غيل بن يمين وادي الإرهاب الخفي وملاذ للجماعات المتمردة والإرهابية    ناشطون: الموساد يُدير معركة حضرموت    احتجاجات واسعة في مقديشو تنديدًا باعتراف العدو الصهيوني بإقليم أرض الصومال    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    الشرعية حين تتحول من مبدأ قانوني إلى أداة تعطيل    لسنا بنادق للإيجار.. كاتب جنوبي يؤكد الشراكة مع التحالف ويحذر من استهداف قضية الجنوب    أكد موقف اليمن الثابت مع الصومال ضد العدو الاسرائيلي .. قائد الثورة: أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة    نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    حمداً لله على السلامة    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    صحيفة بريطانية: توترات حضرموت تنذر بانفجار صراع جديد يهدد مسار التهدئة في اليمن    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت    العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب    الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال"    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    بيان مليونية سيئون يجدد التفويض للرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب العربي    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    هروب    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تكشف خطأ الإجراءات التربوية المتخذة بحق الموجهين
نشر في نبأ نيوز يوم 13 - 04 - 2009

كشف دراسة بحثية حول القرارات الصادرة بحق الموجهين التربويين مخالفة ما تم إقراره من قبل وزارة التربية والتعليم لقانون المعلم والمهن التربوية رقم (37) لسنة 2003م، وكذلك لقرار وزير التربية والتعليم رقم (527) لسنة 2003م، والذي على أساسه أصدرت الوزارة القرارات الأخيرة بحق الموجهين.
وبينت الدراسة التي أعدها الأستاذ عبد الواحد الشرفي-موجه تربوي وصحفي: أن القرار (527) لم يشر أولا إلى تلك المسميات والشروط الواجب توافرها فيمن يعين فيها وإنما إلى بعضها وتجاهل موجهي الأقسام (الصفوف الأولية) وموجهي تحفيظ القرآن الكريم،و ثانيا نص على إعادة توزيعهم للميدان، وثالثا تضمن القرار تطبيقه بأثر رجعي وعلاوة على ذلك إصدار قرارات مبنية علية في شهر أغسطس 2008- أي منذ 5 سنوات من إصداره- وتجاهل الخبرات المضافة للسنوات الخمس الأخيرة.
وانتقدت الدراسة الكثير من الأسس التي تم بناء القرارات الأخيرة على أساسها، في نفس الوقت الذي اقترحت ما وصفته ب"المعالجات" لأوضاع الموجهين بمختلف حالاتهم موضع الإشكالية.
"نبأ نيوز" تورد فيما يلي نص الدراسة المعنونة: (رؤية لمعالجة أوضاع الموجهين التربوية).
رؤية لمعالجة أوضاع الموجهين التربويين
إعداد / عبدا لواحد الشرفي*
توطئة
مما لاشك فيه أن أي جهد بشري لا بد أن يعتريه شيء من القصور والأخطاء والقرارات الصادرة بحق الموجهين التربويين لا تنفصل بأي حال عن ذلك مما يستدعي وضع معالجات لأثار تلك القرارات مستندة للقوانين السارية واللوائح ومستوعبة للواقع وبما يحقق الاستقرار للعملية التعليمة والتربوية.
وقد سمى قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 2003م وظائف التوجيه بالوظائف الفنية والمادة (5) الفقرة (ب) عرفت طبيعة عملهم "وهي التي يقوم شاغلوها بالتخطيط والتوجيه والمتابعة لكامل العملية التعليمة من الناحية الفنية في مختلف الفصول والمراحل الدراسية"، وتنقسم إلى:
1- الوظائف الفنية العامة وهي التي يقوم شاغلوها بعملية التخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية التي يقوم بتنفيذها شاغلوا لوظائف التدريسية العامة.
2- الوظائف الفنية التخصصية: وهي التي يقوم شاغلوها بعملية التخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية التي يقوم بتنفيذها شاغلوا لوظائف التدريسية التخصصية.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون المعلم والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 128لسنة 1999م أن شاغلي وظائف التوجيه التربوي تشمل:
الوظائف الفنية العامة في البند (5) الفقرة (2) وتقصد بهم موجهو الأقسام ومن في حكمهم وهم موجهو الأقسام للصفوف الأولية بمرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الرابع"، موجهو رياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم
الوظائف الفنية التخصصية وتشمل:
1 موجهو المواد بمرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس إلى الصف الخامس.
2 موجهو المواد بمحلة التعليم الثانوي, وموجهو الأنشطة المدرسية (تربية رياضية، فنية...)
