الآلاف من أبناء وادي حضرموت يحتشدون في مسيرة "الثبات والصمود" بسيئون ويجددون التفويض الشعبي للمجلس الانتقالي(بيان)    الاعلان عن تشكيلة حكومة الزنداني    مسيرات حاشدة في الجوف تؤكد الاستنفار والجهوزية لمواجهة العدو    مفاوضات إيرانية أمريكية غير مباشرة في مسقط وسط خلافات حول "جدول الأعمال"    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    عاجل: هجوم همجي لقوات الغزو اليمني على متظاهرين سلميين في حضرموت وسقوط 3 جرحى    صناعة الآلات في الصين تسجل نموا مطردا خلال عام 2025    صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة تتراجع 9.3% بسبب الرسوم    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    الفاو تعلن تراجع أسعار الغذاء عالميًا للشهر الخامس على التوالي    الأرصاد تتوقّع طقساً معتدلاً في السواحل وبارداً في المرتفعات الجبلية والصحاري    الحكومة تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية إنهاء عقود موظفي الأمم المتحدة في صنعاء    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2026    تقارير إعلامية تشير إلى استقالة مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    بدء صرف معاشات فبراير ل 3 فئات    تقرير لوكالة دولية حول النفوذ السياسي السعودي في اليمن وكيف تتعامل مع الانفصالين في الجنوب    غارة أمريكية تُسقط قيادات بارزة في القاعدة شرق مأرب    عاجل: صحفي من لودر يؤكد وصول قوات غازية يمنية بقيادة الزيدي رداد الهاشمي (وثيقة)    نابلس: إصابات في مخيم بلاطة والعدو يعيق عمل طواقم الإسعاف    الذهب والفضة يواجهان صعوبة في الحفاظ على مكاسبهما الأسبوعية    صحيفة إيطالية: "الباسيج" هو الدرع الشعبي لإيران في مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية    إقرار الخطة التنفيذية لبطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد لكرة القدم    الكثيري: الخيانة من الداخل فتحت أبواب حضرموت والاحتلال لا يدخل دون جواسيس    تجار سلاح الشمال يعيدون سيناريو 94 في حضرموت.. شراء وتجريد ممنهج تحت غطاء الطوارئ    ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية    ملكية اللاشيء    ثلاث دفع من المهاجرين غير الشرعيين تصل إلى سواحل شبوة خلال يوم واحد    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شركة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى    متداول.. ناشطون يتحدثون عن هزة أرضية وسط اليمن    بين سماء مغلقة وموت يتربص بالمرضى.. مطار صنعاء يدخل عامه العاشر من الإغلاق    كأس ملك اسبانيا: سوسييداد يعود من بعيد ليخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن»    عدن: شركات الصرافة تتوقف عن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وسط دعوات لاعادة النظر في سعر الصرف    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    الشعبانية هوية جنيدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأعمال»: إصدار السجل والرخصة في يوم
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

قال سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة إن ممارسة الأنشطة التجارية في دولة قطر سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب إصدار مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية.
واعتبر سعادته أن ذلك الأمر يندرج في سياق خطة الوزارة بشأن تحديث تشريعاتها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل ومنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وجاءت تصريحات الوزير في أعقاب موافقة مجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (14) الذي عقد بتاريخ 10 أبريل الحالي على مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الذي أعدته اللجنة القانونية بالوزارة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن مشروعي القانونيين المشار إليهما قد أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الإعمال، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار سعادته إلى أن مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال يحتويان على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الأنشطة التجارية, من ضمنها منح الوزارة السجل التجاري والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها, بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة. مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في أسرع وقت وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وإدارة المحال وجذب رؤوس الأموال.
واعتبر سعادته أن دمج قانون الباعة المتجولين بقانون المحال يهدف إلى إحكام الرقابة على الباعة المتجولين بتبعيتهم لأحد المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون.
تسهيل
وقال سعادة الوزير: «لقد حرصنا عند إعداد القانون الجديد على تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية وفق ضوابط محددة, وهذا بدوره سوف يساعد الشباب القطري على ممارسة التجارة الإلكترونية بما يعزز من توجهات الدولة في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة».
وذكر سعادته أن قيد فروع الشركات لن يكسبها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الأم, مشيراً في هذا الصدد أن الوزارة ستمنح فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر لقيام فروع الشركات المنشأة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجدير بالذكر أنه في إطار استكمال خطة وزارة الأعمال والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها قامت الوزارة بإعداد مشروعي قانونين جديدين هما: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، ومشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. وذلك بمشاركة المختصين من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون.
لجنة
وكان سعادة الشيخ جاسم قد وجه بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى من كافة الجهات المعنية لتحديث تشريعات الوزارة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، وإصدار السجل التجاري والرخصة التجارية اللتين تصدرهما الوزارة، وقد انتهت اللجنة من قرابة الشهرين من إعداد مشروع قانون الشركات التجارية، وتمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (8) لعام 2013 والمنعقد بتاريخ 27/02/2013 وجار استكمال الإجراءات اللازمة لإصداره حالياً.
وقد وافق مجلس الوزراء الموقر في -اجتماعه الأخير- الاجتماع العادي رقم (14) لعام 2013 والمنعقد يوم 10 أبريل الحالي على مشروعي قانونين مقدمين من الوزارة وجار استكمال بقية الإجراءات اللازمة لاستصدارهما، والمشروعان هما:
* الأول: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
* الثاني: مشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
وقد شهد مناقشة المشروعين إشادة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات التجارية وأثنوا على جهود وزارة الأعمال والتجارة المبذولة من أجل تحديث تشريعاتها وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإصدار السجلات والرخص التجارية.
