- صنعاء/سبأ .. صدر أمس القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية .. فيما يلي نصه: باسم الشعب: رئيس الجمهورية. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه: الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية). مادة (2): يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر أو تدل القرينة على خلاف ذلك: الجمهورية : الجمهورية اليمنية. الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية. البنك : البنك المركزي اليمني. البنوك : الأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون بصفة أساسية الأعمال المصرفية ويشمل البنوك التجارية والبنوك الإسلامية والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي. المؤسسة المالية : المؤسسة المصرح لها بالتعامل في التحويلات المالية وفق أحكام القوانين النافذة. أنظمة الدفع : مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية المنظمة لعمليات الدفع التي تتم عن طريق الوسائل الالكترونية كاستخدام الصراف الآلي ونقاط البيع وبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان وأوامر الدفع والتحويلات الالكترونية وعمليات المقاصة والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والادوات المالية. العمليات الالكترونية : العمليات المالية والمصرفية التي يتم تنفيذها أو عقدها عبر الوسائل الالكترونية. نظام معالجة المعلومات : المنظومة الالكترونية المستخدمة لإنشاء رسائل البيانات ومعالجتها وتجهيزها وتخزينها وإرسالها واستقبالها. رسالة البيانات : مجموعة من الأوامر والأرقام التي تحتاج إلى معالجة وتنظيم أو إعادة تنظيم لكي تتحول إلى معلومات وقد تأخذ شكل نص أو أرقام أو أشكال أو رسومات أو صور أو تسجيل أو أي مزيج من هذه العناصر. رسالة المعلومات : هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام معالجة المعلومات فأخذت شكلاً مفهوماً. تبادل البيانات الالكترونية : نقل البيانات الكترونياً من شخص إلى آخر باستخدام نظام معالجة المعلومات. العقد الالكتروني : الاتفاق الذي يتم إبرامه بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً. التوقيع الالكتروني : عبارة عن جزء مشفر في رسالة البيانات أو مضاف إليها أو مرتبط بها ويتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون مدرجاً بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة بحيث يمكن من خلاله التعرف على المنشئ وتمييزه وتحديد هويته والتأكيد على موافقته على محتواها. المنشئ : الشخص الذي يقوم سواءً بنفسه أو بواسطة من ينيبه بإنشاء أو إرسال رسالة بيانات ولا يشمل الوسيط الالكتروني. المرسل إليه : الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات ولايشمل الوسيط الالكتروني. الوسيط الالكتروني : برنامج الحاسب الآلي أو أي وسيلة الكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة البيانات. السجل الالكتروني : القيد أو العقد الالكتروني أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل الكترونية. السند الالكتروني : هو أي بيان أو رسالة أو قيد أو عملية أو معلومة أو عقد أو توقيع أو برنامج أو سجل أو إجراء أو شهادة أو رمز أو توثيق أو أية أوراق مالية أو تجارية يتم الحصول عليها بوسيلة الكترونية. إجراءات التوثيق : الإجراءات المتبعة للتحقق من أن التوقيع الالكتروني أو السجل الالكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين أو لتتبع التغيرات والأخطاء التي حدثت في سجل الكتروني بعد إنشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والارقام وفك التشفير والاستعادة العكسية أو أي وسيلة أو إجراءات أخرى تحقق الغرض المطلوب. شهادة التوثيق : الشهادة الصادرة عن الجهة المختصة لإثبات نسبة توقيع الكتروني الى شخص معين استناداً الى إجراءات توثيق معتمدة. رمز التعريف : الرمز الذي تخصصه الجهة المختصة لتوثيق العقود الالكترونية للشخص المنشئ لكي يستعمله المرسل إليه في تمييز البيانات الصادرة عن المنشئ. الجهة المختصة : هي كل شخص قانوني مصرح له من قبل الجهة المسئولة في الدولة يقوم بتسليم شهادات توثيق للجمهور أو يقدم خدمات مرتبطة بالتوقيعات الالكترونية. القيد غير المشروع : أي قيد مالي يجرى على حساب العميل نتيجة رسالة الكترونية أرسلت باسمه دون علمه أو موافقته عليها أو دون تفويض منه. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الثاني الأهداف ونطاق السريان مادة (3): يهدف هذا القانون إلى: 1- تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في إجراء المدفوعات. 2- تعزيز دور البنك في إدارة وتحديث أنظمة الدفع والاشراف والرقابة عليها سعياً لتيسير إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. مادة (4): أ - يسري هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية على جميع المعاملات التي تتناولها أحكامه وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- أنظمة الدفع الالكترونية وسائر العمليات المالية والمصرفية التي تنفذ بوسائل الكترونية. 