وقرار وزير التربية والتعليم ر قم (527) لسنة 2003م والذي على أساسه أصدرت القرارات الأخيرة بحق الموجهين لم يشر أولا إلى تلك المسميات والشروط الواجب توافرها فيمن يعين فيها وإنما إلى بعضها وتجاهل موجهي الأقسام (الصفوف الأولية) وموجهي تحفيظ القرآن الكريم، ثانيا نص على إعادة توزيعهم للميدان، ثالثا تضمن القرار تطبيقه بأثر رجعي وعلاوة على ذلك إصدار قرارات مبنية علية في شهر أغسطس 2008 أي منذ 5 سنوات من إصداره وتجاهل الخبرات المضافة للسنوات الخمس الأخيرة.
ونتيجة لذلك برزت العديد من الأخطاء وأوجه القصور والتي سنقوم بعرضها مع المبررات الموضوعية والقانونية لمعالجتها:
أولا: الوظائف الفنية التخصصية (المواد): وهؤلاء من تم اختيارهم من بين حملة المؤهلات الجامعية فما فوق ويمكن تصنيفهم إلى 3 فئات وتتركز المعالجة على ما يلي:
أ يبقى في العمل في حقل التوجيه:
1 الحاصلون على قرارات أو تكاليف وزارية وتتوافر فيهم شرط الخبرة اقلها ست سنوات لاحقه لحصوله على المؤهل الجامعي.
2 الحاصلون على قرارات أو تكاليف وزارية مع خبرة لاحقه للمؤهل بما فيها خبرة في مجال التوجيه لا تقل عن 8 سنوات.
3 الحاصلين على قرارات وتكاليف محلية وتتوافر فيهم شرط الخبرة لا تقل عن ست سنوات لاحقه للمؤهل بما فيها خبرة في مجال التوجيه لا تقل عن 10 سنوات.
ب أما الحاصلون على قرارات وتكاليف محلية وينقصهم شرط الخبرة في مجال التوجيه عن تلك الفترة فيتم إعطائهم الأولية في الالتحاق بالتوجيه وفق الاحتياج ويتم إجراء مقابلة استثنائية تقويمية يعاد توزيع من لم تنطبق علية أسس المعالجة السابقة.
ثانيا: الوظائف الفنية العامة (موجهو الصفوف الأولية ومن في حكمهم): والمعلوم أن أعلى مؤهل تخصصي في هذا المجال في بلادنا هو دبلوم متوسط سنتين بعد دبلوم المعلمين أو الثانوية العامة تتركز المعالجة على ما يلي:
أ يبقى في حقل التوجيه وهم:
1 الحاصلون على قرارات أو تكاليف وزارية مسبوقة بالمقابلات والمستوفاة شروط التحاقهم بالتوجيه التربوي وفقا لقانون المعلم ولائحته التنفيذية، بما فيها حصولهم على مؤهل د/ متوسط تخصص صفوف أولية.
2 الحاصلون على قرارات وزارية مسبوقة بالمقابلات ومستوفاة شروط التحاقهم بالتوجيه التربوي وفقا لقانون المعلم ولائحته التنفيذية من حملة الدبلوم العام أو ما يعادله، وأن تكون قراراتهم صادرة قبل قرار وزير التربية باللائحة الجديدة للالتحاق بالتوجيه التربوي أي قبل عام 2003م .
المبررات القانونية لذلك:
1 هؤلاء التحقوا بسلك التوجيه قبل إصدار الوزير لقراره نهاية عام 2003م وفق الشروط القانونية السارية وبموجب قانون المعلم ولائحته التنفيذية.
وقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون شروط شغل الوظائف الفنية التخصصية "المواد" والفنية العامة (الصفوف الأولية) فالمادة (16) منها حددت شروط شغل الوظائف الفنية العامة ويتم اختيارهم ممن قضوا المدد التالية (سبع سنوات لاحقة لمؤهل دبلوم سنتين بعد الثانوية– ثمان سنوات لمؤهل الثانوية العامة وما في مستواها).
2 القانون ولائحته يمنعا النقل من وظائف التدريس التخصصية (المواد) إلى وظائف التوجيه العامة (الصفوف الأولى) أو من وظائف التدريس العامة ( الصفوف الأولى ) إلى وظائف التوجيه التخصصية (المواد) وذلك ما أكدته المادة الثامنة من القانون وما حددته المادة (24) شروط النقل من الوظائف التدريسية بنوعيها العام والتخصصي إلى الوظائف الفنية بنوعيها العام والتخصصي في البند"5" (أن يتم النقل من الوظائف التدريسية التخصصية إلى ما يقابلها من الوظائف الفنية العامة ومن الوظائف التدريسية التخصصية إلى الوظائف الفنية التخصصية المقابلة لها).
