شرع مجلس النواب اليوم في مناقشة قانون جديد للتعليم العالي بحضور ممثلين من وزارة التعليم العالي ودار خلاف حول المادة (19) المتصلة باختيار رؤساء الجامعات بين لجنة الشباب والرياضة والتعليم العالي الدارسة لمشروع القانون وبين نواب ينتمي أغلبهم لكتل المعارضة. وفاز بالتصويت النص الاتي من اللجنة الذي أرجع اختيار رؤساء الجامعات الحكومية لرئيس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الأمناء في الجامعة المعنية المستحدث بناءً على مشروع القانون ، والمعين ايضاً من رئيس الحكومة. وكان النائبان المعارضان المدرسان بجامعة صنعاء منصور الزنداني وصالح السنباني والنائب المستقل صخر الوجية اقترحوا تعديل نص اللجنة بما يتيح انتخاب رؤساء الجامعات من هيئات التدريس. وأعتبر الزنداني أن مجلس الأمناء بحسب المشروع يتألف فقط من أربعة أكاديميين مقابل ستة بالمناصفة بين القطاع الخاص والشخصيات العامة مايؤثر سلباً على التعليم الجامعي كون المشروع لم يحدد شروطاً لأعضاء المجلس. وفي الكفة المقابلة قال نائب وزير التعليم العالي محمد مطهر إن مجلس الأمناء هو من أهم ما يميز القانون الجديد مشيراً إلى أن له دور محوري في الشفافية والمساءلة خلافاً لماهو قائم الآن من تحكم رئيس الجامعة بأعضاء هيئة التدريس دون تمكن الوزارة من مساءلته. وأضاف عضو لجنة التعليم العالي مهدي عبد السلام أن وظيفة رئيس الجامعة التنفيذية في الأساس والمهم وضع معايير لاختياره لافتاً إلى أن هناك تجربة في الإنتخابات داخل الجامعات أضعفت أداءها وتدخلت فيها حتى الإعتبارات المناطقية. وفي ذات المادة أقر النواب مقترح رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني بشطب كلمة "أومايعادلها" من النص المتضمن اشتراط شهادة الدكتوراة أو مايعادلها في رئيس الجامعة. وأوردت لجنة التعليم العالي على لسان مطهر أن مشروع القانون يأتي في إطار التوجه الحكومي لاستحداث مجالس أمناء في الجامعات الحكومية إضافة لمجلس للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي. وكان البرلمان استعرض في ديسمبر من العام الماضي مشروع قانون تقدمت به الحكومة للنواب تضمن إنشاء مجلس أعلى للتعليم العالي برئاسة رئيس الوزراء ويضم عضويته 7 وزراء ونائب وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية، وممثلين لمؤسسات التعليم الأهلية ورجال الأعمال، ونقابات أعضاء هيئة تدريس الجامعات التابعة للحكومة. ويشمل الى جانب ذلك رئيس مجلس الاعتماد وضمان جودة التعليم العالي وهو مجلس يتشكل لأربعة عوام قابلة للتجديد مرة واحدة ويتألف من تسعة أعضاء بدرجة أستاذ من تخصصات أكاديمية مختلفة يسميهم رئيس الوزراء بعد اختيارهم بطريقة تنافسية، ويتولى هذا المجلس مهام بينها إصدار شهادات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها ومراقبة أداؤها حسب مشروع قانون التعليم العالي الذي يؤكد في مادته 47 على إنشاء كل مؤسسة التعليم العالي أكانت حكومية أو أهلية وحدة خاصة بإدارة الجودة. وينشأ بموجب المادة (21) مجلس أمناء في كل جامعة حكومية من أكاديميين وشخصيات عامة ورجال أعمال ورئيس الجامعة المعنية. وصنف المشروع مؤسسات التعليم العالي إلى ثلاثة مستويات تشمل الجامعة والكلية الجامعية والمعهد العالي، وأي مؤسسة تعني بالتعليم العالي وفق قرار إنشائها ولا يسري القانون الجديد كما تنص الفقرة (ب) من المادة (63) على التعليم الفني والمهني والعسكري والشرطوي. وحظر القانون على الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأجنبية ممارسة التعليم العالي في اليمن سواءً بنظام التعليم عن بعد أو المفتوح أو الانتظام أو الانتساب إلا عبر فروع تؤسس باليمن، محرماً على مؤسسات التعليم العالي اليمنية تضمين اتفاقيات التعاون مع مؤسسات أجنبية مزاولة الأخيرة نشاط التعليم العالي تحت أي مسمى. ويتألف مشروع القانون من ثمانية فصول تحوي (71) مادة وفق المذكرة التفسيرية يأتي هذا القانون لتلافي قصور في القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته، وأيضاً القانون رقم (13) لسنة 2005م الخاص بالجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية.