البيان الختامي.. مليونية الثبات والصمود في الضالع تؤكد التمسك بالثوابت وتجدد العهد لشعب الجنوب    عندما تُدار صناعة الطيران دون بيانات:مشروع المرصد العربي– لبيانات الطيران والانذار الاقتصادي المبكر Unified Arab Observatory – Aviation & Early Warning( UAO-AEW)    العلامة البرعي يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    مناقشة تنظيم آلية جمع وتوزيع المساعدات الرمضانية في محافظة البيضاء    دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد    إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد    اليمن واحد    فضائح إبستين والوجه القبيح لحضارة الغرب اللا أخلاقية ! ..    خطة ترامب صورة أخرى للحرب    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34"    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59)    دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأوطان.. وصناعة المستقبل..!!    البحرين بعد 14 فبراير: استقرار بالقوة وأزمة بلا أفق    رمضان شهر الرحمات    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    مرض الفشل الكلوي (41)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم بشأن ضوابط صرف العملات الأجنبية    لأول مرة... الصوت الجنوبي يتصدر نقاشات مجلس الأمن الدولي .. (تقرير خاص)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة ذمار    نصب تذكاري يثير العاصفة في تعز... تخليد افتهان المشهري يتحول إلى موجة غضب    6 من أعضاء وفد العليمي في ألمانيا يقيمون تظاهرة تضامن مع رئيسهم    من يقف وراء حرمان عشر مديريات بلحج من الغاز؟ ولماذا أوقفت حصة شركة الصبيحي؟ وثائق تكشف المستور ..    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    رمضان يا خير الشهور    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    برئاسة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تعقد لقاءً موسعًا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية "صور"    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة    الامارات تنتقم من سقطرى    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    دية الكلام    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    لا...؛ للقتل    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط القصاص عن محكوم عليه بالإعدام
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط القصاص عن متهم دِين في جريمة قتل عمد، لتنازل أولياء دم المجني عليه عن حقهم في القصاص، ويأتي ذلك بعد تأييد إعدام المتهم في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والنقض. وقال المحكمة في الحيثيات، إنه لا مناص من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم، مقابل تنازل أولياء الدم للمجني عليه مع تعزيره بالعقوبة الجزائية.
«حدّاً أو تعزيراً»
قالت المحكمة الاتحادية العليا، إن مؤدى المادة (331) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، أن يعاقب الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة به، في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص، وكان مؤدى نص المادة (1) من القانون ذاته، والمادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1996، بشأن اختصاص المحاكم الشرعية أن جرائم القصاص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى منه أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً، على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً، وأن تحدد الجرائم التعزيرية والعقوبة وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى.
وفي التفاصيل، تشير أوراق الدعوى إلى أنه في 2008 قتل المتهم شخصاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن اشترى سكيناً وظل يترصد المجني عليه حتى اختلى به فجراً أثناء استلقائه داخل شاحنة، وانهال عليه طعناً بأنحاء متفرقة من جسمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقضت محكمة جنايات عجمان، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة بحضور أولياء الدم أو وكيلهم، ومصادرة أداة الجريمة وإتلافها، لكن المتهم استأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، كما أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم الإعدام، ثم قدمت النيابة العامة لاحقاً كتاباً إلى «الاتحادية العليا» بتنازل أولياء الدم عن القصاص.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم، مقابل تنازل أولياء الدم مع تعزيره بالعقوبة الجزائية، مبينة أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد قضاء الاستئناف الحكم الابتدائي وإقراره من المحكمة العليا يسقط القصاص شرعاً، وهو أمر يعلو على اعتبارات النظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق عملاً بأحكام القانون 3 لسنة 1996، لما يتوقف على تركه من إهدار نفس ذكية درئ القصاص عنها بالعفو، ويقتضي ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من المحكمة الاتحادية العليا التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص، سواء كان مقدماً ذلك الطلب من المحكوم عليه أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي.
وأضافت أن العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم يسقطه، سواء كان العفو بمقابل أو من دونه، على أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوبياً بعقوبة تعزيرية تلبية لمتطلبات الحق العام.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.