توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    الحكومة تؤيد قرارات الرئيس لصون وحدة وسيادة البلاد وتثمن المواقف التاريخية والثابتة للسعودية    اعلان حالة الطوارئ واغلاق مختلف المنافذ ومنح محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات واسعة    الخارجية السعودية: الإمارات ضغطت على الانتقالي للتصعيد على حدود المملكة    قيادي في الانتقالي يتهم السعودية بالاعتداء على حضرموت ويصفه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي    مكون الحراك الجنوبي يعلن تأييده لبيان قائد الثورة بشأن الصومال    اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة    السيناريو الجديد في حضرموت.. عسكرة الموانئ وانفجار صراع الوكلاء    أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35)    انخفاض للحرارة الى مستوى الصفر    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    سقوط الأقنعة: تبنٍّ إرهابي يفضح تحالف الإخوان والقاعدة في مأرب واستهداف حضرموت    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    حمداً لله على السلامة    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط القصاص عن محكوم عليه بالإعدام
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط القصاص عن متهم دِين في جريمة قتل عمد، لتنازل أولياء دم المجني عليه عن حقهم في القصاص، ويأتي ذلك بعد تأييد إعدام المتهم في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والنقض. وقال المحكمة في الحيثيات، إنه لا مناص من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم، مقابل تنازل أولياء الدم للمجني عليه مع تعزيره بالعقوبة الجزائية.
«حدّاً أو تعزيراً»
قالت المحكمة الاتحادية العليا، إن مؤدى المادة (331) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، أن يعاقب الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة به، في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص، وكان مؤدى نص المادة (1) من القانون ذاته، والمادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1996، بشأن اختصاص المحاكم الشرعية أن جرائم القصاص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى منه أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً، على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً، وأن تحدد الجرائم التعزيرية والعقوبة وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى.
وفي التفاصيل، تشير أوراق الدعوى إلى أنه في 2008 قتل المتهم شخصاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن اشترى سكيناً وظل يترصد المجني عليه حتى اختلى به فجراً أثناء استلقائه داخل شاحنة، وانهال عليه طعناً بأنحاء متفرقة من جسمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقضت محكمة جنايات عجمان، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة بحضور أولياء الدم أو وكيلهم، ومصادرة أداة الجريمة وإتلافها، لكن المتهم استأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، كما أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم الإعدام، ثم قدمت النيابة العامة لاحقاً كتاباً إلى «الاتحادية العليا» بتنازل أولياء الدم عن القصاص.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم، مقابل تنازل أولياء الدم مع تعزيره بالعقوبة الجزائية، مبينة أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد قضاء الاستئناف الحكم الابتدائي وإقراره من المحكمة العليا يسقط القصاص شرعاً، وهو أمر يعلو على اعتبارات النظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق عملاً بأحكام القانون 3 لسنة 1996، لما يتوقف على تركه من إهدار نفس ذكية درئ القصاص عنها بالعفو، ويقتضي ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من المحكمة الاتحادية العليا التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص، سواء كان مقدماً ذلك الطلب من المحكوم عليه أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي.
وأضافت أن العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم يسقطه، سواء كان العفو بمقابل أو من دونه، على أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوبياً بعقوبة تعزيرية تلبية لمتطلبات الحق العام.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.