سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المطالبة بإلزام الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع قانون متكامل لنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات مجلس النواب يقر مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية بشأن انتخاب المحافظين
تشكيل لجنة برلمانية لوضع المعالجات المناسبة حول شكاوى أهالي الجعاشن بمديرية ذي السفال واصل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، مناقشته لبقية المواد التي تضمنها تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته في ضوء تقرير لجنة السلطة المحلية. وبعد نقاش مستفيض وإثراء المشروع بالنقاش الجاد والمفيد والمسؤول أقر المجلس الفقرة التي طلبت الحكومة التحفظ عليها يوم أمس الأول، وهي البند رقم (6) من الفقرة (ج) من المادة (38)، حيث أقرها كما وردت من الحكومة. كما أقر المجلس المواد (101 و118 و119) على النحو التالي: مادة (101) : يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق الآتية: 1- التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة. 2- المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين عام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة (118): يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ، وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم، ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب، ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء، بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه، ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري، فإذا قرّر أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون. مادة (119): يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى المحافظ كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية، وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه، الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس المستمرة عضويتهم. ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب، ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه، ثم يعقب ذلك طرح الموضوع بالاقتراع السري، فإذا قرّر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر مدير عام المديرية موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر. وتنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشأن انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ. هذا وقد رفع المجلس في نهاية المناقشة رسالة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - مرفقة بالقانون، تضمنت طلب إلزام الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع قانون متكامل لنظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات، بحيث يكون قائماً على دراسة علمية دقيقة ورؤية مستقبلية طموحة تتجسد فيها ومن خلالها مضامين وأهداف البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس النواب والبرنامج العام للحكومة، وكذا الإسراع بتقديم مشروع القانون الخاص بأمانة العاصمة، وذلك استناداً إلى نصوص وأحكام قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م.. من جهة أخرى استمع المجلس إلى إيضاحاتٍ من محافظ محافظة إب علي بن علي القيسي حول قضية الجعاشن حول تنفيذ توصيات مجلس النواب السابقة، التي أصدرها في نهاية شهر مارس من العام الماضي2007م، والإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية حول شكاوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش بمديرية ذي السفال. حيث أقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الأخ محمد عبداللاه القاضي، وعضوية الإخوة علي عشال وعبده بشر وعباس النهاري، وذلك للاجتماع بوزير الإدارة المحلية ومحافظ المحافظة، ووضع المعالجات المناسبة لهذه المشكلة.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وبهذا رفع المجلس جلساته لهذه الفترة. حضر الجلسة وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال، ووزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، ومحافظ محافظة إب علي بن علي القيسي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.