والمادة (16) من اللائحة في البند (5) شروط شغل الوظائف الفنية الفقرة "3" (أن يكون النقل من المجموعة التدريسية العامة إلى المجموعة الفنية العامة و من المجموعة التدريسية التخصصية إلى المجموعة الفنية التخصصية).
وهذا يؤكد عدم جواز النقل لأي من الوظائف باختلاف التخصص بشقيه العام أو المواد الدراسية "التخصصية"
الأمر الذي تجاهله قرار الوزير ويراد استبدالهم بآخرين من تخصصات أخرى.
أيضا القرار تجاهل القانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور شرط شغل الوظائف:
1- فقد حدد القانون شروط شغل الوظائف ومنها الفنية وذلك على النحو الآتي:
المادة (9) الفقرة "ه" (مجموعة الوظائف التنفيذية " فنية كتابية" تكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال فنية أو كتابية في مجالات هندسية أو تعليمية أو صحية أو إدارية والإشراف على هذه الأعمال وتشترط وظائف هذه المجموعة تأهيلا علميا مناسبا لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها).
وقرار وزير التربية حدد مؤهلا جامعيا كحد أدنى لشغل الوظائف الفنية وتجاوز القانون في مادته السابقة.
2 لم يراع القرار خبرة الموجهين ممن يعملون في الوظائف الفنية وتجاهلها ففي الجدول المرفق بقانون الوظائف والأجور وتحديدا الجدول( أ/ج) الخاص بالمؤهلات العلمية في علاقتها بهيكل الوظائف والأجور الذي نص على معادلة كل سنه دراسية ثلاث سنوات خبرة لمؤهل البكالوريوس فما دون.
ب أما الذين لم التحقوا بسلك التوجيه التربوي دون استيفاء تلك الشروط وبعد عام 2003م أو التحقوا قبل عام 2003م بموجب قرارات أو تكاليف محلية يعاد النظر في وضعهم فهؤلاء إما يتم توزيعهم للعمل كمفتشين ماليين وإداريين، أو في أعمال إدارية وفق الاحتياج مراعاة للجوانب النفسية والاجتماعية.
ثالثا: نؤكد على عدم مشروعية تطبيق القرار بأثر رجعي للأسباب التالية:
أ- القرارات لا تطبق بأثر رجعي فالأعراف القانونية تتضمن عدم تنفيذ القوانين بأي أثر رجعي ولا يترتب على تلك القرارات الإدارية أي اثر رجعي لأنها أداة تنفيذ القوانين وهي أدنى منه درجة في سلم التدرج القانوني فلا يمكن لها ما ليس للقوانين وتترتب آثارها للمستقبل ولا تمس الحقوق المكتسبة.
ب- عدم مشروعية أي قرار يراد تطبيقه بأثر رجعي كونه مخالفا للقاعدة القانونية فقرار تعيين موظف في وظيفة معينة لا يتأثر بعد ذلك بتغيير الشروط القانونية لشغل هذه الوظيفة حتى لو فقد الموظف بعد تعيينه بعض الشروط الوظيفة التي يشغلها.
ج- يجوز للمؤسسة أو أي مصلحة تعديل القرارات التنظيمية بحيث لا يترتب عليها إلغاء حقوقا مكتسبه.
د- القاعدة القانونية العامة تقول" إن القرارات الإدارية بكل أنواعها يجب أن تطبق بشكل مباشر ولا تتضمن أثرا رجعيا" لأنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة وهو ما تقتضيه العدالة الطبيعية ومبدأ استقرار المعاملات والصالح العام إذ ليس من العدل إهدار الحقوق ولا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم مما يقتضي أن يكون التنظيم للمستقبل مع ترك الآثار التي تمت في الماضي على ما مضى عليه.
ه مبدأ عدم رجعية القوانين والقرارات ومفاده وجوب اقتصار القانون على الوقائع التي تجيء تاليه لصدوره أما السابقة فإنها تظل خاضعة لحكم القانون التي حدثت في ظله.
و- عدم رجعية القرارات والقوانين مبدأ وقاعدة دستورية في أغلب النظم الديمقراطية.
د اجمع فقهاء القانون على عدم رجعية القرار الإداري وأنه لا أثر رجعي سواء تنظيمي أو فردي للقرار الإداري وهو ما أشار إليه في مبادئ القانون الإداري.
وأخيرا فقد تجاهلت القرارات الصادرة مؤخرا بحق الموجهين الخبرات اللاحقة لقرار وزير التربية والتعليم رقم (527) لسنة 2003م، وتجاهل خبرات خمس سنوات لهؤلاء الموجهين في حق التوجيه لاحقه للقرار المشار إليه فضلا على الخبرات التي اكتسبوها قبل القرار.
* موجه تربوي وصحفي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.