ويتألف مشروع قانون السجل التجاري الجديد من (5) مواد: منها (3) مواد مضافة للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، بالإضافة لمادة تعديل لعدد (6) مواد أرقام (1) و(4) و(5) و(10/8) و(15) و(16) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه، فضلاً عن مادة النشر.
1. حرص القانون على النص على أنه لا يترتب على القيد اكتساب فروع الشركات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركة، لمعالجة ممارسات واقعية لا تتفق مع صحيح أحكام القانون فيما يتعلق بتسجيل فروع الشركات، ويهدف النص إلى توفيق أوضاع الشركات التي قامت بالتأشير, بإضافة فروع لسجلاتها التجارية على النحو المذكور، ومن ثم كان منطقياً أن يكون قيد هذه الفروع بذات رقم السجل الممنوح للشركة.
2. أعاد القانون تنظيم إجراءات القيد والتأشير في السجل التجاري، سواء فيما يتعلق بطلب إجراء القيد أو التأشير، أو بالبت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرار الإدارة فيه، أو بالتظلم إلى الوزير في حالة صدور قرار برفض الطلب. وتجدر الإشارة هنا إلى استحداث القانون حكما مفاده أن الإدارة المختصة بالوزارة (إدارة التسجيل والتراخيص التجارية) ملتزمة بالبت في الطلب المقدم إليها في يوم تقديمه إليها.
3. حدد القانون مدة القيد في السجل التجاري بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وهذا النهج يغاير النظام الذي اتبعه القانون الحالي، والذي جعل القيد في السجل لمدة سنة وبحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة، الأمر الذي كان يثير بعض المشاكل في التطبيق.
4. أعاد القانون تنظيم إجراءات تجديد القيد في السجل التجاري، فنص صراحة على تقديم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة القيد، وأجاز للإدارة تجديد القيد بعد انتهاء هذه المدة بشرط استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد.
5. تمت إعادة النظر في العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون، حيث رفعت الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في القانون، وذلك بعد أن أصبحت العقوبات الحالية غير متناسبة مع الأفعال المؤثمة، لتطور الأوضاع الاقتصادية بالمجتمع.
6. أناط القانون بالوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، وهو نص جديد تمت إضافته كآلية لإنهاء المنازعات بين الإدارة والتجار، بهدف تيسير إجراءات وأمد إنهاء المخالفات.
7. حدد القانون فترة ستة أشهر لتوفيق الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار يصدر من الوزير، كما يجوز إعفاء هذه الشركات من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق الأوضاع خلال المدة المقررة، حيث إنه سيترتب عملياً توفيق كثير من فروع الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها, وقد يكون من الملائم تقديم المعونة الفنية لهذه الشركات لكيفية توفيق أوضاعها وتحفيزهم بمنحهم إعفاءات من الرسوم المستحقة عن توفيق الأوضاع.
* يتألف مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الجديد من (37) مادة: تعنى بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، بالإضافة إلى مذكرة إيضاحية:
1. يشمل مشروع القانون المعروض، فضلاً عن التنظيم الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، الأحكام المتعلقة بالباعة المتجولين، بحيث يحل مشروع هذا القانون محل كل من القانون رقم (3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (25) لعام 2009 المنعقد بتاريخ 24/6/2009.
2. تمت مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وقانون الباعة المتجولين، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة، بما يتفق وإجراءات إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية.
3. تمت إعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص.
4. تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتحول، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع آخر من أنواع المحال.
5. أجاز المشروع منح تراخيص مؤقتة لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عاملة مماثلة.
6. أجاز المشروع بقرار من الوزير وضع شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة عبر مواقع التجارة الإلكترونية التي ينتهي نطاقها الإلكتروني في قطر، ولا تحتاج لموقع مادي لممارسة هذه الأنشطة.
7. إيراد بعض الالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها، من بينها وجوب تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان وتقديمها لمن يطلبها من موظف الجهات المختصة، ووضع لوحة تعريفية على واجهة المحل المرخص له وفقا للضوابط التي تحددها له الإدارة المختصة.
8. حظر الإعلان عن أي من المحال الخاضعة لأحكام القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحال سارية المفعول.
9. التوسع في حالات إلغاء الترخيص, بحيث تشمل بعض الحالات التي لم ينص عليها القانون الحالي، من بينها إلغاء الترخيص لدواعي المصلحة العامة.
10. إعادة تعريف البائع المتجول بما يتفق والمستجدات المعاصرة والممارسة العملية في أرض الواقع.
11. تحديد الأعمال التي يسمح للبائع المتجول بمزاولتها، في الترخيص الصادر له، بحيث يلغى الترخيص في حالة ما إذا زاول البائع المتجول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له.
12. إعادة تنظيم الشروط المتطلبة فيمن يرخص له بمزاولة نشاط بائع متجول، بحيث يشترط أن يكون تابعاً لأحد المحال المرخص لها، وبما يستتبع إلغاء الترخيص الصادر في حالة إلغاء رخصة المحل التابع له.
13. إعادة النظر في العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك في ضوء ما تبين من عدم تناسب العقوبات الحالية مع الأفعال المؤثمة، وفقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية بالمجتمع.
14. أناط المشروع بالوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للجهة المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.