أقر مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي - رئيس المجلس - تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن المسوّغ القانوني لفرض الزكاة في البيوت المؤجّرة والمطاعم والورش وبعض الحرف، والذي أشارت اللجنة فيه إلى أنها قامت بدارسة المسوغ القانوني لفرض الزكاة على أصحاب البيوت المؤجَّرة والورش والمطاعم والبوفيات والمخابز والحرف كصوالين الحلاقة والجزّارين، ولمعرفة مدى قانونية الزكاة على المستغلات المذكورة، وجدت أن قانون الزكاة للشرائح التي يجب فيها الزكاة نوعان، وهما زكاة المستغلات وزكاة الدخل. منوهة إلى أن القانون أفرد لهذه الشرائح ثلاث مواد، وهي: (14 و15 و19)، فالأولى بيّنت المستغلات التي يجب فيها الزكاة، والثانية بيّنت مقدار الزكاة في المستغلات، وأما المادة الأخيرة فقد بيّنت الدخل... حيث حددت الفقرة (أ) من المادة (14) وجوب الزكاة في المستغلات من الأراضي والعمارات والسيارات والسفن التجارية ووسائل النقل الأخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع آخر باسم ضريبة... وفي الفقرة (ب) من نفس المادة حددت نصاب مقدار زكاة المستغلات هو نصاب الذهب أي ما قيمته تعادل قيمة (85) جراماً من الذهب عيار (21). وحددت المادة (15) مقدار زكاة المستغلات (5،2 في المائة) من إجمالي الإيراد السنوي سواء كان في المدن أم القرى... كما حددت الفقرة (أ) من المادة (19) أن تثبت الزكاة على دخول أصحاب المستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة والعيادات الخاصة والورش الصناعية ومكاتب المحامين والمكاتب الهندسية ومكاتب المحاسبين والمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة... وأن تحسب الزكاة على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى أن تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم، ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توافر النصاب. وأفادت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في ختام تقريرها أن القانون حدد فئتين من الفئات المطلوب تحديدها، وهي البيوت المؤجرة، حيث حددت تحت زكاة المستغلات بمصطلح (العمارات)، والفئة الثانية، وهي (الورش) ذكرت من ضمن زكاة الدخل، وحددت ب(الورش الصناعية)، أما بقية الفئات المطلوبة وهي: (المطاعم والبوفيات والمخابز، والحرف كصوالين الحلاقة والجزارين)، فلم يشملها القانون تحت أي بند من البنود. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى القول: إن القانون النافذ قد حدد الزكاة على نوعين من الفئات هي: زكاة المستغلات من العمارات إلى آخر المادة (14) من قانون الزكاة، وزكاة الدخل على الورش الصناعية، وما جاء ذكره في المادة (19) من قانون الزكاة. أما بقية الفئات، وهي: المطاعم، البوفيات، المخابز، والحرف كصوالين الحلاقة والجزّارين فلم يشملها القانون، ولذلك فليس على هذه الأشياء زكاة. وصادق المجلس في جلسته هذه على اتفاقية القرض الفرنسي لتمويل مشروع منظومة المراقبة والتحكم (إسكادا) لمركز التحكم الوطني ومراكز التحكم المحلية المبرمة بين حكومة بلادنا والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ (26،000،000) يورو، ما يعادل مبلغ (36،700،000) دولار أمريكي، مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة وذلك بعد التزام الجانب الحكومي بها. حيث أكدت توصيات المجلس عدم إنفاق أي مبالغ من حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصصة لتنفيذ هذا المشروع، وتحري الدقة والمواصفات العالمية في تنفيذه، وبما يتماشى مع المتغيرات المستقبلية، والعمل على اختيار الشركة القادرة فنياً ومادياً وذات الخبرة والشهرة العالمية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، الذي يتطلب جودة ودقة عاليتين في التنفيذ.. وشددت توصيات المجلس على ضرورة اختيار الشركة الاستشارية ذات الكفاءة العالية والخبرة الطويلة في الإشراف على تنفيذ مشاريع مماثلة، وذلك للإشراف على تنفيذ هذا المشروع، وسرعة استكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذه عقب إصدار اتفاقية القرض بقانون، والتقيد بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروع. ودعت توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة إلى استخدام أي وفر في بند الأعمال الاستشارية وأي بنود أخرى ضمن مخصصات هذا القرض لصالح المكونات الأساسية والضرورية للمشروع. وطالب المجلس الحكومة في توصياته موافاته بنسخة من اتفاقية إعادة إقراض هذا القرض للمؤسسة العامة الكهرباء فور إنجازها وتوقيعها، وموافاة المجلس كذلك بتقارير ربع سنوية عن سير تنفيذ المشروع. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشئية الله تعالى. حضر الجلسة عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.