أكدت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء إنها ستتخذ اجراءات قانونية بفرض عقوبات بالسجن والغرامات، على مسؤولين تنفيذيين في البنك المركزي اليمني، يترددون في تنفيذ حكم قضائي لصالح عدد من جرحى الثورة. ووجه رئيس المحكمة الإدارية القاضي الدكتور بدر الجمرة، مذكرة لمحافظ البنك المركزي اليمني الأربعاء الماضي، يطالبه بتنفيذ الحكم رقم 70 لسنة 1433، بتاريخ 14-11-2012، والذي يقضي بتوريد مبلغ 333 الف دولار لحساب المحكمة، تكلفة تقديرية لعلاج طالبي التنفيذ وهم تسعة من جرحى الثورة الشبابية الشعبية، إضافة لدفع مبلغ 440 الف ريال اتعاب محاماة، و 515 الف ريال، تكاليف الفحوصات الطبية التي اجريت في المستشفى، وذلك من حساب المحكوم عليه رئاسة الوزراء، ليتسنى للمحكمة استكمال اجراءات التنفيذ.
وجاء في المذكرة «مالم فإن المحكمة ستتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 489 من قانون المرافعات، و 165 عقوبات».
وتنص المادة 489 على أن «يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين».
فيما تنص الفقرة الأولى من المادة (165) من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام إستعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في إختصاصه».
وسبق ان خاطبت المحكمة البنك المركزي عدة مرات كان آخرها بتاريخ 5 يناير الماضي، بشأن توريد المبلغ المخصص لعلاج جرحى الثورة في الباب الثالث الفصل الثالث البند الثاني من موازنة 2012، وحددت آخر موعد لتسليم المحكمة اشعاراً بتوريد المبلغ الى تاريه 7 يناير الماضي.
وأفاد البنك المركزي، رداً على مذكرات سابقة، بعدم وجود حساب خاص بجرحى الاحتجاجات، طالباً مراجعة وزارة المالية وهو ما دفع بالمحكمة الى مطالبة البنك بحجز المبلغ من حساب رئاسة الوزراء في مذكرتها الأخيرة.
وأطلع وزير المالية صخر الوجيه، رئيس المحكمة الادارية في مذكرة بتاريخ 5 يناير الجاري، أنه تم في يوم الأربعاء 2 يناير الاتفاق مع وزير الصحة، على تشكيل لجنة للكشف على الجرحى، لدى هيئة مستشفى الثورة العام كون المستشفى السعودي الألماني غير حكومي والتكلفة التقديرية المرفوعة منه باهظة جداً.
وأشار الوجيه أنه تم الاتفاق مع المحكوم لهم للحضور إلى هيئة مستشفى الثورة يوم الخميس 3 يناير لاستكمال اجراء الفحص، إلا أنهم تخلفوا عن حضور الموعد بحجة تمسكهم بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى السعودي الألماني، وأنه يجب التواصل معهم عبر محاميهم.
وطلب وزير المالية، من المحكمة الزام المحكوم لهم بالحضور إلى اللجنة المشكلة للكشف عن الجرحى، بهيئة مستشفى الثورة، لإجراء الفحص وتقدير التكلفة اللازمة لعلاجهم، تنفيذاً لحكم المحكمة.
وتشير مراسلات المحكمة التالية لمذكرة وزير المالية، أن المحكمة تصر على تنفيذ الحكم، وأنه لم يعد هناك مجال للمراجعة في أي من تفاصيله، إذ اصبح التنفيذ للحكم جبرياً.
وقال القاضي عبدالوهاب قطران إنه يتوقع أن يكون الإجراء إحالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للنيابة العامة للتحقيق معهما، بتهمة عرقلة تنفيذ احكام القضاء «هذا إذا لم يستخدم القاضي الجمرة سلطاته مباشرة في الامر بحبسهما وفقاً لنصي المادتين سالفتي الذكر».
وأورد قطران هذا الحديث بعد أن اصدر رئيس المحكمة الادارية أكثر من ثلاث مذكرات حجز الى البنك المركزي وهدد بإعمال نصي المادتين (489، مرافعات 165عقوبات).
وتنص المادة "489" مرافعات بالأتي: يعاقب كل من أعترض أو عرقل تنفيذ كل حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
كما تنص المادة "165" عقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطات وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة، أو أمتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد خاطب وزير المالية في مذكرتين بتاريخ 18 و9 ديسمبر الماضي بتنفيذ الحكم القضائي، وتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة، وتقديم المساعدة العلاجية لبقية الجرحى، لعلاجهم في الداخل أو الخارج.
ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الوزراء برسالة كتبها بخط يده في 4 ديسمبر الماضي وجاء في نصها "اعملوا على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالجرحى والشهداء وانشاء صندوق رعاية الحرحى وأسر الشهداء الشبيابية السلمية".
وتعد هذه القضية اول مواجهة لحكومة محمد سالم باسندوة مع القضاء.