فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب    رسائل اليمن تتجاوز البحر    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف"    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمواطنين والأحزاب حق تنظيم المظاهرات بما لا يتعارض مع الدستور
في قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات
نشر في الجمهورية يوم 09 - 04 - 2008

ضرورة إبلاغ الجهات المختصة قبل ثلاثة أيام من تنظيم المظاهرة
حظر إلقاء خطابات وهتافات تدعو إلى الفتنة
منع الإعداد أو القيام بمظاهرات تستهدف المساس بالنظام والوحدة
جاء صدور قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات انسجاماً مع النهج الديمقراطي، حيث يتضمن القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم المظاهرات التي يقصد بها التعبير عن رأي أو الاحتجاج بما لا يتعارض مع الدستور.
وشدد القانون على الجهة الداعية للمظاهرة ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة من خلال تقديم بلاغ قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، وستتولى الجهة المختصة حماية المظاهرة في حدود القوانين النافذة.. ومنح القانون الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة.
«الجمهورية» وفي إطار التوعية القانونية تُعيد نشر القانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات.. فإلى نص القانون:
قرار جمهوري بقانون رقم (29) لسنة 2003م
بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات
باسم الشعب..
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
(أصدرنا القانون الآتي نصه):
الفصل الأول : التسمية والتعاريف
المادة (1) : يُسمّى هذا القانون (قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات).
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة الداخلية
الوزير : وزير الداخلية
الجهة المختصة : إدارات الأمن في أمانة العاصمة أو المحافظات أو المديريات.
المظاهرات أو المسيرات : هي تجمع أو سير عدد من الأشخاص بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما، بقصد التعبير عن رأي أو الاحتجاج أو المطالبة بتنفيذ مطالب معينة.
الجهة الداعية : هي الجهة التي تدعو لتنظيم مظاهرة أو مسيرة.
اللجنة : اللجنة المنظمة للمظاهرة أو المسيرة، وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة وتنظيم المظاهرة أو المسيرة.
الفصل الثاني : تنظيم المظاهرات والمسيرات
المادة (3) : للمواطنين في عموم الجمهورية وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
المادة (4) : أ يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقتٍ لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوباً ومحدداً فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم، وأن يكون البلاغ موقعاً عليه من اللجنة وموضحاً فيه أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزباً سياسياً أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب أن يكون البلاغ موقعاً عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة، وممهوراً بختمها، بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق والتأكد من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها.
ب على الجهة المختصة عند تقديم البلاغ إعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه وختم الجهة المختصة.
المادة (5) : أ لاعتبارات أمنية بحتة، وللضرورة يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة الداعية تعديل موعد بدء المظاهرة أو المسيرة أو نقطة تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة، فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خلال أربع وعشرين ساعة تقديم طعن إلى المحكمة المختصة، وعلى المحكمة نظره بصفة الاستعجال والبت فيه خلال اثنين وسبعين ساعة، ويعتبر قرارها باتاً ونهائياً.
ب إذا لم تبت المحكمة في الطعن المقدم من الجهة الداعية خلال الفترة المحددة يحق للجهة الداعية القيام بالمظاهرة أو المسيرة بموجب البلاغ الذي تمّ تقديمه للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : على الجهة الداعية واللجنة بذل أقصى جهدٍ للحيلولة دون الإخلال بالسلوك السلمي للمظاهرة أو المسيرة، والتعاون مع الجهة الأمنية في منع أي إخلال بالأمن والنظام.
المادة (7) : على أعضاء اللجنة متضامنين بذل أقصى جهدٍ للحيلولة دون حدوث أي خروقات تحدث أثناء المسيرة أو المظاهرة، وتعتبر المسؤولية فردية لمن قام بمباشرة تلك الخروقات.
الفصل الثالث : واجبات وصلاحيات الجهة المختصة
المادة (8) : على الجهة المختصة توفير الحماية للمظاهرة أو المسيرة في حدود القوانين النافذة وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية وغيرها.
المادة (9) : للجهة المختصة فض المظاهرة أو المسيرة في الأحوال الآتية:
أ إذا وقعت أعمال تُعدّ من الجرائم أو من شأنها إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
ب عند القيام بتنظيم مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون، أو الخروج عن الهدف المحدد لها.
ج إذا ألقيت في المظاهرة أو المسيرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة.
د إذا وقعت أعمال شغب أو اضطراب شديد.
الفصل الرابع : العقوبات
المادة (10) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل من دعا أو نظم مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون.
مادة (11) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون ولم يستجب لأوامر رجال الشرطة بالتفريق.
المادة (12) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرٍ ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة أو مسيرة وهو يعلمُ بأنّ الغرض من قيامها ارتكاب جريمة مّا، أو بُلّغ بذلك أثناء وجوده في المظاهرة أو المسيرة ولم يغادرها.
المادة (13) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرٍ ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من:
أ اشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لسلاح ناري أو متفجرات أو مفرقعات أو مواد مشتعلة أو أي مادة من المواد السامة القاتلة.
ب اشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لأي آلة من شأنها أن تؤدي إلى الموت أو الإصابة بأضرار جسمانية إذا استخدمت بصفتها سلاحاً أثناء المظاهرة أو المسيرة.
المادة (14) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سبعة أيام أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على ألفي ريال عن كل مخالفة أخرى لم ترد في المواد (10، 11، 12 و13) من هذا القانون.
المادة (15) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبات أخرى أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.
الفصل الخامس : أحكام ختامية
المادة (16) : يُحظر حظراً مطلقاً الإعداد أو القيام بمظاهرة أو مسيرة تستهدف المساس بالنظام الجمهوري أو بسلامة الوطن ووحدة أراضيه.
المادة (17) : يُحظر على المشتركين في المظاهرة أو المسيرة حمل الأسلحة النارية أو المتفجرات أو المفرقعات أو المواد المشتعلة أو المواد السامة القاتلة.
المادة (18) : إذا كان الغرض المقصود من المظاهرة أو المسيرة ارتكاب جريمة أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة خلافاً لما ورد في البلاغ فإنّ جميع من ثبت علمهم بالغرض المذكور مسؤولون جنائياً ومدنياً بصفتهم شركاء.
المادة (19) : لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحوَّل هذا الاعتصام أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة.
المادة (20) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
المادة (21) : يُلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 10 / محرم / 1424ه الموافق : 13 / مارس / 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.