في الوقت الذي شددت الحكومة اليمنية على منع كافة أشكال التنصت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر من النيابة العامة.. صادق البرلمان اليمني على قانون حق الحصول على المعلومات. ورحبت نقابة الصحفيين اليمنيين بإقرار البرلمان قانون حق الحصول على المعلومات الذي سبق وأن تقدم به البرلماني الإصلاحي/ علي حسين عشال في 2008م، كما رحب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بإقرار القانون. وأقر مجلس النواب - في جلسته أمس الثلاثاء - قانون حق الحصول على المعلومات بعد أن ظل حبيس أدراج المجلس لأكثر من أربعة أعوام، وبذلك تصبح اليمن ثاني دولة عربية بعد الأردن التي تصادق على قانون يتيح للمواطنين والمؤسسات حق الحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية، والذي ينهي احتكارها للمعلومات. وكان النائب/ علي حسين عشال قدّم مسودة مشروع القانون، وأقرت حينها اللجنة الدستورية ولجنة الإعلام والثقافة، لكن الحكومة قدمت بعدها نسخة أخرى من القانون، فأحيلت النسختان إلى اللجنة المختصة لدمجهما وصياغة قانون واحد. وقال وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين "سعيد ثابت سعيد" نرحب بإقرار البرلمان مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ونعدها خطوة في الانفتاح نحو الشفافية، حيث ستوفر المعلومات بصورة منفتحة للناس والمجتمع والأفراد. وأضاف ثابت - في تصريح لقناة "يمن شباب" - نأمل أن تلتزم الجهات الحكومية (المدنية والعسكرية) بتقديم المعلومات للصحفيين والإعلاميين دون تلكؤ، وأن تكون هناك إجراءات عقابية بحق من يرفض إمداد الصحافة والإعلام بالمعلومات المطلوبة. وأهاب وكيل أول نقابة الصحفيين بالزملاء الصحفيين الإبلاغ عن أي جهة ترفض تنفيذ هذا القانون عبر القنوات التي نص عليها القانون. وشمل القانون المدروس من لجنة الإعلام البرلمانية من (66) مادة تتوزع على ستة أبواب، تنظم حرية الحصول على المعلومات وحمايتها، وحماية الخصوصية وكذا المخلفات والجزاءات. ويستهدف القانون تسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات، وتعزيز مقومات الشفافية، وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات، ويشترط على كل جهة حكومية تعيين موظف مختص بالمعلومات، ويلزمها بوضع أدلة معلومات ونشر تقارير سنوية عن نشاطاتها. وأجاز حجب معلومات متعلقة بتفاصيل عسكرية، ومسائل سرية خاصة بالسياسية الخارجية، وكذا المعلومات المتبادلة مع دولة أخرى تم الاتفاق على سريتها، إلى جانب المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بأضرار جسيمة، أو اختراق الشبكات الإلكترونية، أو ذات الطبيعة التجارية أو الاقتصادية أو المالية والصناعية أو الأبحاث التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بالحقوق الفكرية أو المنافسة العادلة. وأوجب هذا القانون رفض أي طلب لمعلومات تعرض حياة أي فرد للخطر، أو تنتهك خصوصياته، وبموجبه ينشأ مكتب لمفوض عام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال. وبشأن حضر التنصت.. أكدت الحكومة في اجتماعها الدوري أمس - خلال مناقشتها لمشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 38 لسنة 1991م وتعديلاته، والمقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أكدت أن المشروع يهدف إلى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت لما لها من آثار خطيرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وأمنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين.