كشف دراسة بحثية حول القرارات الصادرة بحق الموجهين التربويين مخالفة ما تم إقراره من قبل وزارة التربية والتعليم لقانون المعلم والمهن التربوية رقم (37) لسنة 2003م، وكذلك لقرار وزير التربية والتعليم رقم (527) لسنة 2003م، والذي على أساسه أصدرت الوزارة القرارات الأخيرة بحق الموجهين. وبينت الدراسة التي أعدها الأستاذ عبد الواحد الشرفي-موجه تربوي وصحفي: أن القرار (527) لم يشر أولا إلى تلك المسميات والشروط الواجب توافرها فيمن يعين فيها وإنما إلى بعضها وتجاهل موجهي الأقسام (الصفوف الأولية) وموجهي تحفيظ القرآن الكريم،و ثانيا نص على إعادة توزيعهم للميدان، وثالثا تضمن القرار تطبيقه بأثر رجعي وعلاوة على ذلك إصدار قرارات مبنية علية في شهر أغسطس 2008- أي منذ 5 سنوات من إصداره- وتجاهل الخبرات المضافة للسنوات الخمس الأخيرة. وانتقدت الدراسة الكثير من الأسس التي تم بناء القرارات الأخيرة على أساسها، في نفس الوقت الذي اقترحت ما وصفته ب"المعالجات" لأوضاع الموجهين بمختلف حالاتهم موضع الإشكالية. "نبأ نيوز" تورد فيما يلي نص الدراسة المعنونة: (رؤية لمعالجة أوضاع الموجهين التربوية). رؤية لمعالجة أوضاع الموجهين التربويين إعداد / عبدا لواحد الشرفي* توطئة مما لاشك فيه أن أي جهد بشري لا بد أن يعتريه شيء من القصور والأخطاء والقرارات الصادرة بحق الموجهين التربويين لا تنفصل بأي حال عن ذلك مما يستدعي وضع معالجات لأثار تلك القرارات مستندة للقوانين السارية واللوائح ومستوعبة للواقع وبما يحقق الاستقرار للعملية التعليمة والتربوية. وقد سمى قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 2003م وظائف التوجيه بالوظائف الفنية والمادة (5) الفقرة (ب) عرفت طبيعة عملهم "وهي التي يقوم شاغلوها بالتخطيط والتوجيه والمتابعة لكامل العملية التعليمة من الناحية الفنية في مختلف الفصول والمراحل الدراسية"، وتنقسم إلى: 1- الوظائف الفنية العامة وهي التي يقوم شاغلوها بعملية التخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية التي يقوم بتنفيذها شاغلوا لوظائف التدريسية العامة. 2- الوظائف الفنية التخصصية: وهي التي يقوم شاغلوها بعملية التخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية التي يقوم بتنفيذها شاغلوا لوظائف التدريسية التخصصية. وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون المعلم والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 128لسنة 1999م أن شاغلي وظائف التوجيه التربوي تشمل: الوظائف الفنية العامة في البند (5) الفقرة (2) وتقصد بهم موجهو الأقسام ومن في حكمهم وهم موجهو الأقسام للصفوف الأولية بمرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الرابع"، موجهو رياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الوظائف الفنية التخصصية وتشمل: 1 موجهو المواد بمرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس إلى الصف الخامس. 2 موجهو المواد بمحلة التعليم الثانوي, وموجهو الأنشطة المدرسية (تربية رياضية، فنية...) وقرار وزير التربية والتعليم ر قم (527) لسنة 2003م والذي على أساسه أصدرت القرارات الأخيرة بحق الموجهين لم يشر أولا إلى تلك المسميات والشروط الواجب توافرها فيمن يعين فيها وإنما إلى بعضها وتجاهل موجهي الأقسام (الصفوف الأولية) وموجهي تحفيظ القرآن الكريم، ثانيا نص على إعادة توزيعهم للميدان، ثالثا تضمن القرار تطبيقه بأثر رجعي وعلاوة على ذلك إصدار قرارات مبنية علية في شهر أغسطس 2008 