صحيفة دولية: التوتر في حضرموت ينعكس خلافا داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الأمم المتحدة أطول كذبة في التاريخ    عاجل.. مقاوم يمني ضد الحوثي يعيش على بُعد 600 كيلومتر يتعرض لانفجار عبوة في تريم    العراق يواجه الإمارات بالأرض والجمهور    5 متهمين في واقعة القتل وإطلاق النار على منزل الحجاجي بصنعاء    حجز قضية سفاح الفليحي للنطق في الحكم    مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة    وصاية دولية على غزة تخدم أهداف الاحتلال..أبرز بنود الاتفاق    رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت    37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين    بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة)    الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات    قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي    بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    المنتخب الأولمبي يتوجه للقاهرة لإقامة معسكر خارجي استعدادا لبطولة كأس الخليج    اليمن ينهي تحضيرات مواجهة بوتان الحاسمة    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    منتخب مصر الثاني يتعادل ودياً مع الجزائر    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    النرويج تتأهل إلى المونديال    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل السعودية تطالب بحد الحرابة بعد ازدياد جرائم الاغتصاب
نشر في يمن فويس يوم 20 - 05 - 2014

ذكرت مصادر بوزارة العدل السعودية أن عدد قضايا الاغتصاب خلال العام الحالي بلغت 77 قضية بمحاكم المملكة، بينما بلغت قضايا الاغتصاب في العام الماضي 111 قضية.
وأضافت المصادر أن قضايا الزنا بلغت 1495، احتلت فيها الرياض الصدارة بمعدل 881 قضية، ثم مكة بمعدل 321 قضية، تلتها المنطقة الشرقية 95 قضية، بينما أحيل 745 سعوديًّا و 750 أجنبيًّا للمحاكم في تلك القضايا، بحسب الحياة.
ودعت وزارة العدل إلى تطبيق حد الحرابة على المغتصبين في حال استخدامهم السلاح أو تهديد الضحايا بالقتل، في ضوء استجابة الوزارة لمطالبات قضاة وقانونيين بتشديد العقوبة على مغتصبي الأطفال بعد ارتفاع معدل هذا النوع من الجرائم.
وأشارت الوزارة إلى اختﻼ‌ف خطورة هذه الجرائم وبشاعتها، لذلك أوجبت على الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها، ابتداءً من الجهات المعنية بالقبض والتحقيق مع الجناة، وحفظ اﻷ‌دلة التي تضبطها وتقديمها للقضاء من دون إبطاء، والتأكيد لجهات القبض والمحاكم بزيادة اﻻ‌هتمام بمثل هذه القضايا، وإعطائها اﻷ‌ولوية في النظر والحكم، بما يكون سببًا في حفظ أمن المجتمع.
ودعا وزير العدل رئيس المجلس اﻷ‌على للقضاء الدكتور محمد العيسى، في تعميم قضائي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) موجه إلى المحاكم الشرعية كافة، إلى «تطبيق المبدأ القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا في شأن قضايا اغتصاب اﻷ‌طفال من البنين والبنات من بعض محارمهم أو من أشخاص متزوجين».
ونص التعميم على أنه «يجب تطبيق حد الحرابة إذا استخدم الجاني سﻼ‌حًا أو آلة حادة أو قام بتهديد الطفل بالقتل».
كما أكد العيسى وجوب «تطبيق النص الشرعي الذي يقضي بالقتل في حال الزنا بالمحارم». أما في حال الاغتصاب التي يقوم فيها الجاني بالتغرير بالطفل من دون استخدام السﻼ‌ح، فتركتها المحكمة العليا لتقدير القاضي، «فإن رأى أنه يجب تطبيق القتل تعزيرًا على الجاني، فيحكم به لتوافر أسبابه، وهنا يخضع اﻷ‌مر لتقدير القاضي بالنظر لمﻼ‌بسات القضية والجاني والمجني عليه ومدى ثبوت الجرم من عدمه».
وأشار القرار إلى وجوب تطبيق حد الحرابة في قضايا اغتصاب الأطفال، لما هو مشمول بقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 85 في 11-11-1401ه، الذي نص فيه على «أن جرائم الخطف والسطو ﻻ‌نتهاك حرمات المسلمين، على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في اﻷ‌رض فسادًا، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء أوقع ذلك على النفس أم المال أم العرض، وﻻ‌ فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار، كما هو الراجح من آراء العلماء».
وأوضح القاضي السابق طالب آل طالب أنه «يدخل في جريمة اغتصاب الأطفال كل من يرتكب جرم الاعتداء على جسد الطفل أو الفتاة، ممن هم دون سن ال18 عامًا»، وأضاف: «وجدت مطالبة سابقة لوضع مبدأ للقتل تعزيرًا بأن يشمل القائمين بجرم اﻻ‌غتصاب كافة».
لكنه قال: إن «اختﻼ‌ف المﻼ‌بسات بين كل قضية وأخرى يُصعِّب وضع مبدأ، وعليه تُرك اﻷ‌مر لتقدير القاضي. فعندما يرى أن اﻷ‌صلح للمجتمع هو القتل فيجب الحكم به».
وأضاف آل طالب: «عند استخدام الجاني السﻼ‌ح، سواء أكان سكينًا أم مسدسًا أم غيره من اﻷ‌دوات الحادة، وهدد به المجني عليه بالقتل، فإن هذا يطبق عليه الحد ﻻ‌ التعزير، ويكون حده الحرابة».
وأشار إلى زنا المحارم بقوله: «إن التعميم فرض تطبيق الشرع الذي ينص على «من أتى ذات محرم فاقتلوه»، فأوجب قتل من يقوم بزنا المحارم». وأكد أنه «في كل الحاﻻ‌ت ﻻ‌ بد من أن يتوافر شرط ثبوت الإ‌دانة. وتنظر القضية من ثﻼ‌ثة قضاة في المحكمة العامة، وخمسة في اﻻ‌ستئناف، وخمسة في المحكمة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.