الصحة: إصابة 21 مواطنًا جراء استهداف العدوان مصنع اسمنت باجل    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المُتَقَاضُونَ بَيْنَ سِنْدَانِ النِّيَابَةِ وَمَطْرَقَةِ القَضَاء!!
نشر في يمن برس يوم 15 - 02 - 2013


القضاء هو نصرة المظلومين وأمان الخائفين ويلجأ إليه الكثير من أصحاب الحقوق والمضطهدين وذلك إلى ضبط خصومهم بالتوجه إلى النيابة العامة وتقديم الشكوى ضد من تمرد عن دفع الحقوق أو قام بالاعتداء أيا كان على النفس أو المال أو العرض وسواء كانت الشكوى مما تختص بها النيابة أم من الأمور الأخرى التي تختص بنظرها المحكمة مباشرة ويتم إحالة أصحابها إلى المحكمة صاحبة الاختصاص لكن في غالب الأحيان تُقدم الشكوى إلى النيابة بواقعة جنائية كالمنع من الحرث أو الاعتداء به في ملك الغير بقصد التملك فتُحال من النيابة إلى المحكمة دون التحقيق تحت زعم أن القضية مدنية مع أن الحقيقة بان الواقعة جنائية بحته ويختص بالفصل فيها القضاء الجنائي وقد خُصّ بذلك لأنه قضاء مستعجل يحمي كرامة الإنسان وعرضه ونفسه وحقوقه بَيْدَ أن إتلاف المال والاستيلاء عليه بالقوة والبقاء فيه بدون إذن مالكه يُعد من الوقائع الجنائية ذلك ما نصت عليه القوانين الجنائية ومنها قانون العقوبات اليمني ولا بد أن يكون القضاء الجنائي مميزا وعقوبته رادعة للمجرم والمتهور وقاطع الطريق والمعتدي على أملاك الغير وفي نفس الوقت يكون رادعا لغيره فالمتهم عندما يُحال إلى النيابة عليها أن تبادر إلى النظر في سلوكه وماضيه وتبحث هل يُعتبر متهم بريء أم من أصحاب السوابق أو مجهولي الحال ونقصد بالمتهم البريء صاحب السمعة الطيبة والخلق الكريم ومثل هذا إذا كان ما نسب إليه جريمة غير جسيمة فلا مانع أن تقوم النيابة بإخلاء سبيله بالضمان الأكيد إذا كانت الواقعة غير جسيمة وتباشر التحقيق فيما اسند إليه أما إذا كان المتهم من أصحاب السوابق أو مجهولي الحال كان على النيابة لزاما أن تأمر بإيقافه وحبسه احتياطيا وتحيله إلى المحكمة محبوسا وإلا ما الفارق بين القضاء الجنائي والقضاء المدني لولا ذلك والمحكمة هي صاحبة الشأن في الإفراج عنه بالضمان أو استمرار محاكمته محبوسا حتى صدور حكم بالقضية وذلك حفاظا على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم وعلى حقوق المجتمع لان بعض المتهمين ما أن يُفرَج عنه بالضمان إلا ويعود لارتكاب الجريمة من جديد وعند إبلاغ القاضي بما حدث وبدلا من أن يُعِيْده إلى الحبس يقول لك بكل برودة قدم شكوى إلى النيابة (وما أسهل الحرب على المتفرجين) لكن وللأسف الشديد فإن المادة (321) عقوبات يمني مظلومة ظلما شديدا ما عليه من مزيد وذلك من النيابة أولا ومن المحكمة ثانيا وظلمها يُعد ظلما متعدياً إلى المجني عليهم أصحاب الحقوق المعتدى عليها فقد نصت بما لفظه ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو اعدم أو اتلف عقارا أو منقولا أو بناء غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو اضر به أو أتلفه بأي كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص ..الخ) فأما ظلم المادة من النيابة فيتمثل في تهميشها وعدم تطبيقها أو العمل بها فالشاكي الذي يتقدم بشكواه إلى النيابة ضد خصمه انه اعتدى بالحرث لما هو بثبوته بقصد التملك أو منعه من الحرث وعطله من الانتفاع به فتجد الرد من بعض أعضاء النيابة بعدم قبول الشكوى أو السير في إجراءات التحقيق تحت زعم أن الواقعة مدنية وحقيقة الأمر أن الواقعة جنائية بل ومستعجلة ولا تمثل اعتداء على حقوق الفرد فحسب بل على حقوق المجتمع وعلى النظام العام ويجب على النيابة والقضاء الجزائي حماية اليد الحائزة وإذا كان للمعتدي أي حق أو دعوى فليتقدم بها إلى المحكمة المدنية لا أن يقوم بالاعتداء المباشر فيخل بأمن المجتمع واستقراره . أما في حالة ما إذا باشرت النيابة التحقيق واقصد بالنيابة الأعضاء الفاهمين ورُفِعت الدعوى الجزائية إلى المحكمة والسير في إجراءات نظر القضية وسماع الأدلة وخلال ذلك يتكبد المجني عليه المخاسير ونفقات المتابعة واغرام الجلسات وتكاليف الشهود وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التحقيق الشرطة والنيابة والمحكمة ولان القضاء سيف الله المسلول وله هيبته في نفوس المتقاضين فيكون له رهبة ومخافة في نفوس المتهمين أثناء المحاكمة وربما يسعى المتهم إلى طلب المصالحة وتعويض المجني عليه وإعادة حقوقه خوفا من العقوبة التي يتوقعها بحكم القاضي وفقا للشرع والقانون لكن ما يؤسف له ويؤسف له كثيرا أحكام بعض القضاة التي تعتبر في غالب الأحيان من المفاسد المشجعة للمتهمين على ارتكاب الجرائم لأنه في الوقت الذي يعيش فيه المتهم ارتباكا حقيقيا شديداً وفي خوف لا مثيل له من الحكم عليه بالعقوبة الكاملة التي ستقضي بها المحكمة ومن التعويضات والإلزام بإعادة الحق إلى صاحبه والإلزام بتسليم أغرام المجني عليه الكاملة مع أتعاب المحاماة ومخاسير النزاع وغير ذلك من الأضرار المادية والمعنوية فتجد النتيجة من القاضي الذي لا يخشى الله ولا يخاف الدار الآخرة عكسية فيصدر حكما وللأسف مخزيا في حيثياته ومنطوقه حيث يتضمن إدانة المتهم وبدلا من معاقبته بالحبس لأنه يستحقه تجد القاضي يحكم عليه بخمسة آلاف أو اقل منها أو أكثر قليلا غرامة في الحق العام وهو مبلغ تافه لان المتهم يستحق الحبس ولا يهمه دفع المال فقد يكون على استعداد لدفع مئآت الآلاف مقابل أن لا يحبس يوما واحدا فمثل هذا لا تكون العقوبة عليه غير الحبس حتى تكون رادعة له ولأمثاله والنتيجة سليمة ومثمرة والحقوق مصونة ومحترمة ناهيك أن حكم القاضي يخلو من الإلزام للمتهم برفع يده عن المال المعتدى عليه أو إصلاح ما خربه أو تهديم ما بناه في ملك الغير ويا ليت هذا القاضي أو ذاك ما حكم لان في مثل هذه الأحكام تشجيعا على ارتكاب الجرائم المتتالية والمستمرة وتُعد مثل هذه الأحكام حربا على المجتمع وتنكيلا به لان النطق بها وان كان فيه الإدانة فانه يُعد بمثابة البراءة للمتهم والمكافأة له لما ارتكب من جرم فيعود إلى أهله مسرورا فرحا يلعب ويمرح ويطلق الألعاب النارية ويذبح الخرفان وكأنه في يوم عرسه إيذانا بانتصار الباطل على الحق وتحل الكآبة والضيق والآلام على صاحب الحق المجني عليه ويتمنى لو انه ما دخل القضاء ولا لجأ إليه ولسلم الأمر لله الذي لا تخفى عليه خافية وهو سينتقم له من ظالمه ومع ذلك فلا ننسى بان هناك نماذج من القضاة الذين يطبقون الشرع والقانون ويحكمون بعقوبات رادعة لمن يستحقها من المجرمين وبما يتناسب مع أفعالهم وسلوكهم الإجرامي وأيضا تتضمن تلك الأحكام إعادة الحقوق ونزعها من يد الظلمة إلى أصحابها المستحقين لها ونتمنى أن يقتدي بهم الكثير والكثير من القضاة الآخرين الذين سبق لنا الإشارة حول نتائج قضائهم المخيبة للآمال فالقضاء هام لانه كالأوكسجين الذي تقوم عليه حياة الإنسان والحيوان .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.