نفى علي بخلير أحد شيوخ شبوة صحة الوقائع التي أوردتها منظمات طفولة وحقوقية حول احتجازه محمد عامر البعداني لتسع سنوات رهينة. وكان الاشتراكي نت قد نقل عن منظمات حقوقية ومنظمة سياج للطفولة وقائع الحادث الذي ذكرت المنظمات أن بدايته تعود إلى عام 2000 حين اختطف الشيخ علي بلخير من محافظة شبوة الطفل محمد البعداني في صنعاء ونقله إلى شبوة على خلفية خلافات مع والده بشأن قضايا مالية. وكان عمر البعداني حينها نحو خمس سنوات. وظل البعداني محتجزاً لمدة عام لدى الشيخ بلخير قبل أن يسلمه إلى محافظ شبوة حينذاك علي أحمد الرصاص بتنسيق من وزارة الداخلية. لكن بلخير قال في رد تلقاه الاشتراكي نت على خبر نشر عن الحادث إن ما ذكر غير حقيقي. وأبدى بلخير استغرابه مما إذا كانت المنظمات المدنية تستغل لمصالح أشخاص وفئات معينة حسب تعبيره. وفيما يلي نص رد بلخير كما ورد منه: طالعنا في موقعكم موضوع بعنوان ( احتجاز الطفل البعداني رهينة لتسع سنوات يكشف مزيداً من فساد السجون اليمنية) نقلآ عن منظمة سياج والذي جافى الحقيقة وبين انحياز صارخ لطرف الأمر الذي أثار استغرابنا وتساؤلاتنا هل منظمات المجتمع المدني تتبنى قضايا المجتمع وبحيادية ام هي تستغل لمصالح اشخاص وفئات معينة او ان المنظمة تطعن في نزاهة القضاء اليمني وكان عليها تحري الحقيقة قبل اصدار اي بيان حيث ان ما نشر وما ورد في الموضوع بعيد عن الحقيقة تمامآ ولهذا لزمنا التوضيح لكم وللقارىء الكريم مبينين حقيقة الموضوع كما يلي نؤد أن نوضح لكم وللقارئ الكريم وقائع هذه القضية المنظورة أمام نيابة عتق منذ عام 1999م نوجزها بالاتي : أ) ما ذكر حول محمد عامر البعداني في الحقيقة انه مدان في قضية جنائية رقم 52 لعام 1420ه والمنظور أمام نيابة عتق الابتدائية لارتكابه جريمة خيانة الأمانة بالاشتراك مع والده / عامر أحمد البعداني.وسن محمد البعداني ليس كما اوردة بيان سياج بانة خمسة عشر عام بل الصحيح حينها عمرة يتجاوز 22 عام واثبت امام القضاء في حينه . ب) أصدرت محكمة عتق الابتدائية بعد اتباع الإجراءات القانونية حكما بتاريخ 30 /أغسطس /2003م الموافق 2 رجب 1424 ه , وقضى الحكم في منطوقة بالاتي :- 1- إدانة عامر احمد البعداني ومحمد عامر البعداني بالتهمة المنسوبة إليهم. 2- يعاقب المدان الأول عامر أحمد البعداني بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وعلى النيابة العامة متابعة ذلك وإلقاء القبض على المدان وبصورة سريعة وحجزه. 3- يعاقب المدان الثاني محمد عامر احمد البعداني بالحبس لمدة عامين مع النفاذ. 4- إلزام المدان الأول والثاني بإعادة جميع المبالغ التي بلغت اثنين مليون وعشرون ألف دولار أمريكي إلى المدعي بالحق المدني عبد الله علي بلخير طبقا لما هو ثابت. 5- تأمر المحكمة بحجز الممتلكات الخاصة بالمدانين الثابتة والمنقولة داخل أراضي الجمهورية اليمنية وعدم التصرف بها كالبيع أو الهبة ويدخل ذلك في حضر الممتلكات النقدية في البنوك اليمنية. 6- إلزام المدانين المدعي عليهم بالحق المدني بدفع مخا سير المدعي بالحق المدني. 7- حق الطعن أمام محكمة الاستئناف م / شبوة في المدة المحددة قانوناً. وبعد أن مضت المدة القانونية المحددة لإحكام المادة (421 ) إجراءات جزائية بخمسة عشر يوماً , القي القبض على المدان والفار من وجه العدالة عامر أحمد البعداني بموجب ما قض به الحكم الابتدائي عن طريق النيابة العامة وأجهزة الأمن في صنعاء وتم إرساله إلى محافظة شبوة بموجب مذكرة رقم 19 / 55/744/2004م بتاريخ 25/2/2004م. وبعد مرور شهر من إلقاء القبض على المدان الأول عامر احمد البعداني تقدم المدان الأول والمدان الثاني بعريضة استئناف أمام محكمة استئناف م / شبوة وقضت المحكمة برفض الدفع المتعلق باستئناف المدان الأول عامر احمد البعداني وقبول الدفوع برفض استئناف المدان الثاني محمد عامر البعداني وذلك في تاريخ 29/8/2005م وعلى اثر ذلك الحكم طعن المدان محمد عامر البعداني في ذلك الحكم أمام المحكمة العليا للجمهورية... وبعد ذلك صدر حكم المحكمة العليا للجمهورية بتاريخ 30/4/2006م والذي قضى برفض طعن المدان محمد عامر البعداني وتأييد حكم محكمة الاستئناف. وبموجب الحكم الصادر من المحكمة العليا للجمهورية أصبح الحكم الابتدائي لمحكمة عتق الابتدائية حكماً باتا واجب النفاذ على المدان محمد عامر البعداني وملزم بتنفيذ أوامره وهو نزيل السجن تنفيذاً لحكم القضاء أما حول عامر احمد البعداني فقد أعيد ملف القضية لنظر استئنافه أمام محكمة استئناف م / شبوة بموجب حكم المحكمة العليا السالف ذكره. وقد أصدرت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالمدان الأول عامر احمد البعداني فقط وإعادة ملف القضية مرة أخرى للنظر في مواجهة المدان أمام محكمة عتق الابتدائية مجدداً ... إلا انه تم نقض ذلك الحكم ألاستئنافي بموجب حكم المحكمة العليا للجمهورية رقم 15 لسنة 1429 ه المؤرخ في محرم 1429ه الموافق 6/2/2008م وأعيد الملف إلى محكمة الاستئناف م / شبوة ...... ومن خلال كل ما أوردناه من حقيقة ثابتة مدعمة بالأحكام القضائية أرجو أن نكون قد وضحنا لكم وللقارئ الكريم عدم صحة ما ورد عن منظمة سياج. ولكم جزيل الشكر والتقدير مقدم الرد:علي بلخير القفان الخليفي