مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    غدا درجة واحدة في المرتفعات    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات وتوصيات حزب الرشاد اليمني حول تقرير فريق الحكم الرشيد بالحوار
نشر في نشوان نيوز يوم 12 - 06 - 2013

فيما يلي ينشر نشوان نيوز كلمة الأستاذة هدى اليافعي حول "ملاحظات وتعديلات واقتراحات وتوصيات حزب الرشاد اليمني حول تقرير فريق الحكم الرشيد" في الجلسة العلنية الثانية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن .

1 - نقترح أن تصاغ القرارات بصورة مجملة والتفاصيل تحول إلى القوانين.
2- قرار رقم (2) (النص في الدستور على استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها).
يُضاف باستثناء التقارير التي تمس سيادة البلد وأمنه القومي ومصالحه العليا فيشترط في نشرها موافقة السلطة التشريعية.
3- قرار رقم (5) (النص في الدستور على أن لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة).
تُضاف (وفق آلية يُنظمها القانون).
4- قرار رقم (11) (النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة الواحدة).
يتم تعدليها على النحو التالي (النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بما يراعي التوزيع السكاني والجغرافي للبلاد).
5- قرار رقم (13) (يكون للأحزاب السياسية هيئة مستقلة ينتخب أعضاؤها من شخصيات نزيهة غير حزبية تقوم بتسجيل الأحزاب وتقييم أدائها).
هذه المادة تتداخل وتتعارض مع مادة سبقت في قرارات فريق استقلالية الهيئات.
6- قرار رقم (18) (يكفل الدستور للمواطنين حق الحصول على المعلومات بشفافية تامة).
تضاف (وفق قانون ينضم ذلك).
7- قرار رقم (21) (يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% وتمثيل الشباب بنسبة لا تقل عن 20% في سلطات الدولة الثلاث).
نطالب بحذف هذه المادة للأسباب التالية :
أولاً: ((السبب الشرعي)): الأصل في الشريعة الإسلامية هو مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات إلا في حدود ما خصصته الشريعة الإسلامية من الأحكام لكل منهما للتكامل بين الجنسين لاستقامة الحياة.
ثانياً: ((السبب القانوني)): يعتبر إقرار نظام الكوتا من الناحية الدستورية والقانونية معارضاً ومناقضاً للآتي :
1- لمبدأ المساواة العادلة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز في ذلك بسبب الجنس, وبهذا يظهر عوار هذا المبدأ لكونه نظاماً عنصرياً ضد الرجل, فهو إذن غير دستوري.
2- ولمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين إذ أن تخصيص حصة معينة للمرأة يمنع غيرها من فرصة الوصول إلى المناصب والوظائف، وهو سلب لحقوق كثير من المواطنين بدون وجه حق إلا مجرد التمييز لمواطن على مواطن آخر بسبب الجنس.
3- ولمبدأ تجسيد إرادة الشعب في اختيار من يريدون من المرشحين دون أن يفرض عليهم نوع من المرشحين.
ثالثاً: ((السبب الواقعي)): إن مبدأ الكوتا مهجور وغير معمول به في عموم دول العالم، ولا سيما المتقدم بما في ذلك أمريكا وأستراليا ودول أوروبا وكندا إذ جميعهم يتعاملون مع الجميع بالتساوي ضمن قانون واحد يترك الأمر فيه للتنافس في إطار المساواة عبر صناديق الاقتراع وتجسيد إرادة الشعب دون التعدي عليها، كما أن الدول التي عملت بنظام الكوتا لم تحقق فيها المرأة أي نجاح على المستوى الحقوقي للمرأة سوى تحويلها إلى مشاريع مزايدة سياسية وتوظيفها لأجندة خارجية واستدرار المال الخارجي بذلك.
رابعاً: ((سبب سد الذرائع)): إن إقرار نظام الكوتا سوف يؤدي إلى أن تقوم فئات مجتمعية أخرى للمطالبة بكوتا خاصة بها مما يعني أن تتحول آلية العملية السياسية عن جوهرها إلى تقسيمات فئوية للمجتمع تثير إشكالات وتعقيدات في الدولة والمجتمع يصعب حلها.
خامساً: ((التشكيك في كفاءة المرأة)): إن نظام الكوتا سوف يتولد عنه انطباع سائد بأن المرأة ليس لديها الكفاءة، وأنها لن تصل بجدارة إلى مواقع القرار وإنما تم ايصالها بفرض نظام الكوتا وهذا يعرضها للازدراء والظلم فتكون النتيجة للرقي بالمرأة عكسية، لاسيما أن نسبة الأمية مرتفعة جداً في اليمن وخاصة في القطاع النسوي.
سادساً: ((سبب قيم المجتمع)): لا شك أن نظام الكوتا النسائية غير مقبول من الناحية القيمية في مجتمعنا اليمني المحافظ على عاداته وقيمه الحميدة، وإقرار مثل هذا النظام قفز على الواقع, وتعدٍ على تلك القيم المجتمعية التي يجب أن تراعى في أي نظام سياسياً دفعاً للسخط العام والنفور المجتمعي والذي هو غير مقبول ولا يناسب هذه المرحلة التي يمر بها اليمن والتي تتطلب قدراً كبيراً من الوئام والسكينة العامة والاستقرار.
سابعاً: ((انعدام التمييز الإيجابي)): يدعي البعض أن الكوتا النسائية تمييز إيجابي من خلال الدفع بها في المجالات المختلفة، وهو أمرٌ في غير محله؛ لأنه لم يقم على معنى مكتسب موضوعي سوى الجانب العنصري فحسب, والإيجابية هنا منعدمة تماماً، وإذا كان ولابد من التمييز الإيجابي فيمكن أن يكون لذوي التخصصات المختلفة المكتسبة من الفئات المختلفة كالعلماء والقضاة وأساتذة الجامعات وزعماء القبائل وخبراء الاقتصاد والجيش والأمن وغيرهم من الأكاديميين والمتخصصين وغيرهم من ذوي الاختصاصات المختلفة التي يحتاج عادةً إلى وجودها في دوائر القرار وفق معايير عادلة وموضوعية.
8- قرار رقم (27) (نص دستوري يحرم ويجرم الجمع بين السلطة والتجارة) يعدل إلى (يمنع أصحاب المناصب العليا من ممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى).
9- قرار (29) و(30) من اختصاص فريق بناء الدولة.
10- قرارات رقم (3, 4, 8, 9, 10, 12, 15) مواد قانونية وليست دستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.