ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    لقاءان لقبائل الغيل والعنان في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانًا للجاهزية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    لابورتا يُقفِل الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأعمال»: إصدار السجل والرخصة في يوم
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

قال سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة إن ممارسة الأنشطة التجارية في دولة قطر سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب إصدار مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية.
واعتبر سعادته أن ذلك الأمر يندرج في سياق خطة الوزارة بشأن تحديث تشريعاتها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل ومنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وجاءت تصريحات الوزير في أعقاب موافقة مجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (14) الذي عقد بتاريخ 10 أبريل الحالي على مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الذي أعدته اللجنة القانونية بالوزارة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن مشروعي القانونيين المشار إليهما قد أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الإعمال، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار سعادته إلى أن مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال يحتويان على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الأنشطة التجارية, من ضمنها منح الوزارة السجل التجاري والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها, بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة. مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في أسرع وقت وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وإدارة المحال وجذب رؤوس الأموال.
واعتبر سعادته أن دمج قانون الباعة المتجولين بقانون المحال يهدف إلى إحكام الرقابة على الباعة المتجولين بتبعيتهم لأحد المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون.
تسهيل
وقال سعادة الوزير: «لقد حرصنا عند إعداد القانون الجديد على تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية وفق ضوابط محددة, وهذا بدوره سوف يساعد الشباب القطري على ممارسة التجارة الإلكترونية بما يعزز من توجهات الدولة في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة».
وذكر سعادته أن قيد فروع الشركات لن يكسبها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الأم, مشيراً في هذا الصدد أن الوزارة ستمنح فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر لقيام فروع الشركات المنشأة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجدير بالذكر أنه في إطار استكمال خطة وزارة الأعمال والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها قامت الوزارة بإعداد مشروعي قانونين جديدين هما: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، ومشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. وذلك بمشاركة المختصين من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون.
لجنة
وكان سعادة الشيخ جاسم قد وجه بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى من كافة الجهات المعنية لتحديث تشريعات الوزارة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، وإصدار السجل التجاري والرخصة التجارية اللتين تصدرهما الوزارة، وقد انتهت اللجنة من قرابة الشهرين من إعداد مشروع قانون الشركات التجارية، وتمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (8) لعام 2013 والمنعقد بتاريخ 27/02/2013 وجار استكمال الإجراءات اللازمة لإصداره حالياً.
وقد وافق مجلس الوزراء الموقر في -اجتماعه الأخير- الاجتماع العادي رقم (14) لعام 2013 والمنعقد يوم 10 أبريل الحالي على مشروعي قانونين مقدمين من الوزارة وجار استكمال بقية الإجراءات اللازمة لاستصدارهما، والمشروعان هما:
* الأول: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
* الثاني: مشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
وقد شهد مناقشة المشروعين إشادة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات التجارية وأثنوا على جهود وزارة الأعمال والتجارة المبذولة من أجل تحديث تشريعاتها وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإصدار السجلات والرخص التجارية.
ويتألف مشروع قانون السجل التجاري الجديد من (5) مواد: منها (3) مواد مضافة للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، بالإضافة لمادة تعديل لعدد (6) مواد أرقام (1) و(4) و(5) و(10/8) و(15) و(16) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه، فضلاً عن مادة النشر.
1. حرص القانون على النص على أنه لا يترتب على القيد اكتساب فروع الشركات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركة، لمعالجة ممارسات واقعية لا تتفق مع صحيح أحكام القانون فيما يتعلق بتسجيل فروع الشركات، ويهدف النص إلى توفيق أوضاع الشركات التي قامت بالتأشير, بإضافة فروع لسجلاتها التجارية على النحو المذكور، ومن ثم كان منطقياً أن يكون قيد هذه الفروع بذات رقم السجل الممنوح للشركة.
2. أعاد القانون تنظيم إجراءات القيد والتأشير في السجل التجاري، سواء فيما يتعلق بطلب إجراء القيد أو التأشير، أو بالبت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرار الإدارة فيه، أو بالتظلم إلى الوزير في حالة صدور قرار برفض الطلب. وتجدر الإشارة هنا إلى استحداث القانون حكما مفاده أن الإدارة المختصة بالوزارة (إدارة التسجيل والتراخيص التجارية) ملتزمة بالبت في الطلب المقدم إليها في يوم تقديمه إليها.
