كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن    مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة    بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة    الصاروخ PL-15 كل ما تريد معرفته عن هدية التنين الصيني لباكستان    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    لجنة الدمج برئاسة الرهوي تستعرض نتائج أعمال اللجان الفنية القطاعية    صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل السعودية تطالب بحد الحرابة بعد ازدياد جرائم الاغتصاب
نشر في يمن فويس يوم 20 - 05 - 2014

ذكرت مصادر بوزارة العدل السعودية أن عدد قضايا الاغتصاب خلال العام الحالي بلغت 77 قضية بمحاكم المملكة، بينما بلغت قضايا الاغتصاب في العام الماضي 111 قضية.
وأضافت المصادر أن قضايا الزنا بلغت 1495، احتلت فيها الرياض الصدارة بمعدل 881 قضية، ثم مكة بمعدل 321 قضية، تلتها المنطقة الشرقية 95 قضية، بينما أحيل 745 سعوديًّا و 750 أجنبيًّا للمحاكم في تلك القضايا، بحسب الحياة.
ودعت وزارة العدل إلى تطبيق حد الحرابة على المغتصبين في حال استخدامهم السلاح أو تهديد الضحايا بالقتل، في ضوء استجابة الوزارة لمطالبات قضاة وقانونيين بتشديد العقوبة على مغتصبي الأطفال بعد ارتفاع معدل هذا النوع من الجرائم.
وأشارت الوزارة إلى اختﻼ‌ف خطورة هذه الجرائم وبشاعتها، لذلك أوجبت على الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها، ابتداءً من الجهات المعنية بالقبض والتحقيق مع الجناة، وحفظ اﻷ‌دلة التي تضبطها وتقديمها للقضاء من دون إبطاء، والتأكيد لجهات القبض والمحاكم بزيادة اﻻ‌هتمام بمثل هذه القضايا، وإعطائها اﻷ‌ولوية في النظر والحكم، بما يكون سببًا في حفظ أمن المجتمع.
ودعا وزير العدل رئيس المجلس اﻷ‌على للقضاء الدكتور محمد العيسى، في تعميم قضائي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) موجه إلى المحاكم الشرعية كافة، إلى «تطبيق المبدأ القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا في شأن قضايا اغتصاب اﻷ‌طفال من البنين والبنات من بعض محارمهم أو من أشخاص متزوجين».
ونص التعميم على أنه «يجب تطبيق حد الحرابة إذا استخدم الجاني سﻼ‌حًا أو آلة حادة أو قام بتهديد الطفل بالقتل».
كما أكد العيسى وجوب «تطبيق النص الشرعي الذي يقضي بالقتل في حال الزنا بالمحارم». أما في حال الاغتصاب التي يقوم فيها الجاني بالتغرير بالطفل من دون استخدام السﻼ‌ح، فتركتها المحكمة العليا لتقدير القاضي، «فإن رأى أنه يجب تطبيق القتل تعزيرًا على الجاني، فيحكم به لتوافر أسبابه، وهنا يخضع اﻷ‌مر لتقدير القاضي بالنظر لمﻼ‌بسات القضية والجاني والمجني عليه ومدى ثبوت الجرم من عدمه».
وأشار القرار إلى وجوب تطبيق حد الحرابة في قضايا اغتصاب الأطفال، لما هو مشمول بقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 85 في 11-11-1401ه، الذي نص فيه على «أن جرائم الخطف والسطو ﻻ‌نتهاك حرمات المسلمين، على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في اﻷ‌رض فسادًا، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء أوقع ذلك على النفس أم المال أم العرض، وﻻ‌ فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار، كما هو الراجح من آراء العلماء».
وأوضح القاضي السابق طالب آل طالب أنه «يدخل في جريمة اغتصاب الأطفال كل من يرتكب جرم الاعتداء على جسد الطفل أو الفتاة، ممن هم دون سن ال18 عامًا»، وأضاف: «وجدت مطالبة سابقة لوضع مبدأ للقتل تعزيرًا بأن يشمل القائمين بجرم اﻻ‌غتصاب كافة».
لكنه قال: إن «اختﻼ‌ف المﻼ‌بسات بين كل قضية وأخرى يُصعِّب وضع مبدأ، وعليه تُرك اﻷ‌مر لتقدير القاضي. فعندما يرى أن اﻷ‌صلح للمجتمع هو القتل فيجب الحكم به».
وأضاف آل طالب: «عند استخدام الجاني السﻼ‌ح، سواء أكان سكينًا أم مسدسًا أم غيره من اﻷ‌دوات الحادة، وهدد به المجني عليه بالقتل، فإن هذا يطبق عليه الحد ﻻ‌ التعزير، ويكون حده الحرابة».
وأشار إلى زنا المحارم بقوله: «إن التعميم فرض تطبيق الشرع الذي ينص على «من أتى ذات محرم فاقتلوه»، فأوجب قتل من يقوم بزنا المحارم». وأكد أنه «في كل الحاﻻ‌ت ﻻ‌ بد من أن يتوافر شرط ثبوت الإ‌دانة. وتنظر القضية من ثﻼ‌ثة قضاة في المحكمة العامة، وخمسة في اﻻ‌ستئناف، وخمسة في المحكمة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.