مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة    شركة النفط: تزويد كافة المحطات خلال 24 ساعة    قالوا : رجاءً توقفوا !    ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن    الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية    توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    باجل حرق..!    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن    استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    حادث غامض جديد على متن حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر    الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراسلون بلا حدود تدعو الرئيس لإعادة النظر في مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري
قالت إنه يستهدف وسائل الإعلام الخاصة ويتناقض مع التزامات اليمن ودعت لطي سنوات القمع السوداء..
نشر في الصحوة نت يوم 24 - 05 - 2012

دعت منظمة مراسلون بلا حدود,في رسالة بعثتها إلى الرئيس,إلى إعادة النظر في مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الإلكتروني الذي يجري النقاش بشأنه حاليا.
وقالت المنظمة الدافعة عن حرية الصحافة في العالم,إن هناك عدة مواد من مشروع القانون هذا تتناقض مع المبادئ الدستورية السائدة في اليمن والالتزامات الدولية التي وقّعتها دولتكم وصادقت عليها.
وأعلنت المنظمة تشجيعها للحملة التي تنظّمها مؤسسة الحرية وتهدف إلى الحؤول دون تبنّي هذا المشروع في العجلة بغية منح المجتمع المدني الوقت اللازم ليقوم أيضاً بصياغة توصياته في هذا الصدد.
ورأت المنظمة في الرسالة التي – تنشر الصحوة نت نصها - أن مشروع القانون هذا لا يعني سوى وسائل الإعلام الخاصة ولا يشير، في أي سطر منه، إلى وسائل الإعلام الرسمية، مدرجاً إياها ضمن فئة مستقلة، علماً بأن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الرسمية لا تخضع حالياً لأي قانون.
وقالت المنظمة إنه من البديهي أن يأخذ الجهاز التشريعي الاختلافات القائمة بين الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والإعلام المرئي والمسموع الخاص بعين الاعتبار،لكنها شددت في المقابل على ضرورة أن تتوفر عناصر مشتركة بينهما. فتنص الفقرة 41 من الملاحظة العامة رقم 34 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لجنة الخبراء بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه "يجب ضمان ألا تستخدم الحكومة تمويل وسائل الإعلام والإعلانات الرسمي بهدف عرقلة حرية التعبير.
ونوهت المنظمة إلى أنه ليس من المعقول أن توضع وسائل الإعلام الخاصة في مستوى غير مؤات مقارنة بوسائل الإعلام الرسمية بشأن قضايا مثل النفاذ إلى وسائل البث والتوزيع والمعلومات",مشيرة إلى أن الاختلاف في المعاملة بين القطاعين العام والخاص غير مبرر ,كونه قد يؤدي إلى وضع تمييزي.
وتابعت : " علاوة على ذلك، لا يعيد مشروع القانون هذا النظر في أحكام قانون الصحافة والمطبوعات المعمول به حالياً. فتوضّح المادة 5 منه أن العاملين في وسائل الإعلام الخاصة ما زالوا يخضعون له.
نجد هذه الإشارة الصريحة في المادة 71 حيث أنه من الأهمية بمكان أن يعاد النظر في مجمل القوانين التي ترعى قطاع الصحافة".
وفي هذا السياق,قالت المنظمة إنها تشعر بقلق عارم إزاء إفساح مشروع القانون هذا المجال للقاضي ليطبّق
( قانون العقوبات في حال ارتكاب جريمة نشر (المادة 71 نقص صارخ في استقلالية الهيئة المسؤولة عن النظر في طلبات تراخيص وسائل الإعلام الخاصة تم تشكيل لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري. وهذه اللجنة، بفعل تكوينها (المادة 19 ، الفقرة 1) وصلاحياتها، غير مستقلة أبداً عن السلطة السياسية.
وأوضحت المنظمة أن رئيس اللجنة المكلفة بمناقشته هو وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري,بينما ينتمي أربعة أعضاء إلى صفوف المجتمع المدني والقطاع الإعلامي. وتعمل هذه اللجنة "تحت إشراف وزير الإعلام" وتكون مسؤولة، عن سير أعمالها ومهامها أمامه (الفقرة 2). وتختص بوضع الإطار العام للسياسات الإعلامية (المادة 20 الفقرة 1)، ولا سيما تخصيص الترددات والتراخيص. وتتقدم بتوصيات إلى وزير الإعلام، أكان بشأن إصدار التراخيص، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغائها. ويفترض بها أن تدرس طلبات التراخيص في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 32 ). ويرفع الوزير أيضاً توصياته الخاصة إلى مجلس الوزراء (ضمن .( مهلة من 30 يوماً، المادة 35 ) الذي يتخذ القرار (المادة 36 ).