2- رسائل البيانات والمعلومات الالكتروية وتبادلها، والسجلات الالكترونية. 3- التوقيع الالكتروني، والترميز والتوثيق الالكتروني. 4- المعاملات التي يتفق أطرافها صراحة أو ضمناً على تنفيذها بوسال إلكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك. ب - لا يعتبر الاتفاق بين أطراف معينة على إجراء معاملات محددة بوسائل إلكترونية ملزماً لهم لإجراء معاملات أخرى بهذه الوسائل. مادة (5): يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون قواعد العرف المصرفي والتجاري الدولي ذات العلاق بالمعاملات الالكترونية مع مراعاة درجة التقدم التقني للانظمة الالكترونية وتبادل بياناتها. مادة (6): لا تسري أحكام هذا القانون على العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقاً لقوانين خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة غير إلكترونية وتحدد اللائحة أنواعها. الفصل الثالث أنظمة الدفع مادة(7): 1- للبنك أن يضع الأنظمة المصرفية التي تعتمد التقنية الالكترونية في النشاط المصرفي والمالي بهدف: أ - تطوير وتحديث أنظمة دفع مصرفية لتبادل الصوت والصورة والمعلومات. ب - تطوير وتحديث وسائل الدفع بما فيها عمليات التحاويل النقدية. ج - وضع نظام مقاصة يلبي التطورات التقنية في النشاط المصرفي. 2- لغرض تحقيق ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمارس البنك الصلاحيات التالية:- أ - الصلاحيات التنظيمية والرقابية للعمليات الالكترونية وصلاحية فرض الغرامات بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والانظمة النافذة. ب - التنسيق مع وزارة المالية بهدف تطبيق أنظمة الدفع لديها ولدى الجهات الحكومية ذات العلاقة. ج- إنشاء الإدارة أو الإدارات اللازمة ضمن هيكلية البنك لمزاولة مهام الاشراف والرقابة على تطوير وتفعيل أنظمة الدفع. د - الاشتراك في الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بأنظمة الدفع. مادة (8): للبنك الصلاحيات التالية: 1- تحديد مواصفات الصراف الآلي، وتحديد عدد الاجهزة لكل بنك مرخص، ومنح الترخيص لأي مؤسسة مالية ترغب بتشغيل جهاز صراف آلي وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها لذلك. 2- إجراء الدفع والقبض بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل الأموال وإبلاغ البنوك بذلك ويكون لهذه الاجراءات حجية في الإثبات. مادة (9): 1- يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الاجهزة المشابهة. 2- يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية لمدة لا تقل عن (10) سنوات بصورة مصغرة /ميكروفيلم أو اسطوانة ممغنطة/ أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدلاً عن أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات. 3- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ، وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية لها حجية في الإثبات. 4- تعتبر جميع الأعمال المصرفية والنشاطات المالية الالكترونية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواء كان مدنياً أو تجارياً، وتسري عليها أحكام هذا القانون والقانون التجاري النافذ. 5- يجوز لأي بنك أن يحيل إلى أي شخص آخر أي حق له أو إئتمان منحه إلى عميله مع أو بدون تأمينات عينية أو شخصية ضامنة للحق أو الائتمان، أو أن يقبل أي حوالة حق له وذلك دون حاجة للحصول على موافقة العميل أو المدين أو الراهن أو الكفيل إلا إذا وجد اتفاق يخالف ذلك. الفصل الرابع الآثار المترتبة على السجل والعقد والرسالة والتوقيع الالكتروني مادة (10): يكون للسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني ورسالة البيانات والمعلومات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث إلزامها لأطرافها أو حجيتها في الإثبات. مادة(11): 1- يعتبر السجل الالكتروني سجلاً قانونياً ويكون له صفة النسخة الاصلية إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ - أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها. ب - إمكانية الاحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسليمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات والمعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه. ج - دلالة البيانات والمعلومات الواردة في السجل على من ينشئه أو يتسلمه وتأريخ ووقت إرساله وتسلمه. 2- لا تطبق الشروط الورادة في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه. 3- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بواسطة الغير. مادة (12): 1- إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية يقضي أي قانون نافذ بشأن هذه المعاملة تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل خطية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجراءها بوسائل إلكترونية متفقاً مع متطلبات ذلك القانون. 