في اول رد فعل لاحزاب اللقاء المشترك على قرار حكومة الحزب الحاكم بشأن مشروع تعديل المواد «19-21-22» من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم «13» لسنة 2001م وبموجب التعديل فإن لجنة الانتخابات تشكل من تسعة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة خمسة عشر اسماً يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء عبر اللقاء المشترك عن رفضه القاطع للمشروع واعتبر الدكتور ياسين سعيد نعمان-رئيس المجلس الأعلى للمشترك اقدام الحكومة على اقرار تشكيل لجنة عليا بهذا الشكل في الوقت الذي لا يزال موضوع اللجنة العليا امام لجنة الحوار خرقاً لوثيقة الحوار من قبل المؤتمر الشعبي الحاكم. وحمل رئيس المجلس الأعلى للمشترك المؤتمر الشعبي الحاكم مسؤولية اي انهيار يصيب الحوار بسبب هذا الموقف، مضيفاً ما قامت به حكومة المؤتمر يعد خرقاً واضحاً لوثيقة الحوار كون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وما يتعلق بها واحدة من القضايا المطروحة على اجندة الحوار وقد شكلت لجنة قانونية وسياسية لتحويل هذه الاتفاقيات إلى نصوص قانونية. وأكد د. ياسين بأن قرار الحكومة مخالف للصيغة الجديدة بتشكيل لجنة الانتخابات والتي وقع عليها المؤتمر والمشترك مؤخراً وهي صيغة تعالج الأمر معالجة تفصيلية بما في ذلك موضوع اللجنة العليا للانتخابات، وكذا الحال فيما يتعلق بوثيقة اتفاق المبادئ التي اشارت إلى تشكيل لجنة الانتخابات اشارة عابرة بناء عليه فقد رأت لجنة الحوار امكانية اعادة النظر في قضية تشكيل اللجنة العليا في اطار بحث القانون العام والنظام الانتخابي. وقال رئيس المجلس الأعلى للمشترك بأن ما قامت به حكومة المؤتمر مخالف لتوصيات بعثة الاتحاد الاوروبي، واضاف اذا استمرت الحكومة في اقتراح القوانين المتعلقة بمواضيع مطروحة على طاولة الحوار فاننا نحمل المؤتمر مسؤولية ما ينتج عن تلك القرارات. مؤكداً بأن المشترك لا يجد لتصرف السلطة على هذا النحو سوى تفسيرين اما ان خلافاً بين المؤتمر الشعبي العام وحكومته يجعلها غير قادرة على ضبط اجهزتها أو ان المؤتمر اتخذ قراراً بإنهاء الحوار واذا كانت الاخيرة فالواجب عليه ابلاغنا بذلك، مستدركاً بالقول ومع ذلك فاننا في اللقاء المشترك لا زلنا نرى الحوار حول القضايا الهامة والمصيرية هو الطريق لانقاذ اليمن مما هو فيه ولا يجوز للمؤتمر وحكومته ممارسة هذا العبث بالحياة السياسية وعليهم ادراك مخاطر انهيار الحوار السياسي بين اطراف الحياة السياسية. هذا وكان قد اقر مجلس الوزراء في اجتماعه امس مشروع تعديل المواد «19» و«21» و«22» من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وبموجب التعديل فان اللجنة العليا للانتخابات تشكل من تسعة اعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على «15» اسما يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون بما في ذلك ان يكون المرشح في اللجنة لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا وان لايقل عمره عن 35 سنة. ونصت المادة الثانية من مشروع التعديل على الغاء القانون رقم 26 لسنة 2006م بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م وأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون. كماأحال المجلس إلى مجلس النواب مشاريع قوانين وتعديلات قانونية لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها . وتشمل تلك المشاريع قوانين كل من التأمين الصحي والاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع المصرفية والتحكيم، اضافة الى التعديلات الخاصة بقانون صندوق الرعاية الاجتماعية وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م .