700 طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم في المعهد العالي لتأهيل المعلمين بذمار وفرعيه    اعتقال الطيار المتوكل في مطار عدن    الترب: يجنب التنبه لمؤامرات الخارج و معالجة الاوضاع الداخلية بحلول تخدم حياة الناس    مصلحة الجمارك تنفي رفع سعر الدولار الجمركي    مليشيا الحوثي تقنص امرأتين في منطقة الشقب شرقي تعز    بعد ان سوتها بالأرض..كم سنة يحتاج الغزيون للتخلص من ركام الحرب؟    نتنياهو : لن ننسحب من الأراضي التي احتليناها في سوريا    أتلتيكو يتخطى أوساسونا.. وبيتس يعود بالتعادل    البايرن يخطف «الكلاسيكر» ويوقف سلسلة دورتموند    إنجاز ذهبي لليمن في البطولة العربية للجودو بالعراق    كلاسيكو النصر والاتحاد بصافرة محلية    تصعيد حوثي واسع في جبهات تعز يسفر عن مصرع 4 وإصابة 8 من عناصر المليشيا    دعوة هامة إلى لمّ الشمل الجنوبي: "الوحدة والوعي هما سلاحنا الأقوى"    كونفدرالية بين اليمن والجنوب.. وسعي عربي للقاء بين الانتقالي والحوثيين    إقصاء قيادات حضرمية من "درع الوطن العليمية" يثير غضب الحضارم    إشادة بتمكن عامر بن حبيش في احتواء توتر أمني بمنفذ الوديعة    سياسة التجويع لا تبني عدالة: حين يتحول القاضي من حارسٍ للحق إلى ضحيةٍ للسلطة    نقابة الصحفيين تجدد مطالبتها بالإفراج عن زايد والإرياني    ارسنال يتصدر البريميرليج من جديد    الدوري الايطالي: الانتر يجر روما للهزيمة في الأولمبيكو    ساري يضغط بقوة لضم انسيني الى لاتسيو    اسبيدس توضح حول انفجار سفينة غاز مسال قبالة سواحل اليمن    قوات حكومة صنعاء توضح بشأن استهداف سفينة تجارية في خليج عدن    قراءة تحليلية لنص "العيب المعوَّق للمعرفة" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم 100 من أكاديمي جامعة صنعاء الأعلى استشهاداً في الأبحاث العلمية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على ترتيبات إطلاق منصة " نافذة " الموحدة للاستثمار    هيئة الآثار تدعو للتعرف على متاحف اليمن عبر موقعها الإلكتروني    اجتماع يناقش أوضاع معامل طحن الإسمنت    انتقالي وادي حضرموت يدين محاولة اغتيال مدير منفذ الوديعة ويدعو لضبط الجناة    الكثيري يقدم واجب العزاء لعضو مجلس المستشارين عبدالله العوبثاني في استشهاد نجله بالمكلا    السقاف يزور الشاعر المخضرم عبدالله عبدالكريم للاطمئنان على صحته    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يستقبل قافلة أبناء وادي حضرموت المتجهة إلى جبهات الضالع    الاضراب يشل منفذ شحن بسبب رفع الجبايات بنسبة 100%    تكريم 99 حافظة وحافظ لكتاب الله بمحافظتي مأرب والجوف    المنتخب الوطني يتقدم مركزين في تصنيف الفيفا    الأونروا: 300 ألف طالب بغزة يعودون للدراسة وسط حصار المساعدات    عدن في الظلام.. مدينة تختنق تحت صمت الكهرباء وغياب الدولة    ارتفاع مذهل لاسعار الذهب في اليمن ونصف الاحتياطي يتسرب إلى الخارج    حضرموت بحاجة إلى مرجعية دينية بحجم السيد "الحداد"    لو فيها خير ما تركها يهودي    ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر    وفاة أكاديمي بارز في جامعة صنعاء    خبير في الطقس يتوقع تحسن في درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة ويحذر من سيول في ثلاث محافظات    انفراجة في أزمة كهرباء عدن    موقف القانون الدولي من مطالب الانتقالي الجنوبي لاستعادة الدولة    قراءة تحليلية لنص "اثقال العيب .. تمردات وحنين" ل"أحمد سيف حاشد"    مصلحة الهجرة والجوازات توضح بشأن أزمة دفاتر الجوازات    المداني خلفا للغماري .. بعضاً مما قاله خصمه اللدود عفاش في الحروب الست    هيئة الكتاب تصدر كتاب "مفهوم الشرق الأوسط الجديد"    إشهار منصة إرث حضرموت كأول منصة رقمية لتوثيق التراث والتاريخ والثقافة    وزير الشباب والرياضة المصري يكرم وفد اليمن المشارك في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    اليمن انموذجا..أين تذهب أموال المانحين؟    ابتكار قرنية شفافة يقدم حلا لأزمة نقص التبرعات العالمية    معهد امريكي: شواء اللحوم يزيد خطر الاصابة بالسرطان    متى يبدأ شهر رمضان 2026/1447؟    أبناء وبنات الشيباني يصدرون بيان ثاني بشأن تجاوزات ومغالطات اخيهم الشيباني    الرمان... الفاكهة الأغنى بالفوائد الصحية عصيره يخفض ضغط الدم... وبذوره لها خصائص مضادة للالتهابات    ما فوائد تناول المغنيسيوم وفيتامين «بي-6» معاً؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخيوانى – والجزائية المتخصصة
نشر في التغيير يوم 29 - 06 - 2007


التغيير خاص حقوقي/خالد العسلي :
طالعتنا العديد من الصحف ومواقع النت الإخبارية بواقعة إلقاء القبض علي الصحفي الخيوانى ومنها من هولت الخبر وجعلته كالصاعقة وكأن ذلك من
غرائب الدنيا فكم من الناس ألقي القبض عليهم بأسوأ مما حصل للخيوانى ولم يتكلم عنهم أحد، واشارت معظمها الى إحالة الخيوانى الي النيابة الجزائية المتخصصة وطبعاً كل ذلك من الزخم الإعلامى الذى جرى وهول وضخم لسبب واحد وهو أن الخيوانى صحفي والسؤال الذى يطرح نفسه عموماً لو أن الخيوانى لم يكن صحفياً هل ستقوم الدنيا وستقعد كما هى في قضية الخيوانى، أقول نريد أن تكون قضية الخيوانى المواطن اليمني هي قضية كل المهتمين بالحقوق والحريات ليس لأنه صحفي ولكن لأنه مواطن ومن حقه كغيره من المواطنين التعبير عن رأيه في الاطار القانونى المسموح به.
ومع ذلك فالجدير بالاهتمام والذى يجب على جميع الاخوة الصحفيين والحقوقين والمهتمين بالحقوق والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدنى أن يتبنوه وبقوة مستخدمين في ذلك كل قدراتهم وإمكانياتهم المتاحه قانونا لعل أحدهم يوماً يصير له ماصار للخيوانى وهى مسألة إحالة الخيوانى للنيابة الجزائية المتخصصة، وهذا أخطر بألف مرة من القبض عليه الواجب بحثه.
والمعلوم فقهاً وقضاءً وقانوناً بأن أعضاء النيابة العامة يعملون في الدوائر التى تقع في إطار الإختصاص المكانى للمحاكم التى يعملون في إطارها ومن ذلك فأن النيابة الجزائية تعمل في إطار إختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة هذا هو الأصل لكن المحكمة الجزائية المتخصصة تعمل باختصاصها بنظر القضايا وفقاً لتوجيهات النائب العام برفع الدعوى أمام تلك المحكمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بما يعني انه اذا لم يوجه النائب العام برفع الدعوى امام المحكمه الجزائيه المتخصصه فلا اختصاص لها وفقا لقرار انشائها .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل القرار الجمهورى رقم 391 لسنة 1999م بإنشاء محكمة جزائية إبتدائية متخصصة وشعبة إستئنافية متخصصة وكذا إنشاء نيابة متخصصة أيضاً موافقاً للقانون .
الحقيقة والواقع القانونى يقولان بأن الدستور ينص بالمادة (150) منه بمايلي " القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد إختصاصها كما يحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء ... ولايجوز إنشاء محاكم إستثنائية بأى حال من الأحوال.
ونصت المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة (1991 م ) بشأن السلطة القضائية بمايلي –
" أ – لايجوز إنشاء محاكم إستثنائية.
ب- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على إقتراح من وزير العدل إنشاء محاكم قضائية إبتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلي ذلك وفقاً للقوانين النافذة ".
( وسوف نبين مدى هذا الجواز لاحقاً ).
ونص في المادة ( 47) منه بما يلي " تكو ن للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا ."
ومن خلال النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر نخلص بالنتائج التالية :
1- أنه لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية مطلقاً مادة (150) من الدستور والمادة (8-أ)من قانون السلطة القضائية.
2- أنه يجوز إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة الي ذلك وفقا للقوانين النافذة وذلك وفقا للمادة (8-ب) من قانون السلطة القضائية.
وبتطبيق تلك النصوص علي المحمكة الجزائية المتخصصة وإنشائها نخلص الي نتيجة واحدة وهى ( أن هذه المحكمة ليس لها اى اساس قانونى وأن وجودها مخالف للدستور والقانون ومايصدرعنها من أحكام تعد باطله بطلاناً مطلقاً ) وهذه النتيجه التي وصلنا اليها نبينهامن ناحيتين وبإيجاز شديد لأن التفصيل بحاجة إلى كتيب وليس مجرد مقال.