2- إذا حال المنشئ دون إمكانية قيام المرسل إليه بطباعة السجل الالكتروني وتخزينه والاحتفاظ به يصبح هذا السجل غير ملزم للمرسل إليه. مادة (13): 1- إذا استوجب قانون نافذ توقيعاً على المستند أو نص على ترتيب أثر على خلوه من التوقيع فإن التوقيع الالكتروني على السجل الالكتروني يفي بمتطلبات ذلك القانون. 2- يتم إثبات صحة التوقيع الالكتروني ونسبته إلى صاحبه إذا توافرت طريقه لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الالكتروني الذي يحمل توقيعه إذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق الاطراف على استخدام تلك الطريقة. مادة (14): يجوز عدم التقيد بأحكام المواد من (8 /2 - 13) من هذا القانون وذلك إذا اتفق على إرسال أو توجيه معلومات معينة بالبريد الممتاز أو السريع أو بالبريد العادي. مادة (15): أ - تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي. ب - تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط إلكتروني معد للعمل آلياً بواسطة المنشئ أو من ينيبه. مادة(16): 1- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وأن يتصرف على هذا الاساس في أي من الحالات التالية: أ - إذا استخدم المرسل اليه نظام معالجة معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدمه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المنشئ. ب - إذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل إليه ناتجة عن إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ أو من ينوب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديث هوية المنشئ. 2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أي من الحالتين التاليتين: أ - إذا تسلم المرسل إليه إشعاراً من المنشئ يبلغه فيه أن الرسالة غير صادرة عنه فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدورها عن المنشئ ويبقى المنشئ مسؤولاً عن أي نتائج قبل الإشعار. ب - إذا علم المرسل إليه، أو كان بوسعه أن يعلم أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ. مادة (17): 1- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة المعلومات إعلانه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك فإن قيام المرسل إليه بإعلان المنشئ بالوسائل الالكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد تسلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق. 2- إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إعلاناً من المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة تعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه لذلك الاعلان. 3- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلاً لذلك ولم يعلق أثر الرسالة على تسلمه ذلك الاشعار فله في حالة عدم تسلمه الاشعار خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، أن يوجه الى المرسل إليه تنبيهاً بوجوب إرسال الاشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة اذا لم يتسلم الاشعار خلال هذه المدة. 4- يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة التي أرسلها المنشئ. مادة (18): 1- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها الى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك. 2- إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها الى ذلك النظام فإذا أرسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه بالاطلاع عليها لأول مرة. 3- إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها الى أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل إليه. مادة (19): 1- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه واذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فيعتبر مكان إقامته مقراً لعمله ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل إليه قد اتفقا على غير ذلك. 2- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر لأعماله فيعتبر المقر الاقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال أو التسلم وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي هو مكان الارسال أو التسلم. الفصل الخامس شروط قابلية السند الإلكتروني للتحويل مادة (20): 1- يكون السند الالكتروني قابلاً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقاً لأحكام القانون التجاري باستثناء شرط الكتابة شريطة أن يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول. 2- يعتبر الاحتفاظ بالشيك إلكترونياً وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (9) من هذا القانون إجراءً قانونياً اذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على وجهي الشيك. 3- لا تسري أحكام المواد (21، 22، 23، 24، 25) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية إلا بموافقة من البنك تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. مادة (21): يعتبر حامل السند مخولاً باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل اذا كان نظام معالجة المعلومات المستخدم لإنشاء السند وتحويله قابلاً لإثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من شخصية المستفيد أو المحول إليه. مادة(22): 1- يعتبر نظام معالجة المعلومات قابلاً لإثبات تحويل الحق في السند تطبيقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون اذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء السند الالكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين: أ - أن تكون النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة. ب - أن تكون النسخة المعتمدة من السند دالة على اسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته ودالة على قابلية السند للتحويل ومتضمنة اسم المستفيد. 2- ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الشخص الذي يملك الحق فيها أو الشخص المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند. 3- أ - تعتمد النسخ المأخوذة عن النسخة المعتمدة التى حدث عليها تغيير أو إضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند. ب - يؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة أو غير معتمدة. ج - تعتبر كل نسخة مأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة. مادة (23): يعتبر حامل السند الالكتروني القابل للتحويل هو صاحب الحق فيه والمخول بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي قانون نافذ اذا كان مستوفياً لجميع شروطه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. مادة (24): يتمتع المدين بسند إلكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل. مادة (25): إذا اعترض شخص على تنفيذ سند الكتروني قابل للتحويل فعلى طالب التنفيذ تقديم إثبات كافٍ على أنه الحامل الحقيقي له وله إثبات ذلك بإبراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل وسجلات النشاط التجاري التي تتعلق بالسند للتحقق من شروط السند وهوية حامله. الفصل السادس إجراءات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال مادة (26): يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ولا يؤثر هذا الحكم بأي صورة كانت على حقوق الاشخاص المقررة بمقتضى القوانين النافذة ذات العلاقة. مادة (27) : على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الالكتروني للاموال وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بما يلي:- 1- التقيد بأحكام قانون البنك وقانون البنوك والقوانين ذات العلاقة والانظمة والتعليمات الصادرة استناداً لها. 2- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية. مادة (28): لا يعتبر العميل مسؤولاً عن أي قيد غير مشروع يتم على حسابه بواسطة التحويل الالكتروني بعد تبليغه البنك أو المؤسسة المالية عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه أو فقدان بطاقته أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به وطلبه منهم وقف العمل بوسيلة التحويل الالكترونية. مادة (29): مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يعتبر العميل مسؤولاً عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة تحويل الكتروني إذا ثبت أن إهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسة وأن البنك أو المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب. مادة (30) : يصدر البنك التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التحويل الالكتروني للاموال وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني وتحديد موقف الاموال الناتجة عن تحويل غير مشروع وإجراءات تصحيح الاخطاء والإفصاح عن المعلومات وأي أمور أخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بتزويده بها. مادة (31): تنظم اللائحة بطاقات الوفاء وبطاقات الائتمان الالكتروني من حيث بيان أنواعها وشروط إصدارها ونطاق استخدامها. الفصل السابع إجراءات توثيق السجل والتوقيع الإلكتروني مادة (32): 1- يهدف التحقق من أن قيداً إلكترونياً لم يتعرض الى أي تعديل منذ تاريخ معين فيعتبر هذا القيد موثقاً من تاريخ التحقق منه اذا تم بموجب إجراءات توثيق معتمدة أو إجراءات توثيق مقبولة تجارياً أو متفق عليها بين الاطراف ذوي العلاقة. 2- تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة تجارياً إذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصة بأطراف المعاملة بما في ذلك:- أ - طبيعة المعاملة. ب - علم كل طرف من أطراف المعاملة. ج - حجم المعاملات التجارية المماثلة التي ارتبط بها كل طرف من الاطراف. د - توافر الاجراءات البديلة التي رفض أي من الاطراف استعمالها. ه - كلفة الاجراءات البديلة. و - الاجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة. مادة (33): 1- إذا تبين أن نتيجة تطبيق إجراءات التوثيق المستخدمة معتمدة أو مقبولة تجارياً ومتفقاً عليها بين الاطراف فيعتبر التوقيع الالكتروني موثقاً إذا اتصف بما يلي:- أ - تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة. ب - كان كافياً للتعريف بشخص صاحبه. ج - تم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته. د- ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون إحداث تغيير في التوقيع أو ترك أثر مادي ملموس. 2- وفي حالة عدم ثبوت خلاف ما ورد في البند (1) من هذه المادة يفترض ما يلي:- أ - أن السجل الالكتروني الموثق لم يتم تغييره أو تعديله منذ تاريخ إجراءات توثيقة. ب - أن التوقيع الالكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب إليه وأنه قد وضع من قبله ليدل على موافقته على مضمون السند. 3- إذا لم يكن السجل الالكتروني أو التوقيع الالكتروني موثقاً فليس له أي حجية. مادة (34): يعتبر السجل الالكتروني أو أي جزء منه يحمل توقيعاً إلكترونياً موثقاً، سجلاً مؤثقاًً بكامله أو فيما يتعلق بذلك الجزء، حسب واقع الحال، اذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة وكان متطابقاً مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة. مادة (35): تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة اذا كانت:- 1- صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة. 2- صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها. 3- صادرة عن جهة وافق اطراف المعاملة على اعتمادها. مادة (36): تحدد اللائحة إجراءات التوثيق والبيانات التي يجب أن محتويها شهادة التوثيق الصادرة عن الجهة المختصة. الفصل الثامن العقوبات مادة (37): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القاون بالعقوبات الواردة في هذا الفصل. مادة (38): يعاقب كل من قام بإنشاء أو نشر أو تقديم شهادة توثيق مستعيناً بطرق احتيالية بغرض الاستيلاء أو التوصل إلى الحصول على فائدة مادية له أو لغيره بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مليون ريال مع إرجاع المبالغ التي قام بالاستيلاء أو الحصول عليها وسهل للغير الحصول عليها. مادة (39): يعاقب كل من يقدم إلى جهة تمارس أعمال توثيق المستندات معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال. مادة (40): تعاقب أي جهة تمارس أعمال توثيق المستندات بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال إذا قامت بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب تسجيلها أو أفشت أسرار أحد عملائها أو خالفت الانظمة والتعليمات التي تصدر استناداً الى هذا القانون. مادة (41): يعاقب كل من يرتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أحكام القوانين النافذة بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. الفصل التاسع أحكام ختامية مادة (42): مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون على البنوك التي تشغل لديها أجهزة صراف آلي قبل سريان هذا القانون ان ترتب أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال عامين من تاريخ صدوره. مادة (43): لا يجوز لأي جهة القيام بتسليم شهادات توثيق للجمهور أو تقديم خدمات مرتبطة بالتوقيعات الالكترونية إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة. مادة (44): يصدر محافظ البنك الانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأنظمة وإجراءات المدفوعات وبصفة خاصة ما يلي:- 1- إقامة البنية التحتية المناسبة لأنظمة الدفع والعمل على تحديثها باستمرار. 2- تنظيم إصدار شهادات التوثيق من الجهة المختصة بوضع وتسويق برامج الحاسب الآلي وبما يكفل وضع ضوابط تحفظ سرية استخدام الشفرة الخاصة بالتوقيع الالكتروني من الشخص المعني واتخاذ الضمانات المناسبة لذلك وتخضع مسؤولية الجهة المذكورة وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية أو المسؤولية الجنائية. 3- تحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الاجهزة والآلات المستخدمة في التقنيات المالية والمصرفية وتشكيل اللجان الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة. مادة (45): تصدر اللائحة بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك. مادة (46): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 8 /ذي الحجة/ 1427ه الموافق 28 /ديسمبر/ 2006م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية