نهائي دوري ابطال افريقيا .. التعادل يحسم لقاء الذهاب بين الاهلي المصري والترجي التونسي    هاري كاين يحقق الحذاء الذهبي    نافاس .. إشبيلية يرفض تجديد عقدي    نهائي نارى: الترجي والأهلي يتعادلان سلباً في مباراة الذهاب - من سيُتوج بطلاً؟    دعاء يريح الأعصاب.. ردده يطمئن بالك ويُشرح صدرك    بعضها تزرع في اليمن...الكشف عن 5 أعشاب تنشط الدورة الدموية وتمنع تجلط الدم    توقف الصرافات الآلية بصنعاء يُضاعف معاناة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وشح السلع    الكشف عن أكثر من 200 مليون دولار يجنيها "الانتقالي الجنوبي" سنويًا من مثلث الجبايات بطرق "غير قانونية"    صحفي: صفقة من خلف الظهر لتمكين الحوثي في اليمن خطيئة كبرى وما حدث اليوم كارثة!    فرع الهجرة والجوازات بالحديدة يعلن عن طباعة الدفعة الجديدة من الجوازات    تعيين شاب "يمني" قائدا للشرطة في مدينة أمريكية    الوية العمالقة توجه رسالة نارية لمقاتلي الحوثي    "لا ميراث تحت حكم الحوثيين": قصة ناشطة تُجسد معاناة اليمنيين تحت سيطرة المليشيا.    دعوات تحريضية للاصطياد في الماء العكر .. تحذيرات للشرعية من تداعيات تفاقم الأوضاع بعدن !    جريمة لا تُغتفر: أب يزهق روح ابنه في إب بوحشية مستخدما الفأس!    وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بمحافظة عمران (صور)    تقرير برلماني يكشف تنصل وزارة المالية بصنعاء عن توفير الاعتمادات المالية لطباعة الكتاب المدرسي    القبائل تُرسل رسالة قوية للحوثيين: مقتل قيادي بارز في عملية نوعية بالجوف    لحوثي يجبر أبناء الحديدة على القتال في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 35 ألفا و386 منذ 7 أكتوبر    وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية لتوعية الحجاج    حملة رقابية على المطاعم بمدينة مأرب تضبط 156 مخالفة غذائية وصحية    التفاؤل رغم كآبة الواقع    الاستاذة جوهرة حمود تعزي رئيس اللجنة المركزية برحيل شقيقة    انهيار وشيك للبنوك التجارية في صنعاء.. وخبير اقتصادي يحذر: هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة    اسعار الفضة تصل الى أعلى مستوياتها منذ 2013    وفد اليمن يبحث مع الوكالة اليابانية تعزيز الشراكة التنموية والاقتصادية مميز    الإرياني: مليشيا الحوثي استخدمت المواقع الأثرية كمواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومعتقلات للسياسيين    الجيش الأمريكي: لا إصابات باستهداف سفينة يونانية بصاروخ حوثي    الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تصدر توضيحًا بشأن تحليق طائرة في سماء عدن    بمشاركة 110 دول.. أبو ظبي تحتضن غداً النسخة 37 لبطولة العالم للجودو    طائرة مدنية تحلق في اجواء عدن وتثير رعب السكان    توقيع اتفاقية بشأن تفويج الحجاج اليمنيين إلى السعودية عبر مطار صنعاء ومحافظات أخرى    أمريكا تمدد حالة الطوارئ المتعلقة باليمن للعام الثاني عشر بسبب استمرار اضطراب الأوضاع الداخلية مميز    فنانة خليجية ثريّة تدفع 8 ملايين دولار مقابل التقاط صورة مع بطل مسلسل ''المؤسس عثمان''    أثناء حفل زفاف.. حريق يلتهم منزل مواطن في إب وسط غياب أي دور للدفاع المدني    منذ أكثر من 40 يوما.. سائقو النقل الثقيل يواصلون اعتصامهم بالحديدة رفضا لممارسات المليشيات    في عيد ميلاده ال84.. فنانة مصرية تتذكر مشهدها المثير مع ''عادل إمام'' : كلت وشربت وحضنت وبوست!    حصانة القاضي عبد الوهاب قطران بين الانتهاك والتحليل    نادية يحيى تعتصم للمطالبة بحصتها من ورث والدها بعد ان اعيتها المطالبة والمتابعة    اكتشف قوة الذكر: سلاحك السري لتحقيق النجاح والسعادة    الهلال يُحافظ على سجله خالياً من الهزائم بتعادل مثير أمام النصر!    مدرب نادي رياضي بتعز يتعرض للاعتداء بعد مباراة    منظمة الشهيد جارالله عمر بصنعاء تنعي الرفيق المناضل رشاد ابوأصبع    تستضيفها باريس غداً بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة من 15 دولة نجوم العالم يعلنون التحدي في أبوظبي إكستريم "4"    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    تدشيين بازار تسويقي لمنتجات معيلات الأسر ضمن برنامج "استلحاق تعليم الفتاة"0    اختتام التدريب المشترك على مستوى المحافظة لأعضاء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    دموع "صنعاء القديمة"    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراسلون بلا حدود تدعو الرئيس لإعادة النظر في مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري
قالت إنه يستهدف وسائل الإعلام الخاصة ويتناقض مع التزامات اليمن ودعت لطي سنوات القمع السوداء..