أي منذ 5 سنوات من إصداره وتجاهل الخبرات المضافة للسنوات الخمس الأخيرة. ونتيجة لذلك برزت العديد من الأخطاء وأوجه القصور والتي سنقوم بعرضها مع المبررات الموضوعية والقانونية لمعالجتها: أولا: الوظائف الفنية التخصصية (المواد): وهؤلاء من تم اختيارهم من بين حملة المؤهلات الجامعية فما فوق ويمكن تصنيفهم إلى 3 فئات وتتركز المعالجة على ما يلي: أ يبقى في العمل في حقل التوجيه: 1 الحاصلون على قرارات أو تكاليف وزارية وتتوافر فيهم شرط الخبرة اقلها ست سنوات لاحقه لحصوله على المؤهل الجامعي. 2 الحاصلون على قرارات أو تكاليف وزارية مع خبرة لاحقه للمؤهل بما فيها خبرة في مجال التوجيه لا تقل عن 8 سنوات. 3 الحاصلين على قرارات وتكاليف محلية وتتوافر فيهم شرط الخبرة لا تقل عن ست سنوات لاحقه للمؤهل بما فيها خبرة في مجال التوجيه لا تقل عن 10 سنوات. ب أما الحاصلون على قرارات وتكاليف محلية وينقصهم شرط الخبرة في مجال التوجيه عن تلك الفترة فيتم إعطائهم الأولية في الالتحاق بالتوجيه وفق الاحتياج ويتم إجراء مقابلة استثنائية تقويمية يعاد توزيع من لم تنطبق علية أسس المعالجة السابقة. ثانيا: الوظائف الفنية العامة (موجهو الصفوف الأولية ومن في حكمهم): والمعلوم أن أعلى مؤهل تخصصي في هذا المجال في بلادنا هو دبلوم متوسط سنتين بعد دبلوم المعلمين أو الثانوية العامة تتركز المعالجة على ما يلي: أ يبقى في حقل التوجيه وهم: 1 الحاصلون على قرارات أو تكاليف وزارية مسبوقة بالمقابلات والمستوفاة شروط التحاقهم بالتوجيه التربوي وفقا لقانون المعلم ولائحته التنفيذية، بما فيها حصولهم على مؤهل د/ متوسط تخصص صفوف أولية. 2 الحاصلون على قرارات وزارية مسبوقة بالمقابلات ومستوفاة شروط التحاقهم بالتوجيه التربوي وفقا لقانون المعلم ولائحته التنفيذية من حملة الدبلوم العام أو ما يعادله، وأن تكون قراراتهم صادرة قبل قرار وزير التربية باللائحة الجديدة للالتحاق بالتوجيه التربوي أي قبل عام 2003م . المبررات القانونية لذلك: 1 هؤلاء التحقوا بسلك التوجيه قبل إصدار الوزير لقراره نهاية عام 2003م وفق الشروط القانونية السارية وبموجب قانون المعلم ولائحته التنفيذية. وقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون شروط شغل الوظائف الفنية التخصصية "المواد" والفنية العامة (الصفوف الأولية) فالمادة (16) منها حددت شروط شغل الوظائف الفنية العامة ويتم اختيارهم ممن قضوا المدد التالية (سبع سنوات لاحقة لمؤهل دبلوم سنتين بعد الثانوية– ثمان سنوات لمؤهل الثانوية العامة وما في مستواها). 2 القانون ولائحته يمنعا النقل من وظائف التدريس التخصصية (المواد) إلى وظائف التوجيه العامة (الصفوف الأولى) أو من وظائف التدريس العامة ( الصفوف الأولى ) إلى وظائف التوجيه التخصصية (المواد) وذلك ما أكدته المادة الثامنة من القانون وما حددته المادة (24) شروط النقل من الوظائف التدريسية بنوعيها العام والتخصصي إلى الوظائف الفنية بنوعيها العام والتخصصي في البند"5" (أن يتم النقل من الوظائف التدريسية التخصصية إلى ما يقابلها من الوظائف الفنية العامة ومن الوظائف التدريسية التخصصية إلى الوظائف الفنية التخصصية المقابلة لها). والمادة (16) من اللائحة في البند (5) شروط شغل الوظائف الفنية الفقرة "3" (أن يكون النقل من المجموعة التدريسية العامة إلى المجموعة الفنية العامة و من المجموعة التدريسية التخصصية إلى المجموعة الفنية التخصصية). وهذا يؤكد عدم جواز النقل لأي من الوظائف باختلاف التخصص بشقيه العام أو المواد