إعلان قضائي    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    بيَّن أن الدفاع الساحلي تمكن من بناء قوات بحرية محترفة    جامعة صنعاء... موقف ثابت في نصرة فلسطين    لا مكان للخونة في يمن الإيمان والحكمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط القصاص عن محكوم عليه بالإعدام
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط القصاص عن متهم دِين في جريمة قتل عمد، لتنازل أولياء دم المجني عليه عن حقهم في القصاص، ويأتي ذلك بعد تأييد إعدام المتهم في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والنقض. وقال المحكمة في الحيثيات، إنه لا مناص من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم، مقابل تنازل أولياء الدم للمجني عليه مع تعزيره بالعقوبة الجزائية.
«حدّاً أو تعزيراً»
قالت المحكمة الاتحادية العليا، إن مؤدى المادة (331) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، أن يعاقب الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة به، في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص، وكان مؤدى نص المادة (1) من القانون ذاته، والمادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1996، بشأن اختصاص المحاكم الشرعية أن جرائم القصاص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى منه أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً، على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً، وأن تحدد الجرائم التعزيرية والعقوبة وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى.
وفي التفاصيل، تشير أوراق الدعوى إلى أنه في 2008 قتل المتهم شخصاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن اشترى سكيناً وظل يترصد المجني عليه حتى اختلى به فجراً أثناء استلقائه داخل شاحنة، وانهال عليه طعناً بأنحاء متفرقة من جسمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقضت محكمة جنايات عجمان، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة بحضور أولياء الدم أو وكيلهم، ومصادرة أداة الجريمة وإتلافها، لكن المتهم استأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، كما أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم الإعدام، ثم قدمت النيابة العامة لاحقاً كتاباً إلى «الاتحادية العليا» بتنازل أولياء الدم عن القصاص.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم، مقابل تنازل أولياء الدم مع تعزيره بالعقوبة الجزائية، مبينة أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد قضاء الاستئناف الحكم الابتدائي وإقراره من المحكمة العليا يسقط القصاص شرعاً، وهو أمر يعلو على اعتبارات النظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق عملاً بأحكام القانون 3 لسنة 1996، لما يتوقف على تركه من إهدار نفس ذكية درئ القصاص عنها بالعفو، ويقتضي ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من المحكمة الاتحادية العليا التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص، سواء كان مقدماً ذلك الطلب من المحكوم عليه أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي.
وأضافت أن العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم يسقطه، سواء كان العفو بمقابل أو من دونه، على أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوبياً بعقوبة تعزيرية تلبية لمتطلبات الحق العام.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.