صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأعمال»: إصدار السجل والرخصة في يوم
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

قال سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة إن ممارسة الأنشطة التجارية في دولة قطر سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب إصدار مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية.
واعتبر سعادته أن ذلك الأمر يندرج في سياق خطة الوزارة بشأن تحديث تشريعاتها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل ومنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وجاءت تصريحات الوزير في أعقاب موافقة مجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (14) الذي عقد بتاريخ 10 أبريل الحالي على مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الذي أعدته اللجنة القانونية بالوزارة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن مشروعي القانونيين المشار إليهما قد أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الإعمال، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار سعادته إلى أن مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال يحتويان على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الأنشطة التجارية, من ضمنها منح الوزارة السجل التجاري والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها, بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة. مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في أسرع وقت وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وإدارة المحال وجذب رؤوس الأموال.
واعتبر سعادته أن دمج قانون الباعة المتجولين بقانون المحال يهدف إلى إحكام الرقابة على الباعة المتجولين بتبعيتهم لأحد المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون.
تسهيل
وقال سعادة الوزير: «لقد حرصنا عند إعداد القانون الجديد على تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية وفق ضوابط محددة, وهذا بدوره سوف يساعد الشباب القطري على ممارسة التجارة الإلكترونية بما يعزز من توجهات الدولة في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة».
وذكر سعادته أن قيد فروع الشركات لن يكسبها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الأم, مشيراً في هذا الصدد أن الوزارة ستمنح فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر لقيام فروع الشركات المنشأة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجدير بالذكر أنه في إطار استكمال خطة وزارة الأعمال والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها قامت الوزارة بإعداد مشروعي قانونين جديدين هما: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، ومشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. وذلك بمشاركة المختصين من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون.
لجنة
وكان سعادة الشيخ جاسم قد وجه بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى من كافة الجهات المعنية لتحديث تشريعات الوزارة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، وإصدار السجل التجاري والرخصة التجارية اللتين تصدرهما الوزارة، وقد انتهت اللجنة من قرابة الشهرين من إعداد مشروع قانون الشركات التجارية، وتمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (8) لعام 2013 والمنعقد بتاريخ 27/02/2013 وجار استكمال الإجراءات اللازمة لإصداره حالياً.
وقد وافق مجلس الوزراء الموقر في -اجتماعه الأخير- الاجتماع العادي رقم (14) لعام 2013 والمنعقد يوم 10 أبريل الحالي على مشروعي قانونين مقدمين من الوزارة وجار استكمال بقية الإجراءات اللازمة لاستصدارهما، والمشروعان هما:
* الأول: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
* الثاني: مشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
وقد شهد مناقشة المشروعين إشادة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات التجارية وأثنوا على جهود وزارة الأعمال والتجارة المبذولة من أجل تحديث تشريعاتها وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإصدار السجلات والرخص التجارية.
ويتألف مشروع قانون السجل التجاري الجديد من (5) مواد: منها (3) مواد مضافة للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، بالإضافة لمادة تعديل لعدد (6) مواد أرقام (1) و(4) و(5) و(10/8) و(15) و(16) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه، فضلاً عن مادة النشر.
1. حرص القانون على النص على أنه لا يترتب على القيد اكتساب فروع الشركات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركة، لمعالجة ممارسات واقعية لا تتفق مع صحيح أحكام القانون فيما يتعلق بتسجيل فروع الشركات، ويهدف النص إلى توفيق أوضاع الشركات التي قامت بالتأشير, بإضافة فروع لسجلاتها التجارية على النحو المذكور، ومن ثم كان منطقياً أن يكون قيد هذه الفروع بذات رقم السجل الممنوح للشركة.
2. أعاد القانون تنظيم إجراءات القيد والتأشير في السجل التجاري، سواء فيما يتعلق بطلب إجراء القيد أو التأشير، أو بالبت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرار الإدارة فيه، أو بالتظلم إلى الوزير في حالة صدور قرار برفض الطلب. وتجدر الإشارة هنا إلى استحداث القانون حكما مفاده أن الإدارة المختصة بالوزارة (إدارة التسجيل والتراخيص التجارية) ملتزمة بالبت في الطلب المقدم إليها في يوم تقديمه إليها.