الدراسية "التخصصية" الأمر الذي تجاهله قرار الوزير ويراد استبدالهم بآخرين من تخصصات أخرى. أيضا القرار تجاهل القانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور شرط شغل الوظائف: 1- فقد حدد القانون شروط شغل الوظائف ومنها الفنية وذلك على النحو الآتي: المادة (9) الفقرة "ه" (مجموعة الوظائف التنفيذية " فنية كتابية" تكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال فنية أو كتابية في مجالات هندسية أو تعليمية أو صحية أو إدارية والإشراف على هذه الأعمال وتشترط وظائف هذه المجموعة تأهيلا علميا مناسبا لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها). وقرار وزير التربية حدد مؤهلا جامعيا كحد أدنى لشغل الوظائف الفنية وتجاوز القانون في مادته السابقة. 2 لم يراع القرار خبرة الموجهين ممن يعملون في الوظائف الفنية وتجاهلها ففي الجدول المرفق بقانون الوظائف والأجور وتحديدا الجدول( أ/ج) الخاص بالمؤهلات العلمية في علاقتها بهيكل الوظائف والأجور الذي نص على معادلة كل سنه دراسية ثلاث سنوات خبرة لمؤهل البكالوريوس فما دون. ب أما الذين لم التحقوا بسلك التوجيه التربوي دون استيفاء تلك الشروط وبعد عام 2003م أو التحقوا قبل عام 2003م بموجب قرارات أو تكاليف محلية يعاد النظر في وضعهم فهؤلاء إما يتم توزيعهم للعمل كمفتشين ماليين وإداريين، أو في أعمال إدارية وفق الاحتياج مراعاة للجوانب النفسية والاجتماعية. ثالثا: نؤكد على عدم مشروعية تطبيق القرار بأثر رجعي للأسباب التالية: أ- القرارات لا تطبق بأثر رجعي فالأعراف القانونية تتضمن عدم تنفيذ القوانين بأي أثر رجعي ولا يترتب على تلك القرارات الإدارية أي اثر رجعي لأنها أداة تنفيذ القوانين وهي أدنى منه درجة في سلم التدرج القانوني فلا يمكن لها ما ليس للقوانين وتترتب آثارها للمستقبل ولا تمس الحقوق المكتسبة. ب- عدم مشروعية أي قرار يراد تطبيقه بأثر رجعي كونه مخالفا للقاعدة القانونية فقرار تعيين موظف في وظيفة معينة لا يتأثر بعد ذلك بتغيير الشروط القانونية لشغل هذه الوظيفة حتى لو فقد الموظف بعد تعيينه بعض الشروط الوظيفة التي يشغلها. ج- يجوز للمؤسسة أو أي مصلحة تعديل القرارات التنظيمية بحيث لا يترتب عليها إلغاء حقوقا مكتسبه. د- القاعدة القانونية العامة تقول" إن القرارات الإدارية بكل أنواعها يجب أن تطبق بشكل مباشر ولا تتضمن أثرا رجعيا" لأنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة وهو ما تقتضيه العدالة الطبيعية ومبدأ استقرار المعاملات والصالح العام إذ ليس من العدل إهدار الحقوق ولا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم مما يقتضي أن يكون التنظيم للمستقبل مع ترك الآثار التي تمت في الماضي على ما مضى عليه. ه مبدأ عدم رجعية القوانين والقرارات ومفاده وجوب اقتصار القانون على الوقائع التي تجيء تاليه لصدوره أما السابقة فإنها تظل خاضعة لحكم القانون التي حدثت في ظله. و- عدم رجعية القرارات والقوانين مبدأ وقاعدة دستورية في أغلب النظم الديمقراطية. د اجمع فقهاء القانون على عدم رجعية القرار الإداري وأنه لا أثر رجعي سواء تنظيمي أو فردي للقرار الإداري وهو ما أشار إليه في مبادئ القانون الإداري. وأخيرا فقد تجاهلت القرارات الصادرة مؤخرا بحق الموجهين الخبرات اللاحقة لقرار وزير التربية والتعليم رقم (527) لسنة 2003م، وتجاهل خبرات خمس سنوات لهؤلاء الموجهين في حق التوجيه لاحقه للقرار المشار إليه فضلا على الخبرات التي اكتسبوها قبل القرار. * موجه تربوي وصحفي