السعر الجديد للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بعد الوديعة السعودية للبنك المركزي    خوفا من تكرار فشل غزة... الحرب على حزب الله.. لماذا على إسرائيل «التفكير مرتين»؟    اشتباكات عنيفة بين مليشيا الحوثي ورجال القبائل شرقي اليمن    حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات    مأساة ''أم معتز'' في نقطة الحوبان بتعز    انقطاع الكهرباء عن مخيمات الحجاج اليمنيين في المشاعر المقدسة.. وشكوى عاجلة للديوان الملكي السعودي    كانوا محاصرين في الحوبان    مظاهر الكساد تهيمن على أسواق صنعاء    وضع كارثي مع حلول العيد    أربعة أسباب رئيسية لإنهيار الريال اليمني    ألمانيا تُعلن عن نواياها مبكراً بفوز ساحق على اسكتلندا 5-1    لماذا سكتت الشرعية في عدن عن بقاء كل المؤسسات الإيرادية في صنعاء لمصلحة الحوثي    عبدالفتاح لا زال يقود جنوبيي الإشتراكي من قبره    دعاء النبي يوم عرفة..تعرف عليه    الحوثي والإخوان.. يد واحدة في صناعة الإرهاب    شبوة تستقبل شحنة طبية صينية لدعم القطاع الصحي في المحافظة    قوات العمالقة الجنوبية تعلن صلح قبلي في بيحان شبوة لمدة عامين    السعوديون يستعيدون نداء "خلجت أم اللاش" مع تصاعد التوترات الإيرانية في الحج ..فهل يعاد النداء يوم عرفه؟!    حتمية إنهيار أي وحدة لم تقم على العدل عاجلا أم آجلا هارون    لاعبو المانيا يحققون ارقاما قياسية جديدة    يورو 2024: المانيا تضرب أسكتلندا بخماسية    هل تُساهم الأمم المتحدة في تقسيم اليمن من خلال موقفها المتخاذل تجاه الحوثيين؟    صورة نادرة: أديب عربي كبير في خنادق اليمن!    "تعز في عين العاصفة : تحذيرات من انهيار وسيطرة حوثية وسط الاسترخاء العيدي"    الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن: أي عملية سلام يجب أن تستند على المرجعيات الثلاث    المنتخب الوطني للناشئين في مجموعة سهلة بنهائيات كأس آسيا 2025م    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37 ألفا و266 منذ 7 أكتوبر    محافظ تعز يؤكد على ضرورة فتح طرقات مستدامة ومنظمة تشرف عليها الأمم المتحدة    الرئيس العليمي يشيد بمواقف قيادة المملكة من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني    السفير السعودي يعلن تحويل الدفعة الثالثة من منحة المملكة لدعم البنك المركزي    اختتام دورة تقيم الاداء الوظيفي لمدراء الادارات ورؤساء الاقسام في «كاك بنك»    فتاوى الحج .. ما حكم استخدام العطر ومزيل العرق للمحرم خلال الحج؟    يعني إيه طائفية في المقاومة؟    مقتل وإصابة 13 شخصا إثر انفجار قنبلة ألقاها مسلح على حافلة ركاب في هيجة العبد بلحج    أروع وأعظم قصيدة.. "يا راحلين إلى منى بقيادي.. هيجتموا يوم الرحيل فؤادي    مستحقات أعضاء لجنة التشاور والمصالحة تصل إلى 200 مليون ريال شهريا    أسرة تتفاجأ بسيول عارمة من شبكة الصرف الصحي تغمر منزلها    عرض سعودي ضخم لتيبو كورتوا    فضيحة دولية: آثار يمنية تباع في مزاد علني بلندن دون رقيب أو حسيب!    وزير الأوقاف يطلع رئاسة الجمهورية على كافة وسائل الرعاية للحجاج اليمنيين    نقابة الصحفيين الجنوبيين تدين إعتقال جريح الحرب المصور الصحفي صالح العبيدي    وزير الصحة يشدد على أهمية تقديم افضل الخدمات الصحية لحجاج بلادنا في المشاعر المقدسة    البعداني: نؤمن بحظودنا في التأهل إلى نهائيات آسيا للشباب    اختطاف إعلامي ومصور صحفي من قبل قوات الانتقالي في عدن بعد ضربه وتكسير كاميرته    منتخب الناشئين في المجموعة التاسعة بجانب فيتنام وقرغيزستان وميانمار    الكوليرا تجتاح محافظة حجة وخمس محافظات أخرى والمليشيا الحوثية تلتزم الصمت    ميسي يُعلن عن وجهته الأخيرة في مشواره الكروي    هل صيام يوم عرفة فرض؟ ومتى يكون مكروهًا؟    