ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    تصعيد عسكري جديد للعدوان السعودي على حدود صعدة    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    صحة غزة: أكثر من 600 شهيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة سيارة المسافرين الذين تعرضوا للرصاص والسرقة في منطقة مسرح عمليات طوارئ الغزو اليمني    برئاسة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تعقد لقاءً موسعًا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية "صور"    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    مجلس المستشارين يدعو ابناء الجنوب للاحتشاد في "مليونية الثبات والصمود والتحدي" الاثنين القادم في الضالع    الارصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على خمس محافظات وبارد إجمالاً على سبع أخرى    وفاة طفل واصابة 29 أخرين بحريق في مأرب    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة    تدشين توزيع شهادات الإعفاء الضريبي لصغار المكلفين المرحلة الثالثة في محافظة البيضاء    الامارات تنتقم من سقطرى    اللجنة الدولية للصليب الأحمر: اليمن يعاني من واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية في العالم    ريال مدريد يقسو على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني    بدوي شبوة.. اتهام بالانحياز يلاحق لجنة تحقيق أحداث عتق ومخاوف من تفريق مسؤولية دماء الشهداء واتساع دائرة العنف    أبين عصية على من أراد شيطنتها لتغرد خارج السرب    استشهاد وإصابة 13 مواطنا بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة    كسوف شمسي حلقي نادر في يوم تحري هلال رمضان    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    النعمان يكشف عدد اليمنيين المتضررين من القرار الامريكي برفع الحماية المؤقتة ويحث على اللجوء الى المسار القانوني    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة    مدير هيئة المواصفات يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع    أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب    دية الكلام    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمواطنين والأحزاب حق تنظيم المظاهرات بما لا يتعارض مع الدستور
في قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات
نشر في الجمهورية يوم 09 - 04 - 2008

ضرورة إبلاغ الجهات المختصة قبل ثلاثة أيام من تنظيم المظاهرة
حظر إلقاء خطابات وهتافات تدعو إلى الفتنة
منع الإعداد أو القيام بمظاهرات تستهدف المساس بالنظام والوحدة
جاء صدور قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات انسجاماً مع النهج الديمقراطي، حيث يتضمن القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم المظاهرات التي يقصد بها التعبير عن رأي أو الاحتجاج بما لا يتعارض مع الدستور.
وشدد القانون على الجهة الداعية للمظاهرة ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة من خلال تقديم بلاغ قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، وستتولى الجهة المختصة حماية المظاهرة في حدود القوانين النافذة.. ومنح القانون الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة.
«الجمهورية» وفي إطار التوعية القانونية تُعيد نشر القانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات.. فإلى نص القانون:
قرار جمهوري بقانون رقم (29) لسنة 2003م
بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات
باسم الشعب..
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
(أصدرنا القانون الآتي نصه):
الفصل الأول : التسمية والتعاريف
المادة (1) : يُسمّى هذا القانون (قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات).
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة الداخلية
الوزير : وزير الداخلية
الجهة المختصة : إدارات الأمن في أمانة العاصمة أو المحافظات أو المديريات.
المظاهرات أو المسيرات : هي تجمع أو سير عدد من الأشخاص بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما، بقصد التعبير عن رأي أو الاحتجاج أو المطالبة بتنفيذ مطالب معينة.
الجهة الداعية : هي الجهة التي تدعو لتنظيم مظاهرة أو مسيرة.
اللجنة : اللجنة المنظمة للمظاهرة أو المسيرة، وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة وتنظيم المظاهرة أو المسيرة.
الفصل الثاني : تنظيم المظاهرات والمسيرات
المادة (3) : للمواطنين في عموم الجمهورية وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
المادة (4) : أ يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقتٍ لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوباً ومحدداً فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم، وأن يكون البلاغ موقعاً عليه من اللجنة وموضحاً فيه أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزباً سياسياً أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب أن يكون البلاغ موقعاً عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة، وممهوراً بختمها، بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق والتأكد من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها.
