استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    خديعة العروبة والوحدة.. حين تكرر التاريخ على أرض الجنوب    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمواطنين والأحزاب حق تنظيم المظاهرات بما لا يتعارض مع الدستور
في قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات
نشر في الجمهورية يوم 09 - 04 - 2008

ضرورة إبلاغ الجهات المختصة قبل ثلاثة أيام من تنظيم المظاهرة
حظر إلقاء خطابات وهتافات تدعو إلى الفتنة
منع الإعداد أو القيام بمظاهرات تستهدف المساس بالنظام والوحدة
جاء صدور قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات انسجاماً مع النهج الديمقراطي، حيث يتضمن القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم المظاهرات التي يقصد بها التعبير عن رأي أو الاحتجاج بما لا يتعارض مع الدستور.
وشدد القانون على الجهة الداعية للمظاهرة ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة من خلال تقديم بلاغ قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، وستتولى الجهة المختصة حماية المظاهرة في حدود القوانين النافذة.. ومنح القانون الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة.
«الجمهورية» وفي إطار التوعية القانونية تُعيد نشر القانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات.. فإلى نص القانون:
قرار جمهوري بقانون رقم (29) لسنة 2003م
بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات
باسم الشعب..
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
(أصدرنا القانون الآتي نصه):
الفصل الأول : التسمية والتعاريف
المادة (1) : يُسمّى هذا القانون (قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات).
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة الداخلية
الوزير : وزير الداخلية
الجهة المختصة : إدارات الأمن في أمانة العاصمة أو المحافظات أو المديريات.
المظاهرات أو المسيرات : هي تجمع أو سير عدد من الأشخاص بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما، بقصد التعبير عن رأي أو الاحتجاج أو المطالبة بتنفيذ مطالب معينة.
الجهة الداعية : هي الجهة التي تدعو لتنظيم مظاهرة أو مسيرة.
اللجنة : اللجنة المنظمة للمظاهرة أو المسيرة، وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة وتنظيم المظاهرة أو المسيرة.
الفصل الثاني : تنظيم المظاهرات والمسيرات
المادة (3) : للمواطنين في عموم الجمهورية وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
المادة (4) : أ يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقتٍ لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوباً ومحدداً فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم، وأن يكون البلاغ موقعاً عليه من اللجنة وموضحاً فيه أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزباً سياسياً أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب أن يكون البلاغ موقعاً عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة، وممهوراً بختمها، بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق والتأكد من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها.
ب على الجهة المختصة عند تقديم البلاغ إعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه وختم الجهة المختصة.
المادة (5) : أ لاعتبارات أمنية بحتة، وللضرورة يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة الداعية تعديل موعد بدء المظاهرة أو المسيرة أو نقطة تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة، فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خلال أربع وعشرين ساعة تقديم طعن إلى المحكمة المختصة، وعلى المحكمة نظره بصفة الاستعجال والبت فيه خلال اثنين وسبعين ساعة، ويعتبر قرارها باتاً ونهائياً.
ب إذا لم تبت المحكمة في الطعن المقدم من الجهة الداعية خلال الفترة المحددة يحق للجهة الداعية القيام بالمظاهرة أو المسيرة بموجب البلاغ الذي تمّ تقديمه للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : على الجهة الداعية واللجنة بذل أقصى جهدٍ للحيلولة دون الإخلال بالسلوك السلمي للمظاهرة أو المسيرة، والتعاون مع الجهة الأمنية في منع أي إخلال بالأمن والنظام.
المادة (7) : على أعضاء اللجنة متضامنين بذل أقصى جهدٍ للحيلولة دون حدوث أي خروقات تحدث أثناء المسيرة أو المظاهرة، وتعتبر المسؤولية فردية لمن قام بمباشرة تلك الخروقات.
الفصل الثالث : واجبات وصلاحيات الجهة المختصة
المادة (8) : على الجهة المختصة توفير الحماية للمظاهرة أو المسيرة في حدود القوانين النافذة وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية وغيرها.
المادة (9) : للجهة المختصة فض المظاهرة أو المسيرة في الأحوال الآتية:
أ إذا وقعت أعمال تُعدّ من الجرائم أو من شأنها إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
ب عند القيام بتنظيم مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون، أو الخروج عن الهدف المحدد لها.
ج إذا ألقيت في المظاهرة أو المسيرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة.
د إذا وقعت أعمال شغب أو اضطراب شديد.
الفصل الرابع : العقوبات
المادة (10) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل من دعا أو نظم مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون.
مادة (11) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون ولم يستجب لأوامر رجال الشرطة بالتفريق.
المادة (12) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرٍ ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة أو مسيرة وهو يعلمُ بأنّ الغرض من قيامها ارتكاب جريمة مّا، أو بُلّغ بذلك أثناء وجوده في المظاهرة أو المسيرة ولم يغادرها.
المادة (13) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرٍ ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من:
أ اشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لسلاح ناري أو متفجرات أو مفرقعات أو مواد مشتعلة أو أي مادة من المواد السامة القاتلة.
ب اشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لأي آلة من شأنها أن تؤدي إلى الموت أو الإصابة بأضرار جسمانية إذا استخدمت بصفتها سلاحاً أثناء المظاهرة أو المسيرة.
المادة (14) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سبعة أيام أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على ألفي ريال عن كل مخالفة أخرى لم ترد في المواد (10، 11، 12 و13) من هذا القانون.
المادة (15) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبات أخرى أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.
الفصل الخامس : أحكام ختامية
المادة (16) : يُحظر حظراً مطلقاً الإعداد أو القيام بمظاهرة أو مسيرة تستهدف المساس بالنظام الجمهوري أو بسلامة الوطن ووحدة أراضيه.
المادة (17) : يُحظر على المشتركين في المظاهرة أو المسيرة حمل الأسلحة النارية أو المتفجرات أو المفرقعات أو المواد المشتعلة أو المواد السامة القاتلة.
المادة (18) : إذا كان الغرض المقصود من المظاهرة أو المسيرة ارتكاب جريمة أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة خلافاً لما ورد في البلاغ فإنّ جميع من ثبت علمهم بالغرض المذكور مسؤولون جنائياً ومدنياً بصفتهم شركاء.
المادة (19) : لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحوَّل هذا الاعتصام أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة.
المادة (20) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
المادة (21) : يُلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 10 / محرم / 1424ه الموافق : 13 / مارس / 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.