قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح    قوة عسكرية تتولى تأمين مداخل عدن ومواقع حساسة داخل المديريات    الحالمي يتفقد جرحى أعمال القمع والتنكيل التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعاصمة عدن    "الجهاد الإسلامي": العدوان الصهيوني على مخيم عين الحلوة بلبنان انتهاك لكل القيم    عاجل: تحذيرات من تداعيات خطيرة لقرار العليمي بإغلاق مقرات المجلس الانتقالي في الجنوب (وثيقة)    مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلّم أكبر محطة غسيل كلوي    أبناء محافظة إب يؤكدون الجهوزية والثبات في نصرة الشعب الفلسطيني    من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي    خبير ارصاد: ترقب لاصطدام كتلة هوائية هائلة البرودة بجبال عمران    الذهب يرتفع إلى 5039 دولار للأونصة بعد إبطال رسوم ترامب الجمركية    مرايا الوحي - (المحاضرة الرمضانية - 3) للسيد القائد    أين كانت قبائل الصبيحة عند غدر الإخوان بمحمود الصبيحي؟    سقوط الوصاية والاحتلال اليمني في الجنوب... لحظة انكشاف أخيرة    انتشار عسكري وأمني غير مسبوق في مديريات محافظة عدن    الأرصاد الجوية: استمرار تأثر اليمن بموجة بَرْد    الأكاديمي والكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي د/ أمين نويصر    لماذا تفشل إجراءات البنك المركزي في إنهاء شح السيولة؟.. تحليل اقتصادي يكشف الأسباب    مكاني الآمن كدحباشي وشمالي في صنعاء..    إنقذوا أحمد سيف حاشد    تسجيل هزة أرضية من خليج عدن    أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر    صنعاء.. خلاف أسري يتحول إلى مأتم في الخفجي وقنبلة تنهي حياة أم وتُصيب ثلاثة أخرين    الانتقالي يدين ما تعرض له متظاهرون في عدن ويكشف حصيلة الضحايا    تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة    عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"!    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    مرض الفشل الكلوي (41)    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات وتوصيات حزب الرشاد اليمني حول تقرير فريق الحكم الرشيد بالحوار
نشر في نشوان نيوز يوم 12 - 06 - 2013

فيما يلي ينشر نشوان نيوز كلمة الأستاذة هدى اليافعي حول "ملاحظات وتعديلات واقتراحات وتوصيات حزب الرشاد اليمني حول تقرير فريق الحكم الرشيد" في الجلسة العلنية الثانية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن .

1 - نقترح أن تصاغ القرارات بصورة مجملة والتفاصيل تحول إلى القوانين.
2- قرار رقم (2) (النص في الدستور على استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها).
يُضاف باستثناء التقارير التي تمس سيادة البلد وأمنه القومي ومصالحه العليا فيشترط في نشرها موافقة السلطة التشريعية.
3- قرار رقم (5) (النص في الدستور على أن لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة).
تُضاف (وفق آلية يُنظمها القانون).
4- قرار رقم (11) (النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة الواحدة).
يتم تعدليها على النحو التالي (النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بما يراعي التوزيع السكاني والجغرافي للبلاد).
5- قرار رقم (13) (يكون للأحزاب السياسية هيئة مستقلة ينتخب أعضاؤها من شخصيات نزيهة غير حزبية تقوم بتسجيل الأحزاب وتقييم أدائها).
هذه المادة تتداخل وتتعارض مع مادة سبقت في قرارات فريق استقلالية الهيئات.
6- قرار رقم (18) (يكفل الدستور للمواطنين حق الحصول على المعلومات بشفافية تامة).
تضاف (وفق قانون ينضم ذلك).
7- قرار رقم (21) (يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% وتمثيل الشباب بنسبة لا تقل عن 20% في سلطات الدولة الثلاث).
نطالب بحذف هذه المادة للأسباب التالية :
أولاً: ((السبب الشرعي)): الأصل في الشريعة الإسلامية هو مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات إلا في حدود ما خصصته الشريعة الإسلامية من الأحكام لكل منهما للتكامل بين الجنسين لاستقامة الحياة.