ب على الجهة المختصة عند تقديم البلاغ إعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه وختم الجهة المختصة.
المادة (5) : أ لاعتبارات أمنية بحتة، وللضرورة يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة الداعية تعديل موعد بدء المظاهرة أو المسيرة أو نقطة تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة، فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خلال أربع وعشرين ساعة تقديم طعن إلى المحكمة المختصة، وعلى المحكمة نظره بصفة الاستعجال والبت فيه خلال اثنين وسبعين ساعة، ويعتبر قرارها باتاً ونهائياً.
ب إذا لم تبت المحكمة في الطعن المقدم من الجهة الداعية خلال الفترة المحددة يحق للجهة الداعية القيام بالمظاهرة أو المسيرة بموجب البلاغ الذي تمّ تقديمه للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : على الجهة الداعية واللجنة بذل أقصى جهدٍ للحيلولة دون الإخلال بالسلوك السلمي للمظاهرة أو المسيرة، والتعاون مع الجهة الأمنية في منع أي إخلال بالأمن والنظام.
المادة (7) : على أعضاء اللجنة متضامنين بذل أقصى جهدٍ للحيلولة دون حدوث أي خروقات تحدث أثناء المسيرة أو المظاهرة، وتعتبر المسؤولية فردية لمن قام بمباشرة تلك الخروقات.
الفصل الثالث : واجبات وصلاحيات الجهة المختصة
المادة (8) : على الجهة المختصة توفير الحماية للمظاهرة أو المسيرة في حدود القوانين النافذة وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية وغيرها.
المادة (9) : للجهة المختصة فض المظاهرة أو المسيرة في الأحوال الآتية:
أ إذا وقعت أعمال تُعدّ من الجرائم أو من شأنها إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
ب عند القيام بتنظيم مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون، أو الخروج عن الهدف المحدد لها.
ج إذا ألقيت في المظاهرة أو المسيرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة.
د إذا وقعت أعمال شغب أو اضطراب شديد.
الفصل الرابع : العقوبات
المادة (10) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل من دعا أو نظم مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون.
مادة (11) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون ولم يستجب لأوامر رجال الشرطة بالتفريق.
المادة (12) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرٍ ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة أو مسيرة وهو يعلمُ بأنّ الغرض من قيامها ارتكاب جريمة مّا، أو بُلّغ بذلك أثناء وجوده في المظاهرة أو المسيرة ولم يغادرها.
المادة (13) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرٍ ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من:
أ اشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لسلاح ناري أو متفجرات أو مفرقعات أو مواد مشتعلة أو أي مادة من المواد السامة القاتلة.
ب اشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لأي آلة من شأنها أن تؤدي إلى الموت أو الإصابة بأضرار جسمانية إذا استخدمت بصفتها سلاحاً أثناء المظاهرة أو المسيرة.
المادة (14) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سبعة أيام أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على ألفي ريال عن كل مخالفة أخرى لم ترد في المواد (10، 11، 12 و13) من هذا القانون.
المادة (15) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبات أخرى أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.
الفصل الخامس : أحكام ختامية
المادة (16) : يُحظر حظراً مطلقاً الإعداد أو القيام بمظاهرة أو مسيرة تستهدف المساس بالنظام الجمهوري أو بسلامة الوطن ووحدة أراضيه.
المادة (17) : يُحظر على المشتركين في المظاهرة أو المسيرة حمل الأسلحة النارية أو المتفجرات أو المفرقعات أو المواد المشتعلة أو المواد السامة القاتلة.
المادة (18) : إذا كان الغرض المقصود من المظاهرة أو المسيرة ارتكاب جريمة أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة خلافاً لما ورد في البلاغ فإنّ جميع من ثبت علمهم بالغرض المذكور مسؤولون جنائياً ومدنياً بصفتهم شركاء.
المادة (19) : لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحوَّل هذا الاعتصام أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة.
المادة (20) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
المادة (21) : يُلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 10 / محرم / 1424ه الموافق : 13 / مارس / 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.