وقفات في السبعين وفاء للشهداء والتأكيد على الجهوزية لمواجهة الأعداء    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم    وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول"    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسعود عمشوش: لا للتوظيف السياسي لخطابات التحريض والكراهية
نشر في شبوه برس يوم 09 - 08 - 2024

من الطبيعي أن يتضمن أي مجتمع فئات متنوعة ومختلفة، لكن من غير الطبيعي أن يتم توظيف تنوع فئات مجتمع ما لزعزعة السلم الاجتماعي. ومن المؤسف أن يساعد بعضنا - ربما من غير قصد- أعداء القضية الجنوبية على النيل ممّا تم تحقيقه من إنجازات وإعادتنا إلى شرك 13 يناير 1986 المشؤوم، وتوظيف كل صغيرة وكبيرة لزعزعة السلم الاجتماعي في بلادنا ودفعنا للتناحر فيما بيننا ليتمكن أعداؤنا من الانقضاض علينا بسهولة.
ومن المؤسف أن نلاحظ هذه الأيام، انتشار سريع لخطابات التحريض المروجة للكراهية والتمييز المناطقي أو العرقي أو العنف ضد الأفراد أو الجماعات على أساس سمات معينة كالجنس والأصل والمنطقة والعرق والجنس والدين أو المعتقدات الأخرى. ولا تقتصر خطابات التحريض المتبطنة للكراهية على التصريحات اللفظية العامة، فهي تتضمن أيضا الكتابات في وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي والكتب والرسومات واللوحات والصور والأفلام والرسوم المتحركة والملصقات في الأماكن العامة وما إلى ذلك.

وفي الحقيقة يتعارض التحريض وخطاب الكراهية مع القيم الأساسية للمجتمعات لأنه يشجع على التعصب والعنف ضد الآخرين. ومن واجب الدولة حماية حقوق وكرامة جميع أفراد المجتمع والحفاظ على السلم الاجتماعي. وللقيام بذلك، وضعت القوانين اللازمة لمنع خطاب الكراهية والتعصب والتمييز.

ومن المعلوم أن مبادئ ديننا الإسلام تنبذ خطاب الكراهية، وقوانين حقوق الإنسان ووثائق الأمم المتحدة التي تؤكد جميعها إلى ممارسة خطاب أكثر إيجابية ونقاء. وفي مصر يتضمن قانون العقوبات موادا واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي في ظل تحريض عدد من الجماعات بسلوكها وبخطاباتها التحريضية في الساحات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا الداعية للعنف ضد الدولة وبعض الرموز، والتي تمولها جماعات إرهابية ومراكز نفوذ سياسية خارجية.

وعلى الرغم من أن التحريض الداعي للكراهية ينتهك مبادئ حرية التعبير، فهناك من يعتقد أن لمحرضين والمروجين لخطاب الكراهية يتمتعون بحصانة معينة ومحميون بعدم الكشف عن هويتهم، وهذا المنطق غير صحيح، إذ يمكن للسلطات اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة خطاب الكراهية المنتشر عبر الاعلام والإنترنت.

وبالنسبة للقانون، يعد التحريض المتضمن خطاب الكراهية جريمة جنائية يمكن منعها والمعاقبة عليها من قبل الدولة. وتسمح قوانين معظم الدول بمعاقبة خطاب الكراهية بغرامة والحرمان من الحرية. وبالإضافة إلى هذه العقوبات، يجوز للمحكمة، في ظروف معينة، أن تحرم الشخص من حقه في أن ينتخب وأن يشغل منصبا قضائيا أو أن يمثل طرفا أمام المحكمة، لمدة تصل إلى خمس سنوات. يمكن للمحكمة أيضا أن تأمر بإزالة المنشور الذي يحتوي على خطاب الكراهية.

وتظل حرية الرأي والتعبير، في الواقع، حجر الزاوية في حقوق الإنسان وأساس المجتمعات الحرة والديمقراطية. وهي تضمن حقوقا أساسية أخرى، مثل الحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة في الشؤون العامة، وحرية الدين. ومما لا شك فيه أن وسائط الإعلام الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، قد عززت الحق في الوصول للمعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها. لكن خطاب الكراهية لا تحميه حرية التعبير وهو جريمة جنائية يمكن منعها أو المعاقبة عليها قانونا. ويتعارض التحريض المتبطن لخطاب الكراهية مع القيم الأساسية للمجتمعات بشكل عام، بما أنه يدعو أو يبرر التعصب تجاه أشخاص معينين على أساس أنه ينبغي معاملتهم معاملة أقل تفضيلا بسبب سمات معينة. لذلك يعد خطاب التحريض الكراهية سوء استخدام لحرية التعبير، ومحظور بموجب المادة 17 من اتفاقية حقوق الإنسان. والواقع أن المادة 17 تدخل حيز التنفيذ عندما يسعى مقدم الطلب إلى تحويل مادة من مواد الاتفاقية عن غرضها الحقيقي بالاعتماد على الحق الذي يكفله لتبرير أفعال مخالفة للاتفاقية أو تتنافى مع الديمقراطية و/أو القيم الأساسية الأخرى للاتفاقية. وهناك من يرى اليوم ضرورة حماية حرية التعبير من الرقابة من قبل الدول أو الشركات الخاصة لمواجهة الجهود المبذولة للحد من خطاب الكراهية، وخاصة عبر الإنترنت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.