ثانياً: ((السبب القانوني)): يعتبر إقرار نظام الكوتا من الناحية الدستورية والقانونية معارضاً ومناقضاً للآتي :
1- لمبدأ المساواة العادلة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز في ذلك بسبب الجنس, وبهذا يظهر عوار هذا المبدأ لكونه نظاماً عنصرياً ضد الرجل, فهو إذن غير دستوري.
2- ولمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين إذ أن تخصيص حصة معينة للمرأة يمنع غيرها من فرصة الوصول إلى المناصب والوظائف، وهو سلب لحقوق كثير من المواطنين بدون وجه حق إلا مجرد التمييز لمواطن على مواطن آخر بسبب الجنس.
3- ولمبدأ تجسيد إرادة الشعب في اختيار من يريدون من المرشحين دون أن يفرض عليهم نوع من المرشحين.
ثالثاً: ((السبب الواقعي)): إن مبدأ الكوتا مهجور وغير معمول به في عموم دول العالم، ولا سيما المتقدم بما في ذلك أمريكا وأستراليا ودول أوروبا وكندا إذ جميعهم يتعاملون مع الجميع بالتساوي ضمن قانون واحد يترك الأمر فيه للتنافس في إطار المساواة عبر صناديق الاقتراع وتجسيد إرادة الشعب دون التعدي عليها، كما أن الدول التي عملت بنظام الكوتا لم تحقق فيها المرأة أي نجاح على المستوى الحقوقي للمرأة سوى تحويلها إلى مشاريع مزايدة سياسية وتوظيفها لأجندة خارجية واستدرار المال الخارجي بذلك.
رابعاً: ((سبب سد الذرائع)): إن إقرار نظام الكوتا سوف يؤدي إلى أن تقوم فئات مجتمعية أخرى للمطالبة بكوتا خاصة بها مما يعني أن تتحول آلية العملية السياسية عن جوهرها إلى تقسيمات فئوية للمجتمع تثير إشكالات وتعقيدات في الدولة والمجتمع يصعب حلها.
خامساً: ((التشكيك في كفاءة المرأة)): إن نظام الكوتا سوف يتولد عنه انطباع سائد بأن المرأة ليس لديها الكفاءة، وأنها لن تصل بجدارة إلى مواقع القرار وإنما تم ايصالها بفرض نظام الكوتا وهذا يعرضها للازدراء والظلم فتكون النتيجة للرقي بالمرأة عكسية، لاسيما أن نسبة الأمية مرتفعة جداً في اليمن وخاصة في القطاع النسوي.
سادساً: ((سبب قيم المجتمع)): لا شك أن نظام الكوتا النسائية غير مقبول من الناحية القيمية في مجتمعنا اليمني المحافظ على عاداته وقيمه الحميدة، وإقرار مثل هذا النظام قفز على الواقع, وتعدٍ على تلك القيم المجتمعية التي يجب أن تراعى في أي نظام سياسياً دفعاً للسخط العام والنفور المجتمعي والذي هو غير مقبول ولا يناسب هذه المرحلة التي يمر بها اليمن والتي تتطلب قدراً كبيراً من الوئام والسكينة العامة والاستقرار.
سابعاً: ((انعدام التمييز الإيجابي)): يدعي البعض أن الكوتا النسائية تمييز إيجابي من خلال الدفع بها في المجالات المختلفة، وهو أمرٌ في غير محله؛ لأنه لم يقم على معنى مكتسب موضوعي سوى الجانب العنصري فحسب, والإيجابية هنا منعدمة تماماً، وإذا كان ولابد من التمييز الإيجابي فيمكن أن يكون لذوي التخصصات المختلفة المكتسبة من الفئات المختلفة كالعلماء والقضاة وأساتذة الجامعات وزعماء القبائل وخبراء الاقتصاد والجيش والأمن وغيرهم من الأكاديميين والمتخصصين وغيرهم من ذوي الاختصاصات المختلفة التي يحتاج عادةً إلى وجودها في دوائر القرار وفق معايير عادلة وموضوعية.
8- قرار رقم (27) (نص دستوري يحرم ويجرم الجمع بين السلطة والتجارة) يعدل إلى (يمنع أصحاب المناصب العليا من ممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى).
9- قرار (29) و(30) من اختصاص فريق بناء الدولة.
10- قرارات رقم (3, 4, 8, 9, 10, 12, 15) مواد قانونية وليست دستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.