3. حدد القانون مدة القيد في السجل التجاري بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وهذا النهج يغاير النظام الذي اتبعه القانون الحالي، والذي جعل القيد في السجل لمدة سنة وبحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة، الأمر الذي كان يثير بعض المشاكل في التطبيق.
4. أعاد القانون تنظيم إجراءات تجديد القيد في السجل التجاري، فنص صراحة على تقديم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة القيد، وأجاز للإدارة تجديد القيد بعد انتهاء هذه المدة بشرط استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد.
5. تمت إعادة النظر في العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون، حيث رفعت الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في القانون، وذلك بعد أن أصبحت العقوبات الحالية غير متناسبة مع الأفعال المؤثمة، لتطور الأوضاع الاقتصادية بالمجتمع.
6. أناط القانون بالوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، وهو نص جديد تمت إضافته كآلية لإنهاء المنازعات بين الإدارة والتجار، بهدف تيسير إجراءات وأمد إنهاء المخالفات.
7. حدد القانون فترة ستة أشهر لتوفيق الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار يصدر من الوزير، كما يجوز إعفاء هذه الشركات من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق الأوضاع خلال المدة المقررة، حيث إنه سيترتب عملياً توفيق كثير من فروع الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها, وقد يكون من الملائم تقديم المعونة الفنية لهذه الشركات لكيفية توفيق أوضاعها وتحفيزهم بمنحهم إعفاءات من الرسوم المستحقة عن توفيق الأوضاع.
* يتألف مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الجديد من (37) مادة: تعنى بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، بالإضافة إلى مذكرة إيضاحية:
1. يشمل مشروع القانون المعروض، فضلاً عن التنظيم الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، الأحكام المتعلقة بالباعة المتجولين، بحيث يحل مشروع هذا القانون محل كل من القانون رقم (3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (25) لعام 2009 المنعقد بتاريخ 24/6/2009.
2. تمت مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وقانون الباعة المتجولين، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة، بما يتفق وإجراءات إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية.
3. تمت إعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص.
4. تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتحول، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع آخر من أنواع المحال.
5. أجاز المشروع منح تراخيص مؤقتة لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عاملة مماثلة.
6. أجاز المشروع بقرار من الوزير وضع شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة عبر مواقع التجارة الإلكترونية التي ينتهي نطاقها الإلكتروني في قطر، ولا تحتاج لموقع مادي لممارسة هذه الأنشطة.
7. إيراد بعض الالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها، من بينها وجوب تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان وتقديمها لمن يطلبها من موظف الجهات المختصة، ووضع لوحة تعريفية على واجهة المحل المرخص له وفقا للضوابط التي تحددها له الإدارة المختصة.
8. حظر الإعلان عن أي من المحال الخاضعة لأحكام القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحال سارية المفعول.
9. التوسع في حالات إلغاء الترخيص, بحيث تشمل بعض الحالات التي لم ينص عليها القانون الحالي، من بينها إلغاء الترخيص لدواعي المصلحة العامة.
10. إعادة تعريف البائع المتجول بما يتفق والمستجدات المعاصرة والممارسة العملية في أرض الواقع.
11. تحديد الأعمال التي يسمح للبائع المتجول بمزاولتها، في الترخيص الصادر له، بحيث يلغى الترخيص في حالة ما إذا زاول البائع المتجول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له.
12. إعادة تنظيم الشروط المتطلبة فيمن يرخص له بمزاولة نشاط بائع متجول، بحيث يشترط أن يكون تابعاً لأحد المحال المرخص لها، وبما يستتبع إلغاء الترخيص الصادر في حالة إلغاء رخصة المحل التابع له.
13. إعادة النظر في العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك في ضوء ما تبين من عدم تناسب العقوبات الحالية مع الأفعال المؤثمة، وفقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية بالمجتمع.
14. أناط المشروع بالوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للجهة المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.