بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    المنتخب الأولمبي يتوجه للقاهرة لإقامة معسكر خارجي استعدادا لبطولة كأس الخليج    اليمن ينهي تحضيرات مواجهة بوتان الحاسمة    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    منتخب مصر الثاني يتعادل ودياً مع الجزائر    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    وقفة ومعرض في مديرية الثورة وفاء للشهداء وتأكيدا للجهوزية    الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تدين وتستنكر التهديدات التي يتعرض لها الزميل خالد الكثيري"بيان"    الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    الأرصاد: صقيع متوقع على أجزاء محدودة من 7 محافظات وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط وغرب البلاد    تغريد الطيور يخفف الاكتئاب ويعزز التوازن النفسي    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    الداخلية تعرض جزءاً من اعترافات جاسوسين في الرابعة عصراً    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    اتفاق المريخ هو الحل    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي    الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    النرويج تتأهل إلى المونديال    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسعود عمشوش: لا للتوظيف السياسي لخطابات التحريض والكراهية
نشر في شبوه برس يوم 09 - 08 - 2024

من الطبيعي أن يتضمن أي مجتمع فئات متنوعة ومختلفة، لكن من غير الطبيعي أن يتم توظيف تنوع فئات مجتمع ما لزعزعة السلم الاجتماعي. ومن المؤسف أن يساعد بعضنا - ربما من غير قصد- أعداء القضية الجنوبية على النيل ممّا تم تحقيقه من إنجازات وإعادتنا إلى شرك 13 يناير 1986 المشؤوم، وتوظيف كل صغيرة وكبيرة لزعزعة السلم الاجتماعي في بلادنا ودفعنا للتناحر فيما بيننا ليتمكن أعداؤنا من الانقضاض علينا بسهولة.
ومن المؤسف أن نلاحظ هذه الأيام، انتشار سريع لخطابات التحريض المروجة للكراهية والتمييز المناطقي أو العرقي أو العنف ضد الأفراد أو الجماعات على أساس سمات معينة كالجنس والأصل والمنطقة والعرق والجنس والدين أو المعتقدات الأخرى. ولا تقتصر خطابات التحريض المتبطنة للكراهية على التصريحات اللفظية العامة، فهي تتضمن أيضا الكتابات في وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي والكتب والرسومات واللوحات والصور والأفلام والرسوم المتحركة والملصقات في الأماكن العامة وما إلى ذلك.

وفي الحقيقة يتعارض التحريض وخطاب الكراهية مع القيم الأساسية للمجتمعات لأنه يشجع على التعصب والعنف ضد الآخرين. ومن واجب الدولة حماية حقوق وكرامة جميع أفراد المجتمع والحفاظ على السلم الاجتماعي. وللقيام بذلك، وضعت القوانين اللازمة لمنع خطاب الكراهية والتعصب والتمييز.

ومن المعلوم أن مبادئ ديننا الإسلام تنبذ خطاب الكراهية، وقوانين حقوق الإنسان ووثائق الأمم المتحدة التي تؤكد جميعها إلى ممارسة خطاب أكثر إيجابية ونقاء. وفي مصر يتضمن قانون العقوبات موادا واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي في ظل تحريض عدد من الجماعات بسلوكها وبخطاباتها التحريضية في الساحات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا الداعية للعنف ضد الدولة وبعض الرموز، والتي تمولها جماعات إرهابية ومراكز نفوذ سياسية خارجية.

وعلى الرغم من أن التحريض الداعي للكراهية ينتهك مبادئ حرية التعبير، فهناك من يعتقد أن لمحرضين والمروجين لخطاب الكراهية يتمتعون بحصانة معينة ومحميون بعدم الكشف عن هويتهم، وهذا المنطق غير صحيح، إذ يمكن للسلطات اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة خطاب الكراهية المنتشر عبر الاعلام والإنترنت.

وبالنسبة للقانون، يعد التحريض المتضمن خطاب الكراهية جريمة جنائية يمكن منعها والمعاقبة عليها من قبل الدولة. وتسمح قوانين معظم الدول بمعاقبة خطاب الكراهية بغرامة والحرمان من الحرية. وبالإضافة إلى هذه العقوبات، يجوز للمحكمة، في ظروف معينة، أن تحرم الشخص من حقه في أن ينتخب وأن يشغل منصبا قضائيا أو أن يمثل طرفا أمام المحكمة، لمدة تصل إلى خمس سنوات. يمكن للمحكمة أيضا أن تأمر بإزالة المنشور الذي يحتوي على خطاب الكراهية.

وتظل حرية الرأي والتعبير، في الواقع، حجر الزاوية في حقوق الإنسان وأساس المجتمعات الحرة والديمقراطية. وهي تضمن حقوقا أساسية أخرى، مثل الحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة في الشؤون العامة، وحرية الدين. ومما لا شك فيه أن وسائط الإعلام الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، قد عززت الحق في الوصول للمعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها. لكن خطاب الكراهية لا تحميه حرية التعبير وهو جريمة جنائية يمكن منعها أو المعاقبة عليها قانونا. ويتعارض التحريض المتبطن لخطاب الكراهية مع القيم الأساسية للمجتمعات بشكل عام، بما أنه يدعو أو يبرر التعصب تجاه أشخاص معينين على أساس أنه ينبغي معاملتهم معاملة أقل تفضيلا بسبب سمات معينة. لذلك يعد خطاب التحريض الكراهية سوء استخدام لحرية التعبير، ومحظور بموجب المادة 17 من اتفاقية حقوق الإنسان. والواقع أن المادة 17 تدخل حيز التنفيذ عندما يسعى مقدم الطلب إلى تحويل مادة من مواد الاتفاقية عن غرضها الحقيقي بالاعتماد على الحق الذي يكفله لتبرير أفعال مخالفة للاتفاقية أو تتنافى مع الديمقراطية و/أو القيم الأساسية الأخرى للاتفاقية. وهناك من يرى اليوم ضرورة حماية حرية التعبير من الرقابة من قبل الدول أو الشركات الخاصة لمواجهة الجهود المبذولة للحد من خطاب الكراهية، وخاصة عبر الإنترنت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.