قال القاضي امين ناصر قنان ان لايوجد اساس قانوني لما قدمه تحالف رصد في تقرير لمجلس حقوق الانسان في جنيف . وقال قنان في حلقة نقاشية نظمها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية بعدن:"توصيف ما نسب إلى أمن عدن بأنه (تهجير قسري) لا يتطابق ومقتضيات مفهوم التهجير القسري المنصوص عليه بالمادة (49) من معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949. وجاء في نص كلمة القاضي قنان: بسم الله الرحمن الرحيم . ورقة عمل بخصوص موضوع تقرير انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المقدم ضد السلطات المحلية في محافظتي عدن وحضرموت في تقرير لجنة الخبراء الأممية التابعة لمجلس الأمن الدولي والذي انبنى على ما قدمه تحالف رصد من تقارير كيدية في العاصمة السويسرية جنيف . * تمهيد : أن تقرير تحالف رصد أصبح من الماضي لأن مضمون ما قدموه من افتراءات قانونية ضد السلطات المحلية في محافظتي عدن وحضرموت قد تحول إلى وثيقة دولية وأممية بعد أن قامت لجنة الخبراء المشكلة من قبل مجلس الأمن في إحدى قراراته المغنية باليمن بتضمين تلك الإفتراءات في تقريرها الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 - يناير - 2017م . لذلك ينبغي علينا أن نصوب نقودنا تجاه تلك الوثيقة الدولية التي تحولت بها تقارير تحالف رصد إلى تقارير أممية ودولية . ثانيا : أبرز الملاحظات حول ما تضمنه تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن المقدم لمجلس الأمن بتاريخ 27 يناير 2017م في البند (ثامنا) تحت عنوان الأعمال التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، الفقرة (واو/ 1) بعنوان الترحيل القسري للمدنيين: *أولا: ورد في الفقرة (150) من البند السالف ذكره انه في 8 مايو 2016م بدأ أفراد الأمن عمليات تشريد قسري لأفراد منحدرين من الشمال والذين يعملون في عدن أو يقيمون فيها..الخ والملاحظ بشأن ذلك الاتي:* 1) أن توصيف ما نسب إلى أمن عدن بأنه (تهجير قسري) لا يتطابق ومقتضيات مفهوم التهجير القسري المنصوص عليه بالمادة (49) من معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ونص المادة (1/17) من البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقية جنيف السالف ذكرها، ونص المادة (1/7) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، التي تضمنت جميها بان التهجير القسري هو " الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الافراد أو السكان من الأرض التي يقيمون عليها متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجهة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم" وبالرجوع إلى البيان التوضيحي الصادر عن اللجنة الأمنية العليا في عدن بتاريخ 8 مايو 2016م وهو ذات اليوم الذي نسب التقرير فيه واقعة التشريد القسري لأمن عدن، يتبين أنه نفى أية عملية تهجير قسري لأشخاص ينتسبون لمحافظات معينة وموضحا أن ما يتم هو إجراءات وتدابير أمنية حماية للسكان وأمنهم واستقرارهم من الأنشطة الإرهابية والتخريبية التي باتت تعصف بالمدينة بشكل يومي حينها وذلك من خلال منع التجول بدون بطاقة إثبات الهوية وتوقيف مجهولي الهوية حتى يتم التحقق من هويتهم، وطالب البيان المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية بالنزول إلى أرض الواقع والتحقق من صحة ذلك وعدم صحة الادعاءات المروج لها اعلاميا وحسبما هو ثابت بذلك البيان الذي تداولته وسائل الاعلام المختلفة والمرفق نسخة منه بهذا التوضيح. 2 ) اعتمد تقرير الخبراء لإثبات واقعة التهجير حسبما أشير فيه إلى عناصر الإثبات التالية : - إفادات أشخاص عديدين تعرضوا لواقع التهجير المزعومة . - بيان صادر من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتاريخ 28 مايو 2016م . - وتصريحات إعلامية لأحد الناشطات في مجال حقوق الانسان . * وهذه أدلة لا تعتبر كافية أو محل اعتبار في إثبات الواقعة بكافة عناصرها وفق مقتضيات القانون الدولي والمعايير المتبعة دوليا ومهنيا بذلك الشأن للأسباب التالية : أ- انه حصل ترويج إعلامي وتوظيف سياسي ممنهج من قبل تحالف الانقلابيين وأطراف سياسية أخرى بهدف النيل من الجهود الأمنية الجبارة التي بذلتها الأجهزة الأمنية الناشئة في عدن بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي وحققت إنجازات كبرى في مواجهة التنظيمات الإرهابية والخلايا التخريبية التي تتبع تلك الأطراف، وكانت تلك الإجراءات والتدابير الأمنية قد كشفت كثيراً من الخلايا والمخابئ التي تأوي عناصر الإرهاب والتخريب ومخازن أسلحتهم وعتادهم، ولأجل ذلك تم ترويج وافتعال حملة إعلامية لتشويه هذه الجهود وارباك الخطة الأمنية بل وافتعال أخبار وتمثيل وقائع زائفة وترويجها اعلاميا على أنها ارتكبت من سلطات أمن عدن ضد مواطنين من الشمال . ب- الاعتماد على أقوال مدعيي الترحيل، ليس آمناً للوصول الى الحقيقة في ظل الترويج الاعلامي والتوظيف السياسي الممنهج لقضايا حقوق الإنسان من قبل الأطراف المتصارعة في الحرب وحتى المتنافسة في إطار كل طرف، حيث أن تحالف الانقلابيين وظف حملات ولجان شعبية وإعلامية وحقوقية للترويج لتلك الادعاءات المفتعلة ووصل الأمر لتشكيل جمعيات خاصة بمن اسماهم المهجرين من الجنوب، وكل ذلك توظيف سياسي كاذب لتعزيز مواقفه السياسية في الصراع الدائر وتغطية الجرائم التي يرتكبها على مدار الساعة بحق المدنيين وغيرهم . كما أن استخدام أقوال المجني عليهم كرافعة للاثبات بجريمة ذات بعد دولي تتصل بجرائم ضد الإنسانية يخالف ما تعارفت عليه قواعد الإثبات الموثوقة التي ترفض أن يتم استخدام أقوال المجني كوثيقة للاثبات وإدانة المتهمين . ج- إن ما نسب إلى رئيس الجمهورية من بيان وتوجيهات لمحافظي عدن ولحج والضالع، فليس فيه ما يعد دليلا على وقوع التهجير القسري فعلاً، لانه ليس عملا قانونيا مبني على التثبت والتحري وكشف ملابسات الموضوع بل ان هذا البيان كان مجرد استجابة اعلامية تاثرت بما راج في وسائط التواصل الاجتماعي من اكاذيب لا اساس لها من الصحة فالرئيس كان حينها مقيماً بالرياض وبعيداً عن الاطلاع المباشر على تفاصيل مجريات الأحداث على الأرض وما صدر منه عقب لقائه في مقر اقامته بالرياض كان متأثرا بلقاء جمعه ببعض الشخصيات المنتمية لمحافظات الشمال ، كما ان البيان الرئاسي نفسه قد احتوى على توجيهات بضرورة اصدار بطائق هوية للمجهولين فكان في هذا التوجيه دليلا على صدق الحملة الامنية وطبيعتها الاعتيادية الروتيتية التي تقتصر على التثبت والتحقق من الهوية وطلب الأوراق الثبوتية في حواجز التفتيش الأمنية المنتشرة في مداخل مدينة عدن وداخل شوارعها أيضا . د - كما ان تفسير أركان جرائم القانون الدولي الإنساني كما وضحته الوثيقة الدولية التي اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002 لا تطابق بحال ما ذهب إليه التقرير الدولي الذي أخطأ في تحديد الوصف القانوني لما أسماه في محموله بحالات الترحيل القسري بناء على خطئه في اتخاذ أعمال التحقق والتفتيش وطلب ثبوتيات المجهولين اركانا لجريمة لم تقم الا في ذهن من اتجه إلى تسييس التقرير وتوجيهه باتجاه تصفية حسابات سياسية مع الجهات التي اتهمها معد التقرير بأنها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية . وحيث انه بالنظر إلى المادة 7 (1) (د) نتبين بوضوح ما تعنيه استعمالات نصوص النظام الاساسي لمحكمة الجرائم الدولية لمدلول جريمة التهجير القسري بتفسير الاركان التي تقوم عليها تلك الجريمة من خلال بيان معانيها على النحو التالي : " ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية : الأركان : 1 - أن يرحل المتهم12 أو ينقل قسرا13 شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي. 2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نُقلوا منها على هذا النحو. 3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود. 4 - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم ." وبالنظر إلى تلك الأركان المبينة في المادة السالفة نجد أن عمليات التحقق والتفتيش التي باشرتها الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن في الثامن من مايو 2016م تتعارض كليا مع ما تشترطه أركان جريمة التهجير القسري كما وردت موضحة في المادة سالفة الذكر . حيث لم تستهدف تلك الأعمال القانونية أشخاصا بعينهم أو جماعات إثنية أو عرقية أو دينية أو مناطقية بل كانت إجراءات شاملة تتصف بمعنى العموم والتجريد ولم يقم بنفس القائمين على تلك الإجراءات القانونية ما تشترطه تلك المادة من علم وإرادة تنصرف الى معنى الهجوم واسع النطاق ضد جماعة بشرية معينة مع القصد الى تنفيذ الفعل بصفة تدل على التمييز القسري ضد مجموعة من المواطنين المنتمين إلى المحافظات الشمالية من الجمهورية اليمنية . ط - أن استظهار الإجراءات الأمنية التي قامت بها إدارة أمن عدن في الثامن من مايو 2017م في صورة تنتهض بها أركان جريمة التهجير القسري للسكان تتناسى حقيقة أن تلك العمليات لم تستهدف المساكن والأسر والعائلات وإنما اتجهت إلى فئة البالغين من المارة في حواجز التفتيش بما يعني أن تلك الإجراءات لم تتجه إلى السكان ولم تعتمد على معايير التمييز العامة ولم تتحقق بها صفة الهجوم الواسع النطاق على أساس العرق أو الدين أو المنشأ بما ينتفي به جميع أركان جريمة التهجير المادية والمعنوية . ز - لم يستطع فريق التحقيق أن يستدل بأوراق أو توجيهات أو أوامر رسمية أو شعارات تمييزية صدرت عن قيادة السلطة المحلية التي حاول التقرير أن يخيط التهمة بمقاس يعزلها عن بنية السلطة التنفيذية في المجمل وهذا يعني أن الحديث عن جريمة ضد الإنسانية في بيئة سياسية لا تظهر سلوكا عدائيا ضد أحد ولا تصدر عنها شعارات أو قرارات أو توجيهات ذات صبغة منافية للانسانية او بربرية او همجية ينافي ما تفترضه اهداف القانون الدولي الانساني من بيئة همجية تنمو فيها تلك الجرائم التي تنم عن ثقافة لا انسانية ووظروف حشية عرقية همجية او بربرية . *ثالثا : إن ما نفذته السلطات الأمنية من إجراءات وتدابير أمنية واحترازية قبل مجهولي الهوية خلال منتصف العام الماضي، ليس له صلة من قريب أو بعيد بأعمال التهجير والترحيل القسري للأفراد أو السكان وفق مفهومه في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بتاتا، لا من حيث طبيعة الفعل أو أدوات وآليات تنفيذه أو مقاصده وغاياته، بل هي إجراءات قانونية مكفولة بل واجبة الاتباع وفقا للمواثيق الدولية والقوانين اليمنية السارية، وبيانا لذلك:* جميع الإجراءات القانونية الاحترازية والضبطية التي قامت بها الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن في شهر مايو العام الماضي واستهدفت حملة لاستيقاف مجهولي الهوية ومن لا يحملون ثبوتيات شخصية تعرف بهم في نقاط الحماية الأمنية في محافظة عدن تجد أساسها القانوني في الحقوق والصلاحيات الممنوحة بموجب النصوص القانونية التالية : #- واجب قوات الامن والشرطة في تطبيق القوانين النافذة : ونجد أساس هذا الحق في هذه النصوص الواردة في القرار جمهوري بقانون رقم 23 لسنة 1991م وتعديلاته بموجب القانون رقم 23 لسنة 2003م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني : مادة (58) لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية ومكاتبها أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والعامة أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدماتهم أحد بصفة موظف أو استخدام عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة الشخصية أو دفتر البطاقة العائلية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون. مادة (59) على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن. مادة (60) على صاحب البطاقة الشخصية أو العائلية حملها باستمرار وإبرازها في جميع المعاملات التي تتطلب إثبات هويته. # - واجب قوات الشرطة في تحقيق الأمن الوقائي للمواطنين : ونجد أساس هذا الحق القانوني في هذه النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 15 لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة : مادة (7) تعمل هيئة الشرطة على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة والسكنية العامة ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1-العمل على الوقاية من الجريمة ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقاً للقانون. 2-حماية الأرواح والأعراض والممتلكات. 3-كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين. 4-مكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن. 5-الأشراف على الاجتماعات والمواكب العامة وتأمينها في الطرق والأماكن العامة. 6-إدارة السجون وحراسة السجناء. 7-حراسة المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقاً لأحكام هذا القانون. 8-تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين. 9-تنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر. 10- تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات. الفصل الثالث صلاحيات هيئة الشرطة مادة (8) للشرطة في سبيل أداء واجباتها ممارسة الصلاحيات التالية: أ-الاستعانة بالمواطنين مؤقتاً كلما دعت الضرورة لذلك وخاصة عن درء الأخطار المحدقة بالنظام والأمن العام والكوارث العامة والطبيعية. ب- استدعاء كل من أخل بالنظام والأمن العام والآداب العامة أو السكنية العامة واتخاذ الإجراءات نحوه وفقاً للقانون والأنظمة النافذة. ج- أن تطلب من أي شخص إثبات هويته في حالة الاشتباه به فإن عجز عن ذلك يتم اصطحابه إلى قسم الشرطة للتحقق من شخصه وبما لا يخالف القانون. د- استيقاف أي شخص متى توفرت ضده قرائن قوية أو معلومات موثوقه بأن في حيازته أشياء يمكن أن يودي استخدامها إلى تهديد النظام والأمن العام. ه - التحفظ الإداري بما لا يزيد على أربع وعشرين ساعة على الأشياء التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام والأمن العام أو إلى تعكير لسكينة العامة أو تلك التي يشتبه في حيازتها غير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ويرفع التحفظ بزوال الأسباب الموجبة له. و- تفتيش الأشياء التي يحملها المواطنون أو الزوار عند خروجهم أو دخولهم من وإلى الجمهورية وذلك للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين. ز- دخول المساكن والأماكن العامة في حالة الاستغاثة وفي حالة الكوارث ولغرض منع الأخطار المباشرة التي تهدد حياة وسلامة الأشخاص أو إفناء أو إتلاف الممتلكات مع المحافظة على السكان وأموالهم والآداب العامة. ح- ملاحقة الهاربين من السجون والقبض عليهم. ط- مطاردة المجرمين الهاربين من العدالة والقبض عليهم. مادة (9) أ- يحق للشرطة إنزال القوة في حالة الشغب لاحتواء الموقف وبالقدر الضروري واللازم كما يحق لها إنزال قوة توخياً لأي أحداث شغب يتوقع حدوثها. ب- لا يجوز لها استخدام التعذيب الجسدي أو التأثير النفسي ضد أي شخص أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو الحجز أو الحبس. # - واجب قوات الشرطة واجهزة الضبط القضائي في تعقب الجريمة وتعقب مرتكبيها : ونجد أساس هذا الواجب في هذه النصوص القانونية الواردة في القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية : المادة(103): يجب على ماموري الضبط القضائي القبض على الاشخاص في الاحوال الآتية: - اولاً: اذا صدر لهم امر بذلك ممن يملكه قانونا . ثانياً: في حضور الآمر بالقبض وتحت اشرافه اذا استعان بهم . ثالثًا: اذا طلب القبض على الشخص بواسطة الاعلان او النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان . رابعًا: في الحالات المنصوص عليها في المادة (98) . خامساً: اذا كان مرتكبا لجريمة جسيمة وقامت على ارتكابه لها دلائل قوية وخيف هربه . سادساً: اذا كان مرتكباً لجريمة غير جسيمة معاقب عليها بالحبس وقامت على ارتكابه لها دلائل قويه ومعلومات موثوقه وتوفرت في حقه احد ى الحالات الآتية: - 1- اذا لم يكن له محل اقامة معروف بالبلاد . 2- اذا قامت قرائن قوية على انه يحاول اخفاء نفسه او الهرب . 3- اذا رفض بيان اسمه وشخصيته او كذب في ذلك او قدم بيانا غير مقنع او رفض التوجه الى مركز الشرطة بدون مبرر . سابعاً: اذا كان في حالة سكرٍ بين . المادة(107): لكل شرطي الحق في ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته اذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها واذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة او قدم بيانات غير صحيحة او قامت قرائن قويه على ارتكابه جريمة جسيمة صحبه الشرطي الى مركز الشرطة . كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية: 1 اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معروف . 2 اذا رفض المتهم بيان اسمه وشخصيته او كذب في ذلك او قدم بيانا غير مقنع او رفض التوجه الى مركز الشرطة بدون مبرر . 3 اذا كان في حالة سكر بين . 4 اذا وجد في تجمهر او تشاحن او مشادة مما ينذر بوقوع تعدي او حصول جريمة لا يمكن تلافيها الا بذلك . 5 كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون . انتهى ؛؛؛ قاض / أمين قنان . رئيس مؤسسة تحديث للتنمية والتعزيز المؤسسي .