نشر في الصحوة نت يوم 24 - 05 - 2012

دعت منظمة مراسلون بلا حدود,في رسالة بعثتها إلى الرئيس,إلى إعادة النظر في مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الإلكتروني الذي يجري النقاش بشأنه حاليا.
وقالت المنظمة الدافعة عن حرية الصحافة في العالم,إن هناك عدة مواد من مشروع القانون هذا تتناقض مع المبادئ الدستورية السائدة في اليمن والالتزامات الدولية التي وقّعتها دولتكم وصادقت عليها.
وأعلنت المنظمة تشجيعها للحملة التي تنظّمها مؤسسة الحرية وتهدف إلى الحؤول دون تبنّي هذا المشروع في العجلة بغية منح المجتمع المدني الوقت اللازم ليقوم أيضاً بصياغة توصياته في هذا الصدد.
ورأت المنظمة في الرسالة التي – تنشر الصحوة نت نصها - أن مشروع القانون هذا لا يعني سوى وسائل الإعلام الخاصة ولا يشير، في أي سطر منه، إلى وسائل الإعلام الرسمية، مدرجاً إياها ضمن فئة مستقلة، علماً بأن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الرسمية لا تخضع حالياً لأي قانون.
وقالت المنظمة إنه من البديهي أن يأخذ الجهاز التشريعي الاختلافات القائمة بين الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والإعلام المرئي والمسموع الخاص بعين الاعتبار،لكنها شددت في المقابل على ضرورة أن تتوفر عناصر مشتركة بينهما. فتنص الفقرة 41 من الملاحظة العامة رقم 34 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لجنة الخبراء بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه "يجب ضمان ألا تستخدم الحكومة تمويل وسائل الإعلام والإعلانات الرسمي بهدف عرقلة حرية التعبير.
ونوهت المنظمة إلى أنه ليس من المعقول أن توضع وسائل الإعلام الخاصة في مستوى غير مؤات مقارنة بوسائل الإعلام الرسمية بشأن قضايا مثل النفاذ إلى وسائل البث والتوزيع والمعلومات",مشيرة إلى أن الاختلاف في المعاملة بين القطاعين العام والخاص غير مبرر ,كونه قد يؤدي إلى وضع تمييزي.
وتابعت : " علاوة على ذلك، لا يعيد مشروع القانون هذا النظر في أحكام قانون الصحافة والمطبوعات المعمول به حالياً. فتوضّح المادة 5 منه أن العاملين في وسائل الإعلام الخاصة ما زالوا يخضعون له.
نجد هذه الإشارة الصريحة في المادة 71 حيث أنه من الأهمية بمكان أن يعاد النظر في مجمل القوانين التي ترعى قطاع الصحافة".
وفي هذا السياق,قالت المنظمة إنها تشعر بقلق عارم إزاء إفساح مشروع القانون هذا المجال للقاضي ليطبّق
( قانون العقوبات في حال ارتكاب جريمة نشر (المادة 71 نقص صارخ في استقلالية الهيئة المسؤولة عن النظر في طلبات تراخيص وسائل الإعلام الخاصة تم تشكيل لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري. وهذه اللجنة، بفعل تكوينها (المادة 19 ، الفقرة 1) وصلاحياتها، غير مستقلة أبداً عن السلطة السياسية.
