اللجنة العليا للموازنات توافق على مشروع موازنة عام 2026م    الإفراج عن الصحفي محمد المياحي    الرئيس: الدعم السعودي رسالة ثقة بمسار التعافي وبقدرة الحكومة على النهوض بمؤسساتها    ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة    انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف    موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء    ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟    الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية    18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل    إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة    البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة    الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة    اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة    اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا    لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة    وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم    الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل    مكانة الصيام فى الاسلام:    النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل السعودية تطالب بحد الحرابة بعد ازدياد جرائم الاغتصاب
نشر في يمن فويس يوم 20 - 05 - 2014

ذكرت مصادر بوزارة العدل السعودية أن عدد قضايا الاغتصاب خلال العام الحالي بلغت 77 قضية بمحاكم المملكة، بينما بلغت قضايا الاغتصاب في العام الماضي 111 قضية.
وأضافت المصادر أن قضايا الزنا بلغت 1495، احتلت فيها الرياض الصدارة بمعدل 881 قضية، ثم مكة بمعدل 321 قضية، تلتها المنطقة الشرقية 95 قضية، بينما أحيل 745 سعوديًّا و 750 أجنبيًّا للمحاكم في تلك القضايا، بحسب الحياة.
ودعت وزارة العدل إلى تطبيق حد الحرابة على المغتصبين في حال استخدامهم السلاح أو تهديد الضحايا بالقتل، في ضوء استجابة الوزارة لمطالبات قضاة وقانونيين بتشديد العقوبة على مغتصبي الأطفال بعد ارتفاع معدل هذا النوع من الجرائم.
وأشارت الوزارة إلى اختﻼ‌ف خطورة هذه الجرائم وبشاعتها، لذلك أوجبت على الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها، ابتداءً من الجهات المعنية بالقبض والتحقيق مع الجناة، وحفظ اﻷ‌دلة التي تضبطها وتقديمها للقضاء من دون إبطاء، والتأكيد لجهات القبض والمحاكم بزيادة اﻻ‌هتمام بمثل هذه القضايا، وإعطائها اﻷ‌ولوية في النظر والحكم، بما يكون سببًا في حفظ أمن المجتمع.
ودعا وزير العدل رئيس المجلس اﻷ‌على للقضاء الدكتور محمد العيسى، في تعميم قضائي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) موجه إلى المحاكم الشرعية كافة، إلى «تطبيق المبدأ القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا في شأن قضايا اغتصاب اﻷ‌طفال من البنين والبنات من بعض محارمهم أو من أشخاص متزوجين».
ونص التعميم على أنه «يجب تطبيق حد الحرابة إذا استخدم الجاني سﻼ‌حًا أو آلة حادة أو قام بتهديد الطفل بالقتل».
كما أكد العيسى وجوب «تطبيق النص الشرعي الذي يقضي بالقتل في حال الزنا بالمحارم». أما في حال الاغتصاب التي يقوم فيها الجاني بالتغرير بالطفل من دون استخدام السﻼ‌ح، فتركتها المحكمة العليا لتقدير القاضي، «فإن رأى أنه يجب تطبيق القتل تعزيرًا على الجاني، فيحكم به لتوافر أسبابه، وهنا يخضع اﻷ‌مر لتقدير القاضي بالنظر لمﻼ‌بسات القضية والجاني والمجني عليه ومدى ثبوت الجرم من عدمه».
وأشار القرار إلى وجوب تطبيق حد الحرابة في قضايا اغتصاب الأطفال، لما هو مشمول بقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 85 في 11-11-1401ه، الذي نص فيه على «أن جرائم الخطف والسطو ﻻ‌نتهاك حرمات المسلمين، على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في اﻷ‌رض فسادًا، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء أوقع ذلك على النفس أم المال أم العرض، وﻻ‌ فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار، كما هو الراجح من آراء العلماء».
وأوضح القاضي السابق طالب آل طالب أنه «يدخل في جريمة اغتصاب الأطفال كل من يرتكب جرم الاعتداء على جسد الطفل أو الفتاة، ممن هم دون سن ال18 عامًا»، وأضاف: «وجدت مطالبة سابقة لوضع مبدأ للقتل تعزيرًا بأن يشمل القائمين بجرم اﻻ‌غتصاب كافة».
لكنه قال: إن «اختﻼ‌ف المﻼ‌بسات بين كل قضية وأخرى يُصعِّب وضع مبدأ، وعليه تُرك اﻷ‌مر لتقدير القاضي. فعندما يرى أن اﻷ‌صلح للمجتمع هو القتل فيجب الحكم به».
وأضاف آل طالب: «عند استخدام الجاني السﻼ‌ح، سواء أكان سكينًا أم مسدسًا أم غيره من اﻷ‌دوات الحادة، وهدد به المجني عليه بالقتل، فإن هذا يطبق عليه الحد ﻻ‌ التعزير، ويكون حده الحرابة».
وأشار إلى زنا المحارم بقوله: «إن التعميم فرض تطبيق الشرع الذي ينص على «من أتى ذات محرم فاقتلوه»، فأوجب قتل من يقوم بزنا المحارم». وأكد أنه «في كل الحاﻻ‌ت ﻻ‌ بد من أن يتوافر شرط ثبوت الإ‌دانة. وتنظر القضية من ثﻼ‌ثة قضاة في المحكمة العامة، وخمسة في اﻻ‌ستئناف، وخمسة في المحكمة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.