جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المُتَقَاضُونَ بَيْنَ سِنْدَانِ النِّيَابَةِ وَمَطْرَقَةِ القَضَاء!!
نشر في يمن برس يوم 15 - 02 - 2013


القضاء هو نصرة المظلومين وأمان الخائفين ويلجأ إليه الكثير من أصحاب الحقوق والمضطهدين وذلك إلى ضبط خصومهم بالتوجه إلى النيابة العامة وتقديم الشكوى ضد من تمرد عن دفع الحقوق أو قام بالاعتداء أيا كان على النفس أو المال أو العرض وسواء كانت الشكوى مما تختص بها النيابة أم من الأمور الأخرى التي تختص بنظرها المحكمة مباشرة ويتم إحالة أصحابها إلى المحكمة صاحبة الاختصاص لكن في غالب الأحيان تُقدم الشكوى إلى النيابة بواقعة جنائية كالمنع من الحرث أو الاعتداء به في ملك الغير بقصد التملك فتُحال من النيابة إلى المحكمة دون التحقيق تحت زعم أن القضية مدنية مع أن الحقيقة بان الواقعة جنائية بحته ويختص بالفصل فيها القضاء الجنائي وقد خُصّ بذلك لأنه قضاء مستعجل يحمي كرامة الإنسان وعرضه ونفسه وحقوقه بَيْدَ أن إتلاف المال والاستيلاء عليه بالقوة والبقاء فيه بدون إذن مالكه يُعد من الوقائع الجنائية ذلك ما نصت عليه القوانين الجنائية ومنها قانون العقوبات اليمني ولا بد أن يكون القضاء الجنائي مميزا وعقوبته رادعة للمجرم والمتهور وقاطع الطريق والمعتدي على أملاك الغير وفي نفس الوقت يكون رادعا لغيره فالمتهم عندما يُحال إلى النيابة عليها أن تبادر إلى النظر في سلوكه وماضيه وتبحث هل يُعتبر متهم بريء أم من أصحاب السوابق أو مجهولي الحال ونقصد بالمتهم البريء صاحب السمعة الطيبة والخلق الكريم ومثل هذا إذا كان ما نسب إليه جريمة غير جسيمة فلا مانع أن تقوم النيابة بإخلاء سبيله بالضمان الأكيد إذا كانت الواقعة غير جسيمة وتباشر التحقيق فيما اسند إليه أما إذا كان المتهم من أصحاب السوابق أو مجهولي الحال كان على النيابة لزاما أن تأمر بإيقافه وحبسه احتياطيا وتحيله إلى المحكمة محبوسا وإلا ما الفارق بين القضاء الجنائي والقضاء المدني لولا ذلك والمحكمة هي صاحبة الشأن في الإفراج عنه بالضمان أو استمرار محاكمته محبوسا حتى صدور حكم بالقضية وذلك حفاظا على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم وعلى حقوق المجتمع لان بعض المتهمين ما أن يُفرَج عنه بالضمان إلا ويعود لارتكاب الجريمة من جديد وعند إبلاغ القاضي بما حدث وبدلا من أن يُعِيْده إلى الحبس يقول لك بكل برودة قدم شكوى إلى النيابة (وما أسهل الحرب على المتفرجين) لكن وللأسف الشديد فإن المادة (321) عقوبات يمني مظلومة ظلما شديدا ما عليه من مزيد وذلك من النيابة أولا ومن المحكمة ثانيا وظلمها يُعد ظلما متعدياً إلى المجني عليهم أصحاب الحقوق المعتدى عليها فقد نصت بما لفظه ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو اعدم أو اتلف عقارا أو منقولا أو بناء غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو اضر به أو أتلفه بأي كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص ..الخ) فأما ظلم المادة من النيابة فيتمثل في تهميشها وعدم تطبيقها أو العمل بها فالشاكي الذي يتقدم بشكواه إلى النيابة ضد خصمه انه اعتدى بالحرث لما هو بثبوته بقصد التملك أو منعه من الحرث وعطله من الانتفاع به فتجد الرد من بعض أعضاء النيابة بعدم قبول الشكوى أو السير في إجراءات التحقيق تحت زعم أن الواقعة مدنية وحقيقة الأمر أن الواقعة جنائية بل ومستعجلة ولا تمثل اعتداء على حقوق الفرد فحسب بل على حقوق المجتمع وعلى النظام العام ويجب على النيابة والقضاء الجزائي حماية اليد الحائزة وإذا كان للمعتدي أي حق أو دعوى فليتقدم بها إلى المحكمة المدنية لا أن يقوم بالاعتداء المباشر فيخل بأمن المجتمع واستقراره . أما في حالة ما إذا باشرت النيابة التحقيق واقصد بالنيابة الأعضاء الفاهمين ورُفِعت الدعوى الجزائية إلى المحكمة والسير في إجراءات نظر القضية وسماع الأدلة وخلال ذلك يتكبد المجني عليه المخاسير ونفقات المتابعة واغرام الجلسات وتكاليف الشهود وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التحقيق الشرطة والنيابة والمحكمة ولان القضاء سيف الله المسلول وله هيبته في نفوس المتقاضين فيكون له رهبة ومخافة في نفوس المتهمين أثناء المحاكمة وربما يسعى المتهم إلى طلب المصالحة وتعويض المجني عليه وإعادة حقوقه خوفا من العقوبة التي يتوقعها بحكم القاضي وفقا للشرع والقانون لكن ما يؤسف له ويؤسف له كثيرا أحكام بعض القضاة التي تعتبر في غالب الأحيان من المفاسد المشجعة للمتهمين على ارتكاب الجرائم لأنه في الوقت الذي يعيش فيه المتهم ارتباكا حقيقيا شديداً وفي خوف لا مثيل له من الحكم عليه بالعقوبة الكاملة التي ستقضي بها المحكمة ومن التعويضات والإلزام بإعادة الحق إلى صاحبه والإلزام بتسليم أغرام المجني عليه الكاملة مع أتعاب المحاماة ومخاسير النزاع وغير ذلك من الأضرار المادية والمعنوية فتجد النتيجة من القاضي الذي لا يخشى الله ولا يخاف الدار الآخرة عكسية فيصدر حكما وللأسف مخزيا في حيثياته ومنطوقه حيث يتضمن إدانة المتهم وبدلا من معاقبته بالحبس لأنه يستحقه تجد القاضي يحكم عليه بخمسة آلاف أو اقل منها أو أكثر قليلا غرامة في الحق العام وهو مبلغ تافه لان المتهم يستحق الحبس ولا يهمه دفع المال فقد يكون على استعداد لدفع مئآت الآلاف مقابل أن لا يحبس يوما واحدا فمثل هذا لا تكون العقوبة عليه غير الحبس حتى تكون رادعة له ولأمثاله والنتيجة سليمة ومثمرة والحقوق مصونة ومحترمة ناهيك أن حكم القاضي يخلو من الإلزام للمتهم برفع يده عن المال المعتدى عليه أو إصلاح ما خربه أو تهديم ما بناه في ملك الغير ويا ليت هذا القاضي أو ذاك ما حكم لان في مثل هذه الأحكام تشجيعا على ارتكاب الجرائم المتتالية والمستمرة وتُعد مثل هذه الأحكام حربا على المجتمع وتنكيلا به لان النطق بها وان كان فيه الإدانة فانه يُعد بمثابة البراءة للمتهم والمكافأة له لما ارتكب من جرم فيعود إلى أهله مسرورا فرحا يلعب ويمرح ويطلق الألعاب النارية ويذبح الخرفان وكأنه في يوم عرسه إيذانا بانتصار الباطل على الحق وتحل الكآبة والضيق والآلام على صاحب الحق المجني عليه ويتمنى لو انه ما دخل القضاء ولا لجأ إليه ولسلم الأمر لله الذي لا تخفى عليه خافية وهو سينتقم له من ظالمه ومع ذلك فلا ننسى بان هناك نماذج من القضاة الذين يطبقون الشرع والقانون ويحكمون بعقوبات رادعة لمن يستحقها من المجرمين وبما يتناسب مع أفعالهم وسلوكهم الإجرامي وأيضا تتضمن تلك الأحكام إعادة الحقوق ونزعها من يد الظلمة إلى أصحابها المستحقين لها ونتمنى أن يقتدي بهم الكثير والكثير من القضاة الآخرين الذين سبق لنا الإشارة حول نتائج قضائهم المخيبة للآمال فالقضاء هام لانه كالأوكسجين الذي تقوم عليه حياة الإنسان والحيوان .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.