وأوضحت المنظمة أن رئيس اللجنة المكلفة بمناقشته هو وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري,بينما ينتمي أربعة أعضاء إلى صفوف المجتمع المدني والقطاع الإعلامي. وتعمل هذه اللجنة "تحت إشراف وزير الإعلام" وتكون مسؤولة، عن سير أعمالها ومهامها أمامه (الفقرة 2). وتختص بوضع الإطار العام للسياسات الإعلامية (المادة 20 الفقرة 1)، ولا سيما تخصيص الترددات والتراخيص. وتتقدم بتوصيات إلى وزير الإعلام، أكان بشأن إصدار التراخيص، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغائها. ويفترض بها أن تدرس طلبات التراخيص في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 32 ). ويرفع الوزير أيضاً توصياته الخاصة إلى مجلس الوزراء (ضمن .( مهلة من 30 يوماً، المادة 35 ) الذي يتخذ القرار (المادة 36 ).
وعلقت المنظمة على هذه النقطة بالقول, إنها تفتقر إلى معايير منح هذه التراخيص الشفافية والموضوعية، وتعتبر بالتالي تمييزية.
وشددت المنظمة على أنه لا بدّ أن تكون للسلطة القضائية المستقلة من أن تتولى الطعن بالرفض في نهاية المطاف، في حين أن مشروع القانون هذا ينص على أن وسائل الإعلام تملك ثلاثين يوماً لتطلب من وزير الإعلام العودة عن أي قرار سلبي اتخذ بشأن منح الترخيص. بناء عليه، ما من وسيلة طعن قانونية منصوص عليها في مشروع القانون.
وأشارت المنظمة إلى فرض رسوم التراخيص الباهضة والتي تبلغ30200000 ريال يمني (حوالى
110000 يورو) لمدة 10 سنوات طبقا للمادة 53 .
وذكرت المنظمة بأن لجنة حقوق الإنسان ذكرت مؤخراً أنه يجدر بالدول أن تتجنب أن تفرض على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة "شروط ترخيص صارمة ورسوم ترخيص مبالغ فيها".
وخلصت المنظمة إلى أن غياب الدقة ليكشف أيضاً عن عدم اتساق مشروع القانون هذا الذي يطبق بطريقة متساوية الأحكام المتعلقة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة ووسائل الإعلام الإلكترونية.
ودعت مراسلون بلاحدود في رسالتها الرئيس إلى مراجعة مشروع القانون هذا بعمق، وذلك بالتشاور مع العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت المنظمة إنه من المهم أن تتم إعادة النظر في كل القوانين التي تحكم القطاع الإعلامي بغية الحرص على ضمان مبادئ حرية التعبير والإعلام والصحافة وحمايتها,وأبدت استعدادها لمناقشة ذلك معكم في رحلتها المقبلة إلى اليمن.
وتقدمت المنظمة بالشكر للرئيس لاهتمامه بتعليقاتها وملاحظاتها الهادفة إلى تحويل حرية الإعلام إلى واقع في اليمن، وطيّ صفحة السنوات السوداء من القمع.
وفيما يلي نص الرسالة:
السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
صنعاء
باريس، في 21 أيار/مايو 2012
فخامة الرئيس،
تحية طيبة وبعد،
إن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المضطلعة بالدفاع عن حرية الإعلام تأمل في أن تحيطكم علماً بموجب
هذه الرسالة بمصادر قلقها إزاء محتوى قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام
الإلكتروني المرتقب مناقشته قريباً.
الواقع أن عدة مواد من مشروع القانون هذا تتناقض مع المبادئ الدستورية السائدة في اليمن والالتزامات
الدولية التي وقّعتها دولتكم وصادقت عليها.
إن مراسلون بلا حدود تشجّع الحملة التي تنظّمها مؤسسة الحرية وتهدف إلى الح ؤول دون تبنّي هذا
المشروع في العجلة بغية منح المجتمع المدني الوقت اللازم ليقوم أيضاً بصياغة توصياته في هذا الصدد.
من دون التوقف عند مجمل الأحكام الملحوظة في مشروع القانون هذا، تحرص مراسلون بلا حدود على أن
تشدد على بعض نقاط الضعف الواردة فيه.
مشروع قانون يعني وسائل الإعلام الخاصة فقط ولا يلغي الأحكام السابقة
إن مشروع القانون هذا لا يعني سوى وسائل الإعلام الخاصة ولا يشير، في أي سطر منه، إلى وسائل
الإعلام الرسمية، مدرجاً إياها ضمن فئة مستقلة، علماً بأن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الرسمية لا
تخضع حالياً لأي قانون.
