اقر مجلس النواب في جلسته امس دية القتل العمد وشبه العمد ب«100» من الإبل بما يساوي 5ملايين و500ألف ريال وفقاً لأدنى سعر للإبل في بعض أسواق تهامة حسب رأي اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف التي حددت دية الخطأ 200حلة ما يساوي مبلغ مليون و600ألف ريال وفقاً لسعر الحلة المحدد ب«8»آلاف للحلة الواحدة. وكانت اللجنة المشتركةقدأوضحت في تقريرها بشأن القرار الجمهوري بالقانون رقم 16 لسنة 1995م بتعديل المادة 40 المتعلقة بالديات والأروش من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات أن نص المادة الأصلية الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 94م كان حدد الدية الكاملة بألف مثقال من الذهب الخالص وتعادل 500 جنيه من الذهب أبو ولد أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ وأن نص المادة عدل في القرار الجمهوري بالقانون رقم 16لسنة 1995م وحدد الدية ب«700»ألف ريال يمني. وأشارت اللجنة أن سبب اعتمادها أصل الإبل بدلاً عن الذهب هو سعر الذهب الذي ارتفع ارتفاعاً كبيراً تصل الدية معه إلى أكثر من تسعة ملايين ريال، وأن سبب اعتماد أدنى أسعار الإبل هو لجعل مقدار الدية أقرب للتطبيق ومناسباً لمستوى المعيشة العامة، كما رأت اللجنة حسب التقرير بأن تقويم دية الخطأ بالحلل التي صنفها العلماء بأنها أصل من أصول الديات ولأنها تناسب الخطأ من حيث القيمة. كما نوهت اللجنة المشتركة أنها اعتمدت أصل الإبل لتحديد الدية وفقاً لقول الرسول «صلى الله عليه وسلم» بتحديد دية القتل العمد ب100 من الإبل. من جهة اخرى اقر مجلس النواب في نفس الجلسه طلب الحكومة إدراج مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ضمن جدول أعمال المجلس لهذه الدورة واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه. وعلى إثر ذلك قرأ الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير شئون مجلس النواب والشورى على المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سالف الذكر والتي أوضحت الحكومة فيها أن إيجاد إطار قانوني ينظم المناقصات والمزايدات يكتسب أهمية كبيرة في الواقع العملي نظراً لطبيعة تلك المناقصات والمزايدات سواءً من حيث المتعاملين بها أو القائمين عليها أو بالنظر إلى الأموال الطائلة التي تنفق في المشاريع التي تتم بموجبها أياً كانت مستوياتها أو نشاطاتها. وأكدت أنه يجب أن يكفل الإطار القانوني المنظم لها الضمانات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات من خلال شفافية وضبط الإجراءات المتعلقة بها، وتعزيز استقلالية وحيادية القائمين عليها وحظر أي تدخل قد يؤدي إلى الإخلال بتلك الاستقلالية والحيادية. ويهدف ذلك الإطار إلى حماية المال العام من خلال تحديد إجراءات تلك المناقصات أو المزايدات بشكل دقيق حتى لا يؤدي ضعف تلك الإجراءات أوعدم كفايتها إلى جعلها مدخلاً كبيراً للفاسدين والمفسدين من ضعاف النفوس خاصة في ظل عدم وجود جهة رقابية مستقلة تعنى بالرقابة على تلك المناقصات والمزايدات. وأوضحت الحكومة في مذكرتها أن التشريعات ليست مقصورة بزمن معين فهي بحاجة إلى التطوير والتعديل والتحديث لمواكبة التطورات التي تحدث كل يوم في كافة المجالات، مبينة أن تحقيق تلك الأهداف نابع من حرص القيادة السياسية على أهمية إعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم «3» لعام1997م، وتضمينه البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح ولمواكبة التطورات التي حدثت منذ إصداره وتلبية المتطلبات التي أفرزها صدور قانون السلطة المحلية في عام 2000م، كما أن إعادة النظر في قانون المناقصات النافذ تأتي إستجابة لتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص. وأفادت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنه استناداً إلى كل ما تقدم قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بديلاًعن القانون السابق بموجب الصلاحية الممنوحة لها وفقاً للمادة «85» من الدستورالتي كفلت لها حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، وقد بذلت الحكومة في سبيل إعداد ذلك المشروع الكثير من الجهود والدراسات، وتم الاستفادة أثناءإعداده بتجارب وخبرات الآخرين في هذا المجال حتى خرج بالصورة التي تضعها بين أيدي مجلس النواب، ولعل أهم ما يميز المشروع البديل أنه تفادى جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ حتى الآن، ومواءمة نصوصه مع التغييرات التي أفرزها صدور قانون السلطة المحلية، وكذا اعتماد الشفافية والاستقلالية في عمل لجان المناقصات سواءً الأدنى أم اللجنة العليا للمناقصات، وذلك من حيث ممارستها لعملها أوحياديتها واستقلاليتها أو شروط شاغليها وآلية تعيينها، كما أنه تم وضع آلية للرقابة على المناقصات من خلال إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن توسيع مجال المشاركة الشعبية في الرقابة والحفاظ على المال العام. إلى جانب إفراز فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات التي تقدم من المتناقصين أو المتزايدين وتحديد آلية البت في تلك الشكاوى والتظلمات، ثم إن المشروع قد تضمن مجموعة من الضوابط والإلتزامات والمحاذير التي يجب على المشمولين بأحكام هذا القانون مراعاتها في أي مرحلة من مراحل إجراء المناقصات والمزايدات. كما أشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن المشروع الجديد يأتي ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف في الأساس إلى إصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري، وتحسين أجواء الاستثمار، وفي ذات الوقت تحد من التصرفات الخاطئة والمخالفة وتعمق مبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية، وتعمل كمنظومة واحدة لسد منابع الفساد بكافة أشكاله. واحتوى مشروع القانون على «109» مواد موزعة على 10 قصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والمناقصات وإجراءاتها والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وكذا اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ولجان المناقصات والتظلمات والشكاوى والتظلمات والمزايدات وإجراءاتها وقواعد السلوك والمخازن إلى جانب أحكام عامة وختامية