نبين بالناحية الأولى أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة إستثنائية (أمن دولة) وفي الناحية الثانية نبين أنها خارجة عن المقصود بالنص القانونى للمحاكم المتخصصة وذلك علي النحو التالي :

الناحية الأولي : إن القانون لم يجز انشاء محاكم استثنائية وذلك كما اشرنا آنفاً وبرجوعنا الي القرار الجمهورى بإنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة برقم 391 لسنة 1999 م وبالذات المادة رقم (3) منه والتى تحدد الاختصاص النوعى للمحكمة المتخصصة بما يلي : ( النظر والفصل إبتدائيا في أى من الجرائم التالي بيانها التى يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام هذه المحكمة :-
أولاً: جرائم الحرابة.
ثانياً: جرائم إختطاف الاجانب والقرصنة البحرية أوالجوية.
ثالثاً : جرائم الاضرار والاتلاف والحريق والتفجيرات التى تقع علي انابيب النفط والمنشأت والمرافق النفطية والإقتصادية ذات النفع العام .
رابعاً : جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.
خامساً: جرائم الإشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
سادساً: جرائم الإعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الإختطاف لأي منهم أو لأحد أفراد أسرهم.
وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين و الشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة وفقاً للقواعد العامة".
وبالإطلاع علي ذلك نخلص بأن تلك الاختصاصات للمحكمة المتخصصة في الواقع يعنى بالجرائم التى تمس أمن الدولة بشكل عام، ومعلوم عند عامة القانونيين والفقهاء بأن محاكم أمن الدولة هى محاكم إسثنائية وكما اشرنا آنفاً بأن الدستور اليمنى وقانون السلطة القضائية قد حرما إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال مما يجعل وجود تلك المحكمة لا أساس له من القانون هذا جانب.
والجانب الآخر أن هذا القرار وهذه المادة بالذات بقولها بشأن إختصاص المحكمة النوعى (( النظر والفصل أبتداءً في أي من الجرائم التالي بيانها والتى يكلف النائب العام النيابة الجزائية برفع الدعوى الجزائية بشأنها امام هذه المحكمة )).
وذلك وضع في غاية الخطورة وقلب لاصول وقواعد التقاضى فالمعلوم فقها وقضاءً كما قلنا بأن أعضاء النيابة العامة مختصون ولائياً بنظر القضايا التى تقع في إطار الإختصاص المكاني للمحكمة التى يعملون في دائرة إختصاصها مكانيا ونوعيا مستمدين ذلك من قواعد القانون الآمرة وبالتالي فإن الاختصاص يكون وفقا للأحكام والقواعد الولائية القضائية إقليما ونوعيا . ومنح ذلك للنائب العام بقرار انشاءالمحكمه الجزائيه المتخصصه يجعل قواعد النظام العام مقيدة بيد شخص النائب العام فقط بالنسبة لهذه الجرائم ويعد ذلك انتهاكا للقواعد الآمرة في الاختصاص النوعى والتى لا يجب مخالفتها سواء من الأفراد أو من الجماعات أو من السلطة نفسها ويجعل تلك المحكمة تستمد إختصاصها النوعي بتوجيهات النائب العام برفع الدعوى أمامها وذلك ما لا يجوز قانوناً.
كما أن المحكمة نفسها قد سلبها القرار الحق في الفصل بعدم اختصاصها والمكفول لها بنص المادة (90) من قانون المرافعات وبالتالي فإن تسليم الاختصاص للنائب العام بهذه الجرائم أمر خارج عن القواعد القانونية ومخالف لنصوص وقواعد قانون الاجراءات الجزائية التى خولت نقل القضايا من إختصاص محكمة إلى أخرى متعلق بالمحكمة العليا وليس للنائب العام ومع ذلك فالتخويل بنقل القضايا الممنوح للمحكمة العليا ليس مطلقا وإنما مقيد بحالة عدم توافر الناحية الامنية فقط .
أما الناحية الثانية فإن المادة (8-ب) من قانون السلطة القضائية (( قد أجاز إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة الي ذلك وفقا للقوانين النافذة )) ويعنى ذلك القول إنشاء محاكم ذات اختصاص معين مثل (المحكمة التجارية – محاكم الاموال العامة - محاكم الاحداث – محاكم المرور) وهذا طبعاً استثناء من الاصل لكن يعد ضمن الاختصاص النوعى الموجود في قانون المرافعات وبالتالي لا يجوز التوسع في ذلك الإستثناء، هذا جانب.