3. حدد القانون مدة القيد في السجل التجاري بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وهذا النهج يغاير النظام الذي اتبعه القانون الحالي، والذي جعل القيد في السجل لمدة سنة وبحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة، الأمر الذي كان يثير بعض المشاكل في التطبيق.
4. أعاد القانون تنظيم إجراءات تجديد القيد في السجل التجاري، فنص صراحة على تقديم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة القيد، وأجاز للإدارة تجديد القيد بعد انتهاء هذه المدة بشرط استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد.
5. تمت إعادة النظر في العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون، حيث رفعت الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في القانون، وذلك بعد أن أصبحت العقوبات الحالية غير متناسبة مع الأفعال المؤثمة، لتطور الأوضاع الاقتصادية بالمجتمع.
6. أناط القانون بالوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، وهو نص جديد تمت إضافته كآلية لإنهاء المنازعات بين الإدارة والتجار، بهدف تيسير إجراءات وأمد إنهاء المخالفات.
7. حدد القانون فترة ستة أشهر لتوفيق الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار يصدر من الوزير، كما يجوز إعفاء هذه الشركات من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق الأوضاع خلال المدة المقررة، حيث إنه سيترتب عملياً توفيق كثير من فروع الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها, وقد يكون من الملائم تقديم المعونة الفنية لهذه الشركات لكيفية توفيق أوضاعها وتحفيزهم بمنحهم إعفاءات من الرسوم المستحقة عن توفيق الأوضاع.
* يتألف مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الجديد من (37) مادة: تعنى بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، بالإضافة إلى مذكرة إيضاحية:
1. يشمل مشروع القانون المعروض، فضلاً عن التنظيم الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، الأحكام المتعلقة بالباعة المتجولين، بحيث يحل مشروع هذا القانون محل كل من القانون رقم (3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (25) لعام 2009 المنعقد بتاريخ 24/6/2009.
2. تمت مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وقانون الباعة المتجولين، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة، بما يتفق وإجراءات إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية.
3. تمت إعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص.
4. تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتحول، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع آخر من أنواع المحال.
5. أجاز المشروع منح تراخيص مؤقتة لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عاملة مماثلة.
6. أجاز المشروع بقرار من الوزير وضع شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة عبر مواقع التجارة الإلكترونية التي ينتهي نطاقها الإلكتروني في قطر، ولا تحتاج لموقع مادي لممارسة هذه الأنشطة.
7. إيراد بعض الالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها، من بينها وجوب تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان وتقديمها لمن يطلبها من موظف الجهات المختصة، ووضع لوحة تعريفية على واجهة المحل المرخص له وفقا للضوابط التي تحددها له الإدارة المختصة.
8. حظر الإعلان عن أي من المحال الخاضعة لأحكام القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحال سارية المفعول.
9. التوسع في حالات إلغاء الترخيص, بحيث تشمل بعض الحالات التي لم ينص عليها القانون الحالي، من بينها إلغاء الترخيص لدواعي المصلحة العامة.
10. إعادة تعريف البائع المتجول بما يتفق والمستجدات المعاصرة والممارسة العملية في أرض الواقع.
11. تحديد الأعمال التي يسمح للبائع المتجول بمزاولتها، في الترخيص الصادر له، بحيث يلغى الترخيص في حالة ما إذا زاول البائع المتجول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له.
12. إعادة تنظيم الشروط المتطلبة فيمن يرخص له بمزاولة نشاط بائع متجول، بحيث يشترط أن يكون تابعاً لأحد المحال المرخص لها، وبما يستتبع إلغاء الترخيص الصادر في حالة إلغاء رخصة المحل التابع له.
13. إعادة النظر في العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك في ضوء ما تبين من عدم تناسب العقوبات الحالية مع الأفعال المؤثمة، وفقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية بالمجتمع.
14. أناط المشروع بالوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للجهة المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.