لا تصرف الدولة مرتباتهم منذ سنوات، لكنها تخلت عن توفير ضمانة بقاؤهم في مساكنهم المستأجرة الا لفترة واحدة فقط، واغلب عقود الايجار مدتها سنة واحدة فقط، ما يعني ان التمديد لن يستمر أكثر من عام.
اما الفقرة "ب" من الفقرة (1) فقد ادخلت عليها اللجنة تعديل معقول، بحيث اعطت تقدير الايجار للأغراض غير السكنية لعدلان خبيران يختارهما طرفا العقد.
أما الفقرة (2) من ذات المادة، فقد عدلتها اللجنة لصالح المؤجر بعد ان كانت لصالح المستأجر، حيث اعطت للمؤجر الحق في فسخ عقد الايجار اذا لم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة، في حين كانت قبل التعديل قد قضت بعدم جواز اجبار المستأجر على اخلاء العين المؤجرة في حال العجز بعدم القدرة على دفع الأجرة او التأخير في دفعها اذا كان المستأجر معسرا والمؤجر موسرا على ان يراعى ثبوت الاعسار، وحصول المؤجر على الضمانات القانونية للوفاء بالأجرة بحسب الحال يسرا وعسرا، على ان تعتبر ضمانة الجهة بدفع الأجرة من مرتبات المستأجر المتأخر صرفها إذا كان موظفا عاما ضمانا كافيا.
وألغت اللجنة الفقرات 4 و 5 و 6، دون تحديد مبررات الحذف.
كما حذفت اللجنة المادة (99) مكرر (2) والمكونة من فقرتين، بمبرر أنه لا يمكن تحديد الايجارات التي تخضع لأسعار الزمان والمكان المتغيرة بشكل متسارع وتخضع للعرض والطلب، واختلاف العقارات من حيث البناء والتشطيب والمنطقة الجغرافية، كون ذلك سيخلق الكثير من المشاكل والمنازعات، وتبرير اللجنة هنا غير منطقي كون الظرف استثنائي وبالتالي يظل الحديث عن العرض والطلب في ظرف استثنائي غير واقعي، كون الهدف هو حماية المجتمع، ولو لم يكن الظرف استثنائي لما كان هناك داعي لتعديل القانون، ولظل العمل بالقانون النافذ الذي يتعاطى مع العرض والطلب في تحديد الايجارات.
وكانت المادة قبل تعديلها من قبل اللجنة قد قضت بتشكيل لجنة فنية يصدر بها قرار جمهوري لتحديد القيمة الايجارية للمباني المعدة للايجار، وهو الحال الطبيعي في ظروف استثنائية.
كما حذفت اللجنة البرلمانية المادة (99) مكرر (3) مرجعة ذلك لاستيعابها في المادة (102) من القانون النافذ، حيث لا يجوز وضع عقوبتين بجرم واحد، وكانت المادة قبل الحذف قد اقرت عقوبة على المؤجر الذي يضايق المستأجر ويضغط عليه لاخلاء العين المؤجرة قبل ان تحكم المحكمة بالاخلاء، وتبدو هذه المادة هامة كون كثير من المشاكل بين المؤجرين والمستأجرين والتي تحصل في الوقت الراهن ذات صلة بمضايقة المؤجر وما يمارسه من ضغوط على المستأجر.
واجرت اللجنة على المادة (99) مكرر (4) تعديلا معقولا بأن اعطت الولاية للمحاكم الابتدائية في المنازعات الايجارية، وجعلتها قضايا مستعجلة.
ورأت اللجنة اضافة مادتين جديدتين بعد المادة (99) مكرر (4)، تتضمن الاولى اعطاء الحق للمؤجر بطلب اخلاء العقار وتسليمه في حال ان العقار لم يعد للايجار، فيما اعطت للمستأجر الحق بأن تكون له الاولوية في حال اتضح ان العقار لا يزال معدا للايجار، وقضت المادة الثانية بان العقد يكون باطلا في حال لم تحدد فيه الأجرة.
والخلاصة يمكن القول ان التعديلات التي اجرتها اللجنة المشتركة على مشروع تعديل القانون يعد بمثابة اغتيال لجوهر المشروع، كونها ابتعدت به عن الهدف الذي جاء من أجله المشروع وهو حماية المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.