علمت «أخبار اليوم» انه وفي يوم الاربعاء الماضي الموافق 2006/8/16م مثل رئىس مجلس ادارة بنك التسليف للاسكان «علي عبدالرحمن البحر» امام النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة تعطيل سير العدالة وعرقلة تنفيذ الحكم القضائي البات الصادر لصالح الدكتور حسن علي مجلي استاذ القانون بجامعة صنعاء والمحامي لدى المحكمة العليا. وقد مرت القضية بتطورات عديدة بدأت بقرار الاحالة الذي اصدره القاضي العلامة فهيم عبدالله محسن رئىس المحكمة التجارية بامانة العاصمة والذي احال بموجبه المتهم إلى النيابة للتحقيق معه بتهمة عرقلة تنفيذ الاحكام القضائية الباتة، وكان رئىس المحكمة التجارية قد اصدر يوم الثلاثاء الموافق 2006/8/15م عدة قرارات منها: عدم قبول استشكال بنك التسليف للاسكان واعتباره كأن لم يكن، كذا الاستمرار في اجراءات التنفيذ الجبري ضد البنك وتوجيه الامر إلى البنك المركزي لخصم المبلغ المحكوم به من حساب بنك الاسكان وتوريده إلى خزينة المحكمة التجارية لشراء ارض للمحكوم له «د. حسن علي مجلي» حسبما قضى به الحكم، كما قررت المحكمة توجيه خطاب إلى النيابة العامة المختصة بضرورة استكمال اجراءات التحقيق واحالة المتهمين إلى المحاكمة. وقد بدأت القضية في «نيابة جنوب شرق الامانة» ثم تمت احالتها إلى «نيابة جنوب غرب الامانة» ثم ارسلت إلى مكتب النائب العام لاستطلاع الرأي واخيراً استقرت في رئاسة «نيابة جنوب الامانة» بعد ان وجه المحامي العام الاول القاضي طه علي صالح بأن يتولى رئىس النيابة التحقيق في القضية. وقد تولى التحقيق في رئاسة النيابة القائم بأعمال رئىس النيابة القاضي العلامة شيخان علوي حيث استمر التحقيق من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الثامنة والنصف مساء، وقد حضر المتهم إلى النيابة مصحوباً بعدد من السيارات الفارهة والاتباع المسلحين كما صحبه اثناء التحقيق اربعة من مديري البنك التابعين له، اضافة إلى محاميه الذي تم طرده من غرفة التحقيق لتدخله غير المشروع فيه وتلقينه المتهم ما ينبغي عليه قوله. وكان القائم بأعمال رئىس النيابة قد اصدر قراراً بعدم قبول طلب محامي المتهم وقف اجراءات التحقيق، بعد الانتهاء منه تم اطلاق سراح «البحر» بضمان محل عمله. وجدير بالذكر ان محامي البنك كان قد تقدم في تاريخ سابق بطلب إلى المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم ولكنها رفضت الطلب وامرت باستمرار التنفيذ. وكان قد وجه رئىس المحكمة التجارية خطابين إلى النيابة العامة مؤرخين في 2006/1/11م اكد فيهما على ضرورة عدم التراخي مع كل من تسول له نفسه عرقلة احكام القضاء، كما تضمن خطاب المحكمة الثاني الموجه إلى النيابة العامة ضرورة الاسراع بإنهاء اجراءات التحقيق واحالة المتهمين للمحاكمة وافادة المحكمة بما تم من اجراءات. وقد جاء في محضر المحاكمة المؤرخ 2006/7/11م الاتي:
«بعد الاطلاع على ما تقدم به محامي المنفذ ضده من تظلم فإن هذه المحكمة لا تستطيع ان تسايره في ذلك لعدة اسباب اولها ان ثمرة الاحكام تنفيذها لقوله تعالى «وسلموا تسليما»، ثم ان هذه المحكمة قد بذلت كل ما في وسعها حتى تعطي الفرصة للقائمين على امر البنك المنفذ ضده لعلهم يصحون من سباتهم العميق ويعلمون بأن القضاء اليمني ليس كما كان عليه وان جرح فيه فإنه سيظل شامخاً عملاقاً. واما فيما يتعلق بالتشدق بالمال العام فنحن اولى بالحفاظ عليه ولا نرضى ان تأخذ الدولة اموال الناس هدراً، ذلك ان حقوق المواطن مصانة قبل حق الدولة والحق الخاص مقدم على الحق العام، وكان على من يتشدق باسم المال العام الحفاظ على الحق الخاص قبل العام سيما وان الاحكام به نهائية وباتة».
كما جاء في منطوق قرار المحكمة والمتضمن توجيه المذكرتين اعلاه ما يلي:
«ان البنك المنفذ ضده والقائمين على امره ظلوا على رفضهم وامام كل تلك المقدمات فإن هذه المحكمة اتخذت قرارها بإحالة ممثلي البنك إلى النيابة طبقاً لنص المادة «489» مرافعات ذلك ان عدم تنفيذ اوامر القضاء لا مبرر له مطلقاً وعلينا ان نصمد امام تلك العقول المتعجرفة اينما كانت. ان القائمين على امر البنك بعد صدور الاحكام قد ذهبوا لرئىس الجمهورية ولكن لم ينتج من ذلك شيء حيث ان رئىس الجمهورية معروف عنه عدم الخوض في احكام القضاء طيلة فترتنا بالقضاء وهو من قال لنا ان علي عبدالله صالح لن ينزل معكم القبور ولذلك فإن السيف قد سبق العذل».