وفاة مواطن بصاعقة رعدية بمديرية القبيطة بلحج    إصلاح صعدة يعزي رئيس تنفيذي الإصلاح بمحافظة عمران بوفاة والده    السمسرة والبيع لكل شيء في اليمن: 6 ألف جواز يمني ضائع؟؟    20 محافظة يمنية في مرمى الخطر و أطباء بلا حدود تطلق تحذيراتها    بكر غبش... !!!    مليشيات الحوثي تسيطر على أكبر شركتي تصنيع أدوية في اليمن    منظمة حقوقية: سيطرة المليشيا على شركات دوائية ابتزاز ونهب منظم وينذر بتداعيات كارثية    افتتاح جاليري صنعاء للفنون التشكيلية    وفاة واصابة 4 من عمال الترميم في قبة المهدي بصنعاء (الأسماء)    ما حد يبادل ابنه بجنّي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط القصاص عن محكوم عليه بالإعدام
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط القصاص عن متهم دِين في جريمة قتل عمد، لتنازل أولياء دم المجني عليه عن حقهم في القصاص، ويأتي ذلك بعد تأييد إعدام المتهم في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والنقض. وقال المحكمة في الحيثيات، إنه لا مناص من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم، مقابل تنازل أولياء الدم للمجني عليه مع تعزيره بالعقوبة الجزائية.
«حدّاً أو تعزيراً»
قالت المحكمة الاتحادية العليا، إن مؤدى المادة (331) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، أن يعاقب الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة به، في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص، وكان مؤدى نص المادة (1) من القانون ذاته، والمادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1996، بشأن اختصاص المحاكم الشرعية أن جرائم القصاص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى منه أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً، على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً، وأن تحدد الجرائم التعزيرية والعقوبة وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى.
وفي التفاصيل، تشير أوراق الدعوى إلى أنه في 2008 قتل المتهم شخصاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن اشترى سكيناً وظل يترصد المجني عليه حتى اختلى به فجراً أثناء استلقائه داخل شاحنة، وانهال عليه طعناً بأنحاء متفرقة من جسمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقضت محكمة جنايات عجمان، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة بحضور أولياء الدم أو وكيلهم، ومصادرة أداة الجريمة وإتلافها، لكن المتهم استأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، كما أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم الإعدام، ثم قدمت النيابة العامة لاحقاً كتاباً إلى «الاتحادية العليا» بتنازل أولياء الدم عن القصاص.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم، مقابل تنازل أولياء الدم مع تعزيره بالعقوبة الجزائية، مبينة أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد قضاء الاستئناف الحكم الابتدائي وإقراره من المحكمة العليا يسقط القصاص شرعاً، وهو أمر يعلو على اعتبارات النظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق عملاً بأحكام القانون 3 لسنة 1996، لما يتوقف على تركه من إهدار نفس ذكية درئ القصاص عنها بالعفو، ويقتضي ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من المحكمة الاتحادية العليا التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص، سواء كان مقدماً ذلك الطلب من المحكوم عليه أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي.
وأضافت أن العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم يسقطه، سواء كان العفو بمقابل أو من دونه، على أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوبياً بعقوبة تعزيرية تلبية لمتطلبات الحق العام.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.