وعلقت المنظمة على هذه النقطة بالقول, إنها تفتقر إلى معايير منح هذه التراخيص الشفافية والموضوعية، وتعتبر بالتالي تمييزية.
وشددت المنظمة على أنه لا بدّ أن تكون للسلطة القضائية المستقلة من أن تتولى الطعن بالرفض في نهاية المطاف، في حين أن مشروع القانون هذا ينص على أن وسائل الإعلام تملك ثلاثين يوماً لتطلب من وزير الإعلام العودة عن أي قرار سلبي اتخذ بشأن منح الترخيص. بناء عليه، ما من وسيلة طعن قانونية منصوص عليها في مشروع القانون.
وأشارت المنظمة إلى فرض رسوم التراخيص الباهضة والتي تبلغ30200000 ريال يمني (حوالى
110000 يورو) لمدة 10 سنوات طبقا للمادة 53 .
وذكرت المنظمة بأن لجنة حقوق الإنسان ذكرت مؤخراً أنه يجدر بالدول أن تتجنب أن تفرض على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة "شروط ترخيص صارمة ورسوم ترخيص مبالغ فيها".
وخلصت المنظمة إلى أن غياب الدقة ليكشف أيضاً عن عدم اتساق مشروع القانون هذا الذي يطبق بطريقة متساوية الأحكام المتعلقة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة ووسائل الإعلام الإلكترونية.
ودعت مراسلون بلاحدود في رسالتها الرئيس إلى مراجعة مشروع القانون هذا بعمق، وذلك بالتشاور مع العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت المنظمة إنه من المهم أن تتم إعادة النظر في كل القوانين التي تحكم القطاع الإعلامي بغية الحرص على ضمان مبادئ حرية التعبير والإعلام والصحافة وحمايتها,وأبدت استعدادها لمناقشة ذلك معكم في رحلتها المقبلة إلى اليمن.
وتقدمت المنظمة بالشكر للرئيس لاهتمامه بتعليقاتها وملاحظاتها الهادفة إلى تحويل حرية الإعلام إلى واقع في اليمن، وطيّ صفحة السنوات السوداء من القمع.
وفيما يلي نص الرسالة:
السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
صنعاء
باريس، في 21 أيار/مايو 2012
فخامة الرئيس،
تحية طيبة وبعد،
إن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المضطلعة بالدفاع عن حرية الإعلام تأمل في أن تحيطكم علماً بموجب
هذه الرسالة بمصادر قلقها إزاء محتوى قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام
الإلكتروني المرتقب مناقشته قريباً.
الواقع أن عدة مواد من مشروع القانون هذا تتناقض مع المبادئ الدستورية السائدة في اليمن والالتزامات
الدولية التي وقّعتها دولتكم وصادقت عليها.
إن مراسلون بلا حدود تشجّع الحملة التي تنظّمها مؤسسة الحرية وتهدف إلى الح ؤول دون تبنّي هذا
المشروع في العجلة بغية منح المجتمع المدني الوقت اللازم ليقوم أيضاً بصياغة توصياته في هذا الصدد.
من دون التوقف عند مجمل الأحكام الملحوظة في مشروع القانون هذا، تحرص مراسلون بلا حدود على أن
تشدد على بعض نقاط الضعف الواردة فيه.
مشروع قانون يعني وسائل الإعلام الخاصة فقط ولا يلغي الأحكام السابقة
إن مشروع القانون هذا لا يعني سوى وسائل الإعلام الخاصة ولا يشير، في أي سطر منه، إلى وسائل
الإعلام الرسمية، مدرجاً إياها ضمن فئة مستقلة، علماً بأن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الرسمية لا
تخضع حالياً لأي قانون.
