عقدت المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة اليوم السبت أولى جلساتها لنظر الطعن ضد مجلس الشورى لمخالفته النصوص القانونية المنظمة في اختيار المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد . وفي بداية الجلسة التي حضرها ممثلو الادعاء وممثل المدعى عليه - مدير الشؤون القانونية في مجلس الشورى - وعدد من النشطاء الحقوقيين وشباب الثورة وبعض الحاضرين ممن تقدموا للتنافس على عضوية هيئة مكافحة الفساد ، وبعد استكمال قيد المنضمين إلى الدعوى سأل رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة ممثل المدعى عليه عن الوكالة التي تخوله ذلك ، إلا أنه رد بأن صفته كافية كونه مدير الشؤون القانونية في المجلس ، إلا أن رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة طلب منه ضرورة حمل وكالة ، ورفعت الجلسة إلى يوم الغد نظراً لكونها مستعجلة. وكان المدعون أبرزوا أوجه مخالفة المادة (9) من القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد وكيف أن المجلس لم يراع المعايير والشروط التي نصت عليها المادة المذكورة ، وأهدار تمثيل المجتمع المدني ، وعدم عرض كافة المعلومات عن كل مرشح عن الاقتراع . وقال الدكتور عبد الكريم هائل سلام أحد رافعي الدعوى ضد الشورى : أن الهيئة من خلال من اختيروا من قبل الشورى فصلت على لون سياسي واحد والاعتراض الذي صدر من بعض المنسحبين من جلسة الشورى هو على عدم تقاسمها فيما اعتراضنا هو على عدم التزام القانون وعلى هدر مجلس الشورى للمصلحة العامة بميله عنها وهذا ما يتعارض مع ما جاء في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الموقعة عليها اليمن ، والتي اوجبت على حكومات الدول المنضمة إليها أن تترجم بنود تلك الاتفاقية في تشريعاتها وقوانينها الوطنية ، ولاسيما قوانين مكافحة الفساد ومنه القانون اليمني رقم 39 لعام 2006م الذي لم يكن الهدف منه إلا تحقيق المصلحة العامة ولاسيما ما يتعلق منها بحماية الأموال العامة وضبط التصرف فيها على النحو الذي يحول دون هدرها أو تملكها والتصرف بها في غير تحقيق النفع العام . وهذا ما تجاهله مجلس الشورى عندما أهمل المفاضلة بين المتنافسين على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة التي شددت عليها الاتفاقية الأممية وكرستها المادة (9) من القانون سالف الذكر ومع الأسف كما يضيف سلام : المجلس مال إلى ترجيح المفاضلة الحزبية والسياسية ما يعد انتهاك لمبادئ المساواة وتمييز بسبب الانتماء السياسي ، ولذلك نحن هنا من أجل منع الانحراف في السلطة عن المصلحة العامة بغية تحقيق مصلحة حزبية . وقدم الدعوى كل من الدكتور عبدالكريم هائل سلام ، محمد سيف الشرجبي ، ، عباد العنسي ، ، وحميد اللهبي واختصمت الدعوى رئيس مجلس الشورى بصفته لما أنطوى عليه عمل المجلس من إهدار شروط اختيار المرشحين كما وردت في نص المادة (9) من القانون رقم (39) لمكافحة الفساد وطالب المدعون بإلغاء قرار رئيس المجلس بصورة مستعجلة نظراً لما قد يترتب عليه من خطوات تكميلية قد تفوت على المدعين مصلحة محتملة . وسردت الدعوى أوجه المخالفة للقانون في : عدم إعمال التحقق من النزاهة والخبرة والكفاءة كما حددتها المادة المشار إليها ،وتقديم أسماء المتنافسين للتصويت من دون عرض أي بيانات عنهم ولا سيرهم الذاتية ولا تخصصاتهم ولا شهاداتهم ولا خبرتهم، علاوة على أن المجلس ابتدع قائمة جديدة للقضاة مكونة من خمسة قضاة وعند الاعتراض عليها من قبل بعض أعضاء المجلس بكونها مخالفة لمنطوق المادة المشار إليها تداركت رئاسة الجلسة الأمر وأدمجتها بقائمة منظمات المجتمع المدني التي لم تكن سوى غطاء لاختيار ثلاثة قضاة بدلاً ممثلي المجتمع المدني . وأشارت الدعوى إلى أن إضافة مرشحين جدد في الليلة السابقة للتصويت نسفت كل الجهود التي كان المجلس قد أقررها كمعايير للمفاضلة بين المتنافسين والتي قال عنها أنها تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد من خلال عناصر تتمتع بالخبرة والتخصصات التي يتطلبها عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وخلصت الدعوى التي رفعها عدد من ممثلي النقابات الصحفية والحقوقية والمهنية إلى الطلب من عدالة المحكمة إلغاء قرار الشورى على وجه الاستعجال ووقف الإجراءات التكميلية لاختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد .