مليشيا الحوثي تختطف ابنة السياسي نجيب قحطان الشعبي وزوجها    حضرموت والجنوب العربي يثيران سجالًا بين هاني وعمرو البيض    السفيرة البريطانية: سلطات صنعاء تؤجج الأزمة الإنسانية وتعرقل المساعدات    مستجدات المحادثات حول خطة ترامب لإنهاء حرب غزة    ايران: إسرائيل تحاول اختلاق تهديد وهمي لقدراتنا الدفاعية وكنا قريبين من الاحتفال باتفاق نووي تاريخي    صباح الخير يارفيق ماجد زايد    من "لا يقاتل لن يلعب" - و"الغروريقتل النجاح" دروس فيلك بعد الهزيمة؟!    في محراب "26 سبتمبر" و"اليمن"    تعيين العيسي والشعوبي عضوان في لجنتي المسؤولية الاجتماعية والقدم للفتيات بالفيفا    صحيفة تتحدث عن توافق إقليمي يمنح ابن بريك صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي مؤقتًا    اتحاد كرة القدم يقيل الأمين العام المساعد ويعيد تشكيل الجهاز الفني للأولمبي والناشئين    شرطة تعز تعلن ضبط متهم في قضية قتل وآخر في شروع بالقتل    رهانات العدم ورقصة الشيطان    مراهق سياسي يتجرأ على تاريخ الجنوب.. "البيض" يشوه جغرافيا حضرموت الثابتة    ورشة حول واقع التصدير الزراعي والسمكي باليمن    تدشين توزيع بذور القمح على المزارعين في صرواح    منتخبات قادرة على حسم التأهل في أكتوبر بكاس العالم 2026    النائب العاقل يُشيد بجهود فريق عمل ترشيح شبه جزيرة عدن حديقة جيولوجية    جامعة البيضاء تدشن أعمال المؤتمر العلمي السادس "البيئة في القرن ال 21"    انتقالي وادي وصحراء حضرموت يناقش مع مكتب الصحة توفير طواقم طبية لفعالية 14 أكتوبر    وكيل وزارة الخارجية يلتقي مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"    الرئيس المشاط يعزيّ في وفاة عضو رابطة علماء اليمن علي الصيلمي    تكريم خريجي دورات "طوفان الأقصى" من إعلام وهيئة الشهداء إب    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور هيئة المصائد السمكية في البحر العربي ويطّلع على سير العمل بمرافقها في المكلا    النفط يواصل الارتفاع بعد زيادة إنتاج (أوبك+)    انطلاق تصفيات مهرجان مأرب للفروسية للعام 2025 احتفاء بأعياد الثورة    ظواهر مقيتة ودخيلة قاتلة لحق العيش والحياة    طاقم من السفارة الهندية يبدأ عمله في المكتب التمثيلي بعدن    هيئة الإعلام والثقافة بالانتقالي تناقش التحضيرات النهائية للخطة الإعلامية لتغطية فعاليات الذكرى 62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة    الرئيس الزُبيدي ل"الحرة": الجنوب العربي قادم.. ولن يكون هناك يمن في الجنوب    مصر.. تفاعل على طريقة استقبال محمد صلاح في مطار القاهرة    80% من أموالنا تنفقها الحكومة على الهبات والإعاشات    وزير الرياضة يستقبل منتخبي الشباب والناشئين بعد التتويج الخليجي    حكومة مزز الإعاشة سلموا الناس رواتبهم يا مكاسير الناموس    ظواهر فلكية نادرة.. 3 أقمار عملاقة تزين السماء في هذه المواعيد    الرمان... الفاكهة الأغنى بالفوائد الصحية عصيره يخفض ضغط الدم... وبذوره لها خصائص مضادة للالتهابات    ما فوائد تناول المغنيسيوم وفيتامين «بي-6» معاً؟    الأرصاد الجوية: المنخفض الجوي في بحر العرب تراجع إلى عاصفة إعصارية    اعلام صهيوني: لا يمكن القضاء على حماس أو نزع سلاحها    اقتحام مسلح يطال مستشفى أحور بدعوى علاج مسيحيين    أميرة شرهان تطل على الوسط الأدبي برواية «أرقّ النجوم» مشعة من بين العتمة بأسلوبٍ يقطر إحساسًا وصدقًا    أميرة شرهان تطل على الوسط الأدبي برواية «أرقّ النجوم» مشعة من بين العتمة بأسلوبٍ يقطر إحساسًا وصدقًا    مكتب المبعوث الاممي يكشف عن نقاشات فنية متعلقة بالأزمة اليمنية    جمارك منفذ حدودي مع سلطنة عمان توضح بعد أنباء متداولة عن توقف الحركة التجارية في المنفذ    المنتخب الوطني الأول يبدأ مرانه الأول في ماليزيا استعدادا لمواجهة بروناي في تصفيات آسيا    حين أضاعوا الجنوب وراحوا ينتظرونه محملًا بأحلامهم    إِنَّا عَلَى العَهْدِ    اليهود في القرآن...!!    مرض الفشل الكلوي (22)    محمد عبده الفنان السادس على مسرح البواردي    وادي التماثيل في جزيرة قشم.. بقايا ظواهر رسوبية وجدران طبيعية مذهلة    كاد تهرب المسؤول أن يكون كفرا    جريمة قتل جماعي قرب حقل مياه عدن.. دفن نفايات شديدة الخطورة في لحج    مأرب.. تكريم الفائزين بمسابقة شاعر المطارح    بدء توزيع الزكاة العينية للأسر الفقيرة في مديرية اللحية    رئيس إصلاح المهرة يدعو إلى الاهتمام بالموروث الثقافي واللغوي المهري    تعز تناقش مواجهة مخاطر الكوليرا وتحديات العمل الإنساني    في 2007 كان الجنوب يعاني من صراع القيادات.. اليوم أنتقل العلة إلى اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرار الاداري لرئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (41) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية


تمهيد:
بتاريخ 10 ذو القعدة 1446الموافق 08مايو 2025، صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (41) لسنة 1446ه-2025م، والذي قضى بتعديل نصوص المواد (5 , 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 , 30/1) من القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية النافذ.
أثار القرار رقم (41) لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والقضائية، والشعبية لما يحمله من إشكاليات خطيرة تتصل بمدى مشروعيته وموافقته لأحكام الدستور والقانون. فقد اعتبر كثير من فقهاء القانون، والقضاة والمحاميين أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة في مسار القضاء اليمني، كونه يتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى، ويخل بمبدأ سمو الدستور، وسيادة القانون. وتستفحل خطورة الخرق لمبدأ المشروعية الدستورية لصدوره من رأس الهرم الإداري للسلطة القضائية. ولكي نقف امام حالة ذلك القرار من خلال المواقف الاتية:
أولاً- مخالفة ذلك القرار لمبدأ المشروعية الدستورية:
المادة رقم (12) من الدستور نصت صراحةً على (يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.) وكذلك قيد الدستور في المادة رقم (13) الفقرة (أ) في احكامها واجبة التطبيق عندما نصت على: (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون). وجاء نص الفقرة (ب) من نفس المادة:( إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها ولإعفاء منها لا يكون إلا بقانون). واصدار القوانين اختصاص حصري لمجلس النواب (البرلمان).
ومع كل ذلك الدستور اليمني دستور جامد، رسم بدقة صلاحيات مجلس القضاء الأعلى باعتباره السلطة الإدارية العليا المسؤولة عن إدارة شؤون السلطة القضائية وفقا لأحكام المادة رقم (152) من الدستور: والتي جاء في نصها (يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة).
وغير أن القرار (41) لسنة 2025م جاء مخالفاً قلبا وقالبا لتلك القواعد التي تشكل جزء من صميم مبدأ المشروعية الدستورية. فكيف لقرارا اداري يعدل قانون نافذ؟ وكيف لذلك القرار الإداري ان يخترق اختصاصات مجلس النواب (البرلمان)؟!
ثانياً – مخالفة ذلك القرار صراحة لقانون السلطة القضائية:
ينص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته على أن مجلس القضاء الأعلى يتولى إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أو نقل أو مساءلة القضاة وفقاً لإجراءات محددة حصراً في المادة رقم (109). وجاء ذلك القرار متجاهلاً هذه الضوابط القانونية، ومارس فضيلة القاضي رئيس المجلس صلاحيات لا تدخل في اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وغير مقررة في القانون، مما يشكل "اغتصاباً لاختصاص السلطة التشريعية" ويفتح الباب على مصرعيه للطعن في ذلك القرار بعدم المشروعية من جانب، ومن جانب اخر احدث خلل في مسؤولية السلطة القضائية عن الرقابة الدستورية.