من البديهي أن يأخذ الجهاز التشريعي الاختلافات القائمة بين الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والإعلام
المرئي والمسموع الخاص بعين الاعتبار، ولكنه ينبغي أن تتوفر عناصر مشتركة بينهما. فتنص الفقرة 41 من
الملاحظة العامة رقم 34 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لجنة الخبراء بشأن تنفيذ العهد الدولي
الخ اص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه "يجب ضمان ألا تستخدم الحكومة تمويل وسائل الإعلام
والإعلانات الرسمي بهدف عرقلة حرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا توضع وسائل الإعلام الخاصة
في مستوى غير مؤات مقارنة بوسائل الإعلام الرسمية بشأن قضايا مثل النفاذ إلى وسائل البث والتوزيع
والمعلومات".
في إطار مشروع القانون هذا، يعتبر الاختلاف في المعاملة بين القطاعين العام والخاص غير مبرر. وقد
يؤدي إلى وضع تمييزي.
علاوة على ذلك، لا يعيد مشروع القانون هذا النظر في أحكام قانون الصحافة والمطبوعات المعمول به حالياً.
فتوضّح الم ادة 5 منه أن العاملين في وسائل الإعلام الخاصة ما زالوا يخضعون له. نجد هذه الإشارة
الصريحة في المادة 71 حيث أنه من الأهمية بمكان أن يعاد النظر في مجمل القوانين التي ترعى قطاع
الصحافة. فتشعر مراسلون بلا حدود بقلق عارم إزاء إفساح مشروع القانون هذا المجال للقاضي ليطبّق
.( قانون العقوبات في حال ارتكاب جريمة نشر (المادة 71
نقص صارخ في استقلالية الهيئة المسؤولة عن النظر في طلبات تراخيص وسائل الإعلام الخاصة
تم تشكيل لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري. وهذه اللجنة، بفعل تكوينها (المادة 19 ، الفقرة
1) وصلاحياتها، غير مستقلة أبداً عن السلطة السياسية.
ليس رئيسها سوى وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري. وحدهم أربعة أعضاء ينتمون إلى
صفوف المجتمع المدني والقطاع الإعلامي. وتعمل هذه اللجنة "تحت إشراف وزير الإعلام" وتكون مسؤولة
، عن سير أعمالها ومهامها أمامه (الفقرة 2). وتختص بوضع الإطار العام للسياسات الإعلامية (المادة 20
الفقرة 1)، ولا سيما تخصيص الترددات والتراخيص. وتتقدم بتوصيات إلى وزير الإعلام، أكان بشأن
إصدار التراخيص، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغائها. ويفترض بها أن تدرس طلبات التراخيص في خلال
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 32 ). ويرفع الوزير أيضاً توصياته الخاصة إلى مجلس الوزراء (ضمن
.( مهلة من 30 يوماً، المادة 35 ) الذي يتخذ القرار (المادة 36 ). أما الرفض فيكون مبرراً (المادة 37
نظراً إلى غياب استقلالية الهيئة التي أنشئت لمراجعة طلبات الحصول على تراخيص، تفتقد معايير منح هذه
التراخيص الشفافية والموضوعية، وتعتبر بالتالي تمييزية.
لا بدّ لسلطة قضائية مستقلة من أن تتولى الطعن بالرفض في نهاية المطاف، في حين أن مشروع القانون
هذا ينص على أن وسائل الإعلام تملك ثلاثين يوماً لتطلب من وزير الإعلام العودة عن أي قرار سلبي اتخذ
بشأن منح الترخيص. بناء عليه، ما من وسيلة طعن قانونية منصوص عليها في مشروع القانون.
إن قيمة التراخيص المشار إليها في المادة 53 مرتفعة جداً: فهي تبلغ 30200000 ريال يمني (حوالى
110000 يورو) لمدة 10 سنوات، علماً بأن لجنة حقوق الإنسان ذكرت مؤخراً أنه يجدر بالدول أن تتجنب أن
تفرض على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة "شروط ترخيص صارمة ورسوم ترخيص مبالغ فيها".