من البديهي أن يأخذ الجهاز التشريعي الاختلافات القائمة بين الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والإعلام
المرئي والمسموع الخاص بعين الاعتبار، ولكنه ينبغي أن تتوفر عناصر مشتركة بينهما. فتنص الفقرة 41 من
الملاحظة العامة رقم 34 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لجنة الخبراء بشأن تنفيذ العهد الدولي
الخ اص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه "يجب ضمان ألا تستخدم الحكومة تمويل وسائل الإعلام
والإعلانات الرسمي بهدف عرقلة حرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا توضع وسائل الإعلام الخاصة
في مستوى غير مؤات مقارنة بوسائل الإعلام الرسمية بشأن قضايا مثل النفاذ إلى وسائل البث والتوزيع
والمعلومات".
في إطار مشروع القانون هذا، يعتبر الاختلاف في المعاملة بين القطاعين العام والخاص غير مبرر. وقد
يؤدي إلى وضع تمييزي.
علاوة على ذلك، لا يعيد مشروع القانون هذا النظر في أحكام قانون الصحافة والمطبوعات المعمول به حالياً.
فتوضّح الم ادة 5 منه أن العاملين في وسائل الإعلام الخاصة ما زالوا يخضعون له. نجد هذه الإشارة
الصريحة في المادة 71 حيث أنه من الأهمية بمكان أن يعاد النظر في مجمل القوانين التي ترعى قطاع
الصحافة. فتشعر مراسلون بلا حدود بقلق عارم إزاء إفساح مشروع القانون هذا المجال للقاضي ليطبّق
.( قانون العقوبات في حال ارتكاب جريمة نشر (المادة 71
نقص صارخ في استقلالية الهيئة المسؤولة عن النظر في طلبات تراخيص وسائل الإعلام الخاصة
تم تشكيل لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري. وهذه اللجنة، بفعل تكوينها (المادة 19 ، الفقرة
1) وصلاحياتها، غير مستقلة أبداً عن السلطة السياسية.
ليس رئيسها سوى وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري. وحدهم أربعة أعضاء ينتمون إلى
صفوف المجتمع المدني والقطاع الإعلامي. وتعمل هذه اللجنة "تحت إشراف وزير الإعلام" وتكون مسؤولة
، عن سير أعمالها ومهامها أمامه (الفقرة 2). وتختص بوضع الإطار العام للسياسات الإعلامية (المادة 20
الفقرة 1)، ولا سيما تخصيص الترددات والتراخيص. وتتقدم بتوصيات إلى وزير الإعلام، أكان بشأن
إصدار التراخيص، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغائها. ويفترض بها أن تدرس طلبات التراخيص في خلال
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 32 ). ويرفع الوزير أيضاً توصياته الخاصة إلى مجلس الوزراء (ضمن
.( مهلة من 30 يوماً، المادة 35 ) الذي يتخذ القرار (المادة 36 ). أما الرفض فيكون مبرراً (المادة 37
نظراً إلى غياب استقلالية الهيئة التي أنشئت لمراجعة طلبات الحصول على تراخيص، تفتقد معايير منح هذه
التراخيص الشفافية والموضوعية، وتعتبر بالتالي تمييزية.
لا بدّ لسلطة قضائية مستقلة من أن تتولى الطعن بالرفض في نهاية المطاف، في حين أن مشروع القانون
هذا ينص على أن وسائل الإعلام تملك ثلاثين يوماً لتطلب من وزير الإعلام العودة عن أي قرار سلبي اتخذ
بشأن منح الترخيص. بناء عليه، ما من وسيلة طعن قانونية منصوص عليها في مشروع القانون.
إن قيمة التراخيص المشار إليها في المادة 53 مرتفعة جداً: فهي تبلغ 30200000 ريال يمني (حوالى
110000 يورو) لمدة 10 سنوات، علماً بأن لجنة حقوق الإنسان ذكرت مؤخراً أنه يجدر بالدول أن تتجنب أن
تفرض على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة "شروط ترخيص صارمة ورسوم ترخيص مبالغ فيها".
جهاز مراقبة وعقوبات غير مستقل
تنص المادة 17 على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير
الإعلام صفة الضبطية القضائية لممارسة الرقابة على تطبيق هذا القانون، ما يخالف مبدأ استقلالية القضاء
. الأساسي. ويتم التأكيد على ممارسة هذه الرقابة في المادة 61
يفصّل الفصل الثاني عشر العقوبات التي تفرض في حال ارتكاب انتهاكات للقانون. فيحق للسلطة التنفيذية
في تعليق بث مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة خاصة لفترة محدودة (المادة 67 ). وقد لحظت غرامات أيضاً
ولكنه لم يحدد قدرها في مشروع القانون الراهن. وتنص المادة 68 على مصادرة معدات البث في حال عدم
احترام أحكام المادتين 9 و 26 . وفي حال التكرار، يمكن تعليق الترخيص وحتى إلغائه (المادة 69 ). وفي
أي مادة من المواد، يشير مشروع القانون إلى هيئة قضائية مستقلة مكلّفة بمراقبة تطبيق القانون وتحديد
العقوبات التي ينبغي فرضها في حال المخالفة.
