الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مسؤول أمريكي مخزون إسرائيل الدفاعي على وشك النفاذ    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب    الترجي يهدي العرب الفرحة الأولى موندياليا    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمواطنين والأحزاب حق تنظيم المظاهرات بما لا يتعارض مع الدستور
في قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات
نشر في الجمهورية يوم 09 - 04 - 2008

ضرورة إبلاغ الجهات المختصة قبل ثلاثة أيام من تنظيم المظاهرة
حظر إلقاء خطابات وهتافات تدعو إلى الفتنة
منع الإعداد أو القيام بمظاهرات تستهدف المساس بالنظام والوحدة
جاء صدور قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات انسجاماً مع النهج الديمقراطي، حيث يتضمن القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم المظاهرات التي يقصد بها التعبير عن رأي أو الاحتجاج بما لا يتعارض مع الدستور.
وشدد القانون على الجهة الداعية للمظاهرة ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة من خلال تقديم بلاغ قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، وستتولى الجهة المختصة حماية المظاهرة في حدود القوانين النافذة.. ومنح القانون الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة.
«الجمهورية» وفي إطار التوعية القانونية تُعيد نشر القانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات.. فإلى نص القانون:
قرار جمهوري بقانون رقم (29) لسنة 2003م
بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات
باسم الشعب..
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
(أصدرنا القانون الآتي نصه):
الفصل الأول : التسمية والتعاريف
المادة (1) : يُسمّى هذا القانون (قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات).
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة الداخلية
الوزير : وزير الداخلية
الجهة المختصة : إدارات الأمن في أمانة العاصمة أو المحافظات أو المديريات.
المظاهرات أو المسيرات : هي تجمع أو سير عدد من الأشخاص بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما، بقصد التعبير عن رأي أو الاحتجاج أو المطالبة بتنفيذ مطالب معينة.
الجهة الداعية : هي الجهة التي تدعو لتنظيم مظاهرة أو مسيرة.
اللجنة : اللجنة المنظمة للمظاهرة أو المسيرة، وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة وتنظيم المظاهرة أو المسيرة.
الفصل الثاني : تنظيم المظاهرات والمسيرات
المادة (3) : للمواطنين في عموم الجمهورية وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
المادة (4) : أ يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقتٍ لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوباً ومحدداً فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم، وأن يكون البلاغ موقعاً عليه من اللجنة وموضحاً فيه أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزباً سياسياً أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب أن يكون البلاغ موقعاً عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة، وممهوراً بختمها، بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق والتأكد من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها.
ب على الجهة المختصة عند تقديم البلاغ إعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه وختم الجهة المختصة.
المادة (5) : أ لاعتبارات أمنية بحتة، وللضرورة يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة الداعية تعديل موعد بدء المظاهرة أو المسيرة أو نقطة تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة، فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خلال أربع وعشرين ساعة تقديم طعن إلى المحكمة المختصة، وعلى المحكمة نظره بصفة الاستعجال والبت فيه خلال اثنين وسبعين ساعة، ويعتبر قرارها باتاً ونهائياً.
ب إذا لم تبت المحكمة في الطعن المقدم من الجهة الداعية خلال الفترة المحددة يحق للجهة الداعية القيام بالمظاهرة أو المسيرة بموجب البلاغ الذي تمّ تقديمه للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : على الجهة الداعية واللجنة بذل أقصى جهدٍ للحيلولة دون الإخلال بالسلوك السلمي للمظاهرة أو المسيرة، والتعاون مع الجهة الأمنية في منع أي إخلال بالأمن والنظام.
المادة (7) : على أعضاء اللجنة متضامنين بذل أقصى جهدٍ للحيلولة دون حدوث أي خروقات تحدث أثناء المسيرة أو المظاهرة، وتعتبر المسؤولية فردية لمن قام بمباشرة تلك الخروقات.
الفصل الثالث : واجبات وصلاحيات الجهة المختصة
المادة (8) : على الجهة المختصة توفير الحماية للمظاهرة أو المسيرة في حدود القوانين النافذة وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية وغيرها.
المادة (9) : للجهة المختصة فض المظاهرة أو المسيرة في الأحوال الآتية:
أ إذا وقعت أعمال تُعدّ من الجرائم أو من شأنها إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
ب عند القيام بتنظيم مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون، أو الخروج عن الهدف المحدد لها.
ج إذا ألقيت في المظاهرة أو المسيرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة.
د إذا وقعت أعمال شغب أو اضطراب شديد.
الفصل الرابع : العقوبات
المادة (10) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل من دعا أو نظم مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون.
مادة (11) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون ولم يستجب لأوامر رجال الشرطة بالتفريق.
المادة (12) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرٍ ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة أو مسيرة وهو يعلمُ بأنّ الغرض من قيامها ارتكاب جريمة مّا، أو بُلّغ بذلك أثناء وجوده في المظاهرة أو المسيرة ولم يغادرها.
المادة (13) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرٍ ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من:
أ اشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لسلاح ناري أو متفجرات أو مفرقعات أو مواد مشتعلة أو أي مادة من المواد السامة القاتلة.
ب اشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لأي آلة من شأنها أن تؤدي إلى الموت أو الإصابة بأضرار جسمانية إذا استخدمت بصفتها سلاحاً أثناء المظاهرة أو المسيرة.
المادة (14) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سبعة أيام أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على ألفي ريال عن كل مخالفة أخرى لم ترد في المواد (10، 11، 12 و13) من هذا القانون.
المادة (15) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبات أخرى أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.
الفصل الخامس : أحكام ختامية
المادة (16) : يُحظر حظراً مطلقاً الإعداد أو القيام بمظاهرة أو مسيرة تستهدف المساس بالنظام الجمهوري أو بسلامة الوطن ووحدة أراضيه.
المادة (17) : يُحظر على المشتركين في المظاهرة أو المسيرة حمل الأسلحة النارية أو المتفجرات أو المفرقعات أو المواد المشتعلة أو المواد السامة القاتلة.
المادة (18) : إذا كان الغرض المقصود من المظاهرة أو المسيرة ارتكاب جريمة أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة خلافاً لما ورد في البلاغ فإنّ جميع من ثبت علمهم بالغرض المذكور مسؤولون جنائياً ومدنياً بصفتهم شركاء.
المادة (19) : لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحوَّل هذا الاعتصام أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة.
المادة (20) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
المادة (21) : يُلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 10 / محرم / 1424ه الموافق : 13 / مارس / 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.