جهاز مراقبة وعقوبات غير مستقل
تنص المادة 17 على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير
الإعلام صفة الضبطية القضائية لممارسة الرقابة على تطبيق هذا القانون، ما يخالف مبدأ استقلالية القضاء
. الأساسي. ويتم التأكيد على ممارسة هذه الرقابة في المادة 61
يفصّل الفصل الثاني عشر العقوبات التي تفرض في حال ارتكاب انتهاكات للقانون. فيحق للسلطة التنفيذية
في تعليق بث مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة خاصة لفترة محدودة (المادة 67 ). وقد لحظت غرامات أيضاً
ولكنه لم يحدد قدرها في مشروع القانون الراهن. وتنص المادة 68 على مصادرة معدات البث في حال عدم
احترام أحكام المادتين 9 و 26 . وفي حال التكرار، يمكن تعليق الترخيص وحتى إلغائه (المادة 69 ). وفي
أي مادة من المواد، يشير مشروع القانون إلى هيئة قضائية مستقلة مكلّفة بمراقبة تطبيق القانون وتحديد
العقوبات التي ينبغي فرضها في حال المخالفة.
والجدير بالملاحظة أن بعض أحكام هذا القانون ملفتة وقد تقترن بعواقب وخيمة إذا ما طبِّقَت. فمطلوب من
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي للإذاعة والمرئي للتلفزيون لما يتم بثه
. من برامج لمدة ستة شهور (المادة 12 ). ويرد المطلب نفسه في المادة 63
قد يندرج هذا الطلب ضمن مشروع أوسع من الحفاظ على البيانات المنشورة. إلا أنه، بالنظر إلى السياق،
يمكن الشك في ذريعة الأ رشفة والخشية من رغبة وزير الإعلام في فرض سيطرة على وسائل الإعلام
الخاصة ومراقبتها.
مشروع قانون بمصطلحات غير دقيقة يشرّع الأبواب للاعتباطية
إذا كان مشروع القانون ينص في المادة 3 منه على أنه يهدف إلى كفالة احترام الحق في التعبير، بيد أن
بعض الموجبات الواردة فيه تتوخى الحد من هذا الحق. وتذكّر المادة 4 بأنه يجدر بحرية التعبير أن تحترم،
من بين أمور أخرى، "المصالح العليا للبلاد"، من دون التعريف بهذه المصطلحات الغامضة. وينطبق الوضع
نفسه على صياغة المادة 4، الفقرة 9، التي تسعى إلى منع بث "كل شكل من أشكال التحريض على العنف
والإرهاب والكراهية والعصبية والمناطقية والمذهبية والطائفية والعنصرية". وتشدد المادة 11 على أنه لا يجوز
لممارسة حرية التعبير أن تؤثر سلباً في "السلم الاجتماعي والوحدة الطنية والآداب العامة". وقد حظر أيضاً
"الامتناع عن كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية (الفقرة 12 )، وشخص رئيس الجمهورية
. (الفقرة 13 ) و"إفشاء أسرار الدولة" (الفقرة 14 ). وترد هذه القيود بجزء منها في المادة 9، والمادة 47
من البديهي أن تفسح هذه القيود، التي صيغت بشكل غامض وملمح، المجال إلى حد كبير من التعسفية.
وتشكل بالتالي تهديداً حقيقياً لحرية التعبير والإعلام في اليمن.
وسائل الإعلام الإلكترونية شبه غائبة من مشروع القانون
. ليست وسائل الإعلام الإلكترونية، التي أدرجت في عنوان مشروع القانون هذا، مذكورة إلا في الفصل 11
وحدها المادة 66 مكرّسة لهذا الموضوع.
إن غياب الدقة ليكشف أيضاً عن عدم اتساق مشروع القانون هذا الذي يطبق بطريقة متساوية الأحكام
المتعلقة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة ووسائل الإعلام الإلكترونية.
لمجمل الأسباب المبيّنة أعلاه، تدعوكم مراسلون بلا حدود إلى مراجعة مشروع القانون هذا بعمق، وذلك
بالتشاور مع العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني. وكما ورد في الرسالة التي
وجهتها منظمتنا إليكم في 1 آذار/مارس 2012 إثر توليكم منصبكم، من المهم أن تتم إعادة النظر في كل
القوانين التي تحكم القطاع الإعلامي بغية الحرص على ضمان مبادئ حرية التعبير والإعلام والصحافة
وحمايتها. ومراسلون بلا حدود مستعدة لمناقشة ذلك معكم في رحلتها المقبلة إلى اليمن.
نشكركم على اهتمامكم بتعليقاتنا وملاحظاتنا الهادفة إلى تحويل حرية الإعلام إلى واقع في اليمن، وطيّ
صفحة السنوات السوداء من القمع.
وتقبلوا، يا فخامة الرئيس، فائق الاحترام والتقدير.
أوليفييه باسيل
الأمين العام بالوكالة لمنظمة مراسلون بلا حدود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.