والجدير بالملاحظة أن بعض أحكام هذا القانون ملفتة وقد تقترن بعواقب وخيمة إذا ما طبِّقَت. فمطلوب من
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي للإذاعة والمرئي للتلفزيون لما يتم بثه
. من برامج لمدة ستة شهور (المادة 12 ). ويرد المطلب نفسه في المادة 63
قد يندرج هذا الطلب ضمن مشروع أوسع من الحفاظ على البيانات المنشورة. إلا أنه، بالنظر إلى السياق،
يمكن الشك في ذريعة الأ رشفة والخشية من رغبة وزير الإعلام في فرض سيطرة على وسائل الإعلام
الخاصة ومراقبتها.
مشروع قانون بمصطلحات غير دقيقة يشرّع الأبواب للاعتباطية
إذا كان مشروع القانون ينص في المادة 3 منه على أنه يهدف إلى كفالة احترام الحق في التعبير، بيد أن
بعض الموجبات الواردة فيه تتوخى الحد من هذا الحق. وتذكّر المادة 4 بأنه يجدر بحرية التعبير أن تحترم،
من بين أمور أخرى، "المصالح العليا للبلاد"، من دون التعريف بهذه المصطلحات الغامضة. وينطبق الوضع
نفسه على صياغة المادة 4، الفقرة 9، التي تسعى إلى منع بث "كل شكل من أشكال التحريض على العنف
والإرهاب والكراهية والعصبية والمناطقية والمذهبية والطائفية والعنصرية". وتشدد المادة 11 على أنه لا يجوز
لممارسة حرية التعبير أن تؤثر سلباً في "السلم الاجتماعي والوحدة الطنية والآداب العامة". وقد حظر أيضاً
"الامتناع عن كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية (الفقرة 12 )، وشخص رئيس الجمهورية
. (الفقرة 13 ) و"إفشاء أسرار الدولة" (الفقرة 14 ). وترد هذه القيود بجزء منها في المادة 9، والمادة 47
من البديهي أن تفسح هذه القيود، التي صيغت بشكل غامض وملمح، المجال إلى حد كبير من التعسفية.
وتشكل بالتالي تهديداً حقيقياً لحرية التعبير والإعلام في اليمن.
وسائل الإعلام الإلكترونية شبه غائبة من مشروع القانون
. ليست وسائل الإعلام الإلكترونية، التي أدرجت في عنوان مشروع القانون هذا، مذكورة إلا في الفصل 11
وحدها المادة 66 مكرّسة لهذا الموضوع.
إن غياب الدقة ليكشف أيضاً عن عدم اتساق مشروع القانون هذا الذي يطبق بطريقة متساوية الأحكام
المتعلقة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة ووسائل الإعلام الإلكترونية.
لمجمل الأسباب المبيّنة أعلاه، تدعوكم مراسلون بلا حدود إلى مراجعة مشروع القانون هذا بعمق، وذلك
بالتشاور مع العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني. وكما ورد في الرسالة التي
وجهتها منظمتنا إليكم في 1 آذار/مارس 2012 إثر توليكم منصبكم، من المهم أن تتم إعادة النظر في كل
القوانين التي تحكم القطاع الإعلامي بغية الحرص على ضمان مبادئ حرية التعبير والإعلام والصحافة
وحمايتها. ومراسلون بلا حدود مستعدة لمناقشة ذلك معكم في رحلتها المقبلة إلى اليمن.
نشكركم على اهتمامكم بتعليقاتنا وملاحظاتنا الهادفة إلى تحويل حرية الإعلام إلى واقع في اليمن، وطيّ
صفحة السنوات السوداء من القمع.
وتقبلوا، يا فخامة الرئيس، فائق الاحترام والتقدير.
أوليفييه باسيل
الأمين العام بالوكالة لمنظمة مراسلون بلا حدود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.