ثالثاً- انعكاسات القرار على ثقة المجتمع:
القضاء هو الملاذ الأخير للمواطنين، وإذا خالفة قراراته المشروعية الدستورية، فإن الثقة المجتمعية فيه حتما تتآكل. حيث جاء ذلك القرار تعسفياً محض، وقضى برفع الرسوم القضائية على الدعاوى بمختلف أنواعها، والخدمات القضائية للمواطنين بنسبة حوالي 300%. ويعد ذلك انتهاك مباشرا للحقوق المكفولة للمواطنين، وأصبح معضلة وعبء مالي في وجه تلك الحقوق والتي معه يعجز المواطن عن الحصول عليها، وبالتالي يعتبر ذلك القرار مخالفة صريحة لنص المادة رقم (51) من الدستور التي تنص على (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة).
ولقد عبر عدد من أساتذة القانون، والقضاة والمحامين في أحاديث غير معلنة عن رفضهم للقرار، غير أنهم يتجنبون التصريح العلني خوفاً من تبعات قد تطالهم. وهذا الصمت يعكس خطورة المرحلة التي يعيشها القضاء اليمني، حيث تحول مجلس القضاء قمة السلطة القضائية الإدارية إلى أداة لمخالفة الدستور والقانون بدلا من حمايته.
رابعاً: الحاجة الضرورية إلى مراجعة عاجلة:
للأسف الشديد إن استمرار العمل بالقرار الاداري رقم (41) لسنة 2025م بشأن تعديل قانون الرسوم وتعميمه للتنفيذ على كافة المحاكم من قبل قيادة وزارة العدل وهم يدركه تمام الادراك انه معيب دستورياً وقانونياً من حيث عدم مشروعيته وعدم اختصاصه، حتما سيعمق أزمة للمشرعية الدستورية، ويعرض السلطة القضائية لمزيد من الانقسام وفقدان المصداقية. والمطلوب اليوم وقفة مسؤولة من كافة الفاعلين: من الدول المانحة، والمجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، والقضاة، وفقهاء القانون، ونقابات المحاميين، ونخب المجتمع المدني ومنظماته، للضغط باتجاه إلغاء هذا القرار وإعادة الاعتبار للمشروعية الدستورية والقانونية.
خامساً- فساد الهدف من ذلك القرار:
قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (41) لسنة 2025 والذي قضى بتعديل قانون الرسوم القضائية رقم (26) لسنة 2013م النافذ بهدف زيادة ميزانية السلطة القضائية الزائدة ومعالجة ازمة مجلس القضاء الأعلى بأسلوب مخالف للدستور والقانون، على حساب المشروعية وكاهل المواطنين ومعيشتهم المثقلة بالعوز والفاقة.
ان ذلك القرار المعيب هو ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو اختبار حقيقي لمدى التزام مؤسسات الدولة بالدستور وسيادة القانون. فإذا مرّ دون مراجعة أو إلغاء، فإننا أمام سابقة خطيرة لم تشهدها النظم القانونية في العالم. وستفتح الباب لمزيد من التشريعات الفوضوية المخالفة للمشروعية التي تهدم أسس العدالة الاجتماعية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحقوق المواطنين وحرياتهم. وسلامة الحركة التصحيحية الجارية في البلاد.
سادسا- خطوة أولى في مخاصمة القرار رقم (41) لسنة 2025م:
اذ نعرب بصفة شخصية: نحن أستاذ القانون الدستوري وطلاب الدكتوراه (قسم القانون العام) بكلية الحقوق – جامعة عدن – عن التوجه إلى المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) وتقدمنا بدعوى دستورية بعدم مشروعية القرار رقم (41) لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي قضى بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2013م النافذ. وذلك استناداً إلى القواعد الدستورية التي تقضي بوجوب عدم مخالفة مبدأ المشروعية والفصل بين سلطات الحكم.
وجاءت دعوانا الدستورية انطلاقاً من مهمتنا العلمية من خلال دراستهم المنهجية المتعمقة في مساق القانون الدستوري "الدعوى الدستورية" أظهرت خطورة استمرار هذا القرار المخالف للدستور، مشددين على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة العليا- الدائرة الدستورية في إلغاء القرارات غير الدستورية وحماية سمو الدستور وسيادة القانون من أي سلطة مهما بلغ مستواها، وتفعيل دور الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات وفق نص المادة رقم (153) من الدستور، والى جانب حماية واستقلال القضاء، وضمان عدم تجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية.
وبالله التوفيق..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.