ومن جانب اخر : فإن ولاية تلك المحاكم النوعية مقتصرة في إطار المحافظات وليس لأقليم الجمهورية ولكن المحكمة الجزائية المتخصصة فهى وفقا لقانون إنشائها تنظر جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) منه والتى تقع داخل اقليم الجمهورية اليمنية أو أجوائها أو مياهها الاقليمية وفقا لنص المادة (4) من قرار انشائها والمادة رقم (8-ب) من السلطة القضائية التى اجازت انشاء محاكم متخصصة في المحافظات ولم تجز انشاء محكمة يكون لها الولاية للجمهورية بأكملها كما هو الحال في المحكمة الجزائية المتخصصة مما يجعلها محكمة أستثنائية أي محكمة أمن دولة وليست محكمة متخصصة نوعيا انشأت لأغراض سياسيه اكثر منها قضائيه لأن هناك قضاة متخصصين نوعيا بالقضايا الجزائية في كل محكمة ابتدائية وتحاكم المجرمين في جميع الجرائم التى يرتكبونها وتنزل بهم العقاب وفقا للقانون فلماذا أستثناء الاستثناء.
أضف الي ذلك بأن انشاء المحكمة الجزائية المتخصصة كان بناء علي قرار جمهورى.
ومنع انشاء محاكم أستثنائية كان بناء علي نص دستوري في المادة (150)من الدستور وكذا نص قانونى في المادة (8-أ) من قانون السلطة القضائية والنص الدستورى والقانونى مقدم في التطبيق علي القرار الجمهورى والقانون يلغي القرار بينما القرار لا يلغى القانون مما يجعل المحكمة الجزائية المتخصصة لا أساس قانوني لوجودها،وقرار انشائها باطلا بطلانا مطلقا.
ويترتب على ذلك نفس الحكم على النيابة الجزائية المتخصصة التي هي الآن تنظر قضية الخيواني كونها أنشأت وفقا لنص المادة (10) من القرار الجمهوري بأنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة والمشار آنفاً إلى بطلانه المطلق.
ومما سبق نقول :
للأخوة الصحفيين والحقوقين إينما كانوا واياً ما كان عملهم أو مشاربهم ( محامون – قضاة – -حزبيين - منظمات مجتمع مدنى – منظمات حقوقية - أستاذة قانون ... ألخ ) أن يجعلوا هذه قضيتهم الاولي.
لأن هذه المحكمة قد أنشأت بطريقة مخالفة للدستور والقانون ووضع اختصاصها النوعى بيد النائب العام بالجرائم الموضحة في المادة (3) من قانون انشاءها رغم وجود قضاة متخصصين جزائيا في كل محكمة ابتدائية مستمدين ولايتهم النوعية من القانون باللاضافة الي نص المادة (47) من قانون السلطة القضائية التى نصت بما يلي " تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا" والمادة (89) من القانون رقم 40 لسنة 2007 بشأن المرافعات.
فأحموا أنفسكم وأحموا عامة الناس قبلكم من خطورة هذه المحاكم الاستثنائية والتي تعد ذات طابع سياسي أكثر من أن يكون قضائي، والمطالبة بقضاء مستقل يستمد ولايته من الدستور والقانون لعامة الناس مهما بلغ الجرم وأيا كان مرتكبه والمطالبه بالطرق القانونيه بألغاء المحاكم الاستثنائية، وإعادة الولاية للمحاكم ذات الإختصاص العام.
فقضية الخيواني ليست المخالفة فيها القبض علي الخيوانى أو محاكمته فذلك أمر يمكن الطعن فيه لكن المخالفة والخطورة في إحالته للنيابة الجزائية المتخصصة إذ يعني ذلك أنه لا إمكانية للطعن بعدم الاختصاص لأن المحكمة ذاتها مسلوبة الإرادة في هذا الجانب كما بينا سابقاً فتبنوا هذا الأمر قبل فوات الأوان وما الخيواني إلا واحد ممن ستدور عليهم الدائرة وواحد ممن سبقوه فليكن الخيواني بدايةً بتصحيح الوضع من خلال الاتي.
اولا:- تشكيل لجنه دفاعيه عن الخيواني من الحقوقين والصحفين تعمل جنب الى جنب كفريق واحد.
ثانيا:- استطلاع راي القانونين والحقوقين والمثقفين عبر جميع مواقع النت المتبنيه قضية الخيوني وذلك بما يلي :
هل القرارالجمهوري رقم 391 ل1999 م بأنشاء المحكمه الجزائيه المتخصصه موافق للدستور والقانون ام يعد انتهاك لهما .
ثالثا:- تبني حمله اعلاميه لهذا التصويت عبر الصحف المختلفه .
ربعا:- امكانية الطعن اوالدفع ببطلان القرار رقم 391ل1999 م بشأن انشاء المحكمه الجزائيه المتخصصه ونيابتها وذلك بالطرق القانونيه المتبعه في مثل هذه الحالات ويقوم محامين الخيواني بذلك .
اعان الله اخونا عبد الكريم الخيوني عل ماهو فيه ...................


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.